ومنها اي من فوائد الاية الكريمة دحر اولئك الذين يقولون ان ان الاسلام ما هو الا اعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالاحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما اشبهها وان المعاملات يجب ان تكون خاضعة للعصر والحال وعلى هذا فينسلخون من احكام الاسلام فيما يتعلق بالبيوع والايجارات وغيرها الى الاحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل طيب فان قال قائل لهم في ذلك دليل وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما اظن ذلك يغني شيئا فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا فقال لهم انتم اعلم بامور دنياكم قالوا والمعاملات من امور الدنيا ليست من امور الاخرة فما الجواب الاشكال واضح الان ضيق او الايراد ما هو الجواب اما ما ورد فيه نص فلا يجوز الخروج طيب هذا وجه اخر استدلال بهذا الشيء يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في اصلاح الزروع والاشياء الذاتية في الاشياء طيب في فرق لكن لا اعرف ان نعبر عنه طيب في تعلق من نور الاخرة نقول لهم من اصناف الشؤون المسلمين وتنظيمها حل الخصومات يقول يا شيخ ان الدليل قرينا من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا المجال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعدين كيف نزع التمر وكذا علمنا القواعد الشاملة التي بها تكون الصلاة التي نزرع بها مم يعني تقيده القرينة يقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما هو علم الصنائع والحرف الاسلام ما جاءنا يقول اذا اردت مثلا ان التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا ما هو هذا هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب ولا كان نقول لازم الاسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات كيف نصنع المسجلات كيف نصنع الراديو كيف نصنع الطوب كيف نصنع كل شيء هذا يرجى للتجارب اما الاحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه الى اي شيء الى الى الشر والى الاسلام وقد وفى بكل ما يحتاج الناس اليه واضح؟ طيب الرسول ما جا يعلمني يقول ابغاك تنجر باب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجيب المسمار وجيب المخراج ما هو هذا يعلمه هذا شيء يرجع الى ايش؟ الى التجارب وصناعة الناس ما هو يرجع الى الى الامور الشرعية لكن اذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع اليه في الشر طيب. نعم. قد يكون في مخالف للشرع. لا ما ما يصلح هذا. لان في اشياء سكت عنها الشر وتعرف بالتجارب طيب ومن فوائد الاية جواز الدين جواز الدين لقوله اذا تداينتم بدين سواء كان هذا الدين ثمن مبين او قرضا او اجرة او صداقا او خلعا عوض الخلع او اي دين يكون المهم ان في الاية اثبات الدين شرعا وما هو الدين سبق لنا ان الدين كل ما يثبت تلزمني ومن فوائدها ان الدين ينقسم الى قسمين مؤجل باجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل باجل مجهول الى ثلاثة اقسام غير مؤجل المؤجل باجل المسمى ومعجل باجل مجهول من اين يؤخذ من قلب دين الى اجل مسمى كل كلمة خذ منها حب قسم دين غير مؤجل الى اجل غير مسمى والى اجل مسمى ثلاثة اقسام الدين الى اجل من غير مسمى الدين الى الى غير اجل هذا جائز مثل ان اشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا اعطيك العشرة ولا اعينها هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا اشكال فيه ولك ان تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد تقول عطن دراهم الدين الى اجل غير مسمى لا يصح مثل ان اقول اشتريت منك هذه السلعة الى قدوم زيد الى قدوم الزيت يرحمك الله هذا لا يجوز لماذا لانه مجهول غرق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام من اسلف في شيء فليسلم فيك من معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الدين الى اجل مسمى جائز ولا لا جائز بنص الاية الى اجل مسمى اذا طيب الاجر غير المسمى يكتب ولا ما يكتب لا لا يكتب لانه غير غير قائم لاغي واسع فليهدر ولا يكتب طيب هل تدل الاية على جواز السلم ها تدل واستلم فهد تعجيل الثمن وتأخير المسلم هذا السلام يقدم الثمن ويؤجل المثمن اشتريت منك مثلا مئة صاع بر بعد سنة خذ الدراهم يسمى هذا سلمة لان الرجل اسلم الثمن وقدمه طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه ما يسمونه اليوم بالمداينة ها المداينة الان يقول اريد منك عشرة الاف ريال العشر احدى عشر او اثنى عشر حسب ما يتفقون عليه ويذهب الى صاحب دكان ويشتري منه يشتري منه الطالب اللي بيعطي يشتري منه اي استطاعة تتفق اي صلة حتى لو كان قد ملأ الاكياس رمل وقال هذا سكر اخذوا على نعم فيبيعها صاحب الدكان على الدائن ثم الدائن يبيعها على المدين ثم المدينة يبيعها على صاحب الدكان نعم فيكوى المدين من الجانبين من جانب من جانب الدائن ومن صاحب الدكان لان الدكان يقول ما نبغى اخذه الى حد تنزلني من قيمة لاني بعتها على الدائن صاحب الدكان باع على الدقن كل كيس بمئة عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس خمسة وتسعين مثلا نعم فينهش من الجانبين طيب يقول قائل هذي من الدين ايتولي بدليل يخرجها من هالاية والا فان بيني وبينكم كتاب الله بما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز قال هذا حلال بنص القرآن اسمع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وهنا الاجل مسمى والدين ثابت فلنكتبه بس ما يجوز ما يطيع هو يقول بدين نقول ان هذا ليس ها لانه دخل في بيع وشراء لانه صاحب الاسد اشترى من الصحن وباع على المدينة. طيب هو يقول يقول الاية عامة بيديه نعم قدمت الهيئات احسنت نعم هذا هو الصحيح نقول لو اخذنا الاطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا يقول هذا ربح اذا انا بعت السلعة وثبت في في ذمة المشتري دراهم والمشتركة على على الدكان سلعة واخذ دراهم وين الربا؟ انا ما بعت دراهم الدراهم نقول له انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والبيع هذا صوري مو حقيقي بدليل ان المشتري لا يسأل عن هذه السلعة هي طيبة هي رجيئة جيدة ربما تكون هذي الاكياس اكلتها الارض من اسفل ولا تدروا عنه ولا لا؟ اي نعم هذا هو الواقع. ولهذا لا تقلب ولا يكاسل حتى المدين المدين لو كان الكيس يساوي في السوق خمسين وهذا اجره عليه بمئة ها يقبل ولا لا؟ يقبل يقبل اذا هل هذا بيع ابدا هذا ليس بيع بل هذا بيع سوري كما قال شيخ الاسلام في كتاب ابطال التحذير هذا بيع صوري ولا يمكن ان يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة ولا يمكن ان يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب اخر دون الشرك لا يمكن ان يكون حلالا بادنى كلفة كل واحد يقول يقدر يحلل الربا في مثل هذه الامور وهو جالس ولهذا لو يعطى صاحب الدكان لو لو قال المدين لصاحب الدكان انا ابنقل السلعة باخذها لي يقول لا يرفظ هذا هو الواقع وان كان يقول حنا ما نخالف لكن لو لو حصل الصدق خالفوا ولا وافق. اذا نقول هذي الاية المطلقة اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى مقيدة بماذا بالنصوص الاخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل ولهذا كل من تحيل على محارم الله اسقاطا للواجب او فعلا المحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود. شبه باليهود طيب من فوائد الاية الكريمة وجوب كتابة الدين الى اجل مسمى وجوب المسمى وش الدلال يا حسين من قول فاكتبوه والاصل في الامر الاصل في الامر الوجوب لكن قيد هذا الامر في اخر بالاية الثانية فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته عند الجمهور وعندي اننا ان سلمنا جدلا ان هذا الامر مقيد بقوله فانمنا بعضكم بعضا فانه يجب ان يستثنى منه ما اذا كان الانسان متصرفا لغيره فانه اذا كان متصرفا لغيره فيجب ان يكتب الدين لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير انتبهوا مثل لو كان وليا على سفيه لو كان وليا على سبيل وباع ما له بدين الى اجر مسمى والمال هذا خطير كثير ولنفرض انه عشرة الاف ريال وقال انا بعته على رجل امنته. هل نقول لا تكتبه ها نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتبه لانها لان الله يقول ان من بعظكم بعظا فليؤد ليتم امانته يعني والثاني قد امن ولا حرج عليه لكن المال ليس لك وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط اليس كذلك تفريط لان المدين ربما ينسى ربما يصل وهذا وارد ولا غير وارد طيب ربما تتغير حاله يعني هو اليوم امين وغدا ليس بامير وكم من انسان تغيرت حاله من الائتمان الى الخيانة بالعكس بالعكس من الخيانة الى الائتمان فلا نأمن ان هذا الرجل الذي امنته اليوم ان يكون غدا ثالثا يحتمل ان يموت يحتمل ان يموت وهذا وارد وارد ما فيها شك واذا مات يمكن يضيع الحق يمكن الورثة يقول ما هات شروط ولا ما نعطيه؟ ولهم الحق في ذلك فاذا نقول اذا سلمنا ان الاية هذه مخصوصة بقوله فينامن بعضكم بعضا او مقيدة بقوله فينامن بعضكم بعضا فيجب ان ان يستثنى منها ايش؟ من كان يتصرف لغيره لا سيما في الامور الخطرة الكثيرة نعم فانه لا بد من كتابتها ها؟ عشان نكمل فوائد اكبر من الاسماء الفوائد ولا يشهد مثلا لو قال الى الا كان تبون ناخذ هذا اصطلاح ها نعم طيب ايش اذا قال ويحدد طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يصل معه فلوس لا يعني طيب وكيف يتيقن طيب جانب يمكن بعدين تضيع يمكن تظيع البعارين حنا الان ما دام في احتمال لكن ما رأيكم لو قال اذا اجل الى ميسرة حتى يوصل الله عليه ها؟ هذا صحيح هذا صحيح اذا قال اذا ميسرة ونحن نصححه لا لان الاجر معلوم لان الاجل مجهول ما في شك ما ندري متى يسر لكن لان هذا مقتضى العقد فان الرجل الفقير اذا استدان ببيع او شراء او غيره فان من لازم كونه فقيرا ان لا يطالب حتى حتى يسر ولهذا القول الصحيح انه يجوز لتأجيل التعجيل الى الميسرة وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان فلانا قدم له بزر من الشام فلو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى ميسرة فبعث اليه فابى الرجل نعم لكن حتى لو فرض انه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة مثل القاعدة ان الفقير لا يطالب حتى يوسف وما دام البائع يعرف ان هذا فقير فقد التزم التزم ضمنا انه لن يطالبه حتى يبصر ما يجوز العلما اختلفوا في الحصاد والجذاذة هل يجوز ولا لا او قدوم الحاج اما شخص معين لان الشخص المعين يمكن اثريه افات يمكن ما يجي يمكن يمكن الدراهم ما اكثر ما تحصل حادث يموت اما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا او او حصاد الزرع فالمذهب لا يجوز ايضا والصحيح انه يجوز نعم انت اليوم سبحان الله نعم