بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى رجالكم اخذناها وبين ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم واظننا استثنينا من اشتراط الايمان طوله شهادة الكافر عند الضرورة ما ما ذكرناها طيب ماذا قوله ذلك المقصد عند الله تفاضل الاعمال حتى في المعاملات طوله ها طيب ويستفاد من الايات الكريمة من من الاية الكريمة ان الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الاقوم ومنها ما ليس بقيم الذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم قولي صار فيه ادنى الواجب والاقوم ما كان اكمل من ذلك بدليل قوله واقوم للشهادة واقوم للشهادة اذا قيل مثال القيم يقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافر لكن اقوم منه الشاهدان اليس كذلك؟ لان الشاهدين اقرب الى الصواب من الشاهد الواحد ولان الشاهدين لا نحتاج معهما الى يمين المدعي لكانت الشهادة الشاهدين اقوم بالشهادة ومن فوائد الاية الكريمة انه ينبغي للانسان ان يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك لقوله وادنى الا ترتابوا ويتفرع على هذه الفائدة ان الدين الاسلامي يريد من معتنقيه قد يكون دائما على اطمئنان وسكون ويتبرع ايضا منه ان دين الاسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري او النفسي لان الاصطهاب يوجب قلق الانسان واضطرابات ولهذا قال هنا وادنى الا ترتابوا يعني اقرب لعدم اطيابكم ومن فوائد ويتفرع على ذلك ايضا انه ينبغي للانسان اذا وقع في محل قد يستراد منه ان ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الانصاريين الذين اقبلا وكان معه صفية بنت حيي احدى امهات المؤمنين قال على رسلكما انها صفية بنت حيي واخبرهما ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وانه خاف ان يقذف في قلوبهما شرا نعم ولربما يؤيد هذا ما الاثر المشهور رحم الله امرءا كف الغيبة النفسي لا تقل ان الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في امري لا لا تقل هكذا لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما انت منه بريء والحمد لله ما يضر نعم من اين يأخذها من قوله وادنى الا ترتابوا. طيب ثم قال الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جماع الا تكتبوها الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة من هذه الجملة من الاية الكريمة جواز التجارة لقوله الا ان تكون تجارة حاضرة وهو كذلك ولكن هذا الاطلاق مقيد بالشروط التي دلت التي دلت عليها النصوص فلو اتجر الانسان بامر محرم فهل يجوز لا من اين نعرف ذلك من النصوص الاخرى من النصوص الاخرى لو لو راب الانسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام من نصوص اخرى اذا هذا المطلق الا ان تكون زيارة ايش مقيد انا اقول الان هذا المطلق هل كلامي صحيح وقولي انه ووصفي اياه بالمطلق او هذا العام او هذا مطلق مطلق مطلق ايه نعم الصواب مطلق صامو مطلق مو عشان نستثنى لان تجارة نكرة في سياق الاثبات والنكرة في سياق الاثبات للاطلاق لا للعموم النكرة للعموم اذا كانت في سياق ايش؟ النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكار اما هنا فهي في السياق الاثبات لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا بالنصوص الدالة على ان التجارة لابد فيها من شروط. طيب يستفاد من هذا ان التجارة نوعان تجارة حاضرة وتجارة غائبة فهل يجوز الاتجار بالغائبة الجواب نعم لان الاصل في قوله حاضرة الاصل فيها ان يكون قيدا ان يكون قيدا والقيد يخرج غير مقيد فيفيد بان التجارة اما حاظرة تدار بيننا واما غائبة والغائبة اما بدين مؤجل واما غير مؤجل فاذا قلت بعت عليك سيارتي وليست حاضرة بين ايدينا هذا نقول دين نعم ولكني لاحظ اني ما عينتها بذاتها قلت بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بعشرين الف هذا نقول دين لان السيارة لم لم تعين لكنه حاضر ولا غائب هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. اما الدين المؤجل فسبق في اول الاية طيب ومن فوائد الاية الكريمة اه ان الاصل التجارة الدوران تديرونها بينكم تأمل الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة او لا يسمى يرى بعض العلماء انه ليس بتجارة ولهذا يقولون انه ليس فيه زكاة وان الزكاة انما هي في المال الذي يدار يعني يتبادل ويرى اخرون انها تجارة لكنها تجارة راكدة