اه له سؤال اخر يقول رجل لديه منزل يسكنه وعمارة اخرى يقوم بعمارتها للاجار هل عليه زكاة فيها ام لا؟ افيدونا بالحكم الشرعي في هذه الاسئلة ولكم تحياتي اما البيت الذي يسكنه فلا فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة واما البيت الذي يعمره ليؤجره فاذا كان ليس له نية سوى تأجيره فلا زكاة فيه ايضا وانما الزكاة في اجرته اذا تم الحول عليها من حين العقد و اما اذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره بالتأجير نيته بالتجارة ايضا. نعم. بمعنى انه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه والزكاة اي في عينه ولكنه بالقيمة. باعتبار قيمة نعم. وصار عليه الزكاة ايضا في اجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك