السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على ندموا على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى لله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمته ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك دون تلاقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب للحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية هي الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمشايخ والمسلمين اجمعين قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع واوصل اليهم بفظله بدائع الصنائع. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن لهديه تجرد اما بعد. فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الاسمى. مذهب الامام الرباني ابي عبدالله احمد بن حنبل الشيباني. بلغه الله غاية الاماني تحوي من الطهارة والصلاة امهات المسائل التي تشتد اليها حاجة المتفقه العائد مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله اسأل ان يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر اجرها عنده الى يوم الدين ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلتا بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا. فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وقوله ذخيرة صغرى اي مدخر متصف باليسر اي مدخر متصف باليسر والمدخر المحفوظ والمدخر المحفوظ واليسرى مؤنث الايسر واليسرى مؤنث الايسر واليسر ملائم النفس واليسر ملائم النفس بموافقته الشرع والطبع واكده ما تعلق ببيان العلم وايضاح الشريعة. واكده ما تعلق ببيان العلم وايضاح الشريعة ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم ومن ابلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم لهم. وقوله على المذهب الاسمى اي الاضوء او الارفع او اي الاضوء او الارفع فهو اما منسوب الى الاضاءة لما فيه من نور الشريعة فهو اما منسوب الى الاضاءة لما فيه من نور الشريعة او منسوب الى الرفعة لما يورثه العلم منها في الدنيا والاخرة. او منسوب الى الرفعة لما يورثه العلم منها في الدنيا والاخرة وقوله الرباني منسوب الى الربانية. منسوب الى الربانية ومن اهراد معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره. ومن افراد معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره يكره البخاري في صحيحه وقوله امات المسائل اي كبارها ومهماتها اي كبارها ومهماتها والامهات نجمعو ام كالامهات والامهات جمع ام كالامهات وفرق بينهما ان الامات لما لا يعقل والامهات لمن يعقل. وفرق بينهما ان الامات لمن لا يعقل والامهات لمن يعقل والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما والمشهور عند اهل العربية التسوية بينهما وقوله العائل والفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه هو الفقير المحتاج الى من يعوله في دينه او دنياه ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم ومن العائنين في الدين المبتدئون في العلم فان احدهم فقير الى مسائله. محتاج لمن يقوم على رعايته فان احدهم فقير الى مسائله محتاج الى من يقوم على رعايته وقوله فصول مترجمة اي مقرونة بتراجم اي مقرونة بتراجم تبين مضمونها تبين مضمونها وسميت العناوين تراجم لانها تعبر عما بعدها وتدل عليه وسميت العناوين تراجم لانها تعبر عما بعدها وتدل عليه وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي لانها اولى ابواب الفقه بالدرس والتلقي واحقها بالاخذ والترقي واحقها بالاخذ والترقي نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بما انه بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء او ازالة بحكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء الريح والطهير وغير الملوث. ولا يصح استجمار الا باربعة شروط. الاول ان كن بطائر مباح يابس منقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب من او ثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقز هذا ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الانقاء بماء عود خشونة المحل كما كان. وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطييب البدن لان المقصود من ازالة الخارج النجس تطيب البدن بان يكون طيبا بان يكون طيبا بنفي الخارج وازالته عنه. بنفي الخارج النجس وازالته عنه وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار ذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الاستطابة بيان حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء يراد به ازالة النجو والاستنجاء يراد به ازالة النجو. وهو اسم للخارج من السبيلين. وهو اسم للخارج من السبيلين فاذا ازيل سمي فعل الازالة استنجاء. فاذا ازيل سمي فعل ازالة استنجاء والمسألة الثانية بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث الى اخره مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا وانه يقع على احد شيئين وانه يقع على احد شيئين. احدهما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه ازالة حكمه بحجر ونحوه فاما الاول وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء فالنجس عين مستقذرة شرعا فالنجس عين مستقذرة شرعا اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع اي محكوم بقذارتها بطريق الشرع وهذا النجس متصف بكونه ملوثا وهذا النجس متصف بكونه ملوثا. والتلويث التقذير والتلويث التقدير وهو خارج اي مباين مفارق البدن وهو خارج اي مباين مفارق البدن وخروجه من سبيل الاصل وخروجه من سبيل اصلي وهو القبل والدبر وهو القبل والدبر فكل واحد منهما يعد مخرجا وكل انسان له سبيلان وتكون الازالة هنا واقعة بماء. وتكون الازالة هنا واقعة بما واما الثاني وهو ازالة حكمه بحجل ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فان الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء. فان الخارج لا يزول كلية ويبقى منه شيء ويعطى حكم الازالة ويعطى حكم الازالة ومستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله له اثر ومستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعماله له اثر لا يزيله الا الماء. لا يزيله الا الماء وهذا الاثر هو رطوبة الخارج الباقية وهذا الاثر هو رطوبة الخارج الباقية وهذا الثاني يسمى استجمارا. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار لما فيه من استعمال الجمار وهي الاحجار والحق بها ما وجد فيه وصفها والحق بها ما وجد فيه وصفها كورق خشن او خزف او مناديل خشنة والمسألة الثالثة بيان ما يجب الاستنجاء له بقوله وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر قل او كثر معتادا اي وفق العادة كالبول او غير معتاد كالدود معتادا كان اي وفق العادة كالبول او غير معتاد كالدود واستثني من هذا ثلاثة اشياء استثني من هذا ثلاثة اشياء. اولها الريح اولها الريح وتانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء له فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء له وثالثها غير الملوث اي غير المقذر كالبعر الناشف كالبعر الناشف فمن يبست بطنه فالقى من دبره بعرا ناشفا فانه لا يجب عليه الاستنجاء والمسألة الرابعة في بيان شروط صحة الاستجمار فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط ساقها مجملة فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس الى اخره وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به وهذه الجملة تجمع شروط المستجمل به وهي خمسة اولها ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا. ان يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس العين المستقذرة شرعا والمتنجس العين المتلطخة بالنجاسة والمتنجس العين المتلطخة بالنجاسة وثانيها ان يكون مباحا غير مسروق ان يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب فلو استجمر بحجر غصبه او سرقه لم يصح والراجح صحة الاستجمام بغير مباح ويأثم على استعماله في الازالة والراجح صحة الاستجمال بغير مباح ويأثم على استعماله في الازالة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا نديم ان يكون يابسا غير اخو ولا ندي والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج مزيلا لها وخامسها ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم فلا يجوز الاستجمار بالمحترم وهو ما له حرمة وهو ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة اي ولو كان طعام بهيمة اي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن ولا يصح اذا فعله العبد فلا يكون مجزئا فلا يكون مجزئا واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم واختار ابن تيمية الحفيد الاجزاء مع الاثم وجود الزركشي هذا القول وجود الزركشي هذا القول وعلقه على ثبوت حديث روي في ذلك ولم يصح وعلقه على ثبوت حديث الرؤيا في ذلك ولم يصح والشرط الثاني من شروط الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات اما بحجر ذي شعب اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة اي ذي اجزاء واقسام فله وجوه عدة او بثلاثة احجار او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد واما ان تكون المسحة بوجوه حجر له شعب كثيرة. واما ان تكون المسحة بوجه حجر واما ان تكون المسحة بوجه حجر له شعب كثيرة فيمسكه من جهة ثم يمسح من جهة اولى ثم يمسح من جهة ثانية ثم يمسح من جهة ثالثة وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة والمحل هو الصفحتان والمسربة والصفحتان هما جانبا الورك المحيطان بالمخرج هما جانبا الورك المحيطاني بالمخرج والمسربة ما بينهما والمسربة ما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور فان لم تنقص ثلاث وبقيت بقية من النجس زاد فمسح رابعة فان لم تلق مسح خامسة حتى تندفع النجاسة فزيادة العدد فوق ثلاث هي لطلب تحقق الانقاذ فزيادة العدد فوق ثلاث هي لطلب تحقق الانقاء ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر ويستحب ان يقطع مسحاته على وتر كأن يقاطع على خمس او سبع فاذا زال الخارج باربع زاد واحدة واذا زال بست زاد واحدة زاد واحدة ليكون القطع على وتر والشرط الثالث الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد في الخروج. اي المحل المعتادة في الخروج فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن فيكون خروجه وفق ما اعتيد من مباينته البدن فان انتشر الخارج لكثرته فان انتشر الخارج لكثرته وبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين فلا يجزئ حينئذ الاستجمار. ويجب فيه استعمال الماء فلا يجزي حينئذ الاستجمار بالحجارة ونحوها ويجب فيه استعمال الماء والشرط الرابع حصول الانقاء اي حدوث حصول الانقاء اي حدوثه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به عند استجمال الحجر عند استعمال الحجر عند استعمال الحجر فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان فاما الانقاء بحاجة بما فهو عود خشونة المحل كما كان اي زوال رطوبة الخارج المعتادة اي زوال رطوبة الخارج المعتادة فاذا استعمل الماء فزالت هذه الرطوبة ورجع المحل الى خشونته اي ما كان عليه قبل خروج الخارج كان هذا محصلا للانقاء واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اي ان يستعمل الاحجار في ازالة الخارج حتى لا يبقى بعد استعمالها سوى اثر يزيله الماء ولا تزيله الاحجار عادة وهذا الاثر هو البلة الباقية اه من الخارج بعد استعمال الحجر. البلة الباقية من الخارج بعد استعمال الحجر والبلة هي الرطوبة فالخارج له رطوبة لا تزيلها الاحجار وانما يزيلها الماء. فاذا استجمر بحجر ونحوه فزال الخارج وبقيت هذه الرطوبة حصل الانقاء حين اذا ولا يشترط حصول اليقين في الانقاذ ولا يشترط حصول اليقين في الانقاء ويكفي الظن وهو المذكور في قوله وظنه كاف ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه هو الظن المحكوم برجحانه. ويسمى ظنا غالبا ويسمى ظنا غالبا وهو مراد الفقهاء فيما علقوا فيه الاحكام بالظن. وهو مراد الفقهاء فيما علقوا فيه الاحكام بالظن اما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه. واما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه وهو غير مراد عندهم وهو غير مراد عندهم. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فاصم في السواك وغيره وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوق بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت الا لصائم بعد الزمان فيكره. ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. ولمنصب السنة من اسلاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحو وتغير رائحة فم ونحوه وسنن الفطرة قسمان الاول واجبة وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل. والثاني مستحبة استعداد وحلق وهو حلق العانة وحف شارب وقص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطا فانشق حلقهم او تنور عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في اسنان ورثة ولسان. لاذهاب التغير ونحوه واللثة اسم لحمة الاسنان والليثة اسم لحمة الاسنان اي اللحمة المحيطة بها التي ان غرست فيها الاسنان والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه والمقصود من من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطييب فم اي جعله طيبا كتطييب فم اي جعله طيبا مبالغة في تطهيره مبالغة في تطهيره. والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك اي استعمال الة السواك وهي المسواك فاستعمالها عند الحنابلة سنة فاستعمالها عند الحنابلة سنة الا في حالين الاولى لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال فيكره مطلقا فيكره مطلقا. لا فرق بين رطب ويابس لا فرق بين رطب ويابس والثانية لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فيباح برطب ويستحب بيابس فيباح برطب ويستحب بيابس وقد اشار الى هاتين المسألتين في قوله الا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس بس سواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام والسواك للصائم له عند الحنابلة ثلاثة احكام. اولها الاستحباب وهو قبل الزوال بعود يامس وهو قبل الزوال بعود يابس. وثانيها الاباحة وهو قبل الزوال بعود رطب قبل الزوال بوعود رطب. وثالثها الكراهة وهو بعد الزوال مطلقا. وهو بعد الزوال مطلقا. لا فرق بين عود رطب ولا يابس. لا فرق بين عود رطب ولا يابس والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا والراجح ان السواك مستحب للصائم مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو مذهب الحنفية والمالكية والمسألة الثالثة وفيها بيان صفة العود المستعمل في قوله بعود ممكن اه بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت فالعود عندهم متصف بصفات اربع اولها اللين بان يكون مندى اي مشتملا على نداوة بان يكون مندا اي مشتملا على نداوة. وهي كما تقدم الرطوبة وهي كما تقدم الرطوبة ويكون اللين في الرطب واليابس المندى ويكون اللين في الرطب واليابس المندى بلين في الرطب حقيقي فاللين في الرطب حقيقي وفي اليابس المندى حكمي وفي اليابس المندى حكمي وثانيها ان يكون منقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم ان يكون ملقيا اي مزيلا للتغير مطيبا للفم فهو المقصود من استعمال السواك فان لم يكن منقيا لم يوجد غرضه فان لم يكن ملقيا لم يوجد غرضه. وثالثها ان يكون غير مضر. ان يكون غير مضر. لان الضرر يمنع العبد منه وينفى عنه لان الضرر يمنع العبد منه وينفى عنه. ورابعها ان يكون غير متفتت ان يكون غير متفتت لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك لان التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك والتفتت وتكسره قطعا قطعا. والتفتت هو تكسره قطعا قطعا وتكون صغيرة عادة وتكون صغيرة عادة والمسألة الرابعة ذكرها في آآ قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي لو استعمل اصبعه او استعمل خرقة لازالة تغير فمه لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة لاختصاص السواك بالعود باختصاص السواك بالعود والمسألة الخامسة وبين فيها مواضع تأكد استعماله. وبين فيها مواضع تأكد استعماله. فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه ان يزادوا طلبه وفضله ان يزاد اي يزاد طلبه وفضله في المواضع المدنية في المواضع المذكورة فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين فالسواك مطلوب تأكدا في موضع احدهما عند صلاة ونحوها عند صلاة ونحوها. والاخر عند تغير رائحة فم ونحوه. عند تغير رائحة فم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المعدودة عند الحنابلة وهاتان الجملتان جامعتان المواضع المعدودة عند الحنابلة مما يتأكد فيه السواك مما يتأكد فيه السواك وجماعها نوعان وجماعها نوعان احدهما ما يرجع الى العبادات احدهما ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها احدهما ما يرجع الى العبادات فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها اي كقراءة قرآن وغيره اي كقراءة قرآن وغيره والاخر ما يرجع الى العادات ما يرجع الى العادات فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه وتغير رائحة فم ونحوه اي كاطالة سكوت وغيره اي كاطالة سكوت وغيره والمسألة السادسة وفيها بيان سنن الفطرة في قوله وسنن الفطرة قسمان الى اخره ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره ذاكرا فيها ما اشار اليه في الترجمة بقوله وغيره فان غير السواك مما يذكر في هذا الاصل عند الحنابلة سنن الفطرة فان غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة الى الاسلام في كل ملة فالفطرة هي الاسلام فالفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم قاله كثير من السلف واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فذكر المصنف ان سنن الفطرة عند الحنابلة قسمان الاول سنن فطرة واجبة الاول سنن فطرة واجبة والثاني سنن فطرة مستحبة سنن فطرة مستحبة فاما القسم الاول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر افضل فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان والختان نوعان احدهما ختان الذكر. ختان الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأس الذكر ويكون باخذ جلدة الحشفة الكائنة في رأس الذكر. وتسمى القلفة والغرلة وتسمى الغلفة والغرلة. والاخر ختان الانثى والاخر ختان الانثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويكون باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ووقت الختان عند البلوغ ووقت الختان عند البلوغ الا ان يخاف على نفسه الا ان يخاف على نفسه. فاذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه اذا خاف على نفسه سقط الوجوب عنه لان الواجب مناط بالقدرة لان الواجب مناط بالقدرة فعند الحنابلة له تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه فعند الحنابلة له تأخير ختانه حتى يقرب بلوغه فاذا بلغ وجب الختان عليه فاذا وجب فاذا بلغ وجب الختان عليه ويكون ما قبله زمنا واسعا له ويكون ما قبله زمنا واسعا له وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل. وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افظل كما قال وفعله في زمن صغر افظل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا لسرعة برؤ الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه الى قبيل بلوغه. بلوغه. فكل ما كان قريبا من الحد الادنى فهو افضل فكل ما كان قريبا وكل ما كان قريبا من الحد الادنى فهو افضل والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه فالختان عندهم بالسابع فما دونه مكروه فالصغر الموصوف عندهم بالفضيلة ما بعد السابع مبتدأ من الثامن الى قبيل البلوغ. مبتدأ من الثامن الى قبيل البلوغ والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. واما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف ابطن فهي اربع اولها الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة حلق العانة اي استقصاء اي استقصاء نزع شعرها بحديدة الاستقصاء نزع شعرها بحديدة فهو منسوب الى استعمالها في ازالة الشعر فهو منسوب الى استعمالها في ازالة الشعر والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج والعانة اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف شارب او قص طرفه وحفه اولى وحفه اولى والمراد بالحث استقصاء اخذه والمراد بالحفظ استقصاء اخذه اي المبالغة في حلقه اي المبالغة في حلقه لا الازالة بالكلية لا الازالة بالكلية والمراد بقص طرفه اخذ ما نزل منه على الشفى اخذ ما نزل منه على الشفة العليا وثالثها تقليم الظفر وهو قص الاظفار من اليد والرجل. وهو قص الاظفار من اليد والرجل. ورابعها نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه وهو نتف الشعر الكائن فيه بان ينزعه بيد نفسه بان ينزعه بيد نفسه منه بان ينزعه من يد نفسه منه. والابط بسكون الباء اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد في اعلى العضو في اعلى العظم وانشق عليه نتفه بنزعه بيد نفسه فانه يتحول الى ما ذكره بقوله فانشق حلقه او تنور اي انشق نتفه حلقه بالة تزيل ذلك كحديدة ونحوها او تنور اي استعمل النور اي استعمل النور وهي اخلاط قريبة من الجص اذا جعلت على الشعر ازالت اذا جعلت على الشعر ازالت وفي معنى النورة كل ما يحصل به الازالة مما يعرفه الناس مما يعرفه الناس اذا امن ضرره اذا امن ضرره والنتف افضل من الحلق والنتف افضل من الحلق لانه الوارد في السنة لانه الوالد بالسنة ويعلم مما سبق ان سنن الفطرة عند الحنابلة فيها واجب واحد وهو الختان وبقيتها وهي الاربع المذكورة معه تكون مستحبة وبقيتها وهي الاربع المذكورة معه تكون مستحبة وهي الاستحداد وحلق شارب او قص طرفه وقص ظفر ونتف ابط. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء. وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. وشروطه ثمانية الاول انقطاع ما يوجب هو الثاني النية والثالث الاسلام ورابع العقل والخامس التمييز والثالث ما هو الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة والثامن استنجاء استجمار قبله وشنط ايضا دخول وقت على من حدث مدائم لفرضه واجب التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه منه الفم بالمضمضة والانف الاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث ومسح الرأس كله منه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسان مؤمن حتى يجف العضو الذي قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل وقدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقض ثمانية الاول وخارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول او غاية من باقي البدن قال له كثر او نجس سواه ما ينفعش في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل تغطيته الى يسرا ومن قاعد وقائم غير مستند ونحوه. والرابع مس فرج فرج ادمي متصل بيده بالا حاء المؤنس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا اينتقض وضوء ممسوس فارجوه ملموس بدنه ولو وجد شهوة من سالس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت يباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع اكل لحم جزور عين سامي عاد الله تعالى منها وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه عقد المصنف وفقه الله وصلا اخرا من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية وهي المذكورة في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الموصوف بكونه طهورا مباحا في الاعضاء الاربعة المذكورة على صفة معلومة اي صفة مبينة جاءت بها الشريعة والراجح ان من توضأ بماء طهور غيري مباح صح وضوءه مع الاثم وهو مذهب الجمهور فيكون الوضوء شرعا استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلوم. استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة فان كان الماء الطهور مباحا فهو وضوء كامل وان كان غير مباح فهو وضوء صحيح الا انه غير كامل لنقص الاجر باثم عدم الاباحة ككون الماء مغصوبا او مسروقا والمسألة الثانية وفيها شروط الوضوء وشرط الوضوء اصطلاحا وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اوصاه خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره اي اثار الوضوء والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالاول انقطاع ما يوجبه اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه. وموجب الوضوء هو ناقضه فلا يصح ان يشرع المتوضي في وضوئه مع بقاء الناقض خارجا فلا يصح ان يشرع المتوضي مع بقاء الناقض خارجا فينتظر فينتظروا حتى ينقطع الخارج كبول ونحوه ثم يشرع يتوضأ ثم يشرع يتوضأ والثانية النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله والثالث الاسلام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس عندهم وقيد المباح خرج بهما ليس مباحا خرج به ما ليس مباحا كمسروق ومغصوب كمسروق ومغصوب وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم وهو مذهب الجمهور. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة اي ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة اي ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجلدة الظاهرة فان الجلدة الظاهرة من ابداننا تسمى بشرة تسمى بشرة ومنها سمي الناس بشرا ومنها سمي الناس بشرا والمانع وصول الماء اليها هو ما له جلم والمانع وصول الماء اليها وما له جرم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم يمنع وصول الماء لم تجب ازالته. فان لم يكن له جرم يمنع اصول الماء لم تجب ازالته. كحناء ونحوه. كحن ناء ونحوه والثامن استنجاء او استجمار قبله استنجاء او استجمار قبله اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا اما مع خروج الريح فلا استنجاء كما تقدم فلاستنجاء كما تقدمت ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به الفراغ منه لمن كان متلبسا به في حق من قضى حاجته في حق من قضى حاجته فانه لا يشرع في وضوءه حتى يستنجي او يستجمل. فانه لا يشرع في وضوءه حتى يستنجي او يستجمر ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع. والذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة كما به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع اي لا يقف فيشترط في حقهم ان يدخل الوقت عليهم فاذا دخل وقت الصلاة التي