ومن فوائد الاية ان الحكم يدور مع علته وجوبا وعدم وجوبا وعدما كيف ذلك لانه لما كان وجوب الانذار معلنا بالاعسار صار مستمرا الى ان تزول العلة وهي العسرة حتى يجوز مطالبته وفي عكس ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم الغني يحرم عليه المماطلة والدائن تحرم عليه المطالبة اذا كان المدين معسرا لو ان الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت احوال الناس من المشاكل لكن نجد الغني يماطل الدراهم عنده في الدر او في الصندوق يأتيه صاحب الحق يقول اقضني حقي يقول بكرة يجيهم بكرة يقول بعد بكرة وهكذا مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغليظ ونجد اولئك القوم الاشحاء ذوي الطمع لا ينظرون المعسر ولا يرحمونه تقول اعطني والا في الحبس ويحبس فعلا وان كان لا يجوز حبسه اذا اذا تيقنا انه معسر لا يجوز ان يحتسب بل يعذر الدائن اذا الح عليه في الطلب وهو معسر يعزر الدائن لماذا لان طلبه مع الاعصار معصية والتعبير عند اهل العلم واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة نعم ومن فوائد الاية الكريمة فضيلة الافراغ فضيلة الابراء من الدين بقوله وان تصدقوا خير لكم الابرة سنة والانذار واجب وهنا السنة افضل من الواجب بنص القرآن وان تصدقوا خير لكم اليس كذلك؟ السنة الان افضل من الواجب بنص القرآن وحينئذ يرد علينا اشكال وهو كيف نجمع فان مدلول القرآن الكريم هنا وبين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظت عليه فان هذا يقتضي ان الفرائض افضل من النوافل اليس كذلك؟ وهذا لا شك فيه ان الفرائض افضل من النوافل وان كان الجهلة منا والسفهاء يعتنون بالنوافل اكثر مما يعتنون للفرائض تجده في صلاة النافلة خاشعا يتدبر ما يقول وما يفعل وفي صلاة الفريضة ها على العكس ينظر الى الساعة تارة والى القلم تارة ويذكر شيئا نفسه فيخرجه قال لهم يكتب في راحته حتى لا ينسى وفي النفل تجده خاشعا متدبرا ما يقول ويفعل وهذا لا شك انه من جهلنا والا العناية بالفرائض اولى من العناية بالنوافل المهم كيف نجمع بين مدلول هذه الاية الكريمة وبينما دل عليه الحديث القدسي الجواب ان الجمع بينهما هو انه اذا كان النفل كاملا للواجب شاملا للواجب يعني يتضمن الواجب فهو افضل لانه صار واجبا وزيادة صار واجبا وزيادة عرفتم طيب الابرة يتضمن انذار ولا لا ها؟ ها؟ فيه انظار وزيادة اليس كذلك فيه انظار وزيادة اذا فنقول انما كان افضل لانه مشتمل على الواجب وزيادة ونظير ذلك ما قاله بعض العلماء الوضوء ثلاثا سنة والوضوء مرة واجب والثلاث افظل من الواجب كيف استرداد افضل من واجب وهي سنة والواجب فريضة الجواب بان هذه السنة متظمنة للواجب فهي واجب وزيادة قالوا ايضا ابتداء السلام سنة ورده فرض والابتداء افضل من الرد لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام كيف هذا والحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه من مما افترضت عليه قالوا نعم لان هذا الرد مبني على الابتداء فصار الابتداء مشروعا لذاته ولغيره لولا الابتداء ما حصل الرد فلما كان الرد مبنيا على الابتداء صار الابتداء هنا افضل لانه صار سببا وذاتا فهو افلام ابتدائي وسبب لواجب ساعطي فضيلة الواجب لانه سببه وفضيلة الابتداء لانه ابتدأ عرفتم؟ طيب من فوائد الاية الكريمة تفاضل الاعمال تفاضل الاعمال لقوله خير لكم وتفاضل الاعمال يقتضي تفاضل العامل يقتضي تفاضل العام وان العاملين بعضهم افضل من بعض وهذا امر معلوم بالظرورة الشرعية والعقلية ان العامل ان العمال يختلفون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره بالضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ولا يستوون؟ لا يستوون. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى طيب يتفرع على ذلك عندنا الان من الاية الكريمة اخذ تفاضل الاعمال يتبرعوا اي تفاضل العامل يتفرع على ذلك تفاضل الايمان تفاضل الايمان كيف ذلك لان الاعمال من الايمان عند اهل السنة والجماعة فاذا تفاضلت لازم من ذلك تفاضل الايمان ولهذا كان مذهب كان مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص طيب ومن فوائد الاية الكريمة فضيلة العلم فضيلة العلم وان العلم يهدي صاحبه خلال الخير لقوله ان كنتم تعلمون بقوله ان كنتم تعلمون طيب هل يستفاد من الاية الكريمة ان ابراء الغريم يجزئه من الزكاة انتبهوا يعني انسان عليه مئة ريال زكاة يطلب شخصا فقيرا مئة ريال وقال ابرأت هذا اليتيم هذا المسكين هذا الفقيه ابرأة عن زكاتي او لا من الاية من الاية هل تقولون ان الاية تدل على على اجزاء ابراء الفقير عن الزكاة؟ ها لو قال قائل نعم الاية تدل على انه يدز لان الله سمى الابراء صدقة وقال انما الصدقات للفقراء والمساكين فاذا كان الابراء صدقة وابرأت الفقير فقد انتهت الزكاة ولكن الصحيح انه لا لا صحيح من اقوال اهل العلم انه لا يظلم كيف لان لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا انتمظوا فيه وجعلوا الدين زكاة للعين هذا من تيمم الخبيث لاخراجه عن الطيب والمراد الخبيث هنا الردي مو عالحرام اليس كذلك لان العين ملك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء والدين الذي على معسر مال ثالث في الواقع ما لم تعرف لان الاصل بقاء الاعصار ولى زواله الاصل زوال بقاء الاعصار وحينئذ يكون هذا الدين بمنزلة المال الثالث فلا يصح ان يجعل هذا المال الثالث زكاة عن العين ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا لا يجزئ بلا نزاع الى نزاع لا ولو قلنا نجزئ لكان كل انسان له غرماء لا يستطيعون الوفاء يقول ابرأت ونويتها من الزكاة فتبقى الاموال عنده والديون التالفة الهالكة التي لا يرجح حصولها تكون هي الزكاة هذا لا يمكن ولهذا لو خيرت شخص لو خيطت شخصا فقلت انا بعطيك عشرة ريالات او حولت على انسان فقير بالعشرة وش يختار؟ ها؟ تعطيني عشرة الله يهديكم تأملوا قلت لانسان انا بعطيك عشرة ريالات نقدا ولا بحولك على انسان فقير وش يا اخي؟ العشرة ولا يتردد ولا يتردد اذا صارت العشرة بالنسبة للدين من من باب الطيب وذاك من باب الردي لو اردت ان تعطي شهر شاة ثمينة صحيحة وتعطيه شاة هزيلة مريظة اين الاختيار الاول هذا نفس الشيء اذا نقول لا يجوز اخراج الزكاة لا يجوز ابراء الفقير واحتساب ذلك من الزكاة نعم لو فرض انه سيجعلها زكاة عن دين اذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا ربما نقول ان هذا صحيح لان الزكاة لان هذا الدين الذي ابرأت صار من جنس من جنس المال الذي زكيت به عنه طيب ثم قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وفي قراءة ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قوله يوما هنا ليست ظرفا لان الفعل واقع عليها لا فيها والظرف يكون يكون فعل واقعا فيه لا عليه فاليوم التقى فهو مفعول به وجملة ترجعون صفة ليوم لان نكرة والجمل بعد النكرات وقوله ثم توفى معطوف على قرشون يعني يوم ترجعون فيه وتوفون فيه ما اكتسبته وقوله وهم لا يظلمون جملة استئنافية الاستئنافية ويحتمل ان تكون جملة حالية لكن الاول اظهر. يقول