السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون. وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. يستفتح لذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين ثلاثمائة والف نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق الاشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على سؤل القرشي الخاتم واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المنن علم زين الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب ابتدأ المصنف رحمه الله منظومته بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن ووصف الالة والاصحاب بانهم الابرار الحائزون مراتب الفخار اي النائلون مراتب الفخاء. اي النائلون مراتب اي النائلون مراتب الفخار والفخار بكسر الفاء وفتحها والكسر افصح وهو المباهاة بالفضائل والمناقب وهو المباهاة بالفضائل والمناقب ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه الى مراده فقال اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب مبينا قبل العلم وعظيم منفعته فالعلم افضل المنن والمنن جمع منا والمنة اسم للنعمة العظيمة والمنة اسم للنعمة العظيمة فالعلم اعظم المنن الالهية والمنح الربانية وذكر رحمه الله من منافع العلم منفعتين عظيمتين فالمنفعة الاولى تتعلق بزوال النقائص والافات والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات فالمنفعة الاولى مذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن وهي مؤلفة من امرين احدهما ازالة الشك وهو تداخل الادراك بالقلب والاخر ازالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده وهو وسخ القلب وفساده دفع الشهوات والشبهات عنه بدفع الشهوات والشبهات عنه واما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي المذكورة في قوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب فهي مؤلفة من امرين احدهما كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء اليه كشف الحق للقلوب بمعرفته والاهتداء اليه. والاخر اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه اصول العبد الى المطلوب بادراكه والحصول عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب اهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى تعظيم الاجر والعفو مع غفرانه والبر لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالاشارة اللطيفة اذا طريق حصوله في ابوابه كلها وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته وهي معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها فان الاحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها وهذا معنى قوله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق ففهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة ويجمع الموارد المنتشرة ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى ويكون مقتفيا سبيل الموفقين ومن قواعد والعلوم الحمد لله ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها. لانها مضمن منظومته وما ذكره من القواعد الاصولية فيها فهو بمنزلة التابع وما ذكره من القواعد الاصولية فيها فهو بمنزلة التابع والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتي من ابواب متعددة قضية كلية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة وهذه هي حقيقة القاعدة في اي فن من الفنون واي علم من العلوم واذا اريد تخصيصها بالفقه واذا اريد تخصيصها بالفقه قيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة تنطبق على جزئيات من ابواب متعددة اي تكون متعلقة بابواب مختلفة من الفقه احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية تنشر والنية شرط لسائر العمل. بها الصلاح والفساد للعمل ذكر المصنف رحمه الله اول القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعمال بالنية وهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية لجلالة النية وهذه القاعدة هي ام القواعد الفقهية لجلالة النية والنية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله ارادة القلب العمل تقربا الى الله ومن افراد هذه القاعدة ان النية ان النية شرط للعمل ان النية شرط للعمل وهو مراد المصنف في قوله النية شرط لسائر العمل فالسائر هنا تقع موقع جميع فسائر هنا تقع موقع جميع فتقدير الكلام النية شرط لجميع العلم. جميع العمل. فتقدير الكلام النية شرط لجميع العمل واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة فهو فيها بمعنى بقية فهو فيها بمعنى بقية والعمل الشرعي مفتقر الى النية والعمل الشرعي مفتقر الى النية وهذا الافتقار اغلبي وهذا الافتقار اغلبي فليست جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد فليس جميع اعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد. فمنها ما يصح بلا نية فمنها ما لا يصح فمنها ما يصح بلا نية. كازالة النجاسة او قضاء الدين فمن ازال نجاسة من بدنه او ثوبه او البقعة التي يصلي عليها او قضى دينا بلا نية صحت منه تلك الاعمال فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص من العام الذي من العام المراد به الخصوص. اي الذي يجعل لافراد معينة دون غيرها من العمل اي ما يجعل لافراد معينة دون غيرها من العمل وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب فالاعمال في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية فالاعمال في جزائها وثوابها مفتقرة الى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية هذا معنى قولهم لا ثواب الا بنية اي لا اجر على عمل حتى ينويه صاحبه حتى ينويه صاحبه فالنية فيما سبق لها متعلقة فالنية فيما سبق لها متعلقان احدهما تعلقها بالصحة والفساد احدهما تعلقها بالصحة والفساد. فيكون في بعض الاعمال دون بعض فيكون في بعض الاعمال دون بعض فتتوقف بعض الاعمال في صحتها على النية فان فقدت فسدت ولا تتوقف اعمال اخرى على وجود النية والاخر في جزائها وثوابها في جزائها وثوابها. وهو متعلق بالاعمال كلها وهو متعلق بالاعمال كلها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده تزاحم المفاسد. يرتكب الادنى من المفاسد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي ان الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد والجلب التحصيل والجمع والجلب التحصيل والجمع الدفع والمنع الدفع والمنع فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. وبناء الدين شرعا بالنظر الى المصالح من جهتين. احداهما تحصيل المصالح تحصيل المصالح وتأسيسها ابتداؤها بوظعها اي ابتداؤها بوظعها والاخرى تكميل المصالح تكميل المصالح اي زيادتها وتنميتها وتكثيرها وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا وبناء الدين شرعا بالنظر الى المفاسد من جهتين ايضا احداهما من جهة جرأ المفاسد من جهة درء المفاسد اي دفعها بالا تقع اي دفعها بالا تقع والاخرى من جهة تقليل المفاسد اي اه من جهة تقليل المفاسد اي بانقاص الواقع منها ازالة له اي بانقاص الواقع منها ازالة له فيما يقدر عليه منه فيما يقدر عليه من والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة ان يقال والتعبير الجامع لقاعدة المذكورة ان يقال الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين وبي على تحصيل المصالح وتكميلها. ودرء المفاسد وتقليدها ودرء المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الجهات الاربع فالعبارة مذكورة تجمع الجهات الاربع المتقدمة ذكرها والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. فتختص بالمحرمات فتختص بالمحرمات ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى اما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى امتناع ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاه. فاذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد ارتقب ادناها واذا تزاحمت المفاسد ارتكب ادناها ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة الى خطاب الشرع واذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجح. فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت الراجحة وان استوت المصالح والمفاسد يقال حينئذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح وان استوت المصالح والمفاسد يقال حينئذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الاولى تزاحم المصالح فيقدم اعلاها تزاحم المصالح فيقدم اعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيقدم ادناه فيقدم ادناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم المصالح والمفاسد وله ثلاث صور الصورة الاولى تزاحمهما مع المصلحة. تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في دفعها. فتقدم المفسدة في دفعها والصورة الثالثة تساويهما. تساويهما فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. فحين اذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فتكون القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد فتكون القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد وهو اذا تساوت المصالح والمفاسد. اشار اليه القرافي في الفروق وغيره. اشار اليه القرافي في الفروق وغيره وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد هو بالنظر الى اجتهاد المجتهد وحصول التساوي بين المصالح والمفاسد وبالنظر الى اجتهاد المجتهد فالمجتهد يراها متساوية عنده المجتهد يراها متساوية عنده. فيقضي بدفع المفاسد وانه مقدم على جلب المصالح. فيقضي بدفع المفاسد وانه قدم على جلب المصالح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره المشقة تجلب التيسير وهذا الذي اختاره احسن من قول غيره المشقة تجلب التيسير لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع لان التعسير هو الوارد في خطاب الشرع قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالتعبير بالعسر هنا اولى من التعبير بالمشقة واحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر واحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر رواه البخاري وتقديمه على غيره وولي امرين وتقديمه على غيره هو لامرين احدهما ان اليسرى ملازم الدين في جميع احواله ان اليسر ملازم الدين في جميع احواله فلا يختص بالعسر والمشقة فلا يختص بالعسر والمشقة والاخر ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير والاخر ان الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير فان الذي جعل هذا وذاك سببا للتيسير هو خطاب الشرع فان الذي جعل هذا وذاك سببا للتيسير هو خطاب الشرع فقولنا الدين يسر الموافق للحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم هو اصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء واصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة امران ذكرهما المصنف احدهما ان الواجب مناط بالقدرة ان الواجب مناط بالقدرة اي معلق بها في قوله وليس واجب بلا اقتدال في قوله وليس واجب بلا اقتدار فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه. فلا يكون الشيء واجبا الا مع القدرة عليه والاخر ان الاضطرار يرفع اثم التحريم ان الاضطرار يرفع اثم التحريم وهو المذكور في قوله ولا محرم مع اضطرار ولا محرم مع اضطرار وهو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات وهو معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات اي ترفع الاثم عن صاحبها اي ترفع الاثم عن صاحبها والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة وبقدر الحاجة وهو المذكور في قول المصنف وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة اي ان العبد يتناول من المحظور قدر الحاجة اي ان العبد يتناول من المحظور قدر الحاجة دون الزيادة عليها دون الزيادة عليها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما ايمل. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. وليس مشروعا من الامور غير في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اي ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه اي ان اليقين اي ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه فاذا ورد على قلب العبد شك سبقه يقين فانه يبقى مع اليقين. فاذا ورد على قلب العبد شك سبقه يقين فانه يبقى مع اليقين والشك تداخل الادراك في القلب والشك تداخل الادراك في القلب واليقين هو استقرار الادراك في القلب وتمكنه فيه. هو استقرار الادراك في القلب وتمكنه فيه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري دون اليقين الخبري فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيه ان الشك لا يزيله فاليقين المتعلق بالامر والنهي هو الذي يجري فيها ان الشك لا يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبري فان الشك يزيله. واما اليقين المتعلق بالامر الخبر فان الشك يزيله وهذا الثاني هو المذكور عند الفقهاء في باب الردة من كتاب الحدود هو المذكور عند الفقهاء في باب الردة من كتاب الحدود بذكرهم ان الاسلام ينتقض بقول او فعل او اعتقاد او شك بذكرهم ان الاسلام ينتقض بقول او اعتقاد او فعل او شك واما باب الطلب الدائر بين الامر والنهي والتخيير بينهما في المباح فهذا هو الذي يكون فيه الشك غير اه غير مزيل لليقين غير مزيل لليقين وقد ذكر الناظم انه يتفرع من هذه القاعدة تحقيق الاصل في ابواب كثيرة. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة وذكر منها تسعة ابواب فالباب الاول ان الاصل في مياهنا الطهارة ان الاصل في مياهنا الطهارة والباب الثاني ان الاصل في الارض الطهارة ان الاصل في الارض الطهارة. والباب الثالث ان الاصل في الثياب الطهارة ان الاصل في الثياب الطهارة. والباب الرابع ان الاصل في الحجارة الطهارة ان الاصل في الحجارة الطهارة والباب الخامس ان الاصل في الابضاع التحريم ان الاصل في الابضاع التحريم والابداع بالكسر عقد النكاح والابداع بالكسر عقد النكاح والاوضاع بالفتح الفروج والاوضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه ارادته الكسر ليس غير والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وتحرير القول في هذه المسألة والله اعلم ان الاصل في الابداع هو الحل. ان الاصل في الابضاع هو الحلو. والاصل في الاضلاع هو التحريم والاصل في الاوضاع هو التحريم فالابضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء ان يعقد على اي امرأة ما لم تكن من المحرمات عليه فالابضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء ان يعقد على اي امرأة ما لم تكن من المحرمات. واما الابضاع التي فيها الفروج التي هي الفروج فالاصل فيها التحريم. واما الاوضاع التي هي الفروج فالاصل فيها التحريم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا حتى يتحقق حله له فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجا حتى يتحقق حله له اما بنكاح او ملك يمين. اما بنكاح او ملك يمين. والباب السادس الاصل ان الاصل في اللحوم التحريم ان الاصل في اللحوم التحريم والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة والمراد باللحوم هنا ما لا يحل الا بذكاة فهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه فهو مقصود ناظم الذي بينه في شرحه ولم يرد باللحوم هنا جميع افراد اللحم ولم يرد باللحوم هنا جميع افراد اللحم بل مقصوده اللحوم التي تدخلها الذكاة وتتوقف عليه اللحوم التي تدخلها الذكاة وتتوقف عليها وهذه هي هذه هي التي هي الاصل فيها التحريم وهذه هي التي الاصل فيها التحريم واما اللحم على وجه العموم فالاصل فيه الحل. واما اللحم على وجه العموم فالاصل فيه الحل والباب السابع الاصل ان الاصل في دم المعصوم وماله التحريم ان الاصل في دم المعصوم وماله التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وهم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الكافر الحربي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما هو الكافر الحربي المقاتل للمسلمين والباب الثامن ان الاصل في العادات الاباحة ان الاصل في العادات الاباحة والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا فيه اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا فيه ويسمى ايضا عرفا ويسمى ايضا عرفا والباب التاسع ان الاصل في العبادات التوقيف ان الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على الدليل اي وقف التعبد بها على الدليل. فلا عبادة الا بدليل واليها اشار المصنف بقوله وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور فالامور عنده هي العبادات فالامور عنده هي العبادات وهو مناسب لذكر الدين باسم الامر في احاديث عدة منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد احسن الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين اخريين من القواعد المنظومة الاولى الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد والثانية الزوائد لها احكام المقاصد الزوائد لها احكام المقاصد فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة الفاظ الاول المقاصد وهي الغايات المرادة في الامر والنهي وهي الغايات المرادة في الامر والنهي والثاني الوسائل وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد وهي الذرائع الموصلة الى المقاصد والثالث الزوائد. وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك وهي الامور التي تجري تتميما للفعل والترك ومعنى القاعدتين ان الوسيلة لها حكم المقصد ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا وناهيا وثوابا وعقابا وان الزائدة يتبعها وان الزائد يتبعها فالصلاة و الوضوء والخروج من المسجد ثلاثة اعمال المقصد منها الصلاة والوسيلة الوضوء والزائد الخروج من المسجد الى البيت فيتبع فتتبع الوسيلة والزائد المقصد وتتعلق به في الثواب وهذا المذكور هو في زوائد المقصد المأمور به واما المقصد المنهي عنه فان وسيلته تتبعه واما زوائده فهي ثلاثة اقسام. واما زوائده فهي ثلاثة اقسام احدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما فلها حكمه تحريما وتأثيما وتانيها زوائد يفعلها العبد تخلصا من الحرام زوائد يفعلها العبد تخلصا من الحرام فلا يكون لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها بل يثاب العبد عليها وثالثها زوائد للمحرم لا تجري تتميما ولا تخلصا لا تجري تتميما ولا تخلصا فهذه لا يؤجر عليها العبد ولا يؤجر فهذه لا يؤجر عليها العبد ولا يؤزر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدد وينتفي التأثيم عنه والزلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان وهي قاعدة اسقاط الخطأ والاكراه والنسيان فمتعلقات القاعدة ثلاثة الفاظ ايضا اولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وثانيها النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم متكرر فيه. وثالثها الاكراه وهو ارغام العبد على ما لا يريد وهو ارغام العبد على ما لا يريد والمراد بالاسقاط هنا عدم التأديب. والمراد بالاسقاط هنا عدم التأثيم ويسمى شرعا تجاوزا ووضعا ورفعا ويسمى شرعا تجاوزا ووضعا ورفعا وموجب ارتفاع الاثم عنهم هو فقد القصد منهم وموجب ارتفاع الاثم عنهم وفقد القصد منهم فلا قصد لهم فيما فعلوا فلا قصد لهم فيما فعلوه. ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على افعالهم من الضمان ولا يترتب بعدم تأتي بهم ما يترتب على افعالهم من الضمان والضمان هو الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف الزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الاتلاف فيظمن هؤلاء حقوق الخلق فيما اتلفوا فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما ادلفوه. مع عدم حصول اثم في حقهم مع عدم حصول اثم في حقهم فالاسقاط المتعلق بالخطأ والنسيان والاكراه له موردان فالاسقاط المتعلق بالخطأ والاكراه والنسيان له موردان. احدهما اسقاط الاثام اسقاط الاثام وهو المثبت شرعا والاخر اسقاط الاحكام اسقاط الاحكام وهو غير مراد شرعا فعليهم الضمان وهو غير مراد شرعا فعليهم الضمان. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا اذا استقل فوقع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اي انه يحكم على شيء بامر لمجيئه تبعا لا مستقلا. اي انه يحكم على شيء بامر لمجيئه تبعا لا مستقلا فيكون له حكم حال الاستقلال ويكون له حكم حال التبعية فيكون له حكم حال الاستقلال ويكون له حكم حال التبعية والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره واتحاده به انضمامه الى غيره واتحاده به فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد وله حكم اخر حال تبعية والاتحاد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى ومن القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم. وهو الذي يسميه من يسميه عادة وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وتسميته عرفا اصح واولى وتسميته عرفا اصح واولى ومن احكام العرف الرجوع اليه في ضبط حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها ومن احكام العرف الرجوع اليه هي ضبط الاسماء الشرعية التي لم تبين حدودها. كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار فيعمل به في تحديدها فيعمل به في تحديدها. فما جعله العرف منها صار مأمورا به. فما جعله العرف منها صار مأمورا به في المأمورات ومنهيا عنه في المنهية. صار مأمورا به في المأمورات ومنهيا عنه في المنهيات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجن المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحمانه وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه. ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه فيعاقب العبد بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الاثم عليه واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب استعجاله. واقتصر الناظم رحمه الله على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيما يطلب استعجاله والقاعدة عامة لا تنحصروا في المحظور لا تنحصروا في المحظور ومعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة ومعاجل الامر قبل وقته يرجع بالخسارة والى هذا اشرت بقول معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران من حرمانه معاجل المطلوب قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه كقولي المطلوب يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه يشمل المطلوب فعله والمطلوب تركه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه المحرم. على ما ذكره الناظم في شرحه على ما ذكره الناظم في شرحه فالمراد بالعمل عنده فالمراد بالعمل عنده هو العبادات فالمراد بالعمل عنده هو العبادات والحق بها في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات ايضا. والحق بها في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة المعاملات ايضا وهذا هو الصواب فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات قاعدة عامة في المعاملات في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه فاثر النهي هو التحريم فاثر النهي هو التحريم فالاصل في النهي التحريم فالاصل في النهي التحريم والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه وتانيها رجوعه الى شرطه رجوعه الى شرطه وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم له رجوعه الى وصفه الملازم له والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى الى خارج عما تقدم متصل بالفعل رجوعه الى خارجه عما تقدم متصل بالفعل. فاذا رجع النهي الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد فاذا رجع الى واحد من الثلاثة الاول فان النهي يقتضي الفساد فيفسد ما ذكر معه. فيفسد ما ذكر معه اما اذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. واما اذا رجع الى الرابع فان النهي لا يقتضي الفساد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن بشرطين فالمتلف لا يضمن بشرطين احدهما ان يكون الحامل له على اتلافه دفع مضرته عنه ان يكون الحامل له على اتلافه دفع مضرته عنه والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن اي يدفعه بادنى ما يمكنه دفع مضرته عنه ان يدفعه بادنى ما يمكن معه دفع مضرته عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تفيدوا الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي عموم او سياق النهي. كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف الرشد ما يضاف ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم فاولها الداخلة على المفرد والجمع الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها التي لبيان الجنس والمراد بها التي لبيان الجنس اي المبينة جنس ما دخلت عليه اي المبينة جنس ما دخلت عليه وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها انكرات في سياق النهي النكرات في سياق النهي والنهي والنفي والنفي والنهي يشتركان في دلالتهما على العدم يشتركان في دلالتهما على العدم ويفترقان في صيغتهما ويفترقان في صيغتهما فيكون النهي بلا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع فيكون النهي بلا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع واما النفي فله ادوات كثيرة واما النفي فله ادوات كثيرة مثل لا النافية للجنس او ما ورابعها من ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور اي التي بمعنى الذي اي التي بمعنى الذي وسادسها المفرد المضاف سادسها المفرد المضاف ومراده ما اضيف الى معرفة ومراده ما اضيف الى معرفة فان هذا هو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء فان هذا هو المعهود في عرف الاصوليين والفقهاء والمفرد المضاف يعم بشرطين. والمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس والاخر ان يكون مضافا الى معرفة ان يكون مضاعفا الى معرفة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح بها الناظم في شرحه صرح بها الناظم في شرحه فمن قواعد الشريعة ان الحكم على الشيء منوط بامرين فمن قواعد الشريعة ان الحكم على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه احدهما اجتماع شروطه والاخر انتفاء موانعه والاخر انتفاء موانعه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل فاستحقاق جزاء العمل متوقف على وفاء العامل به استحقاق الجزاء على العمل متوقف على وفاء العامل به فمن كمل عمله استحق جزاءه فمن كمل عمله استحق جزاءه وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله انشق فعله كله هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعل كله ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعد ومحل هذه القاعدة والعبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها بان يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها هذه القاعدة واما العبادات التي لا تقبل التبعظ فلا تجري فيها هذه القاعدة كمن قدر على صيام بعظ اليوم دون تمامه فهذا لا يؤمر بان يمسك ما يقدر عليه بل يكون مفطرا اليوم كله لعجزه عن صيامه فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان احدهما ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره احدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره كالصلاة والاخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره كالصيام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به هي قاعدة الضمان في المأذون به فمن نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن. فيكون مالكا لما اذن فيه. فيكون مالكا لما اذن فيه والاخر اهلية المأذون له في التصرف والاخر اهلية المأذون له في التصرف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى ومن القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع قاعدة مع علته وجودا وعدما فالاحكام الشرعية معلقة بعللها فالاحكام الشرعية معلقة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. والمراد والدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا وهو مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين. احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة فاذا تيقنت العلة صارت مؤثرة في الحكم فاذا تيقنت العلة صارت مؤثرة في الحكم. وجودا وعدما ونفيا واثبات وجودا وعدما ونفيا واثباتا. والاخر عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته اي الا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وان ارتفعت علته اي الا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وان ارتفعت علته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلم كما ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين الطرفين فاكثر وهي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فاكثر طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان شروط المتعلقة بالعنقود نوعان احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقل شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان. وهي الشروط الزائدة على اصل العقد مما يتفق عليه المتعاقدان ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني. فشروط العقود ثابتة اصالة. فشروط العقود ثابتة اصالة. اي معينة معلومة بطريق ادلة الشرع اي مبينة معلومة بطريق الشرع وانما الشأن في الشروط التي تكون في العقود مما يتفق عليه المتعاقدان لدفع لجلب مصلحة او دفع مفسدة فما كان من هذا النوع فانه يلزم العاقد وما كان من هذا النوع فانه يلزم العاقد فما نشأ عن شرط جعل اه في العقد فانه يلزم صاحبه الا الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال الا الشروط التي تحلل الحرام او تحرم الحلال فانها باطلة لا يعتد بها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لا من الحقوق يا اولاد التزاحم ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب بالسهام. والاستهام الضرب بالسهام فكانت العرب اذا ضربت القرعة تضربها بالسهام. فكانت العرب اذا ضربت القرعة القرعة تضربها بالسيام. اي اذا ارادت فعلها استعملت استهامة فيها. فاذا ارادت فعلها استعملت السهام بها. فسميت القرعة استهاما. فسميت القرعة استهاما. وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في بمقامين ان القرعة تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام الحمد لله يديكم الله احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبين ما يراد تقديمه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعلا احدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد وهذه القاعدة مندرجة تحت اصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الاعمال وتداخل الاعمال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالات فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان احدهما الازدحام احدهما الازدحام وسبق تحرير احكامه في ازدحام المصالح والمفاسد والاخر التداخل. والاخر التداخل ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان او اكثر فعل واحد ونوي البقية انه اذا اجتمع عملان او اكثر نوي واحد فعل واحد ونوي البقية اي نواها العبد وهو مشروط بثلاثة شروط وهو مشروط بثلاثة شروط اولها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وزانيها ان يكون متفقي الافعال ان يكون متفقا للافعال وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته اي لا يكون كل منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره. فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره اه احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كبيت موقوف يراد رهنه كبيت موقوف يراد رهنه بان يجتمع فيه وقف ورهن بان يجتمع فيه وقف ورهن فلا يصح ذلك فلا يصح ذلك وهما مراد المصنف في قوله مثاله المرهون والمسبب. وهما مراد المصنف في قوله مثاله المرهون والمسبب فالمرهون هو المحكوم عليه برهن هو المحكوم عليه برهن والمسبل هو المحكوم عليه بوقف هو المحكوم عليه بوقف والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما اذا كان الابطال الجديد بما بما اذا كان الاشغال الجديد يبطل الاشغال القديم مقيدة بما اذا كان الاشغال الجديد يبطل الاشغال القديم فيمنع منه فان امكن اجتماعهما معا في عين واحدة لم يمنع منه بان امكن اجتماعهما معا في عين واحدة لم يمنع منه واليه اشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بقوله وكل مشغول فليس يشغل بمسخط لما به ينشغل. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. اي فاذا لم يكن مسخطا له لم يمنع له. لم يمنع لم يمنع منه. اي فاذا لم يكن مسقطا له لم يمنع منه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد منظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى وهي ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته اذا نوى فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان. فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان احداهما ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له ذلك. فيجوز له ذلك والاخر الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه الا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه. فلا يجوز له ذلك فلا يجوز له ذلك واشار الناظم رحمه الله الى المؤدي بصلته بمن ادى عنه بقوله اخيه لان هذا من مشاهد حصول الاخوة الدينية غالبا. لان هذا من مشاهد حصول الاخوة الدينية غالب بان يبتدي احد اداء حق عنه غيره من المسلمين قياما بحق الاخوة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وانه بمنزلة الوازع الشرعي والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه والوازع هو الرابع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف انه نوعان ذكر المصنف انه نوعان احدهما الوازع الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية وورائهما وازع تالت لم يذكره المصنف وهو الوازع السلطاني. وهو الوازع السلطاني ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد ذكره الطائر بن عاشور في كتابه في المقاصد وتجمع الانواع الثلاثة بقول والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وتجمع الثلاثة بقول والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام واجزت لكم روايته اعني على الوجه المعروف في اجازات البرنامج في هذه السنة لقاؤنا غدا ان شاء الله تعالى في شرح الكتاب العاشر بعد صلاة الفجر وهو مقدمة اصول التفسير لابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته