السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته ومنهم افساد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في السماء ارحموا من في في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في من نازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية معانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشر اثنتين واربعين واربعمئة والف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله تعالى فصل في الصلاة. وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة اول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة من اول الاسلام والثاني العقل وثالث التمييز والرابع طهارة من حدثهم الخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة ما لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرة من حرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع الى عش الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب بقعة وثامن استقبال القبلة والتاسع النية نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وقول الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام اول ما تبطئ الصلاة بتركه عمدا وسهما من اركان والثاني ما تبطل صاد بتركه عند الله سواء والواجبات هو ثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا والسنن فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيامه في فرضه مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهروه بها وبكل ركن وو بقدر ما يسمع نفسه فرض وثالث قراءة الفاتحة ورابع الركوع والخمس والرفع منه السالس الاعتدال عنه. والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع والجلوس بين السجدتين والعاشر والطمأنينة والحادي عشر والتشهد الاخير هو الركن منه اللهم صلي على محمد بعد ما ينزل من التشهد الاول والمجزئ منه. التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى العبد من الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الثاني عشر الجلوس له للتسليمتين والثالث عشر التسليمتان. وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر ترطيب اركان واجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال. والثاني قول سمع الله لمن حمده الامام منفرد والثالث وقول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم منفرد ورابع قوله سبحان ربي العظيم في الركن والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس وقول ربي اغفر لي بين السجدتين وتسابع التشهد الاول والثامن والجلوس له واما سننها فما بقي من صفتها ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مبتدعة هاتهم بالتكبير مختتمة بالتسليم وقوله معلومة اي مبينة في الشرع. بصفتها الواردة فيه والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلنا بانها نوعان النوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بادائها وصارت هي واجبة عليه فاذا صلاها اتيا بشروط صحتها صحت صلاته وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع ان قاء من الحيض والنفاس وهدان آآ وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء والبلوغ هو وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته والبلوغ ووصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته فالعبد تكتب له حسناته منذ ولادته واما السيئات فلا تكتب حتى يبلغوا فاذا بلغ اجتمعت عليه في الكتابة السيئات والحسنات ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاسلام الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم والحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي لصلاة مؤقتة ذات وقت اي لصلاة مؤقتة ذات وقت وهي الصلوات الخمس المكتوبة. فكل واحدة لها وقت كما سيأتي ستر العورة بما لا يصف البشرة والعورة الفرجان وما يستحيان والعورة الفرجان وما يستحيا منه والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه وما لا تبين وتظهر من ورائه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات. فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع ذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة وهو عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة والامة المملوكة ولو مبعضة اي عتق بعضها وبقي بعضها لم يعتق اي عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي رقيقا اي رقيقا والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر وهذه عورة ابن سبع الى عشر وهذه عورة ابن سبع الى عشر فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان فان عورته الفرجان والنوع الثالث البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فانها كلها بالصلاة عو فانها كلها عورة في الصلاة الا وجهها ويلتحق بالوجه ايضا الكفان والقدمان وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية فاذا صلت المرأة كاشفة وجهها وكفيها وقدميها بغير حضرة الرجال الاجانب صحت صلاته بغير حضرة الرجال الاجانب صحت صلاتها فالاكمل للمرأة عند كونها بغير حضرة رجال اجانب ان تكشف وجهها وتستر ما بقي فانكشفت وجهها في صلاتها مع كفيها وقدميها صحت صلاتها والعورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة والمعاورات المذكورة هنا هي عورات الصلاة. لا عورة النظر لا عورة النظر اي ما يحرم النظر اليه منها اي ما يحرم النظر اليه منها فانه عند الفقهاء يذكر في كتاب النكاح فانه عند الفقهاء يذكر في كتاب النكاح وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بانهما ليست من العورة فالركبة والسرة خارجتان عن اسم العورة فالركبة والسرة خارجتان عن اسم العورة فليستا منها. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في ترضي الرجل البالغ اي لا نفله الشرط المذكور متعلق بالفرض في فرد مخصوص فالشرط المذكور متعلق بالفرض في فرد مخصوص. وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ. فيجب عليه ستر جميع عاتقيه بلباس فيجب عليه ستر جميع عاتقيه جميع احد جميع احد عاتقيه بلباس والعاتق موضع الرداء من المنك. والعاتق موضع الرداء من المنكب اي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقا وكل انسان له عاتقان فستر احد العاتقين فستر جميع احد العاتقين شرط عند الحنابلة في الصلاة اذا اجتمع امران اذا اجتمع امران احدهما كون الصلاة فرضا. كون الصلاة فرضا. والاخر كون المصلي بارئ رجلا بالغا كون المصلي رجلا بالغا والراجح ان ستر العاتق مستحب. والراجح ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عن في بدن وثوب وبقعة اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة الموضع من الارض الذي يصلي عليه. الموضع من الامر الذي يصلي عليه والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه والمعفو عنها هي ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الا لعاجز او ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا بحق اثنين استقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حق اثنين. احدهما العاجز كالكسير الذي جبرت عظمه وجعل الى غير القبلة فلا يستطيع استقبالها فهذا يصلي على حاله والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا اي من صلى صلاة نفل وهو في سفر مباح او ما فوقه وهو سفر الطاعة لا في سفر معصية ولو كان سفره قصيرا اي دون مسافة القصر وفرض استقبال القبلة نوعا وفرض استقبال القبلة نوعان. احدهما استقبال عينها. استقبال عينها بان يصيبها ببدنه كله ليه بان يصيبها ببدنه كله. وهذا في حق من كان قريبا منه وهذا في حق من كان قريبا منها. فيتوجه اليها ببدنه كله والاخر اصابة جهتها وهذا فرض من كان بعيدا عنها وهذا فرض من كان بعيدا عنها لا يقدر على معاينتها فيستقبل الجهة دون العين فيستقبل الجهة دون العين والمراد بالعين هنا بناء الكعبة والمراد بالعين هنا بناء الكعبة و التاسع النية وتقدم بيان معناها ثم ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر وفيه ثلاثة مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك ركنا عمدا او سهوا بطلت صلاته والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته واذا تركه سهوا لم تبطل وجبرت بسجود السهو لم تبطل وجبرت في السجود السهو كما سيأتي والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن والمسألة الثانية بين فيها اركان الصلاة بين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة وقيد الفرض خرج به النفل فليس القيام ركنا في النفل والثاني تكبيرة الاحرام وهو وهي وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض اي يجب على المصلي ان يجهر بتكبيرة الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه بان يجد اثر صوته في اذنه ويميزه بان يجد اثر صوته في اذنه ويميزه والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين والاكمل هو الجهر والاكمل هو الجهر فلو حرك لسانه وشفتيه ب تكبيرة الاحرام او بغيرها من اركان والواجبات صحت والاكمل ان يجهر بها بان يسمع نفسه والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وسلم بعدما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد والمجزئ عندهم من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والراجح ان المجزئ منه هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه فيأتي به وفق ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية عشر الجلوس له اي للتشهد الاخير وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن وكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن والراجح ان الركن منهما هي الاولى فقط والراجح ان الركن منهما هي الاولى فقط والثانية سنة ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة ان يكفيه اذا صلى نفلا فاراد ان يسلم ان يسلم مرة واحدة وكذا في جنازة. والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان فهو ينتقل بين الاركان بالتكبير بينها والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع قوله سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع دون مأموم دون مأموم والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتباعه يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه اي ان الامام او المنفرد يأتيان بهذا القول حال اعتدالهما. لانهما