آآ يقول انا عامل مغربي اعمل في احد معامل الدجاج في هولندا وهذا الدجاج يصدر للاقطار الاسلامية العديدة. علما ان هذا الدجاج غير مذبوح على الطريقة الاسلامية آآ يقول فهل هذا الدجاج حلال ام حرام؟ ويذكر ان هذا الدجاج انما يعرض لصعقات كهربائية او مسدسات خاصة للقضاء على هذا الدجاج فما الحكم في ذلك الجواب فكن و ان نبحث اولا من الذي يتولى هذا الذبح هل هو مسلم او كتابي اذا كان الجواب بالنفي يعني انه الذي يتولى الذبح ليس مسلما ولا كتابيا. نعم فان ذبيحته لا تحل حتى ولو تمشى فيها على الطريقة الاسلامية لان الله يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب فخص الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى لكون الطعام بكون طعامهم كلا دنا وهذا القيد ليس مفهومه مفهوم لقب فما ذهب اليه من ذهب من المتأخرين لان الاسم الموصول مع صلته بمنزلة الاسم المشتق والاسم المشتق ليس مفهومه مفهوم لقب. نعم فقولها الذين اوتوا الكتاب مثل قول المؤتون المؤتين الكتاب طعام الذين اوتوا الكتاب كانما يقال وطعام المؤتين الكتاب. نعم وهذا وصف مشتق فمفهومه مفهوم صفة وليس مفهوما لقب كما ان اهل الكتاب ايضا لهم احكام اخرى خاصة بهم عن غيرهم من سائر الكفار الذي يتعين القول به ان ذبح غير اهل الكتاب اليهود والنصارى لا يحل للمذبوح مهما كانت الطريقة واذا كان الجواب بالايجاب اي ان الذابح من اليهود او من النصارى اهل الكتاب وكذلك من باب اولى اذا كان مسلما فانه حينئذ ينظر في الطريق اذا كانت الطريقة الوجه الاسلامي قلت الذبيحة والا فلا على ان من اهل العلم من ذهب الى حل ذبيحة اهل الكتاب وان لم تكن على الطريقة الاسلامية استنادا الى عموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب وقال ما اعتقده اهل الكتاب طعاما لهم ومذكن وحلا فهو حلال المسلم على اي وجه كانوا يذبحونه واستدل ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود ولم يستفصل عن كيفية ذبحهم لكن القول الراجح انه لابد ان يكون الذبح على الطريقة الاسلامية التي يكون فيها انهار الدم لان هذه العمومات اعني عموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب وكذلك الوقائع التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت به ذبائح الكتاب هذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فهذا الحديث قاظ على العمومات التي تبيد حل ذبائح اهل الكتاب مطلقا كما ان المعنى يقتضيه ايضا فان احتقان الدم بها هو سبب خبثها ونجاستها وتحريمها وكذلك اذا كان المسلم وهو اشرف واطيب وازكى من الكتابي لابد لذبيحته من نهر الدم الكتابي من باب اولى فاذا يبقى النظر في الطريقة التي ذكرها الاخ الان هل يكون فيها انهار الدم ام لا؟ هو ذكر آآ قال انه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم. نعم هو اذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعنى ذلك ان الذبيحة لم تمت الصعب وانما خدرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ولا يمكن ان يجري الدم الجري العادي الا والذبيحة حية اما اذا ماتت فان الدم يتغير و تختر ولا يمكن ان يخرج نعم. اللهم الا شيئا يسيرا على كل حال اذا كان هذا الصعق الذي اشار الى الاخ لا يصل بها الى حال الموت فانها فان ذبحها قبل خروج روحها يعتبر تذكية شرعية لقوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل الا لله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته كل هذه الاشياء ليستثني منها الا ما لكيتم وجد بها سبب الموت لا سيما المنخنقة فانها اشبه ما تكون بالساق الكهربائي. نعم ومع ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من تحريمها ما اذا ذكيت اي ذبحت قبل ان تموت فانها تكون حلالا وعلى هذا فيكون هذا الصاق وسيلة لتسهيل الذبح فقط فاذا جرى الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال. نعم اما اذا كان الصعق يؤدي الى موتها ولكنه خلاف ظاهر كلام السائل لانه يقول حتى يسيل منها الدم؟ نعم نعم. فانها لا تباح حينئذ لكنه في الحالة التي ذكر انه يخرج منها دم فهي حلال. اي نعم اذا كان الدم المعروف المعهود. نعم. اي نعم