هل يجوز للمكلف القادر على القيام ان يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شاهدت كثيرا من بعض اخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شبابا وشيوخا. وفي ذات مرة سألت احدهم عن صلاة النافلة وهو جالس وفهمت منه انه يجوز مكلف ان يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه اه كمن يؤديها وهو واقف. في مذهب امام ابي حنيفة هل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب اه نرجو الافادة وفقكم الله اذا كان الانسان يعتقد ان صلاته جالسا افضل من صلاته قائما النفل او مساويا له فهذا خطأ لانه خلاف ما جاء بما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم واما اذا كانوا يفعلون ذلك ترخصا رخصة مع اعتقاد ان اجرهم انقص وانه على النصف فهذا لا حرج فيه وذلك لان القيام في النفل ليس بركن وانما هو سنة وفضيلة ولكن يبقى النظر هل اذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب ان يحصل لهم اجر الرواتب الجواب لا لا يحصل لهم اجر الرواتب وانما يحصل لهم نصف اجر الرواتب اذا كانوا غير معذورين اما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي فلا علم لي في ذلك نعم. وعلى كل حال حتى وان قرر ذلك في المذهب فانما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه غير مقبول ولو قرره من قرره من