عند الرفع من الركوع يقولان سمع الله لمن حمده. فاذا اعتدلا قال ربنا ولك الحمد واما المأموم فانها يقول فانه يقولها عند ارتفاعه. عند ارتفاعه من ركوعه. والراجح ان المأموم مثلهما قولها عند اعتداله والراجح ان المأموم مثلهما يقولها عند عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قوله سبحان ربي الاعلى في سجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فهو من سننها وهذا معنى قوله واما سننها فما بقي من صفتها اي ما لم يكن ركنا ولا واجبا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى به في صلاته اي ما لم يكن ركنا ولا واجبا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى به في صلاته. نعم. احسن الله اليكم. قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل شيء مثله بعد ظل الزوال. ثم ينهي وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد وهو اخر وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل اولي ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية فان المواقيت المكانية للصلاة هي الارض كلها مما كان طهورا منها وذكر في هذا الفصل خمس مسائل. فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال الشمس بميلها عن وسط السماء الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب شرعت في الزوال. شرعت في الزوال فان الشمس تطلع من المشرق حتى تأتي وسط السماء فاذا ابتدأ ميلها عن وسط السماء الى جهة غروبها سمي هذا زوالا قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد زوال الشمس اي ان منتهى وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال اي بعد حساب ظل الزوال فالاظلة المحسوبة هنا نوعان فالاظلة المحسوبة هنا نوعان احدهما ظل الشيء والاخر ظل الزوال والاخر ظل الزوال والمراد به الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس فلو قدر ان جدارا طوله متر ولما انتهت الشمس الى الزوال كانت طوله عشر كان طوله عشرة سنتيمترات فيسمى هذا الظل الباقي عند الزوال ظل الزوال فاذا اريد معرفة انتهاء وقت الظهر بالنظر الى ظل هذا الجدار حسب طوله واضيف اليه الظل الذي كان عليه عند الزوال فطوله متر وظل الزوال عشر سانتيمترات فيكون منتهى وقتي الظهر بحسب هذا الظل للجدار هو اذا بلغ مترا وعشرة سنتيمترات والمسألة الثانية وفيها بيان وقت والمسألة الثانية في بيان وقت الظهر وقت العصر في قوله ثم يليه وقت العصر من خروج وقت الظهر فهي تالية لها متصلة بها فابتداء وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال من مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. وهو نهاية وقت الظهر وانتهاؤه هو المذكور في قوله الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال اي اذا ضوعف ظل الشيء مرتين مع اضافة ظل الزوال. فالجدار المتقدم ذكره تكون نهاية ظله عند مصير الشيء مثليه في العصر هو متران وعشر سنتيمترات لان العشرة سنتيمترات هي ظل الزوال والمتران هو مثل ظله هما مثل ظله ثم قال وهو اخر وقت المغرب وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس اي ان هذا الوقت المذكور هو الوقت المختار للعصر فينتهي اليه وما بعد مصير ظل الشيء مثله الى وقت الغروب يسمى هذا وقت ضرورة يسمى وقت ظرورة. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي لا يصلح لادائها الا لمن له عذر الوقت الذي لا يصلح لادائها الا لمن له عذر والمسألة الثالثة وفيها بيان وقت المغرب. فقال في قوله ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحد فابتداء وقت صلاة المغرب من غروب الشمس اي بان يغيب قرص الشمس عنا ثم منتهاه اذا غاب الشفق الاحمر وهو الاحمرار الذي يملأ الافق بعد غياب قرص الشمس والمسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء في قوله ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فوقت العشاء متصل بوقت المغرب. فمبتدؤه هو منتهى وقت صلاة المغرب. وهو مغيب الشفق احمر وهو مغيب الشفق الاحمر. ومنتهاه الى ثلث الليل الاول ومنتهاه الى ثلث الليل الاول والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهو رواية عن احمد. وهو رواية عن احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي ما يكون بعد ثلث الليل على المذهب وما يكون بعد نصف الليل على الرواية الثانية وهي الراجحة فانه وقت ضرورة الى الفجر ووقت الضرورة كما تقدم ما لا يصلح اداؤها فيه الا لعذر. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. وهو رياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ان يكونوا انتهاء وقت الظرورة بطلوع الفجر الموصوف بهذا. فهو موصوف بوصفين فهو موصوف بوصفين. احدهما انه بياض معترض اي ينتشر في الافق عرضا ان ينتشروا في الافق عرضا والاخر انه لا تعقبه ظلمة. انه لا تعقبه ظلمة. فيزيد الضياء وينفسح في الافق فيزيد الضياء وينفسح في الافق حتى يظهر النور والمسألة الخامسة في بيان وقت الفجر في قوله ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس ان يبتدأ طلوع اي يبتدئ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الموصوف بالوصفين المتقدمين الى ان تشرق الشمس الى ان تشرق الشمس فهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا فهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا. فاذا قيل دخل وقت الظهر فالمراد به زالت الشمس. فالمراد به زالت شمس وعدلت هذه التقديرات الشرعية بالاوقات المؤقتة بالساعات. وعدلت هذه الاوقات الشرعية بالاوقات المؤقتة بالساعات وجعل الاذان دليلا عليه. وجعل الاذان دليلا عليها. فاذا وافقها هذا وذاك كان هو الوقت الشرعي واذا خالفها فالعبرة بالعلامات الشرعية المقدرة في خطاب الشرع. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصم في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمطيل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حال مع عدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها بكشف كثير من عمرة لم يستره في الحال. وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنيان كترك ركن مطلقا الى قيام في نفع وزيادة ركن فعلي وحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد السجود والرابع ما اخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا التشهد ديالنا اولا بعد شروع في القراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولو او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه لا مطلقا والخامس ما اخذ بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قال له سهو او نكرا او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب ففرضا عمدا. والسادس ما قلب ما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول المبطلات واعدوها عدا مختلفا ومنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في سجود السهو والافضل افرادها بترجمة وان ترد تلك الافراد الكثيرة الى اصول كلية فهو انفع وانجى وقد ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة كبيرة هي انواع مبطلات الصلاة بالاصول التي تجمع شتات افرادهم. بالاصول التي تجمع شتات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها فان للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق فما اخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة فاذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة لانه اختل شرطها وهو هنا الطهارة واتصال نجاسة به. اي بالمصلي مما لم يعفى عنه اي بالمصلي مما لا يعفى مما لم يعفى عنه ان لم يزلها حالا اي اذا لم ينفها عن نفسه حالا اي اذا لم ينفه عن نفسه حالا فان ازالها حالا فان صلاته لا تبطل فان ازالها حالا فان صلاته لا تبطل. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من عورة لا يسير فانكشاف اليسير لا تبطل به الصلاة فانكشاف اليسير لا تبطل به الصلاة. بل تبطل بكثير بشرط بل تبطل بكثير بشرط هو المذكور في قوله ان لم يستره في الحال ان لم يستره في الحال اي اذا انكشف كثير من عورته لريح ازالت ازاره عنه ثم ستر من كشف حالا صحت صلاته ثم ستر من كشف حالا صحت صلاته. وبفسخ نية اي ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة. بان ينوي الخروج من الصلاة او ان ينوي نقلها من ظهر الى عصر او ينوي يظأ نقلها بعد الدخول فيها او ان ينوي نقلها بعد الدخول فيها من ظهر الى عصر مثلا فان صلاته لا تصح وتردد فيه اي في الفسخ وتردد فيه اي في الفسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته اي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما اخل بركنها فما اخل بركن الصلاة مبطل له فما اخل بركن الصلاة مبطل لها. ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا فلو ترك ركوعا مثلا لم يصح لم تصح صلاته وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كظم تاء انعمت او كسرها بان يقول صراط الذين انعمت عليهم ان يقول صراط الذين انعمت عليهم او انعمت عليهم وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم عرفا بانه كثير اي محكوما عرفا بانه كثير. من غير جنسها اي خارج عن الصلاة اي خارج عن الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف. اولها تواليه متتابعا تواليه متتابعا والثاني كثرته عادة كثرته عادة والثالث كونه من غير جنس افعالها. كونه من غير جنس افعالها ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه اذا لم تكن ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والنوع الثالث ما اخل بواجبها فان للصلاة واجبات كما سلف. فما اخل بالواجب فانه يبطل الصلاة. ومما يخل بواجبها ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا كما لو ترك التشهد الاول متعمدا فتبطل صلاته قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس اي بالا يأتي بتسبيح الركوع الا بعد اعتداله. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع الا بعد اعتداله ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد رفعه منه الا بعد رفعه منه او لا يقوله في او لا يقوله في السجدة الثانية ويقوله بعد القيام منها ولسؤال مغفرة بعد السجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين رب اغفر لي ويأتي به في السجود فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين ويأتي ربي اغفر لي ويأتي به في السجود. والنوع الرابع ما اخل بهيأتها والمراد بها صفتها وحقيقتها. صفتها وحقيقتها. يسميه الحنابلة نظم الصلاة ويسميه الحنابلة نظم الصلاة والمراد به صورتها ونسقها والمراد به صورتها ونسقها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام المصلي من التشهد الاول عالما ذاكرا وشرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم اراد الرجوع فان صلاته تبطل لانه يحرم الرجوع عليه لانه يحرم الرجوع عليه فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين احدهما ان يكون وجوعا بعد شروع في قراءة الفاتحة احدهما ان يكون رجوعا بعد شروع في قراءة الفاتحة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا قال وسلام مأموم عبدا عمدا قبل امامه لان المأموم يتبع امامه فاذا سلم قبله ابطل هذه الهيئة في المتابعة فاذا سلم قبله ابطل هذه الهيئة بالمتابعة بالمتابعة او سهوا ولم يعده بعده او سهوا ولم يعيده بعده. اي اذا سهى المأموم في صلاته فسلم قبل امامه. اي اذا سهى المأموم بصلاته فسلم قبل امامه ثم لم يرجع الى الاهتمام به ثم لم يرجع الى الائتمام به ومتابعته في سلامه اذا سل. ومتابعته في اذا سلمت فلو قدر ان المأموم سها فسلم ثم تبعه الامام فسلم فلم يرجع المأموم ليأتي بها بعده فلا تصح صلاته لكن ان رجع المأموم فسلم بعد سلام امامه صحت صلاته قال وتقدم مأموم على امامه وتقدم مأموم على امامه. اي في موضع صلاته بان يكون المأموم اقرب للقبلة بان يكون المأموم اقرب للقبلة لا التقدم في الافعال فهذا يسمى مسابقة لا التقدم في الافعال فهذا يسمى مسابقة قال وبطلان امامتي وقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم وهذا ليس على الاطلاق ومن ثم زاد بعض محققي الحنابلة كمرعي الكرم في غاية المنتهى هذا القيد فقالوا وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم. اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم ثم ذكر المبطل الخامس في قوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها ويلتحق به ما جاز فيها ويلتحق به ما جاز فيها والمقصود برجوعه الى صفتها وجود اصله فيها وجود اصله فيها. قال كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب صاد. وكلام اي في الصلاة ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. سلام قبل اتمامها لانه كلام في اثنائها فالسلام يكون في اخر الصلاة بعد الفراغ منها ثم قال ولو قل اي الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله كيفما كان يكون مبطلا للصلاة عند الحنابلة والراجح انه ان تكلم سهوا او جهلا فان صلاته صحيحة. والراجح انه ان تكلم سهوا او جهلا فان صلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدا واكل وشرب في فرض او عمد في فرض عمدا اي مطلقا قل او كثر فاذا اكل او شرب في فرضه من صلاته على اي حال بطلت صلاته والمبطل السادس ما اخل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها اي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها. قال كمرور كلب اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون تاني بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة ان لم تكن له سترة لان هذه المسافة هي منتهى السجود عادة فمنتهى المسافة التي تكون للمصلي هي موضع سجوده ويقدر بثلاثة اذرع فما دونها ويقدر بهات اذرع فما دونها. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته فان مر وراء ثلاثة اذرع فان صلاته لا تبطل. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو وهو سجدتان وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامه او ترك واجبا تنوي الى اثنى بقول مشروع في غير محله سهوة ويباح اذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر وبعده ندبا لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الاول من نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني نحدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائلة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرمان الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات ومن شك في ركن او عدد ركعات هو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسيجلس السهو. وبعد فراغه من افلا ترى للشك؟ ثم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو. وذكر فيه ثمان مسائل كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر لذهول في صلاة اي طرق امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود. اي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن المقصود عن سبب معلوم اي مبين شرعا عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له اشارة الى انتظام احكام عدة الله. هي المذكورة في المسألة الثالثة. اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب النية والاباحة والمشروع يطلق غالبا ويراد به السجود الوجوب والسنية. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية وقد تقارنه الاباحة وقد تقارنه الاباحة ومن افراده هذا الموضع عندهم. ومن افراد هذا الموضع عندهم. فان سجود السهو يكون عند الحنابلة واجبا. ويكون سنة ويكون مباحا ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او قبل تمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سلم منها قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها الثمانية المتقدمة فانه يجب عليه ان يسجد للسهو وهذه الافراد يجمعها قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فيجب يعني سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن له ان يسجد لسه هو واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو واستأذنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله يكون مسلما قبل اتمام من صلاتي والسلام من الصلاة قبل اتمامها يجب به سجود السهو كما تقدم ثم ذكر متى يباع؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد السهو ان يسجد للسهو ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب استحبابا ان يكون قبل السلام فيسجد سجدتين قبل سلامه ثم يسلم قال الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا اي ان سلم عن ثلاث من اربع او ثنتين من اربع فالمندوب في حقه ان يسجد بعد السلام المندوب في حقه ان يسجد بعد السلام. قال لكن ان سجد اي للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم فيكون عليه بعد سجوده للسهو الواقع بعد سلامه تشهدا اخيرا يأتي به مرة ثانية ثم يسلم والراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اتى به قبل الراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اتى به قبل. فاذا سلم عن ثلاث من اربع فانه يأتي بالرابعة ثم يكون سجوده للسهو بعد السلام ثم يكون سجوده للسهو بعد السلام فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ولا يأتي بالتشهد الاخير مرة ثانية ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول ان نسي السجود حتى اطال الفصل عرفا ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. اي طالت المدة في الفصل بين الصلاة والسجود للسهو فيها. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة فلو سهى في صلاته وكان عليه سجود فلم يسجد ثم لما فرغ من صلاته اراد ان يسجد وكان قد احدث فهذا قد سقط عنه سجود السهو لانه احدث وانتهت صلاته وما يتبعها من الافعال. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له. فمن صلى في المسجد صلاة سها فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فلا يسجد بعد خروجه ولو مع بقاء الوقت ولو مع بقاء الوقت. والراجح والله اعلم انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد وهو رواية في المذهب ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام بركعة زائدة جلس متى ذكر ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. لانه يحرم عليه ان يزيد في صلاته ما ليس منها فمن قام الى الثالثة في الفجر وشرع يقرأ فذكر انه في لزة بعد اثنتين جلس حين اذا ثم قال ومن ترك واجبا اي من واجبات الصلاة. وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فاذا سهى العبد عن واجب من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع والا حرم اي اذا وصل الى الركن فانه يحرم عليه ان يرجع. كمن استوفز من سجوده. كمن استوفز من سجوده. اي شرع يرتفع ولم يصل للجلوس بين السجدتين ونسي قول سبحان ربي الاعلى فيه فانه يرجع فانه يرجع وان وصل الى الجلوس بين السجدتين فانه يحرم عليه ان يرجع قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ان يكره له ان يرجع في هذه الحال فقط ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله في المذهب ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولم يستتم قائما. ان ينهض ولم تتمة قائمة. فيجب عليه الرجوع. فيجب عليه الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة لينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع والثالثة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة ان ينهض ويستتم قائما ويشرع في القراءة. فهذا يحرم عليه رجوعه عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من صلاته بنى على اليقين اي المجزوم به هو الاقل فاذا شك ا صلى اثنتين ام ثلاثة فانه يجعلهما ركعتين لان هذا هو المتيقن ويسجد للسهو. والراجح انه ان امكنه ان يغلب شيئا بظن غلبه فان لم يمكنه التغليب بظنه بقي على الاقل ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. فاذا فرغ في صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك الا يؤثر فيه وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من العباد بعد الفراغ من العبادة. فاذا فرغ من العبادة وانتهى منها وطرأ عليه شك فانه لا يلتفت اليه و الاخرى كون الشك واقعا من موسوس كون الشك واقعا من موسوس فان شكه لا يعتد به فان شكه لا يعتد به لان دواء الوسوسة قطع هذه الواردات وزجر النفس عنها. لان الدواء الاعظم لوسوسة قطع هذه الواردات وزجر النفس عنها وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب على ما يناسب المقام. واجزت لكم روايته عني على الوجه المبين سابقا في المجلس الثاني في شرح تعظيم العلم. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في ابتداء الكتاب الثاني عشر وهو المقدمة الاجرامية في النحو والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته