يعني خطأ في قرون القتل بعض معليش نعم هل تصاحبه كما ذكرنا بالقاعدة اذا كان متعدي او مفرطا او متسابقا فيه تعالي الضمان والفها ها يقربونها يقطعها ها اه الجنيش اعوذ بالله علشان اذا اصابت احد خلاص مات اليس كذلك؟ ما يجوز هذا ايه صاحبه هو افضل قيلة ماذا تغني القرون اذا كان بدنه ضعيفا وكان الثاني اقوى نعم جه القرون قطعا بهذه القلوب طيب وين اصاب بعيرا او انسانا لا لا مشكلة وبماذا يحكم القضاة عندكم قواعد بدل الميت كيف يعني هذا الثور اذا طعن ثورا اخر ومات فان صاحب الثوب الذي مات يأخذه سواء كان اكثر قيمة او اقل فهذا حكم مو بصحيح ذكر ما شافوا العدو نعم من يسأل هاه الذكر هنا ان اللغة اذا وجدت في ارض العدو نعم كيف لا لا مش ان تعرف يعني التعريف ان يقول من هي اين يعرف نعم في نفس المكان عيدان ابن عبد لا يوصي احد لكن هذا في الموجز هذه تنطبق فيما لو كان بينه وبين العدو عهد لا يمكن ان يجدها في ارضهم ويعرضها ولا يقال ان هؤلاء اعداء نقول لان بينك وبينهم عهد نعم اذا لم يكن عهد العلماء يقولون يجوز ان ان الانسان يتلصص على ارض العدو ويأخذ من امواله وهذه مثله نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المتصدقين مع الامام المصدق يلاه سير انا مصدقي بالتخفيف ولا بالتشديد المتصدقين حسب التصنيف اللغوي بمعنى المتصدقين والمصدق قابل الصدقة لكن لا بأس بالمراجعة بس حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا تعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية. فلما المجبي يدعى انا اللتبية فلما جاء حاسبه قال الله تعالى بسم الله العاملون عليها والعاملين عليها يعني الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العامل عليها هو من ينصبه الامام بقبض الزكاة وصرفها في اهله فهم هيئة تابعا لولي الامر تجوب البراري او المزارع او ما اشبه ذلك وتقبض الزكاة من من ممن هي عليه وتصرفها لمن هي له واما الوكيل الخاص لشخص معين فليس من العاملين عليه كما لو اعطيت زكاتك لشخص وقلت يا فلان خذ هذي فرقها فانه لا يعد من العاملين عليها لان هذا وكيل خاص بخلاف الذين وكلهم الامام ولهذا قال الله عز وجل العاملين عليها وعلى هذه تبيد الولاية طيب العاملون فيها الزكاة لا لا يستحقون الزكاة العامل فيها مثل الراعي والحالب وما شابه ذلك هذا عامل فيها وليس عليها فلا بد من ولاية واما المحاسبة فنعم يجب على الامام ان يحاسب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابن اللتبية واسمه عبدالله ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقب الزكاة فلما رجع وحاسبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذا لكم وهذا اهدي اليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال احدكم او ما بال رجل نستعمله على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ماذا يبدى له او فينظر ان يهدى له ام لا جاء التوبيخ كبير جلس في بيت ابيه وامه كانه انثى فينظر ايهدى له عنده لان هذا العامل اهدي له من اجل ايش نوعان ما اهدى علم لكل واحد فالاهداء عليه من قبل انه ولي منصوب من اولي الامر وحذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذلك وقال انه هدايا العمال غلو نعم ايش يقول؟ العين يقول وفيه محاسبة الامام مع المتصدق واشار اليه بقوله ومحاسبة المتصدقين بلفظ الفاعل جمع متصدق في التشديد وهو الذي يأخذ الصدقات وهو الساعي الذي يعينه الامام بقبضه المتصدق نعم تشديد مش دي هذا خلاف معروف في البعض نعم اما انا عندي بالتخفيف ماشي. طيب باب استعمال ابل الصدقة والبانها لابناء السبيل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالح مرة يعضون الحجارة تابعه ابو قلابة وحميد وثابت عن انس الشاهد واضح في الحديث انه امرهم ان يشربوا من ابواله والبان وهؤلاء قدموا المدينة هل اجتووها يعني معناها انهم مرضوا منها فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى ابل الصدقة يشرب من ابوالها والبان هل المعنى انه يشرب اللبن وحده والبول وحده او يخلط بعضهما ببعض الثاني يخلط بعضهم الذباب ولهذا قال العلماء يجوز التداوي ببول الابل خاصة اما غير الابن لا يجوز ببولها لكن الابن اللي فيها صريح هؤلاء بدأوا يعملون هذا العمل يشربون من ابوالها والفانها وشفوا من المرض وصحوا فماذا كانت هل قتلوا الراعي بعد ان سمروا عينيه وسمر العين يعني ان يحمل مسمار بالنار ثم تكحل به العين حتى تنفجر واستاقوا الابل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثره فجيء بهم والحمد لله وامر ان تقطع ايديه وارجله وارجلهم من خلاف من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا تكون عقوبة في جنب واحد قال في الجنبين جميعا وتكون اليد اليمنى يولد اليسرى والرجل اليمنى لان اليد اليمنى هي التي يؤخذ بها عادة يعني هي الة الاخذ والاعطاءات بقوا في الحرة والحر كما تعلمون حجارة السود حارة على اسمه وجعلوا يستسكون الناس اشكون اعطونا كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم من ان يعطى حتى جعلوا يكونوا حجارة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحزم والادب من احزن الناس عليه الصلاة والسلام منع ان يعطيهم احد لا ماء ولا طعام ولا شيء وسمر اعينهم تملى ابنائهم يعني احنا المسمار وكحل العين به حتى لماذا لانهم فعلوا بالرعي هذا وهذا من القصاص وماتوا هل هذا قبل نزول اية الحدود او ان هذا موافق لالة الحدود الواقع انه موافق لقول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونهم في الارض فسادا ان يقتلوا ايش؟ المصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض هؤلاء فعل بهم كذلك قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وصبرت اعينهم لانهم فعلوا ذلك فسمغ العين قصاص وتقطيع اليد والرجل من خلاف ايش؟ حد نعم باب واسم الامام واسم الامام ابل الصدقة بيده. الله اكبر حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمر الاوزاعي قال حدثني اسحاق ابن عبد الله ابن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم ابل الصدقة اللهم صلي وسلم عليه نعم واسم الصدقة اي جعل علامة عليها بواسطة الكيد والوسم كما تعلمون لا يجوز يبقى يعني لو اننا قلنا لماذا لا نجعل بدل الوسم لونا اخضر احمر اصفر نقول هذا لا لا يصح لانهم يزول والوبر والشعر يتبدل لكن الوسم لا يجوز ولكل قوم وسم ولكل جهة من مصالح الامة وسط كل له وسم معروف معروف في شكله ومعروف في موضعه بعض الناس يزن الابل في في افخاذها بعضهم في في رقبتها وبعضهم قليل كمل يعني خدت هذا ما يجوز على الخد لا يجوز لان النبي لا بأس من فوق لا بأس المهم ان الوصم علامة ما قلنا السمع وهي العلامة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسم ابل الصدقة بيده صلوات الله وسلامه عليه وكان الخلفاء من بعدي يفعلون هذا الخليفة بل كان عمر رضي الله عنه يقضي الابل من الجرب بيده نعم وهو الخليل امام على كل المسلمين في جميع الاقطار نعم ففي هذا الحديث منها استحباب تحليك المولود لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحنك المواليد لاصحابه نعم لاصحابه وما فعلوه فهو سنة والحكمة من ذلك ان يكون اول ما يصل الى معدة المولود هو التمر والتمر مفيد للنفساء ومفيد للصبي اول ما يصل الى المعدة ومفيد للصائم اول ما يصل الى معدته بعد الجوع والعطش والنخلة شجرة