يقول في سؤاله هذا ارجو من وفاتنا بزكاة المال وعن نصابها بالريال السعودي الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين نصابو الفضة نعم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اوثق يعني قصدي خمس اواق. نعم. خمس اواق من الفضة وهي آآ بالعدد مئتا درهم اسلامي. نعم وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستا وخمسين ريالا سعوديا من الفضة. نعم. وعلى هذا فاذا ملك الانسان ستة وخمسين ريالا سعوديا من الفضة الى تمام الحول او ما يعادلها من هذه الاوراق النقدية وجبت عليه الزكاة نعم. وان نقصت في اثناء الحول انقطع الحول ثم اذا عادت اليه يبتدأ بها حولا جديدا لانه كلما نقص النصاب في اثناء الحول فانها فانه لا ينبني بعضه على بعض. ينقطع الحول ويبتدأ حولا جديدا اذا ملك النصاب مرة ثانية. يعني كأنه لم يكن لديه شيء من البث نعم كانه لم يسبق لديه شيء. نعم هذا بالنسبة للفضة؟ هذا بالنسبة للفضة وهذا سؤاله. نعم. واما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالا اصل ثم مثقال من الذهب؟ لا وكان الدينار ما سبق يساوي مثقالا او يزن مثقالا ثم انه حرر فبلغ من الذهب احد عشر جنيها سعوديا وثلاثة اصفاع جنيه. نعم