يقول من المكلف بالحج عن الاب والام اذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج الجواب ليس احد من الناس مكلفا عنهم لان العبادات انما تجب على المكلف ولا تجب على غيره ولو وجبت عبادة شخص على غيره لجنة من ذلك ان يكون اثما بتضيعها. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى لا والوالدان اذا لم يستطيعا الحج فان كان لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فانه يحج عنهما يحج عنهما احد الولدين. نعم واذا كانا يستطيعان الحج لابدانهما فانه لا يجوز لاحد ان يحج عنهما فريضة الاسلام. نعم. اما غير الفريضة فلا حرج في ذلك