يريدون الوضوء لها توضأوا بعد دخول الوقت ولم يضرهم ما يخرج منهم بعد ذلك. والمسألة الثالثة وفيها بيان واجب الوضوء. في قوله وواجبه التسمية اي واجب الوضوء التسمية وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر فان نسي او سهى سقط عنه الواجب. فان نسي او سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه والراجح ان التسمية عند الوضوء مستحبة وهو مذهب الجمهور والمسألة الرابعة وفيها بيان فروض الوضوء في قوله وفروضه ستة وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره وهي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره والماهية كما تقدم الحقيقة وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي ان الوجه المأمور بغسله وهو جارته يدخل فيها غسل الفم والانف ايضا لا يكون غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين مع المرفقين والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد. اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء وغيره. سمي مرفقا لان الانسان يرتفق به عند الاتكاء وغيره ان يطلبوا الرفق لنفسه اي يطلب الرفق لنفسه فمن فرض الوضوء ان يغسل اليدين مع المرفقين فيبتدأ غسلهما من اطراف الاصابع يشرع الساعد ثم يدخل بغسلهما المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسح الرأس والرابع وغسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. العظم الناتئ اسفل الساق عند مؤخر القدم وكل رجل لها كعبان في اصح قولي اهل العربية احدهما باطن والاخر ظاهر فيغسل المتوضئ رجليه ويدخل كعب كل رجل في غسلها والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى اي في كتابه في اية الوضوء والمذكور فيها هو الاعضاء الاربعة الوجه واليدان والرأس والرجل ان فيجب ترتيب غسلها وفق هذا بتقديم الوجه على اليدين وتقديم اليدين على الرأس وتقديم الرأس على الرجلين فهذا الترتيب فرض واما الترتيب بين افراد العضو الواحد مستحب واما الترتيب بين افراد العضو الواحد فمستحب فلو غسل يده اليسرى مع مرفقها قبل اليمنى صح وضوءه صح وضوءه وكذا لو غسل دارة الوجه قبل المضمضة والاستنشاق صح وضوءه فالترتيب الذي هو فرض بين الاعضاء الاربعة التي ذكرناها. والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. اي العضو الذي قبله اي العضو الذي قبله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة والجفاف هو اليبس وذهاب اثر الرطوبة فتكون الموالاة تارة بين عضوين كأن يغسل وجهه ثم يتبعه غسل يديه الى المرفق مع المرفقين فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه. وتارة تكون في عضو واحد بان يغسل اليد الاولى اليد اليمنى مع المرفق ثم يؤخر غسل اليد اليسرى مع مرفقها حتى تكون اليد اليمنى جفت فهذا يخل بالموالاة عند الحنابلة والجفاف المذكور عندهم يضبط بكونه في زمن معتدل. يضبط بكونه في زمن معتدل. اين اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. اي بين الرطوبة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا او قدره من غيره اي قدر ذلك من غير الزمن المعتدل كالحر الشديد او البرد الشديد فانه يعدل بما كان عليه في الزمن المعتدل فانه يعدل بما كان عليه بالزمن المعتدل ويتجه كما ذكر مرعي الكرمي في غاية المنتهى ان يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والرطوبة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار والزمن المعتدل بين الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار او تقاربا في مدتهما كان اعتدال الزمن بين الحرارة والرطوبة والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف فله الحكم في تمييز ما يقطعه فله الحكم في تمييز ما يقطعه وهو رواية عن احمد هي مذهب الحنفية وهو رواية عن الامام احمد هي مذهب الحنفية فاذا فصل بين غسل اعضاء وضوئه بشيء يعد في العرف قاطعا حكم بان الموالاة انقطعت وان لم يكن كذلك لم يحكم به وان جف العضو. لم يحكم به وان جف العضو كما لو قدر ان احدا وهو يتوضأ سقطت منه اوراقه عند فراغه من غسل وجهه فاراد ان يلفها باخذ من دين فاخذ من دينا وجمع اراضه ووضعها على حدة لئلا تتفرق وليرجع اليها. فلما فعل ذلك ورجع الى غسل اعضاءه وجد العضو الذي غسله قد جف فهذا لم ينقطع وضوءه فالعرف يقطع بانه لا يزال باقيا في فعل وضوئه بخلاف ما لو انه قطع وضوءه في اثنائه لاجل فتح الباب لطارق يطرق ثم تحدث معه مليا واخبره بما يريد ثم رجع الى وضوءه فهذا قد انقطع وضوءه ولم تبقى موالاته لانه انفصل عن الوضوء الى امر اخر ثم ذكر المصنف ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقطت ترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها والمسألة الخامسة تتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا اي كيفما كان قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد طاهرا او غير طاهر فلو خرج منه بول انتقض ولو خرج منه دود انتقض. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كتر فلو قدر ان احدا انسد مخرجه فجعل له مخرج اخر يندفع منه بوله وغائطه فخرج منه فانه ينتقض وضوءه. قل الخارج او كثر او نجس سواهما اي نجس سوى البول او الغائط كدم وغيره وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. وشرطه ان فحش في نفس كل احد بحسبه. والفحش الكثرة والفحش الكثرة فالخارج من البدن فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى البول والغائط والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون نجسا ان يكون نجسا كدم ونحوه فان كان طاهرا كعرق ولو كان كثيرا فانه لا ينقض الوضوء. والثاني ان يكون فاحشا اي كثيرا اي كثيرا وتقدير الفحش في حق كل احد بحسبه اي بما يرجع اليه والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء. والراجح ان الخارج النجس من البدن سوى البول لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشافعية والثالث زوال عقل او تغطيته. زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه قال الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فلا ينقض عند الحنابلة مما يتعلق بهذا الناقظ النوم بشرطين فلا ينقض عند الحنابلة مما يتعلق بهذا الناقض عند الحنابلة النوم بشرطين احدهما ان يكون يسيرا ان يكون يسيرا والاخر ان يكون من قاعد وقائم غير مستند ان يكون من قاعد وقائم غير مستند فلو كان مضطجعا ونام نوما يسيرا انتقض وضوءه فلو كان مضطجعا ونام نوما يسيرا انتقض وضوءه والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه ادراك الانسان وهي رواية عن الامام احمد. