قال رحمه الله تعالى قوله باب الصدقة على مواني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يترجم لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا في موالي النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن وطال انهن اي الازواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر ايش؟ انهن لا يدخلن في ذلك. نعم. باتفاق الفقهاء وفيه نظر فقد ذكر ابن فقد ذكر ابن قدامة ان الخلال اخرج من طريق ابن ابي مليكة عن عائشة قالت انا ال محمد لا تحل الصدقة قال وهذا يدل على تحريمها. قلت واسناده الى عائشة حسن واخرجه ابن ابي شيبة ايضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن مطال. وروى اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن عن ابي رافع مرفوعا انا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم من انفسهم وبه قال احمد وابو حنيفة وبعض المالكية كابن المادشون. وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز. وقال الجمهور يجوز لهم بانهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ومنشأ خلاف قوله منهم او من انفسهم هل يتناول المساواة بالحكم في حكم تحريم الصدقة او لا؟ وحجة الجمهور انه انه لا يتناول جميع الاحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة. وقد اتفقوا على انه لا يخرج السبب. وان اختلفوا هل يخص هل يخص به او لا ويمكن ان يستدل لهم بحديث الباب بانه يدل على جواز هذا الكلام الاخير يعني ان صورة السبب قطعية الدخول بمعنى اذا ورد نص عام على سبب خاص السبب هذا قطعي الدخول ولا يمكن لاحد ان يخرجه لكن هل يعم هذا محل خلاف والصواب انه يعم وان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا نقول ان حكم الظهار لا يقتص بمن نزل فيه هو عامل كل الامة فالصواب ان العام على الوارد على سبب يعم جميع الافراد واما سورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن اخراجها نعم قال ويمكن ان يستدل لهم بحديث الباب بانه يدل على جوازها لموارد الازواج. وقد تقدم ان الازواج ليسوا في ذلك من جملة الال فما احرى بذلك. قال ابن قال ابن المنير في الحاشية انما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق ان الازواج لا يدخلن في مواليد يهن بالخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا اعد اعد قال ابن المنير في الحاشية انما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق ان الازواج لا لا يدخل وليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا. لان لا يظن الظان انه لما قال بعظ الناس بدخول الازواج في الال انه يضطرد في وليهن تبين انه لا يقترب ثم اورد المصنف حديثة عائشة قال سيأتي في العتق فريرة ليمون نعم ثم اورد المصنف في الباب حديثين احدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه اعطيتها اللي ميمونة من الصدقة وسيأتي الكلام وعليه مستوها في الذبائح ان شاء الله ولم اقف على اسم هذه المولاة ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في في اللحم الذي تصدق به عليها ولها صدقة ولنا هدية. وسيأتي الكلام عليهم الصوفى في العتق ان شاء الله فتنبيه قال الاسماعيلي هذه الترجمة مستغنى عنها فان تسمية المولى بغير فائدة وانما هو لسوق الحديث على وجهه فقط كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة. نعم يعني نخرج من هذا كله بان نقول المراد بالصدق هنا التطور وصدق بالتطوع على القول الراجح تجوز لآل البيت نعم يا سليم عليها لا سبق ولا هدية عاش مع الرسول صلى الله نعم قال النبي ايه نعم انها صدقة والنهي اي نعم يجي ايش؟ اقول لك يهتم لنا يعني معشر اهل البيت ويجوز ان لا يعني لنفسه عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا دليل على انه يجوز للانسان ان ان يتبسط ما لغيره اذا كان الغير يفرح بهذا يعني مال لصديق لك اكلت منه بدون استئذان منه لكنك تعلم علم اليقين انه يفرح بهذا هذا لا بأس به لانه انما حرم اكل مال الغيب لكونه اخذ منه بغير اذن فاما ما كان يأذن فيه عادة او يفرح فلا حرج وفيه دليل على ان ما ملك بسبب مباح جاز ان يأكله من وصل اليه وان كان لو لو وصل اليه بالسبب الاول لا يحل له فمثلا هذه اللحم الذي تصدق به على لو وصل الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اول لكان حراما عليه لكن لما ملكه من اعطيهم صار مالكا له على الاطلاق فاذا انتقل الى الى غيره ترى مباحثا باب اذا تحولت ايش نعم النجس منه عن ملابسته نعم نعم لماذا ايش فايش لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل ان في نعليه قدرا قلعه نعم اذا لا يعني مس النجاسة لا ينقض الوضوء ثم الحية قد يقال انها مما يكثر الوضوء على الناس فيعفى عنها كالهبرة وهي كالهرة قطعا عند من يرى ان مناطق الحكم هو كبر الجسم فيقول الهرة وما بنا في الخلق طاهر بحال الحياة. نعم نعم فاذا لم يسابقوا وليس هناك رطوبة ما تقسم اما اذا كان هناك رطوبة فلا بد ان يغسل يديه من النجاسة ان قصد ذلك فلا يجوز. من القصد لا بأس حقيقة خصوصا في السيارة ما يقدر الانسان يتحرك ولا سيما اذا كثر اما اذا كان يمشي على قدميه فيمكن ان يتحرر لكن ارأيت لو انها صدمتك اتظمنها نعام هل تضمن لك انت لو جرحتك؟ هي تضمن صحيح جيد جيد ولهذا قال بعض الناس لو سقط عليك الهم تعرفون الهم يعني البس او القط لو سقط عليك فمات فهل تخشى ان ان يطالبك اهله بذلك قال لا عنو قلبهم يتضرط لان البلاء البلاء نعم اه فيه وزان عليكم من قبل تصحيح شرح العقيدة وكلنا اخذنا ما اختاره بنفسه فاين هم وامهلناكم لمدة اسبوع ها موجود عند من طلاب المكلفين ها؟ من هم عبد الله ها تم طيبين تاني وادم وفؤاد ها ها والصوم اربعة فقط اين هي؟ اين هي ها غدا ان شاء الله؟ طيب لا لا تأتي غدا ان شاء الله الليل يسهر عليه ما هي الا ورفعت ذكروني بس الليلة القادمة ان شاء الله نعم ها؟ فوائد. فوائد حين معاذ نعم طيب الى اين نصلي ها وانا اه من فوائد الحديث اه ان انه يجوز هل تجوز الدعوة اجمالا فيما يحتاج الى التفصيل لان اذا دعوت بالتفصيل ربما لا يستوعب المدعو ما تقول وربما يصوره الشيطان له شيئا كبيرا فاذا قبل اولا قفص لان بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ومعرفة اهلها ايضا تفصيل وعلى هذا فنقول لا بأس ان تدعو اه الى الله عز وجل وتقول للمدعو الزكاة عليك زكاة في مالك ثم بعد ان يسلم ويستقر الاسلام في قلبه يبين له التفصيل دليله هذا الحديث واضح لهذا الحديث واضح ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الاقتصاد في صرف الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية الاية قوله تعالى انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ترد على فقراء فدل هذا على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد وانه لا يجب استيعاب الاصنام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقميصة اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها وهذا قومه والراجح المتعجب