تقول آآ في هذا السؤال انا امرأة توفي زوجي ولي سبعة اولاد ترك لي مبلغ وقدره اه اربعين الف شلن اخذ منها عند اخذ منها عند الحاجة ومعاشي شهري استلمه كل شهر وقدره خمس مئة فيلن فهل يجوز لي ان اخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي آآ يفرق بين الناس ومن هم الفقراء التي تجب عليهم آآ الصدقة الحمد لله ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تقاضاها مرتبا تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فانه لا يجوز لها الاخذ من الزكاة لان الزكاة لها مستحقون معينون في نص القرآن. لا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم فاذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها واولادها اه للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فانه لا حاجة بهم الى الاخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الاخذ منها والذين تجب لهم والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة. نعم. على ما قاله اهل العلم فاذا كان عند الانسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة او مهنة اه مستمرة او مظل ثابت فانه حينئذ لا يجوز له الاخذ من الزكاة