وقيل لابد ان تقسم الزكاة بين الاصناف الثمانية اذا كانت قائمة فنعطي الفقراء والمساكين ونعطي العاملين عليه اذا كان هناك عاملون عليه ونعطي المؤلف قلوبهم اذا كان هناك مؤلفة في القلوب في الرقاب ايضا نعطي منها اذا كان هناك رقاب الغارمين اي نعطيهم وفي سبيل الله المجاهدين وابن سبيل المسافر يعني لابد ان تقسم الزكاة على كل صنف موجود من اصناف الزكاة اي من اصناف المستحقين قالوا لان الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع وذهب اخرون الى اضيق من هذا وقالوا لابد ان تعطي كل صنف ثلاثا فاكثر لان الله قال ايش؟ للفقراء جمع والمساكين جمع واقل جمع ثلاثة ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف. والصواب انه يجوز ان تصرف من صنف واحد من اصناف المستحقين للزكاة وفي هذا الحديث دليل على ان الزكاة تصرف فيه فقراء بلد الاغنياء لقوله يؤخذ من اغنيائهم في التراب على فقرائهم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وقول كثير من العلماء ان الزكاة لا تصرف الا في فقراء البلد بلد الاغنياء وذلك لانه احق من غيرهم بقربه ولان نفوسهم تتعلق بمال الغني اكثر مما تتعلق نفوس الاباعد لانه الفقير يرى الغني بعينه يتصرف المال وعنده من اه زهرة الدنيا ما عنده فيكون تطلعه الى زكاة هذا الغني الذي عنده اكثر من تطلع من كان بعيدا عنه فكانوا احق وقيل ان المراد بقوله على فقرائهم الجنس الجنس يعني على الفقراء منهم اي من المسلمين في اي مكان كان وهذا هو ظاهر كلام اه ترجمة البخاري رحمه الله الا ان القول الاول احوط ان تصرف الزكاة في بلد الاغنياء الا اذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد اخر مثل ان يكون للانسان الغني اقارب محاويج في بلد اخر او يكن هناك اخر اشد فقرا اناس اشد فقرا فيعطيه او في البلد الاخر اناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة فتصرف لهم افهمتم؟ اذا لا ننقلها عن بلد الاغنياء الا لسبب. وهذا هو الحق ان شاء الله تعالى ومن فوائد الحديث تحريم الظلم لقوله اتق دعوة المظلوم ومنها ان من اخذ من اهل الاموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف فهو ظالم منين نأخذه او بالوصف من قوله كرائم امواله فكيف اذا اخذ اكثر العدد يكون شد ظلما مثل هذا صحن ماشية عليه شاة فاخذ متعشيا هذا ظلم عليه شاتان متوسطتان فاخذ من اطيب المال. هذا هو ومن فوائد هذا الحديث جواز دعوة المظلوم على ظالمه ووجه الدلالة انه ليس بين دعوته وبين الله حجاب فهي عند الله مرضية ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل ولكن هل للمظلوم ان يدعو على ظالمه باكثر من قدر مظلمته او بقدر مظلمته الظاهر الثاني انه ليس له ان يتجاوز كمثل لو ظلمه بعشرة ريالات ظلمه بعشرة ريال فقال اللهم اعني عيني واصم اذنيه واخلص لسانه وازيد ذكاءه وقوس ظهره يجوز ولا ما يجوز كم جزء هذا نعم شيء كثير نعم فليس للمظلوم ان يتجاوز مقدار مظلمته لانه ان فعل فهو ظالم ومن فوائد هذا الحديث تفاوت الادعية في وصولها الى الله عز وجل بقوله فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومن فوائدها من فوائد الحديث ان دعوة الظالم غير مستجابة حتى لو كان والدا ابا او اما اذا كان ظالم فلو ان الولد طلب العلم وقالت امه يا بني لا تطلب العلم وهي لا تحتاج اليه فعاندها وطلبتها فدعت عليه هل تستجاب دعوتها لا تستجاب بل ينكر عليها لانها بدعوته على ابنها ظالم والله عز وجل لا يحب الظالمين. فكيف يجيب وهذه مسألة يتخوف منها كثير من من الناس اذا فعل شيئا جائزا ووالداه لا يغفلان به وليس لهما مصلحة تركه فيدعوان عليه فنقول لا لا تخف لانهما انما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا فما دمت لم تظلم فانه لا يستجاب دعاهما عليك اقرأ الترجمة عند البخاري عند فسح بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الفاتح الاول ما هو موجود ها انتهى عدد الجنائز. من الجنائز قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال الاسماعيلي ظاهر حديث الباب ان الصدقة ترد على فقراء من اخذت من اغنيائهم. وقال ابن المنير اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم لان الضمير يعود على المسلمين فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة ايش على المسلمين. نعم. فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في اي جهة كان الصدقة. نعم. فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في اي جهة كان فقد وافق عموم الحديث انتهى والذي يتبادر الى الذهن من هذا الحديث عدم النقل. وان الضمير يعود على المخاطبين. فيختص بذلك فقراؤهم. لكن ابن دقيق للعيد الاول وقال انه وان لم يكن الاظهر الا انه يقويه يقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في الشرع الكلية لا تعتبر فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة. فلا يختص بهم الحكم. وان اختص بهم في خطاب انتهى كامل بين تقرير صحيح لكنه لا ينطبق على هذه المسألة اذا هنا خصصنا الفقراء فقراء البلد الاغنياء لتعلق نفوسهم باموال الاغنياء التي عندهم فليس مجرد تخصيص رنيم ولا كلامه صحيح يشهد بما ذكرنا قبل قليل فيما اختاره شيخ الاسلام في حديث ابي بردة بالنيار نعم وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاجاز النقل الليث وابو حنيفة واصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ولا صح عند والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل اجزأ عند المالكية على الاصح ولم يجزئ عند الشافعية على الاصح الا اذا فقد المستحقون لها ولا يبعد ان اختيار البخاري ولا يبعد انه اختيار البخاري لان قوله حيث كانوا يشعر بانه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق قوله اخبرنا نعم انت حبيبي. انتهى فارجع. الواقع ان ابن حجر هو ظاهر حمد وكلام البخاري على هذا فيه جماعة كانه يقول ان البخاري يريد اه ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الاغنياء حيث كانوا من بلد الاخر. وهذا وان كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ده الظاهر كلام البخاري رحمه الله ان المراد حيث كانوا اي سواء كانوا في بلد الاغنياء ام في بلد اخر على كل حال القول الراجح في هذه المسألة انه يجب اعطاء الزكاة في بلد الاغنياء في فقراء بلد ان اذا كان هناك حاجة او مصلحة فلا بأس بالنقل نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة. وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عليهم ان صلاتك سكن لهم حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبدالله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة فطهروها اي صدقات الواجب الزكاة وتزكيهم بها اي تزكي اخلاقهم وتزكيهم ايضا من حيث انهم صاروا اذكياء ببذل الزكاة وصل عليهم اي ادعوا لهم ويش المراعاة صلاة الجنازة ان صلاتك سكن لهم يعني انك اذا صليت عليهم صارت الصلاة سكنا تسكن النفوس وتهون عليهم ما اخذ من اموالهم وهذا شيء مشاهد والله سميع عليم يستدل بقوله تطهرهم ان ال البيت يجوز ان يأخذ الصدقة لان الصدقة ليست اوساخ الناس التي تزال بها ذنوبك والمسألة اعني اخذ صدقة التطوع لاهل البيت في اخرها