هذه الرسالة من آآ تاجر اه في السودان يسأل عن وصية واعتقد آآ انها وصية جائرة في حسب سؤال السائل يقول ان فيه رجل له ارض واسعة وفي الارض جنينة فيها نخيل وثمار وعنده ذرية رجال والنساء لما كبروا وتقدم عمره ترك وصية وقال ان ارضي وجميع ما فيها هي وقف لاولادي الذكور. ولذريتهم. اما بناتي لا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلا هذا الرجل توفي آآ وابنه نفذ هذه الوصية فحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل؟ نرجو التكرم بالاجابة على هذا السؤال الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه لا يجوز ان يخصا احدا من ورثته بشيء من الوصية وان هذه الوصية باطلة وانه يجب ان ترد في الميراث ويرثها ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اه وذلك لان الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم الميراث بين مستحقيه واخبر انه تعالى فرض ذلك فريضة وانه لا يعلم احد منا آآ ايهم اقرب لنا نفعا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوالده