الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ها في الايات التي قبلها يقول الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اخذنا كملناها واخذنا الفوائد نعم طيب اه ذكرنا من فوائدها اه ان تقديم الليل والسر على النهار والعلانية يشعر بانه كلما كانت الصدقة اخفى فهي افضل ولكننا ذكرنا انه قد تكون العلانية افضل بحسب الحال طيب وذكرنا من فوائدها ايضا ان هؤلاء الذين ينفقون اموالهم سروالية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي فلا يخافون في المستقبل من ظلم او هضم ولا يحزنون عن الماضي لان على الماضي لانهم استغلوا الماضي وانفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية ومن فوائد الاية ان انفاق الانسان من غير ماله لا اجر فيه لقولها الذين ينفقون اموالهم ويشمل هذا الوكيل فلا يتبرع من مال موكله والولي فلا يتبرع من مال موالية فلا يتبرأ من مال موليه يشمل ذلك الغاصب فلا يتبرأ من المال المغسول وكل هذا ان فعلوا فليس لهم اجر ولكن لو ان احدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب فماذا يصنع نقول يتصدق به تخلصا منه لصاحبه لا تقربا به الى الله لانه لا ينفعه لانه ليس ليس بماله ويستفاد من الاية الكريمة عظم ثواب المنفقين لقوله فلهم اجرهم عند ربهم واضافة الشيء الى الله عز وجل تدل على عظمته لان عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى ومنه قوله في الحديث الصحيح واغفر لي فاغفر لي مغفرة من من عندك ثم قال الله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين مبتدأ ولا يقومون خبره فقولها الذين ياكلون الربا قال العلماء معناه انهم يأخذون الربا فينتفعون به باكل او شرب او لباس او سكن او غير ذلك لكنه ذكر الاكل لانه اعم وجوه الانتفاع واكثر وجوه الانتفاع طوى عمها واكثرها. كل الناس اية يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم الا ما اكلوا او لبسوا ليس لك من ما لك الا ما اكلت فافنيت او تصدقت فامظيت او لبست فابليت وقولها الربا الربا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي زادت ومنه ربا الشيء اي علا وارتفع وزاد وهو في العصر وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما هذا واحد او تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما اذا هو اما زيادة واما تأخير ولهذا يقولون ان الربا ربا نسيئة وربا فضل رب النسيئة اعظم من ربا الفضل ثم الربا هل هو في كل شيء لا ليس في كل شيء يجوز ان ابيع عليك كتابا بكتابين وثوبا بثوبين وبعيرا ببعيرين وسيارة بسيارتين وبيتا ببيتين كده ورجلا برجلين وامرأة بامرأتين بصح؟ صح؟ الرقيق اي نعم الرقيق لكن الربا انما يكون في اشياء معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفظة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد كم هي عد يا خليل والزبيب ولا اخذ ها بول الزبيب اه خالد الذهب نعم الذهب والفضة ها طيب امشي ها نعم. والبر. نعم. والتمر. نعم. والملح نعم والشعير كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا الحديث الذهب بالذهب والفظة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني اذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدك فاذا اختلفت هذه الاصناف ابيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذه هذه الاموال الربوية هذه هي الاموال الربوية فذهب بذهب لابد فيه من امرين المساواة والقبض قبل التفرق فظة بفظة لابد فيها من امرين مساواة وقبض قبل التفرق بر ببر لابد فيه من امرين المساواة والقبض قبل التفرغ شعير بشعير لابد فيه من امرين مساواة وقبض قبل التفرغ تمر بتمر بتمر كذلك ملح بملح كذلك شفت تكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف فبعت تمرا بشعير تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب اذا بعت ذهبا بذهب يدا بيد لكن كيلو بكيلو وعشرة غرامات وش نوع الربا يبا فظل زيادة هذا فيه زيادة بعت ذهبا بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض ربا هذا ربا وش سمى ربا نسيئة طيب بعت ذهبا بذهب كيلو بكيلو وعشرة غرامات مع تأخير القبض ربا ربا جامع بين الفضل والنسيئة تمام ولا لأ طيب بعت مسجلا بمسجلين ها؟ اصبر بعت مسجلا بمسجلين مع تأخير القفظ. يجوز؟ يجوز يجوز ليش؟ لانه لا هو بذهب ولا فظة ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا عقرب ولا ملح كذا اذا يجوز بعت بعيرا ببعيرين يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يجوز لان هذا ليس من الاموال الربوية اذا فليس الربا هو الزيادة في كل شيء الزيادة في اشياء معينة خصها الشارع ستة عرفتم طيب بعت عليك ورقة بورقتين الى اجل ها ورقة استفسر ان كان عادية ها يعني ورقة قرطاس تكتب بها فهذا جائز ان كان ورقة نقود فهذا لا يجوز لا يجوز لانها تلحق بالنقود لا يجوز ان تلحق بالنقود. طيب بعت عليك تفاحة كبيرة ابو صرة تفاحتين صغيرتين ما لهن صرة جائز؟ ها جائز ها؟ لا لا لا انا ايه هو على كل حال المثال يعني لكن انا اريد برتقال ابو سلطة يجوز ولا لا يجوز ليش لان هذا ما يدخل في الحديث ما يدخل في الحديث كده شف ذهب فظة بر تمر شعير ملح هذا مهو منهن كلهن اذا ما في مانع كذا طيب تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز لانه لا يدخل في الحديث يرى بعض العلماء انه لا ربا الا في هذه الستة وغير ذلك ما فيه ربا يقول لان الله احل البيع محرم الذكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الاشياء فلا ربا في غيرهم وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس لان علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لان العلماء اختلفوا في العلة وليس ثمة دليل واضح يرجح احد الاقوال فحينئذ تتعارض الاقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه واحد لما قمت قال سبحان الله لما قعدت قال الثاني سبحان الله وش يصير تسقط اقوالهم تسقط اقوالهم ارجى الى ما عندي طيب اذا نقول الربا في هذه الستة امر معلوم لا شك فيه قطع النص والاجماع ايضا بالنص والاجماع وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين اهل العلم طيب آآ اعطيتك دراهم ما في السؤال الان بارك الله فيك ما يتعورك على عجل حتى يأتي ويغسله السؤال لو بعتك دراهم تطلع عشرة ريالات فضة باحد عشر ريالا مع القبظ يجوز وش الربا التي؟ ربا فاضي فاظي اظنه واضح الان طيب يقول عز وجل الذين ياكلون الربا. هناك ربا جامع اين النسيئة والتفاضل بان يعطيه عشرة باحد عشر لمدة سنة هذا جامع بين النوعين ربا فضل من اجل الزيادة من اجل التأخير في الجاهلية كانوا اذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له اما ان ترابي واما ان تقضي يعني تشوفين ولا ترابي اذا اوفاه واظح انت انتهت المعاملة المراباة ايش يقول؟ يقول تبكي عليك المئة والعشرين الى سنة بمئة واربعين مئة واربعين عرفت ثم اذا جاءت السنة الثانية فاذا هو فقير قالوا يلا تقظي او ترابي قال ما عندي ما اعطي قال طيب خلي مئة واربعين كم مئة وستين وهكذا هذا هو قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا يعطيه مثلا الدين مئة الف ويقول عليك زكاته كل سنة كل سنة عليك زكاتك وهو فقير كم يربح كل سنة هذا مئة الف يربح في السنة الفين وخمس مئة كل سنة اضعاف مضاعفة على هذا الفقير اليس كذلك اذا داخل في الربا