تترشح. نعم قوله قوله في حديث انس قال رجل قال رجل من الانصار قيل انه عتبان ابن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين القصتين لكن لم ارى ذلك صريحا وقد وقع في رواية ابن ماجة الاتية انه بعظ انه بعظ عمومة انس وليس عتبان وليس عتبان عما لانس الا على سبيل مجاز لانهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن قوله معك اي في الجماعة في المسجد قوله وكان رجلا ضخما اي سمينا وفي هذا الوصف اشارة الى علة تخلفه. وقد عده ابن حبان من الاعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. وزاد عبد الحميد عن انس واني احب ان تأكل في بيتي وتصلي فيه. قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث انس في اوائل في باب الصلاة على الحصير قوله فصلى عليه ركعتين زاد عبد الحميد فصلى وصلينا معه قوله فقال رجل من ال الجارود في رواية رواية علي ابن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى فقال فلان ابن فلان ابن الجاروط وكانه عبد الحميد ابن المنذر ابن الجاؤود البصري وذلك ان وذلك ان البخاري اخرج هذا الحديث من رواية شعبة واخرجه في موضع اخر من رواية خالد بن الحداد كلاهما عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجاروري عن انس واخرجه ابن ماجة وابن حبان من رواية عبد الله ابن عوف عن انس ابن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود عن انس فاقتضى ذلك ان في رواية البخاري وهو مندفع بتصريح انس اليسيري عند ساع عنده بسماعه من انس فحينئذ رواية ابن ماجه اما من المزيد في منتصف الاسانيد واما ان يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث في هذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك. فظن بعض الرواة ان له فيه ان له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في باب صلاة الظحى ومطابقته لهذه الترجمة اما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر ان يتخلف عن الحضور ان ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة ان يصلي بمن بقي واما من جهة ما ورد من طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال انس فصلى وصلينا معه فانه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر؟ والله اعلم ان هذا اقرب هذا اقدم لكن الرواية يحصل الذي معه ليست موجودة في البخاري هنا نعم نعم يا سليم راح لصاحب الحديث هذا. نعم وبعدين في بالك راه في قضايا الاعيان يا سليم. هذا اجعلها عندك قاعدة. قضايا الاعيان ليس لها عموم فهذا الرجل الاعمى الذي لم يرخص لم يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام لعله علم من حاله انه ليس له وجه في ترخيصه له واما هذا الرجل الظخم الذي يمشي بتعب شديد او عثمان ابن مالك ايضا مع بعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهؤلاء رخص لهم فقظايا العيان ليس لها عموم لانه قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنه نعم بنضج ايش؟ الى القواعد العامة وهي انه مثلا حصل مشقة في الحضور الى المسجد فانها تسقط الجماعة نعم باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة وكان فهمت القاعدة هذي هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء في فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ حدثنا يعني البخاري رحمه الله لم يأتي بجواب الشرط اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فهل يبدأ بالطعام او يبدأ بالصلاة يا عبد الله انت معنا ولا رايح في هذا التفصيل ولذلك لم يجزف لم يجزم في الترجمة بشيء التفصيل اذا كان قلبه ينشغل لو ذهب الى الصلاة فليبدأ بالطعام واذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة فيكون الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله مفتوحا لانه يحتاج الى تفصيل وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ويحمل على ان قلبه يتعلق به وكان نعم. وقال ابو الدرداء من فقه من فقه المرء اقباله على حاجته رحمه الله اه كثير من الناس يقول كيف اقبل على حاجتي وادع الصلاة اليست الصلاة حاجة نقول من فقه من فقهك ان تقبل على حاجتك اولا ثم تقبل على الصلاة الا اذا كان يخشى ان يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة على ان بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة بحدث طعام ولا وهو يدافع لقفتان قال ان هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت حتى لو خرج الوقت وانت الان محصور في بول او غائط فانت تفعل ثم تقبل على صلاتك وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاشار الله تعالى ان الانسان اذا فرغ نصب للعبادة حتى يكون راغبا الى الله تعالى في في صلاته او في عبادته نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابد قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حدثنا يحيى بن البخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشر شاءوا فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم حدث لا عبيد بن إسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوظع وكان حديث الصحابة كلها تدل على ان الانسان اذا قدم له الطعام فليبدأ بالطعام وذكر وذكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواقع والا فلو قدم الغداء بدأ به قبل الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام لا يعجل حتى يفرغ منه وهذا من تمام التيسير يعني لا نقول لهذا الرجل كل لقمتين او ثلاثا اه تدفع بها بهما نهمتك ثم اقبل على صلاتك بل نقول انتظر حتى تشبع او تقضي حاجتك منه نعم وكان ابن عمر وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرو. وانه ليسمع قراءة الامام وقال زهير وقال زهير وقال زهير وهب وهب وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة. رواه رواه ابن رواه ابراهيم ابن المنذر عواه ابن عثمان وهب مديني في نسخة مدنية هذا هو القياس قال ابن مالك وفعلي في فعيلة ارتزل طيب وهذا هذه الاحاديث تشمل ما اذا كان الطعام مقدما لواحد او لجماعة وعلى هذا فاذا كنت داعيا اناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء او الغداء واقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك او يقول تغدوا او تعشوا الثاني حتى وان لم يبدأوا بذلك تقول ما دام قدم فليأتي يتغدى ويتعشى ثم يخرج الى الى الصلاة استدل بعض العلماء بهذا الحديث وامثاله على وجوب الخشوع في الصلاة الوجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع هو حضور القلب وقالوا ان الصلاة واجبة والواجب لا يسقط الا بواجب ومن المعلوم انها سقطت سقطت وجوب الجماعة هنا من اجل ان يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذا بهذه الاحاديث من يرى ان صلاة الجماعة ليست بواجبة وقال اذا رخص للانسان ان يبقى على غداءه او عشائه اذا قدم او اذا بدأ به دل هذا على انها واجبة غير واجبة لان الواجب لا يسقط الا بالضرورة كما ان المحرم لا يباح الا بالضرورة طيب بقي عندنا الان اه اتجاه الاتجاه الاول وجوب الخشوع ووجه ذلك انه سقط الواجب عن الانسان من اجله ولا يسقط الواجب الا ايش الا لواجب والوجه الثاني ان صلاة الجماعة ليست واجبة لان الانسان اذا قدم له العشاء او الغداء فليس فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ظرورتك ولكنها تتعلق به نفسه وهذا ليس ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط الا ايش؟ الا بظرورة كما ان المحرم لا يباح الا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك انه احتمال قائم امام القائم ولكن اذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة كم الواجب ان نحمل المحتمل على المحكم الواضح البين ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة لا يمكن ان تسقط بهذا الاحتمال واما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اسقط الجماعة عن من حضر العشاء بين يديه من اجل ان يكون قلبه حاضرا فهذا لا شك انه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان الشيطان اذا سمع الاذان ولى وله ضراق ثم اذا فرغ الاذان اقبل على الانسان ثم اذا اقيمت الصلاة ولى ثم اذا انتهت الاقامة اقبل على الانسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولن يأمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالاعادة وهذا ايضا يرج القول بان الخشوع واجب فليقال ان الخشوع متأكد جدا وانه لا ينبغي للانسان ابدا ان يفعل ما ينافي الخشوع او ما يذهب الخشوع اما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر لكن كثيرا من العلماء يقول اذا غلب الوسواس على او على اكثر الصلاة فان الصلاة تبطل مو على يعني على بعضها على اكثرها فانها تبطل وهذا يؤدي الى انه يجب علينا ان نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة نعم كل حاجة ما كانوا يشعرون في الحاجة تشغله فهذا يبيح له ترك الجماعة نعم اقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث لا اذا ذهب الى الصلاة فقلبه منشغل فانه نقول اقظه ثم اقبل على صلاته دائما يعرض للتجار اصحاب نعم يا لها هذا ما ما هو اشتغل هذا يجب ان ان لا يشتغل به اطلاقا الدنيا ليست ليست ذات اهمية لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس واما مسألة المكاثرة بالمال فليست شغلا طيب بقي ان يقال في مسألة الطعام هل يجوز للانسان ان يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاة الظاهر لا يجوز لكن اذا كان لا يمكن الا بهذا الوقت فهذا عذر مثل لو كان لا يجري في المطعم طعاما الا في هذا الوقت او نحو ذلك فهذا عذر واما ان يجعل باختياره وقت الطعام ووقت الصلاة فانه لا لا يجوز ادم ايش الانواع بالنسبة للاكل والطعام بياخد وقت قريب نص ساعة وكده وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون في عام واحد وعشرين يعني بعد الاكل كمان يكون يجيك فواكه عمل الفواكه وغير الفواكه فواكه تبع الاكل هو الغالب الغالب ان الصلاة تنتهي قبل ان يصل الى دور الفواكه نعم يا شباب هل اذا ذهب يصلي بعد ان قدم له الطعام؟ هل يشتغل قلبه طعام ها لكن ليس ذاك الشغل. ايه على كل حال اذا كان يقدر نفسه انه مثلا يذهب الى الصراط ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا لا عذر حين معروف اكثر الناس اذا قدمت طعامه جائع ما عاد ينفع اي نعم باب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب. قال اخبرني جعفر ابن ابن امية ان اباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هذا الحديث فيه فوائد اولا انه ليس من الورع ان يدع الانسان طيبات الرزق ولا يتفكر باللحم وغيره ووجه ذلك ان سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع هذا كان يأكل اللحم ومن فوائده انه ينبغي ان يختار الذراع الذراع ذراع اليد لانه اهش والين وافيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو اطيب وانفع ومنها جواز الاكل بالسكين يعني يجوز ان تأخذ السكين وتقطع وتأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه السكين لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس نقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى فان هذا حرام لكنه قد اليسرى وكل باليمنى طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يدع الاكل ويقوم الى الصلاة ولو كان الاكل حاضرا فعلى هذا يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم السابق امره للاستحباب او للاباحة وليس للوجوه وقد يقال انه لا معارضة بين حديثين وان هذا على سبيل على سبيل اه كون الانسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام وتقول الاحاديث السابقة على ما اذا كان قلبه ليش؟ يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب