يقول آآ السؤال عندنا امام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر انها تعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك؟ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء اه اشرنا آآ جوابي على السؤال الذي قبل هذا نعم الى جواب هذه المسألة. نعم. وانه لا يجوز اعطاء الفطرة من الفلوس وذلك لان الشرع انما ورد بفرض صاع من طعام ومن اجناس مختلفة مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين شعير وزبيب وتمر واقط ولو كان المقصود القيمة ده عينت بواحد من هذه الانواع. نعم. وما يساويه من الانواع الاخرى لا ان تقدر بصاع معين ثمان اخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي اذا كانت من الطعام تكون اشهر واعلن يعرفها اهل البيت كلهم امن واهل البيت كلهم يعرفونها. وكذلك تكون ظاهرة يأخذها كل انسان يؤديها الى الفقير بشكل واضح بين اما اذا كانت من الدراهم فانها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما اقدرها بما هو اقل من القيمة ويعترضها افات كثيرة. لهذا نرى ان القول بجواز الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وان الصواب انه لا يجوز اخراجها الا مما فرضه الشرع نعم. من الطعام اه لكن اه شيخ محمد في الحقيقة هذه يرد عليها اسئلة واستفسارات كثيرة. نعم. وبعض السائلين يقول نحن فعلا دفعنا نقود. فهل تجزى هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية او يلزمهم دفع زكاة اه اذا كان دفهم اياها مجرد استحسان منهم. نعم. فانه يجب عليهم اعادتها لانهم تصرفوا عن غير علم. نعم. اما اذا كان استنادا الى فتوى من يرونه اعلم منهم واهل لذلك فانه لا شيء عليه. اثمهم على من افتاهم