آآ يقول عندي كمية من اكياس الارز وهو بمستودع عندنا بوادي الدواسر ويأتي الي اناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على آآ اناس اخرين فاذا صار على حظ المدين اخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني ثم يأتي مثلهم اناس بعد ما يصير على حظه ويشترونه وهكذا. وهو في مكان واحد الا انهم يستلمونه عبدا اه في محله. فهل في هذه الطريقة اثم ام لا؟ افيدونا ولكم جزيل الشكر نعم هذه الطريقة نيلة على الربا الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل اي بين ربا النسيئة وربا الفضل وذلك لان الدائم يتوصل بها الى حصول اثني عشر مثلا بعشرة نعم واحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل ان ياتيا الى صاحب الدكان على انه في دينه كذا وكذا من الدراهم العشرة العشرة اثني عشر او اكتر او اقل ثم يأتيان الى هذا هاد اه الى صاحب الدكان ليجري معه هذه الحيلة وقد سمى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تم هذه الطريقة الحيلة الثلاثية وهي بلا شك قيلة على الربا ربا نسيئة وربا الفضل نعم فهي حرام ومن كبائر الذنوب وذلك لان المحرم لا ينقلب مباحا التحيل عليه بل التحيل عليه يزيده خبثا ويزيده اثما ولهذا ذكر عن ايوب السختياني رحمه الله انه قال في هؤلاء المتحيلين قال انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون نعم. وصدق رحمه الله فان المتحيل مخادع بمنزلة المنافق مع الكافر الصريح يظهر انه مؤمن وهو كافر. هذا المتحيل على الربا يظهر ان ان بيعه وعقده بيع صحيح وحلال وهو في الحقيقة حرام وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين اعظم من كفر الذين يصرحون به. نعم حيث قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا كذلك هذا المتحيل على الربا اشد اثما ممن يأتي الربا الصريح. نعم ثم انه اسوأ حالا ايضا كيف بان هذا المتحيل يشعر بانه على طريق سليم فيستمر ولا يخجل من الله ولا ينزعوا عن غيهم بخلاف النبيات شيء صريحا فانه يشعر بالخجل من الله وبانه ارتكب المعصية ويحاول ان يتخلص منها بالتوبة لذلك هذا اسوأ الا ومآلا من الذي يأتي الدباع الصريح اما موضوع العبد وهو في مكانه وجعلوا ذلك من باب القبض فانه افتى بهم بعض الناس نفسه او غيره الى قول الفقهاء رحمهم الله ويحصل قبض مبيع بعبد بعده وعندي انه لابد من حيث وجهة شرعية لابد مع ذلك من القبض وهو الاستيلا تام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك لكن اذا بيع بالعبد لا بد مع ذلك بالاضافة الى كونه في حوزتك وفي قبضته لابد مع ذلك لابد مع ذلك من عده فان كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم وان لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الادلة الشرعية ان القبض ان يكون الشيء في قبضته لكن اذا كان ما قد بيع بعبد او كيل او وزن او ذرع فلا بد من وجود هذه الاشياء ليتم القبض ويؤيد ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى اي في المكان الذي اشتهرت به حتى يحوزها التجار الى رحالهم وهذا اه مسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة التي اشار الى الاخ فالمسلك الاول نهيلة وخداع على الربا طيب الفضل والنسيئة والمسلك الثاني انها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. نعم ومن المؤسف جدا وحقا ان كثيرا من الناس يتعاملون بها كما اشار اليه الاخ ظنا منهم ان ذلك من باب التورق الذي اجازه بعض اهل العلم. نعم ولكن ذلك ليس من باب التورط ولهذا تجد اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا اتى على وجه فاذا اتى على ذكر التورق ذكر خلاف اهل العلم فيه ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال ان هذه من الربا بلا ريب فدل ذلك على انها ليست من مسألة التورق في شيء و وهو واضح ايضا فان التورق كما قال اهل العلم ان ان يحتاج الانسان الى دراهم فيشتري ما يساوي مئة بمئة وعشرة مثلا الى اجل فهنا تجد في مسألة التورق ان الشراء وقع على عين السلعة وانها مقصودة وان انه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك لان الدائم هو مدينة الصورة التي اشار اليها السائل على الربح قبل الملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك. نعم فالربح فيه منهي عنه وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ظمانه اعني الدائن. نعم اه ثمان هذه المعاملة تختلف عن التورق لان التورق كما اشرنا اليه يشتري السلعة بعينه اريدها بعينها ليبيعها فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها لكن هذه الحيلة اه او هذه الصورة التي اشار اليها السائل. نعم الدائن لا يهمه ما في هذه الاكياس ربما تكون هذه الاكياس قد اكلتها السوس وربما اكلتها الارض وربما تعفنت لانها لا تحمل ولا تنظر ولا يفكر فيها بل في ظني لو ان صاحب الدكان هذا صاحب المستودع اتى باكياس مملوءة رملا. نعم وقال هذه اكياس سكر او اكياس ما شاء ثم باعها على الدائن وباعها اشتراها بنقص بظن ان ان المعاملة ستمشي. نعم نعم انحسب ما نسمع انهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون فبالله عليكم ايها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود انه لما حرم الله عليهم شهومها جماله يعني اذابوه. نعم. ثم باعوه فاكلوا ثمنه فانظروا ايهما اقرب الى سورة حرام فعل اليهود الذي ادعى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتال الله لهم اي بلعنه اياهم على قول او باهلاكه اياهم على ما نراه فان معنى قاتل الله كذا اي اهلكهم. نعم. لان من قاتل الله فهو مغلوب مقتول على كل حال المسلم يجب ان ينظر ايما اقرب الى صورة المحرم ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به او هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليهم وان يهيئ لهم طريقا مباحة الطريق المباح مثلا ان يستعملوا السلام ولو اطلت في الجواب لان والضرورة ان يستعمل طريقة السلام الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بان يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم اليه من المدين عند حلول الاجل مثل ان يقول هذه عشرة الاف ريال نقدا خذها على ان تأتي الي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا السيارة تساوي نقدا ثمانية الاف ريال. اه اثنعشر الف ريال. نعم لكنها من اجل التقديم صارت بعشرة فيكون الدائن ربح الفين وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها هذه الطريقة الطريقة السليمة جاء بها الشرع لكن الناس لا يستعملونها. لماذا؟ لان الدائن ولد فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح نعم. فلذلك يتهربون منه وفي ايضا طريق اخر انه اذا احتاج الرجل الى سلعة معينة بدلا من ان يلف بهذا بهذه الطريقة المحرمة يذهب الى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينه تريها فيقول بعني هذه وهي تساوي عشرة مثلا يقول بعنيها باثني عشر الف او وخمس عشرة خمسة عشر الفا او ما اشبه ذلك. نعم فيكون المراد في هذا العقد نفس السلعة المعينة وهذه طريقة سليمة لا بأس بها على كل حال من خلصت نيته وراقب الله عز وجل واتقوا الله فان الله سيجعل له من امره يسرا وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب