في الحقيقة هذه لديها مشكلة طويلة ولعلنا نلخصها ترخيص اه تذكر انها استعملت والدتها بعض الادوية او العقاقير على رأسها مما ادى الى تساقط شعر الرأس او معظم شعر الراس وتقول ان هذا ترى فيه آآ بعض الشيء او الخجل او من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الاخريات وتذكر ان شخصا فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجا وشفي رأسه ونبت شعر غزير و اه وتقول انه شفي اه هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة وارادت ان تأخذ منه العلاج الا انه ذكر ان هذا العلاج بعدما شفي هو عرف من احد الذين يقرأون اللغة الانجليزية ان هذا العلاج يحتوي على شحم وعلى شيء من دمعه وهي تريد ان تعرف هل يجوز لها ان تستطب بهذا الطب؟ كما انها تحرجت من استعمال الباروكة آآ لانها ترى انها محرمة على المرأة المسلمة وترجو الاستفادة من فضيلتك الحمد لله هذا السؤال يتضمن الحقيقة الاولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذا الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يرجى معه ان يعود على هذه الفقرة نقول ان الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لانها في الحقيقة ليست اضافة تجميل ولكنها ازالة عيب وعلى هذا فلا تكونوا من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء لكن هذه المرأة دقيقة لا تشبه الواصلة لانها لا تريد ان تضيف تجميلا او زيادة الى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وانما تريد ان تزيل عيبا حدث وهذا لا بأس به لانه من باب ازالة العيب لا اظافة التجميل. نعم وبين المسألتين فرق واما بالنسبة استعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير اذا ثبت ان فيه شحما الخزير فهذا لا بأس به عند الحاجة لان المحرم من الخنزير انما هو اكله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال تعالى امرنا النبي عليه الصلاة والسلام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير. نعم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما حرم من الميتة اكلها وانه اذن آآ للانتفاع بجلدها بعد الدبغ وثبت عنه ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو حرام يعني حرام يعني البيع. نعم. البيع يعني البيع لانه هو موضع الحديث. نعم. والصحابة رضي الله عنهم اوردوا هذا لا لاجل ان يعرفوا حكم هذه الاشياء لكن لاجل ان ان ان يكون مبررا للبيع قالوا ان هذه المنافع التي ينتفع بها الناس لشحون ميتة الا تبرروا بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام لا هو حرام. نعم وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء بدهن الرأس به اذا صح انه مفيد فان الحاجة داعية اليه وعلى هذا فاذا استعملته اه فانها عند الصلاة عند الصلاة تغسله. نعم لان يحمل الخنزير نجس هذا اذا ثبت. نعم