سؤاله هذا يقول مما لا شك فيه ان عدة من توفي من توفي عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام كما جاء في القرآن الكريم وعند انتهاء العدة هو يذكر الان حادثة لمن آآ يفعلون اشياء تخالف الدين عندهم يقول وعند انتهاء العدة الليلة الحادية عشرة بعد بعد القضاء بعد قضاء الاربعة اشهر تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء الى احد المساجد ومعها مجمرة مدخنة اي بخور طيب. وبعد ان تؤدي ركعتين في المسجد يقصد تخرج وعندها عدة احجار ترميها اه ترميها اي ترمي هذه الاحجار في عدة طرق ويقولون ان الذي تصيبه هذه الحجارة يموت الى اخره هذا ما يحدث نرجو توضيح هذا بالتفصيل اثابكم الله هذا لا شك انه من البدع وهو شبيه بما يصنعه النساء في الجاهلية فان المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس الحوض ولا يجوز للمرأة ان تفعل مثل هذا الفعل واذا انتهت عدة الوفاة سواء كان بالاشهر الاربعة وعشرة ايام او كان بوضع الحمل ان كانت حاملا فان معنى ذلك ان حكم الاحتياج انتهى فقط وليس معنى ذلك انها مأمورة بان تخرج او ان تفعل مثل ما ذكر هذا السائل او ان تتصدق بطعام تحمله معه معها اذا خرجت اول مرة وتعطيه اول من تصادفه كل هذه من الامور التي ليست من الشرع وانما معنى ذلك انها اذا انتهت العدة جاز لها ما كان ممنوعا عليها ما كان ما كانت ممنوعة منه قبل انتهاء العدة فيجوز ان فتخلع ثيابها وتلبس الثياب التي تشاؤها وتتطيب وتلبس الحلي وتفعل ما كانت ممنوعة منه في حال الاحداد وقولنا تفعل ليس معناه ان نطلب منها ان تفعل ذلك ولكن معناه اننا نبيح لها ان تفعل ذلك