وعبدالله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فادى الزكاة من غيره. او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على ها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها. فلم يحضر البيع بعد الصلاة على احد. ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب حدثنا حجاج بها مسائل من باع ثمره من باع ثماره او نفذه او ارفعه او زرع امارة كما يوجد عندنا الان تباع ثمار النخيل او باع نعم او باع نخلة يعني وفيها الثمر فالثمر يتبع النخل او ارضه وفيها نخل فالنقد يتبع الارض وثمر النخل يتبع النخل لان الفرع يتبع الاصل والعكس فاذا بعت نخلة وفيها ثمر فهي لمن هي اصلا للبائع الا ان الشيطان اذا باعث ثمرة واحدة النخلة وحدة ومعه ثمر فانها تكون للبائع الا ان الشيطان متاع الا اذا كانت لم تؤبر فانها تدخل اذا بعت ارضا وفيها نخل فالنخل يتبع الارض وان بعت نخلا فقط لم يتبع لم تتبعه الارض فلو بعت على شخص هذه النخلة ثم هلكت فارض النخلة ليست له الا اذا كان هناك عرف مضطرب عند الناس انه اذا باع النخل فيعني انه باع البستان فيتبع ففي بلادنا هنا اذا قال فلان باع نخلة يعني يعني الارض معها فيطلقون النقل ويريدون به النقل والارض طيب او زرعه يعني باع الزرع بعد ان وجبت زكاته وقد وجب فيه العشر العشر يعني او نصف العشر او الصدقة اذا كان دون النصاب فقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب اخراج صدقة منه لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصادهم يقول فادى الزكاة من غيره من غير انه فلا بأس لكن بشرط ان يكون ما اداه مثل ثمر نخله او اجود فاما ان يبيع ثمر نخله ويشتري دونه فيزكيه به فلا يجوز او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة يعني فانه له ان يؤدي الزكاة من اه من ثمنه وقول النبي وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدأوا الصلاح فلا من يخطر البيع بعد الصلاة فلم يحضر البيع يعني لم يمنعه بعد الصلاة على احد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب الخلاصة ان الانسان اذا باع ثمره او نخله او ارضه بما فيهم النخل وقد وجبت فيها الزكاة فله ان يخرجها من غيره بل وان لم ابيعه فله ان يخرجها من غيره لكن بشرط الا يكون الذي اخرجه دون ثمر نعم حدثنا حجة نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته حدثنا عبد الله بن يوسف نهي عن المرض والعيب وذلك اذا لون احمر او اصفر فقد ذهبت نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليل قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حمار حتى تزهي قال حتى تحمار حمار يعني في الحمراء وفي الصفراء حتى تصبح جاء السؤال؟ نعم يا شيخ. نعم بارك الله فيكم اذا باع نخله واشترط المبتاع التمر ثلاثة اول باء بعد ان بعد ان الصلاة نعم نعم اذا باع النهر اذا باع النخل بعد الوضوء والصلاة بل اذا باع بعد التأبين الثمر لصاحبها البائع نعم زكاة على من من من يكون مكلف طيب لكن يا شيخ اذا اذا اشترى البائع للمشتري نعم اذا اشترط الثمر فان سوف يزيد في السعر. نعم وهو اشترط هل نلزمه في الزكاة مع ان ذاك اخذ مقابل التوبة؟ اي نعم طيب مر او اصفر على نفقة من؟ على ملك من المكفاء طيب انا بسأل اذا احمر او اصفر ثم بيع النخل مو هالثمرة لمن تكون الثمرة عليه الزكاة. لكن لو اشترط فاذا اشتر المشتري فعليه زكاتها اذا كان اذا كان قبل ان تعمر الفسفور يقول اذا كانت بعد ان نظرت اصفر ضيعت ذلك يعني وقت الوجوب ان تحمد او تصفر ولا يشترط ان يسأل نعم نعم يا سمير الواحدة ان يكون بتمرة واحدة او بالغالب اذا باع الوسام كله يشترط ان يكون ان يلون من كل نوع واحدة واذا واذا باعه افرادا فلكل واحد حكم نفسه نعم ولا حبة واحدة ما هو شاف نعم يا سليم نعم. سناب نعم يصلح ولا يبلغ النصاب الغالي الم تقرأ القرآن يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين الا ان تنفقون ما يجوز لكن اين من اين يخرج هو اما ان يخرج من من الضيق عن طيب نفسها طيب جزاه الله خير لن تنالوا البر حتى نفقوا ما تحبون او ينفق من الرد فهذا لا يجوز او يخرج من الوسط هذا جائز لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا لانه لا بد من خرص النخل كله ولابد ان نعرف ان الوسط ثلث الملك مثلا وهذا بصعوبة ولهذا ارى انه يقدر قيمة النخل كله بما قيمة الله ثم يخرج اما من الدراهم واما تمر بقدر القيمة فهمت هذا لابد لان في الواقع كما ذكره السليم بعض السطول يعني انية يساوي ميتين وبعضهم وسمعنا في الاول لما كان الناس عندهم جهل الى منهم مرضوا بالنخل وصارت النخلة المتطرفة ما تشرب كثير ورديئة قال خل هذا يولد الزكاة فرح صراحة خل هذي للزكاة هذا ما يجوز باب ان يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقة غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث وان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا لا يترك ان يبتاع شيء لا يترك ان يرتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة يعني هل يجوز للانسان ان ان يشتري صدقته؟ الجواب لا اذا تصدق على فقير ثمان الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في السوق فانه لا يجوز ان يشتد لانه اذا اشتراها عاد في صدقته وعوده في صدقته كعوج المهاجر الى بلده التي هجر منها فكل شيء اخرجته لله لا يجوز لك اطلاقا ان يدخل ان ترده الى ملكه الهبة كذلك لا يجوز ان تعود فيها ولكن هل يجوز ان تشتريها الجواب ان كان مباشرة ممن وهبتها له فلا يجوز وان كان غير مباشرة فلا بأس مثال ذلك رجل وهب شخص سيارة ثم ان الموهوب له ثمان الموهوب له عرضها للبيع واشتراه الواحد هذا لا بأس به اما لو ذهب الواهب واشتراها من الموهوب له مباشرة فهذا لا يجوز الفرق انه اذا ان الواهب اذا اشتراه من الموهوب له فلابد ان يخجل الموهوب له ثم يبيعها باقل سيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن فلا يجوز اما اذا كان في السوق الواهم ما عدا فالموهوب له ما على باله ان يشتري الواهب او غيره اما الصدقة فلا تجوز مطلقة والفرق ان بين الصدقة والهبة ان الصدقة اخرجها لله فلا يجوز ان يعود فيها واما الهبة فهي لنفع الموهوب له نعم ادم صدقة تصدقوا ثم رجع اليه عن طريق جهل وكل شخصا ليشتري لرسولا فاشترى صدقته اذا علم يرد البيت بعد ما جاب اي نعم ترى ممن وهب ممن وهبه شيئا بالوكالة ارسل من يشتريها دون ان يعلم الموهوب ان هذا ان هذا البيع يعني هات المثال انسان وهب اخر ثم وجده يعرضها في السوق الواهب اي نعم وكل شخص اخر في اشترائها. نعم. وقال له لا تخبر الموهوب باني انا نعم ناجحة يعني سواء اشتراها مباشرة او او بواسطة الوكالة. العلم العلم لان الوكيل يقوم وقد موكل وهو نائب عام نعم صدقة لا يجوز شرائها لانها فهل اذا كانت ما مع السلامة صدقة يقصد بها التقرب الى الله تعالى مع نفي المصدق عليه والهبة يراد بها نفع الموهوب له والهدية يراد بها التودد والتحبب الى المهدى اليه ثلاثة نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم كان ابن عمر شرح الاخ في اخر الليل اخر الحديث الامام في الفتح