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره بيده لا ظفي اي بان يمسه بيده لا ان يمسه بظفره لان الظفر في حكم المنفصل فان الانسان يقلمه فينفيه عن جسده بلا حائل اي بلا مانع اي بلا مانع بان تفظي اليد الى الفرج مباشرة بان تفضي اليد الى الفرج مباشرة والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة والراجح ان مس الفرج لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة. والخامس لمس دكن او انثى الاخر بشهوة بلا طيب لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حين. والشهوة التلذذ والشهوة التلذذ والحائل المانع وعدمه بان يفضي الى البشرة. بان يفضي الى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم فالنقض بلمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان فالنقض بمس الذكر او الانثى الاخر له عند الحنابلة شرطان. احدهما وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة مباشرة فلو لامس احدهما الاخر من وراء حائل كثوب ونحوه لم ينتقض الوضوء. والاخر وجدان الشهوة وجدان الشهوة وهي التلذذ فلو مس لمس احدهما الاخر مباشرة ولم توجد شهوة لم ينتقض الوضوء والراجح انه لا ينقض. والراجح ان لمس ذكر او انثى احدهما الاخر لا ينقض وهو رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة وفي رواية عن احمد هي مذهب ابي حنيفة ثم قال المصنف ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة اي اذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فلا ينتقض وضوءه. ولم يكن هو المبتدئ ذلك فلا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة فالذي ينتقض وضوءه هو المبتدئ بالمس واللمس. والسادس غسل ميت والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. فمن يصب الماء لا يعد غاسلا والسابع اكل لحم الجزور. اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل وعدل الحنابلة عن قولهم ان النقض يكون بلحم الابل الى لحم الجزور لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر لاختصاص اللحم عندهم باللحم الذي يدزر من الابل وهو الذي يقطع ويفصل وهو الذي يقطع ويوصل بسكين ونحويها فان لم يكن كذلك فلا ينقض فان لم يكن كذلك فلا ينقض. فلا نقض عندهم من ابل برأس او كبد او كرش فلا نقطع عندهم من ابل برأس او كبد او كرش لانه لا يدخلها الجزر لانه لا يدخلها الجزر. والراجح نقض الوضوء بجميع اجزاء الابل. والراجح ناقض الوضوء بجميع اجزاء لحم الابل لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر. وهي رواية عن الامام احمد. والثامن ردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذ الله تعالى واياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الناقضة الثامن مع الغاء ذكر الردة لانها عندهم من موجبات الغسل فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا فوقع من العبد اوجب مع الغسل الوضوء فيجب عليه وضوء وغسل. فيجب عليه وضوء وغسل. واستثنوا منه المذكور في قوله واستثنوا منه المذكور في قوله غير وموت لان الموت ليس عن حدث. فلا يكون الوضوء واجبا حينئذ في حق الميت بان يوضأ ثم يغسل بل يسن الوضوء وضوءه بل يسن ان يوضأ عندهم والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء. والراجح ان موجب الغسل لا يوجب الوضوء وهو مذهب الجمهور. وهو مذهب الجمهور وموجب الغسل هو الذي يكون به الغسل واجبا فيغني عن الوضوء فيغني عن الوضوء. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه اي على علمه المجزوم به. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في المسح عن الخفين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدمه على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قص وعاص بسفر يوم وليلة مسافر سفر قصرا لم يعصف في ثلاثة ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس خفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بماء والثاني سطرهما لمحل الفرض والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما ابن علين والخامس اباحتهما والسالس طهارة عينهما والسابع عدم عدم وصفهما البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل الوضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث احوال الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة انقضاء المدة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين. وذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح وقيد بلها مستفاد من اسم المسح فوق اكثر خف فوق اكثر خف والخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجن. اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجد. ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء اي مبينة بشروطها عند الفقهاء فالحق بالخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة. والحق بالخف الجورب الذي غلب استعماله في الازمنة المتأخرة ويفترقان في ان الخف من جلد في ان الخف من جلد. واما الجورب فيكون من اكسية كصوف ونحوه والمسألة الثانية بيان مدة المسح بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهذا في حق مسافر سفر قصر لم يعص به. وهذا في حق مسافر سفر قصر لم يعصي به فالمترخص ثلاثة ايام بلياليهن له شرطان. فالمترخص ثلاثة ايام بلياليهن له شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره سافر قصر اي حصل فيه مسافة القصر فسار فيها قدرها فسار فيها قدرها وهي عند الحنابلة اربعة برد وهي عند الحنابلة اربعة برود والاخر ان يكون سفرا لم يعص به ان ان يكون سفرا لم يعصي به. اي ليس له فيه قصد اصابة معصية اي ليس له فيه قصد اصابة معصية. فلم يكن باعثه من السفر طلب معصية فلم يكن باعثه من السفر طلب معصية فهو سفر طاعة او سفر مباح. فهو سفر طاعة او سفر او سفر مباح والنوع الثاني يوم وليلة وهذا في حق ثلاثة وهذا في حق ثلاثة. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وتانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة القصر ولم يبلغ سفره مسافة القصر وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره اي من سافر سفرا له مسافة القصر الا انه خارج لاصابة معصية. الا انه خارج لاصابة معصية والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهذا مذهب الحنفية. والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن وهذا مذهب الحنفية ويكون ناقص الاجر ويكون ناقص الاجر لما هو عليه من اثم السفر للمعصية. لما هو عليه من اثم السفر للمعصية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين التي ابتدأوا في الذي يبتدأ فيه المسح. بين فيه الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فاذا لبس خفيه ثم احدث ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد فعلى الاول اذا احدث بعد الظهر ومسح بعد اذان العصر تبتدأ المدة من الحدث الكائن بعد الظهر وعلى الثاني وهو الراجح يبتدأ المسح من اول مسح بعد الحدث وهو بعد العصر ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. وانها ثمانية شروط الاول لبسهما بعد كمال طهارة بما. لبسهما بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة طارت المائية بالوضوء او الغسل اي بعد الفراغ من الطهارة المائية بالوضوء او الغسل. والثاني سترهما لمحل الفرض اي تغطيته ما له اي تغطيتهما له ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل في الوضوء ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل بالوضوء وهو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب وهي القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب فيكون الكعب داخلا في محل الفرض فيكون الكعب داخلا في محل الفوض والثالث امكان المشي بهما عرفا ان كانوا المشي بهما عرفا اي تمكن اي تمكن لابسهما من المشي فيهما من المشي بهما في عرف الناس اي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها ثبوتهما بنفسهما بالساق او او بنعلين بان يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. كان يثبتا بشدهما بان يثبتا بشدهما على الرجل او عقدهما بحبل او عقدهما بحبل وهو مذهب الجمهور والخامس اباحتهما مطلقا اباحتهما مطلقا اي مع الضرورة وغيرها اي مع الضرورة وغيرها. بالا يكونا مسروقين او مغصوبين بان لا يكونا مسروقين او مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بالا يكونا نجسين. طهارة عينهما بالا يكونا نجسين والسابع عدم وصفهما البشرة اي عدم اظهارهما ما وراءهما من البشرة اي عدم اظهارهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فانه ينخرم هذا الشرط فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فانه ينخرم هذا الشرط والراجح جواز المسح عليهما اذا كانا على هذا الوصف. والراجح جواز الوصف عليهما اذا كانا على هذا وصف وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء الى البشرة. فالمنع حينئذ قوي. فالمنع حينئذ قوي فان الخفاف الرقيقة منها ما يشف عن البشرة ولا ينفذ منه الماء ومنها ما يكون الماسح عليها بمنزلة من يمسح على القدم مباشرة التوسع في الحاقه بما يجوز المسح عليه من الخفاف الرقيقة فيه نظر فان هذا الضرب لم يكن معروفا عند من سبق ممن لهم كلام فيه من الفقهاء فلا يلحقوا بما ذكر عنده منه والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفضل الا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض فاذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض لم يصح المسح عليه والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض اي عاليين عليه فيكونان ساترين لمحل الفرض اي عاليين عليه. واما الثامن فالا يكون واسعين الا يكونا واسعين لان من الخفاف ما يكون ساترا محل الفرض لكنه يكون واسعا اي فلفاظا بحيث يرى منه محل الفرض والمسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين. فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة اي يبتدئها من جديد اي يبتدئها من جديد. في ثلاث احوال الاولى ظهور بعض محل الفرض فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته. كمن لبس فن ثم انزلق على قدمه خرج الخف منها وانكشف كله او بعضه فانه يستأنف الوضوء والمسح والثانية ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل اي موجباته الاتية فاذا وجد شيء منها فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة المقدرة في كل احد بحسبه. انقضاء المدة المقدرة في كل احد بحسبه فاذا انقضت في حق من له يوم او ليلة بطل مسحه واذا انقضت في حق من له ثلاثة ايام بلياليهن بطل مسحه ايضا. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ما ينتهي من مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده والثاني خروجه من مخرجهم وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. والثالث تغيب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرد اصلي. والرابع انسان كافر ولا ممتد او مميزا والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علاقتنا مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة المقتولين ظلما وشروطه سبعة ايضا له الانقطاع ما يجيبه والثاني النية والثالث والاسلام ورابع العقل والخامس والتمييز والثالث الماء الطهور المباح والسابع زات ما يمنع وصوله الى البشرة واحد والتسمية مع الذكر وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على معلومة وقيد المباح غير محتاج اليه فانه يصح على الراجح الوضوء مع كون المائي غير مباح. ومثله يقال في الوضوء. فمن توضأ بماء مباح كمسروق او مغصوب صح وضوءه عند الجمهور ويكون اثما والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل. وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت وجب عليه الغسل. فاذا وجد واحد منها كان موجبا الغسل فالاول انتقال المني ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني في بدنه ولم يخرج منه فانه يجب عليه الغسل فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد غسله والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني وهو مذهب جمهور اهل العلم والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرج دفقا بلذة اي عن شهوة فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة عن شهوة. وهذا في غير نائم ونحوه ان عليه فلا يجب وفي في غير نائم ونحوه فالنائم يجب عليه ان يغتسل لاحتلامه. فالنائم يجب عليه ان يغتسل الاحتلال ولو لم يذكر اللذة ولو لم يذكر اللذة. والثالث تغيب حشفة تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكاء. وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة لا بلا حاء بالافظاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ورجع ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام وجب عليه الغسل قال او مميزا اي ولو كان الكافر الداخل في الاسلام مميزا لم يبلغ بعد فيجب عليه الغسل والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة اي خلقة وهو دم جبلة اي خلقة يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة. يخرج من رحم مرأتي في اوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه اي عرت عن الدم اي عرت عن الدم. لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج النفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة. الدم الخارج من المرأة عند الولادة فاذا وجدت الولادة جافة دون دم فلا غسل على المرأة. فاذا وجدت الولادة جافة بلا دم فلا غسل على المرأة. قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها والعلقة هي الدم الجاف والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها اي لا تفصيل لصورة الجنين فيها. اي لا تفصيل لصورة الجنين فيها. فلا يعد ذلك ولادة والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفتنا علته فهو مما امر به دون معرفتنا علته. ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما فاذا كان الميت شهيد معركة او كان مقتولا ظلما فانه لا يجب غسله. وذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل. وانها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة. فلا يشرع المغتسل في غسله مع بقاء موجب الغسل كامرأة طرقتها عادتها فارادت الغسل فلا تغتسل حتى تنقطع العادة. وترى علامة طولها. والثاني النية والثالثة والثالثة الاسلام والرابع العقل. والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق باحكام الوضوء. والمسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل وهو واحد. ذكره بقوله هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها والراجح ان التسمية في الغسل مستحبة والمسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وانه واحد وهو ان يعم بالبدن جميع بدنه وداخل وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والانف فلا بد ان الماء على بدنه اي يرسله عليه. ومنه داخل الفم والانف فيكونان داخلين في غسله لانه لانه ما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاسباغ ان يكفي ظنه في حصول تعميم البدن اي يكفي ظنه في حصول تعميم البدن. والمراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن الغالب. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل تيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني اسلام والثالث العقل والرابع والتمييز والخامس استنجاء استجمار قبله دخول وقت ما يتأمى مولاه هو السابع نعجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله والثمن لن يكون بتراب طويل مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وواجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة اول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر واربعة اول مبطل ومات اما ملأهم والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدور على استعمالهم بلا ضرر. والرابع زوال مبيح له ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة فالتيمم يستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور مباح ويتعلق بعضوين هما الوجه و اليدان ويكون تعلقه بهما على صفة معلومة مفارقة صفة الوضوء والغسل والمسألة الثانية هو فيها ذكر وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم بيان هذا في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت ما يتيمم له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فان تيمم قبله لم يصح في مذهب الحنابلة والراجح عدم اشتراطه وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها صح والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا عدم الماء او كان موجودا وعجز عن استعماله لتضرره به او بطلبه جاز له التيمم والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد وهذه صفة التراب المعلومة المشار اليها بقوله فيما سبق استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب وخرج غيره كرمل وصخر واختار ابن تيمية الحفيد صحة التيمم بما على وجه الارض بما على وجه الارض من جنسها فيجوز له ان يتيمم بتراب او رمل او صخر ونحو ذلك وشروط تراب التيمم اربعة. وشروط تراب التيمم اربعة الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة هو المتغير بالنجاسة والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله فهو طاهر عند الحنابلة غير طهور وهم يقسمون التراب كتقسيمهم الماء الى طهور وطاهر ونجس والثاني ان يكون مباحا فخرج به غير المباح كالمسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث ان يكون غير محترق وخرج به المحترق كالخزف اذا دق كالخزف اذا دق فالخزف طين اوقدت عليه النار حتى اشتد فالخزف طين اوقدت عليه النار حتى اشتد يعني قوي وصلب فلو دق الخزف حتى صار ترابا لم يصح التيمم به لانه تراب محترق في اصله. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها ان يلصقوا بها. والراجح انه لا يشترط ان يكون له غبار فلو ضرب على التراب ولم تغبر يده صح تيممه. والمسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو قول وهو التسمية مع الذكر وهو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع التذكر والراجح انه لا يكون واجبا واقوى شيء ان يكون مستحبا واقوى شيء ان يكون مستحبا. والمسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وانها اربعة. الاول مسح الوجه مسح الوجه. والثاني مسح اليدين الى الكوعين. مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو هو العظم الناتئ الذي يلي الابن هو العظم الناتئ الذي يلي الابهام اي الذي يكون في اعلى الرسغ من الطرف المقابل للابهام فانه يسمى كوعا والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يده. بان يقدم مسح وجهه على يديه والراجح عدم اشتراط الترتيب فلو قدم يديه فلو قدم مسح يديه على وجهه صح تيممه والرابع موالاة بقدرها في وضوء اي بقدر المتقدم في الوضوء بان يكون في زمن اعتدال بان يكون في زمن اعتدال وعلى ما تقدم من ان الوضوء ضابطه العرف يكون القول في الموالاة انها تضبط بالعرف ويسقطان اي اي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة كاصله وهو الغسل. والمسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته فذكر انها اربعة الاول مبطل ما تيمم له فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم واذا تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما تيمم له دخول وقت ما يتمم له فاذا دخل الوقت تيمم له. فاذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله. والرابع زوال مبيح له اي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به الانسان فاذا زال عذره وجب عليه ان يستعمل الماء وبطل تيممه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين