الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم حديث ان في العسل العشر ضعيف وفي ان وفي الا يؤخذ منه العشر ضعيف الا عن عمر ابن عبد العزيز انتهى. وروى عبدالرزاق وابن ابي شيبة من طريق طاووس ان لما اتى اليمن قال لم لم اومر فيهما بشيء. يعني العسل واوقاس البقر. وهذا منقطع. واما ما اخرجه ابو داوود روى النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان اي بضم الميم وسكون المثناة بعدها متعان اي بضم الميم والسكون وسكون المثناة بعدها مهملة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاشور نحل له كان سأله ان يحمي له واديا فحماه له. فمن فلما ولي عمر كتب الى عامله ان ادي اليك عشر نحله فاحمله سلبه والا فلا. واسناده صحيح الى عمرو وترجمة الى عم عمرو؟ نعم نعم يقول عندي حاش للشيخ عبد العزيز يقول مراده ان اسناد هذا الحديث الى عمرو بن شعيب صحيح واما رواية عمرو عن ابيه عن جده فمختلف فيها بين اهل الحديث والصواب انها حجة ما لم يخالفها ما هو اقوى منها. كما اشار اليه الشارح وقد ذكر ذلك غيره من اهل العلم وصرح به ابن القيم في بعض كتبه والله اعلم يقول وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارف وقد ورد ما يدل على ان هلالا اعطى ذلك تطوعا فعند عبد الرزاق عن صالح بدينار ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عثمان بن محمد ينهاه ان يأخذ من العسل صدقة الا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها فجمع عثمان اهل العسل فشهدوا ان هلال ابن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقال ما هذا؟ قال صدقة فامر برفعها ولم يذكر عاشوراء. لكن الاسناد الاول اقوى. الا انه محمول على انه في مقابلة الحمى كما يدل عليه الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب وقال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه. وهو قول الجمهور وعن ابي حنيفة واحمد واسحاق يجب العشر فيما اخذ من غير ارض الخراج وما نقله عن الجمهور مقابله قول الترمذي بعد ان اخرج حديث ابن ابن عمر فيه والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وقال بعض اهل العلم ليس في العسل شيء. واشار شيخنا في شرحه الى ان الذي نقله ابن المنذر اقوى. قال ابن المنير مناسبة عمر في العسل بالترجمة من جهة ان الحديث يدل على ان لا عشر فيه لانه خص العشر او نصفه بما يسقى فافهم انما الا يسقى لا يعشر زاد ابن رفيد فان قيل المفهوم انما ينفي العشر او نصفه لا مطلق الزكاة. فالجواب ان الناس قائلان مثبت للعشر وناف للزكاة اصلا فتم المراد. قال ووجه ادخاله العسل ايضا للتنبيه على الخلاف فيه. وانه لا يرى فيه وان كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن فانه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه الاقرب انه ليس فيه زكاة العسل لانه لا يدخل في قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجناكم من الارض وكون النحل يتغذى بالاشجار ونحوها يقال اذا البقر اذا كانت تعذب الاشجار ونحوها ليس في لبنها زكاة فيجاب بان البقرة نفسها فيها الزكاة فيغني عن زكاة اللبن فيجب عليه الحيوانات الاخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها ليس فيها زكاة هي ليس فيها زكاة والبانها ليس فيها زكاة ولو تردت بما خرج من الارض فالاقرب انه لا زكاة فيه واما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يبعد ان يكون اخذه على سبيل الصدقة او لسبب من الاسباب لان هذه قضية عيب وقد اشار بعضهم الى انه اخذه من اجل الحمى لانه حملهم ارضهم فالله اعلم واذا شككنا في هذا فلدينا اصلا الاصل الاول براءة الذمة وعلى هذا الاصل لا زكاتهم والاصل الثاني سلوك الاحتياط وعلى هذا الاصل نقول الاحتياطا تزكي ولعل هذا يكون من بركة وكثرة نماءه وغلاء سعره نعم باب ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسة اوسق صدقة ولا في اقل من خمسة من خمسة من الابل صدقة ولا في اقل من خمس اواق من الورق صدقة. قال لنا ابو قال ابو عبد الله هذا تفسير الاول اذا قال ليس فيما دون خمسة اوثق صدقة ويؤخذ ابدا في العلم بما اهل الثبات او بينوا يعني اذا فيما سقت السماء العشر مطلق فيعمل على هذا المقيد وانه لابد ان يبلغ ايش؟ النصاب وهو خمسة اشهر لهذا شاهد ليس فيما اقل من خمسة صدقة في شاهد بجواز حذف العائد في صلاة الموصول وان لم تطل الصلة فلو اضفتموها الى كتب النحو عندكم يكون طيب لان الاصل ان يقال ليس فيهما هو اقل فحذف العائق وحذف العائد مع عدم طول الصلة يقول فيه ابن مالك ان يستطل وصل وان لم يستطل فالحصد فالحظ نزل نعم باب اخذ صدقة التمر عند صرام النحل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم ابن طهمان عن محمد ابن زياد عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر. فاخذ احد تمرة فجعله في فيه. ها فاخذ احدهما تمرة فجعله في فيه. فنظر نسخة فجعل بعدها وهذا اقرب للصواب وعلى فجعله تؤول بان المعنى جعله اي المأخوذ فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجها من فيه فقال اما علمت ان ال محمد لا يأكلون الصدقة اللهم صلي وسلم عليه قول البخاري هل يترك الصبي هي مسجد من الصدقة كانك فيها خلاف نعم قوله باب اخذ صدقة التمر عند صرام النقي وهل يترك الصبي فلا يمس تمر الصدقة؟ الصرام بكسب بكسب المهملة الجداد والقطاف وزنا ومعنى وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين. اما الاولى فلها تعلق بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس هي الواجبة واخرجها ابن جرير عن انس وقال ابن عمر هو شيء سوى الزكاة. اخرجه ابن مردويه. وبه قال عطاء وغيره. وحديث الباب يشعر بانه غير الزكاة وكأنه المراد بما اخرجه احمد وابو داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاد عشرة اوس من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعليق القنو في المسجد من كتاب الصلاة. واما الترجمة الثانية فرضتها بالترك فربطها بالترك اشارة منه الى ان الصبا وان كان مانعا من توجيه الخطاب الى الصبي فليس مانعا من توجيه الخطاب الى الولي وتعليمه واوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال ان يكون النهي خاصا بمن لا يحل له تناول الصدقة لان المراد بقوله في مس يعني اللعب اللعب بالتمر مثل ان يتراموا يتراموا فيه او ما اشبه ذلك من اجل ان تطابق الترجمة الحديث وفي الحديث ان من لا يحل له اكل الشيء فانه يؤخذ منه ولو كان في فمه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع انهما كانا صغيرين رضي الله عنه وفيه ان ال محمد لا يأكلون الصدقة لانها لا تحل له انما هي اوساخ الناس واختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم تضعف التطور اولى فقال بعضهم انها لا تحزن حتى صدقة التطوع لا تحل لال البيت لعموم الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد واكثر العلماء على ان الصدقة تحل لهم وقالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم وعلم فقال لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس والذين اوسخوا الناس لان غسل اوساخ الناس هي الزكاة لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وهذا قول اقرب الى الصواب وان كان القول الاول للتعميم له وجه وفي هذا دليل على فضل ال محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن من كان منهم مؤمنا فاذا قال قائل اذا كان ال محمد فقراء وليس هناك هيب يعطون خمسا او يعطون منه مسلم فيبقى الامر بين ان يموت جوعا ويعروا من الكسوة او ان يأخذ من الزكاة او ان يسألوا الناس فايهما افضل الاخذ من الزكاة يا شيخ لانهم اذا ذهبوا يتكففون الناس صار عليهم صدقة ومنة منة ظاهرة واذلوا انفسهم بالسؤال والشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انها تحرم عليهم الزكاة اذا كان لهم من الخمس شيء فان لم يوجد حمص او وجد ولم يعفوا حلت لهم الزكاة ولا يموتون جوعا او يتكففون الناس وما قاله رحمه الله هو المتعين لان ال محمد احق الناس بالحماية فكيف نلجأهم الى ان يتكففوا الناس او الى ان يموت من الجوع كما قاله الشيخ رحمه الله له وجهة قوية جدا على انهم اعني ال البيت تحل لهم الزكاة اذا كانوا او اصلحوا ذات البيت واخذوا ما اصلحوا به لانهم هنا لم يأخذوا لانفسهم وانما اخذوا للمصلحة العامة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم انها من اوساس الناس واقول الاية ذكر الله في الاية ولا تيمموا الخليل منه سكون. الله مبين من ما يرزق هو طيب اني ليس اوساخ الناس نفس التمر او الحب اوساخ الناس يعني تغسل بها ذنوبهم هذا المراد العسل اذا كان راعيه يعني هو يطعم النحل وماله يعني يشتري له مثلا في المزرعة فاذا قمنا بالزكاة على الاحمر فهل في هذه الحالة الذي يزكيه يعني يسقى بمعونة؟ اي نعم لا القائلون بانه تزكى اطلق لم يفسر ويقول ان هناك فرق بينما وسائمة وغير سائلة ما الفرق هو موجود عندكم كثير الله بكثرة عجيب كيف يكون بكثرة وهو غالي نعم ايش باسم بلدك اسم جهة اي نعم اي نعم. كله نخل نخل نعم يعني ما في هذا يعود الى الى رأيه وشرعا. ابن القيم له كلام حول العصر يا شيخ. نعم. يقول ان النحل تتأثر بالجو كما ان الانسان يناسب الجو الذي يعيش فيه وكذلك عسل كل بلد باهلها هو افضل من العسل التي الذي يأتي به من سبحان الله اي نعم يعني منع ان عسل دواء ما لا لا شف البخ فيصل كان بالاول يريد دعاية لكم والان خلاص حطمه حطمها