اه يقول اه السائل ما هو حكم الدين في استبدال اوراق نقدية لبلد ما؟ باوراق نقدية لبلد اخر بالزيادة اعطيكم مثالا الف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي الف ومئة فرنك فرنسي اه يقول اه ان كثير من المواطنين اه بعضهم يستبدلون الف دينار بثلاثة الاف فرنك فرنسي. هل هذا يعد ربا ام لا ارجو شرحا وافيا ودمتم الحمد لله من المعلوم ان هذه الاوراق النقدية حدث التعامل بها الاونتي الاخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف بهذه الاوراق النقدية وقد اختلف اهل العلم اه فيما يلحقونها به اللي يلحقونها اه الذهب او بالفظة او بالعروض والذي يترجح عندي انها تلحق بالنقود لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا. لا بمعنى اننا نجعلها اذا اختلفت كاختلاف كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول ان الاوراق النقدية الفرنسية. نعم غير الاوراق النقدية المغربية. نعم. او الجزائرية. نعم. او التونسية. او ما اشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول اذا بيع نقد من هذا لنقدم من هذا فانه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد اي قبل ان يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد نعم لكن التفاضل لا بأس به فضل لا بأس به فاذا قدر ان قيمة هذا النقد آآ الفا الف ومئة وباعه يعني في البنك. نعم. وباعهن او وتبايعه الناس فيما بينهم بالف ومائتين او بالف وثلاث مئة او بالف وخمس مئة او بثلاثة الاف كما ذكر السائل فانه لا بأس به لاننا نرى ان الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الاوراق النقدية لا اما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لانها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي وانما هي خاضعة وقابلة اه الزيادة والنقص حسب العرض والطلب. نعم الزيادة فيها والنقص لا بأس به لانه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبر طيب هذي يدخل علينا مسألة اخرى وهي كثيرة التداول الان بين الناس فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلا اه سيسافر مثلا الى لندن او الى امريكا او اي جهة اخرى. فيذهب الى البنك مثلا يأخذ مثلا منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك الى اي بنك في الدولة الخارجية. مم. وربما ان البنك يتصرف في النقود قبل ان يصل المسافر. وهذا لا يعد قبضا فهل هذا جائز او غير جائز؟ ان نرى ان مثل هذه الحال نعم اذا كان صرفا بمعنى انه سيسلمه عملة حسب البلد. عملة البلد التي فيها البنك. نعم ثم البنك سيحولها الى عملة البلد الذي ليسافر اليه. نعم. هذا في الحقيقة صرف حرف ولا يجوز هذا العمل. نعم. لانه سيتأخر القبض نعم سيتأخر القضاء نعم نعم اما اذا اعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي يسافر اليه نعم. وقال خذ هذه مثلا مئة دولار وهو يريد ان يسافر لامريكا. نعم. حولها لي الى مئة دولار بالبنك مثلا هناك. نعم. فهذا لا بأس به لان هذا ليس ببيع انا ما بعت مثلا نقد اه سعودي مثلا بنقد امريكي انما اعطيته نقدا امريكيا ليحوله الى نقد امريكي نفسه اذا هذا يستلزم ان مثلا اشتري النقود الامريكية واذهب بها الى البنك. نعم نعم ولا اعطيه مثلا نقود سعودية واقول قولوها الى اي نعم وهو كذلك يقول اذا اردت ان تسافر الى امريكا مثلا نعم فانه لا يمكن ان تعطيه عملة سعودية بالبنك ويحولها الى نقود امريكية. بس هذا فيه مشقة على المسلمين. هذا ما نراه هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وانا المشقة فيه خسارة اولا لانك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك. نعم. وسيأخذ عليك الفرق. وعند ايداعها يا خي وعليك العمولة للنقل. نعم نعم. فهذا يضيع حق المسلم وليظع اذا خلص الانسان من الربا نعم فليضع. نعم احسنت وان واذا راعينا مسألة الخسارة والربح للوقوع في الربا. نعم. فهذا يختل علينا شيء كثير الواجب على المسلم ان يتمشى حسب ما رسمه له الشرع قصر في ذلك او من طبعه. نعم