ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا كان ابن عمر لا يترك ان يمتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة كذا في رواية ابي ذر وعلى كحرف وعلى وعلى حرف لا تظبيب ايه وقال كذا في رواية ابي ذر وعداوة نعم في رواية ابي ذر وعلى تطوير وعلى حرف ذاته تهبيب ولا ادري ما وجهه. وباثبات النفي يتم المأوى وباثبات النفي يتم المعنى. اي كان اذا اتفق له ان يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. وكأنه فهم ان النهي عن شراء صدقة انما هو لمن اراد ان يتملكها لا لمن؟ لا لمن لا لمن يردها صدقة لا لمن يردها صدقة وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة على اثر ابن عمر ان كانت لا زائدة فلا اشكال. كان ابن عمر رضي الله عنهما اه يترك ان يبتاع شيئا تصدق به لكن يشكر عليه الا يعني الا لا بد ان يكون سبقها مثل على انها ثابتة لا يقول المعنى ان ابن عمر رضي الله عنه اذا اشترى شيئا تصدق به ذهب فتصدق به ذهب تصدق به يعني ولا يرده الى الذي اشتراه منه هذا معنى الاثر هذا هو معناه ويتعين ان يكون هذا المعنى وهذا هو العنوان يعني لو ان ابن عمر مثلا اشترى ما تصدق به جهل منه ما ادري هل هو ولا غيره او كما ذكرتم وكل شخص يشتريه بالشيخ الفلاني واشترى ما تصدق به فابن عمر لا يدخل الملك لا يدخن ملكه ولكن ليتصدق به وليس الامر فيما ارى ما ما ظنه انه يشتري ما تصدق به ليتصدق به هذا بعيد لانه يكون هذا عبث يكون عبثا ما الفائدة ان يشتري ما تصدق به ليتصدق به اللهم الا دي بعض السورة اذا كان الذي تصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا وطعام باعه ليشتري بثوبه ورآه هو مثلا المتصدق فاشتراهم لينفع لينفع من يبقى متصدق المصدق عليه ثم يتصدق به هذه ايضا ربما تقع عمدا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشتري انسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك ماذا نقول له؟ هذا تصدق به الثاني ان يشتري ما ما تصدق به ليتصدق به فهذا بعيد لانه عبث الثالث ان يشتري ما ما يتصدق به ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به مثاله تصدق على رجل بطعام فعرضه المتصدق عليه للبيع لا نريد ان يبيع ويشتري ثيابا فاشتراه المتصدق لينفع المتصدق عليه بالدراهم ثم تصدق به وهذه المسألة يعني في النفس منها شيء لان قول رسول عمر لا تعود في صدقة مع ان عمر انما اراد ان ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي اضاعه فالاولى سد الباب الاولى سدد الا اذا اشتراه هو لا يعلم فنقول لهم فصدقني نعم دابا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بجلدها؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها يعني هل هل تحنو الزكاة؟ المراد بالصدقة في كلام البخاري الزكاة على ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهن من بلا شك فقوله تعالى انما يريد الله ان يذهب عنكم الجنس اهل البيت او ليذهب انا انسيت لوجب عنكم ورثت اهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا شك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل ما فيها اما في الصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال انهن يدخلن فلا تحملوا المصطفى ومنهم من قال انه لا يدخل والمراد باله قرابته ننظر هذا الحديث قال وجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلا انتفعتم بجلدها قال انها ميتة قال انما حرمكم هذا الحديث هل يدل على تحريم الصدقة على على زوجات الرسول الجواب لا لا لا لا دولار لماذا؟ لان هذي مولاتنا وسيأتي في الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل على اهله والبره من على النار فطلبه فقالوا انه لحم تصدق به على البيئة قال هو لها صدقة ولا وعليها صدقة ولها هدية في هذا الحديث دليل على ان قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ليس عاما في جميع وجوه الانتفاع انما محرم اكله وبناء على ذلك لو اننا انتفعنا من شحنها ولحمها في غير الاكل يا زرع لان كلمة انما حرم اكلها حصل طريقه انما وعليك فيجوز ان تتلى بشحومها السفن وتدفن بها الجنوب ولا حاجة في ذلك ولما حرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيع الميتة قالوا يا رسول الله ارأيت شحمة ميتة فانها تقلى بها السفن وتدهن بها البيوت ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ما قال هذا اختلف العلماء هل قوله احرام يعود على ما ذكر من الانتفاع؟ او يعود على ما السياق فيه وهو البيع وهذا حديث يؤيد ايش انه يعود على البيع في لفظ اخر هذا يطهرها الماء والقرض طهرها المأوى يعني الدم فيدل هذا على ان جلد الميت يصرخ منه من الميت ويدبر ويدفن بالدم واذا طهر بالدبغ جاء استعماله قال الزمان في اليابسات وغير اليابسة بل جاز لباسه على انسان يريد ان يلبسه فروة له لانه لما دبر صار ظاهرا واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا يعم كل جلد حتى جلود السباع والحيات وما اشبهها او خاص بجلود ما تحله الذكاة فمن العلماء من قال انه عام في كل جهة كل جلد جبر فهو طاعة واستدلوا بعموم الحديث اي ماء هذا فقدته هذا القول هو الذي ينطبق على فعل الناس اليوم كثير من الخفاف الان مأخوذ من جلود ما لا يحل اكله لكنه مذبوغ فعلى هذا القول يكون استعمال هذه هذه الكنادر مثلا او يكون وكذلك الفراق التي فيها وبر ناعم نظيف لكنه من جنود ملاحي اكله اذا بروحه فطائر والقول راجح انه لا يحق انه لا يقظي بالدبغ الا جلود الميتة التي تحل بالذكاة ودليل ذلك انه في بعض الفاظ الحديث دماغها زكاة يعني انه بمنزلة الذكاة له فكان فكما ان الذكاة تطهر هذه الحيوان فالدمغ يطهر جلده وهذا احد اعني ان القول بانه لا يقهر من الجلود الا ما كان اصله حلال طاهرا فاذا تنجس بالنجاسة طهر بالدم ويدل عليه من القياس ان جلد الميتة نجاسته الشيطان يقول لا عينية طارئة فهي كالثوب الذي اصابته النجاسة بخلاف جلود السباع المحرمة فهي نجسة من اصلها وفي هذا الحديث دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحماية الاقتصاد وضبط الاموال لانه لم يرد ان ان يذهب هذا الجلد هباء فان السالخ يباشر الجن وهو رطب وافراش اللحم وهو رطب ومعلوم ان الميت نجسة بلا اشكال كما قال عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فان انه اي المذبوح امشي فيقال نعم لكن ملابسة النجاسة في هذا الحال للحاجة كما ان الرجل اذا بال او تغوط يلامس النجاسة لكن ايش؟ الحاجة الى ازالتها اذ لا يمكن ازالتها الا مباشرة فاذا اراد ان يسقط ضد الميتة فسوف يباشر النجاسة فنقول لا بأس بهذا للحاجة ولكن اغسل يديك نعم نعم يا سيدي. لا اما اذا رأيت الكلب ياكل لا تاكل خبث في خبث هذا قوله تعالى الخبيثات للخبيثين الم تعلم يا اسلم انهم يغسلون الكلب بالصابون والصابون وبالشامبو نعم شيخ الله يجزاك الجنة كثير من الاحذية الغالية جدا والنفيسة. نعم. يكون من جنود التماسيح او جلود الحيات وهذا منتشر الان تجد الشنطة حق النساء نعم. الصغيرة. نعم. تمساح. ولا جلد تمساح مو من السمك ها برهوا تعيش بالنهار ايه ولكن تنفس خارج الماء احتلالت الحيات يا شيخ نعم. الان وبعض الجنود شسمه فالمهم هذا ينبني على القول بان الدبغ يطهر كل دين طيب الان يعني اذا اردت ان تشتري احذية او الجنود المستوردة لابد انكسر لا لا انكسر نفسه على اصل الحلم الا اذا اذا رأيت ما ما يغلب على الظن ان من يجوز النجسة لا تشهد نعم يحيى فلا يجوز بيعها اي نعم صحيح يجوز بيعه ويجاز المال في اليابسات وفي الرتبات يكثر تماما كثوب نجس غسلته ثلاثة اشهر. طيب حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان نشتري بريرة للعتق واراد موانيها ان يشترطوا ولاءها. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فانما الولاء لمن اعتق. قالت واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية قليل مختصر وهو باقوى من هذا السياق لكن شاهد مو موجود وهو ولها صدقة ولنا هدية فدل هذا على جواز الصدقة لموالي من لا تحل لهم الزكاة وقد يقال ان هذا يدل على ان زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحل له من الزكاة من الاول باب الصدقة ميمونة شرح الترجمة نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب انت قلت هنا والمراد