يعمل حارس عند صاحب عمارة آآ يقول وصاحب هذه العمارة في الطائف وانه لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العمارة ثلاث مئة ريال فاخذها فهل يجوز له اخذها ام لا هذه المسألة يعبر عنها اهل العلم بعنوان مسألة الظفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى ان الانسان اذا كان له حق على شخص وهذا الشخص لم يؤده لم يقضه حقه فهل يجوز ان يأخذ شيئا من ماله ان قدر عليه بمقدار حقه نقول الصحيح انه لا يجوز الا اذا كان سبب الحق ظاهرا مثل لو كان الحق نفقة كالزوجة تأخذ من مال زوجها اذا لم يقم بواجب النفقة وكالقريب يأخذ من مال قريبه اذا لم يقم بواجب النفقة فهذا لا بأس به. نعم. وكذلك الضعيف يأخذ من مال من استضافه اذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به لكن بشرط ان لا يكون في ذلك فتنة وان لا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار. نعم واما مسألة هذا السائل انه يطلبه حقا خاصا ليس ليس سببه ظاهرا فانه لا يجوز له ان يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله بل انما الواجب ان يكف يده عن ما وجد ثم يخاصم صاحبه وابواب محاكم مفتوحة ولله الحمد. نعم