ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عمر عن عبد الله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى هادي من بركة الانسان ان يكون سببا لصالح اقاربه والا من المعلوم ان الذي اتى بالزكاة واحد لكن الدعاء يكون له ولاية اي اقاربه وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الانبياء نعم لانه قال صلي على ال ابي عوف. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا تجوز. الصلاة على غير الانبياء الا لسبب نبين انها وجهت الى غير نبي السبب مثل الزكاة اذا جاءنا الانسان بزكاته قلت اللهم صلي عليه هذا لا بأس به او اللهم صلي على على اله هذا لا بأس به او اذا كان ذلك تبعا مثل قولها اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد هذا تبع ومنهم من قال انها تجوز الصلاة على غير الانبياء مطلقا الا اذا جعلت شعارا لشخص معين يخشى ان يتوهم الواهب انه نبي كما يقول اللهم صلي على على ابن ابي طالب كلما ذكر اسمه فاذا جعلها شعارا لشخص معين اوهم ان هذا الشخص نبي فهذا لا يجوز واما اذا لم تكن شعارا فلا بأس بها مطلقا نعم نعم يا ابي الله اكبر عليه السلام ايه هذا غلط هذا هذا يفعله الرافضة يفعله الرافضة وتعلم ان له نشاطا في نسخ كتب الحديث فكانوا يقولون حتى في البخاري عليه السلام يزيدون وهذا غلط بل نقول لعلي كما يقول لغيره رضي الله عنه نعم حتى نعم لكن هل القائل صاحب السنة او القائل من نسخ مؤلفه ما ندري يرحمك الله ثم ان بعض السنة بعض اهل السنة يكون مغمورا من قبل الشيعة فيريد ان يروج الكتاب الذي يؤلف في ذكر مثل هذا الذي ذكرت علي كرم الله وجهه علي عليه السلام وما اشبه ذلك ويقول انا فعلته لي مصلحة وما دام علي رضي الله عنه يسلم عليه ويقال عليه السلام كما يقال على جميع عباد الله الصالحين فهذا ما اردت ان افعله لكن مع ذلك ارى ان لا يقال في علي رضي الله عنه الا ما قيل في اخوانه وهو والترضي عنه نعم فما خالف مخالفة السنة نعم والله هذي مسائل ترجع الى الى كل قضية بعينه اي نعم مثل كلام الناس في مثل علي ومثل كلام الناس اي نعم يزوج ما في شك ويغلو لا سيما انه قد يكون عنده من العقيدة اكثر مما مما اظهر نعم قوم قوم بها اللهم لا تمته حتى تريهم وجوه الانسان. نعم. لا تقل لامها ظالمة واستجيب لها؟ لا لانه عاق والعقوق من اكابر الذنوب. نعم. ايه معلوم ولهذا اذا نادت الانسان فاذا نادت الانسان امه وهو في نافلة وهو يعرف انها تغتب من من عدم الاجابة وجب عليه ان يقتصر ويجيب ثلاثة طيب باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر علينا ان يقال. لماذا لم يذكر الصوم الحج اجاب عنه ذلك قلنا ان الصوم والحج لم يأتي وقتهما بعد فاذا قال قائل الزكاة هن الزكاة يأتي وقتها من حين ان يسلم الانسان لانه مبتدأ يحاول من متى؟ الاسلام. من حين اسلام فكان لابد من تلك الزكاة نعم باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل بان يسلفه الف دينار فدفعها اليه فدفعها اليه. الترجمة ابن عباس يقول ليس العم ليس العنبر بنكاس وشي جسره البحر يعني لفظه ودفعه فليس بركاب هو الذي يكون مدفون في الارض وقول ابن عباس لا شك هو الصواب بل هو متعين وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس جعله كالركاب ولكن رد عليه البخاري فقال ليس نعم قال فانما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب نفوس ليس في الذي يصاب في الماء من دابا في سؤال بعد نعم ما في سؤال المراقب يقول ما في سؤال صالح نعم ايش فبدأ يقرأ الاذان من يشاء نعم احفظه لا تنساه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الزكاة باب ما يستخرج من البحر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بنكاز هو شيء جسره البحر وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس بينما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس بالذي يصاب في الماء وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل بان يسلفه الف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فاخذ خشبة فنقرها فادخل فيها الف دينار فرمى بها في البحر. فخرج الرجل الذي كان اسلفه اذا بالخشبة فاخذها لاهله حطبا. فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال شاهد في هذا شاهدنا هذا الحديث اه ان ان تجعله اقول الذكر الحديث عندك في الشرح يقول وقال ابن المنير موضع الاستشهاد منه اخذ الرجل الرجل الخشبة على انها حطب. فاذا قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا فيستفاد منه اباحة ما يلفظه من مثل ذلك مما نشأ في البحث او عطر فانقطع ملك صاحبه وكذلك لم يتقدم عليه ملك لاحد من باب اولى مهوب واضح لان الخشب الخشب في الغالب انه مملوك ليس مما يستخدم البحر نعم يقول الكلام على الكلام في هذا الحديث على انواع الاول في جهة ايراد هذا الحديث في هذا الباب. فقال الاسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة رجل اقترض قرضا فارتجع قرظه وكذا قال الداودي حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء واجاب عن ذلك من ساعده ووجه كلامه منهم عبدالملك فقال انما ادخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لانه يريد ان كل ما القاه البحر جاز التقاط ولا خمس ولا خمس فيه. اذا لم يعلم انه من مال المسلمين واما اذا علم انه منه فلا يجوز اخذه. لان الرجل انما اخذ خشبة على الاباحة ليملك ليملكها. فوجد فيها المال لو وقع هذا اليوم كان كاللقطة لانه معلوم ان الله تعالى لا الدنانير المضروبة في الخشبة قلت ينبغي ان يقيد عادة لان قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء عقلا