وهذا يقع كثيرا فيما اذا كسبت التجارة وكسد البيع هنا ربما تبقى الصلة عند اصحابها مدة طويلة ما حركوها لكن هي هي في حكم ايش الدائرة او المدارة في حكم المدارة لان هذا الرجل ينتظر اي انسان يأتي في بيع عليه ومن فوائد الايات الكريمة انه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كانت ولو كان ثمنها غير موقوت بخلاف ما اذا تدين بدين من اجل مسمى فانه تجب ثابت الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك لقولي هنا فليس عليكم جناح الا تكتبوها اي في عدم كتابتها ثم قال واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله الى اخره يستفاد من هذه الجملة الامر بالاشهاد عند التباين وهذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب او للارشاد نعم يجري فيه الخلاف الذي اشرنا اليه من قبل فمنهم من قال انه للوجوب لانه الاصل في الامر ومنه من قال انه للاستحباب لان الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير بشأن ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذه الاعصار الكثيرة كل الناس يشتؤون الاشياء الزهيدة والاشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم ان يفسدوا ومنهم من قال للارشاد بناء على قاعدة اصلها وهي وهي ان الاوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للارشاد والمعاملات التي والمعاملات التي بين الناس كلها لا يصدم بها التعبد كلها لا يصل للتعبد لانها ليست لله بل هي معاملة فيما بين الانسان وبين غيره فلا يكون شيء منها واجبا اللهم الا ان يتعلق بولاية مثل ان يكون الانسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الاشهاد فيه تفريطا فحينئذ نقول يجب من حيث ايش من حالة الائتمان وتعلق حق الغير به قالوا ويؤيدوا ذلك ان هذا الذي حصل فيه التباين لو ان الرجل اعطاه اياه بدون شيء يجوز ولا لا ها اسألكم يا جماعة ولا انتم غايبين لو اعطاه اياه بدون شيء بدل ما اني ابيع لك سيارتي واروح اجيب شهود قلت خذ السيارة هبة مجانا يجوز ولا لا؟ يجوز ما احد يقول غير جائز اذا فالمقصود بالاشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي انا واذا كان يجوز ان اتنازل عنه من اول الامر يقول خذ السيارة وياك فان ذلك يدل على ان الامر هنا ليس ليس للوجوب قالوا ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشرك ولم يشهد والقصة مشهورة معروفة ولو كان الاشهاد واجبا لكان اول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقد مر علينا ان ننال الاية ليس معناها اولهم زمنا لكن اولهم استسلاما بمعنى انه اذا امر بالشيء او امر به فهو اول من من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاة والسلام فلو كان هذا امرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام اول من من ينفذه ويشهد عليه على ان في هذه في هذه في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة وما هو هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره بان في ان دعواه مقبولة بكل حال وغيره غير مقبولة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ادعى دعوة فقوله مقبول وبلا يمين ولا شهود ويجب على كل مؤمن ان نصدق ما ادعى به وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما طلب الاعرابي من يشهد له قام خزيمة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد قال كيف تشهد على ما لم تره قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الارض فكان على كل مؤمن ان يشهد بان هذا الاعرابي باع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وان لم يحضر لان الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك طيب اذا كان الامر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر نعم ولكن قد يقال لو كان الامر كذلك ما استشهد النبي النبي صلى الله عليه وسلم احدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لان قولي مقبول على كل حال اللي يهرب ان الاشهاد ليس بواجب القول الثالث ان الامر والارشاد هو اقرب الاقوال الا اذا تعلق به شيء الا اذا تعلق به حق الغير يعني يكون الانسان وليا على غيره او وكلنا على غيره وربما ضاع فهذا يجب من حيث ايش؟ من حيث الامانة وتعلق حق الغير وكذلك ربما نقول انه ينبغي اذا كان الامر كبيرا كبيرا يترتب عليه ظرر عظيم على الانسان فقد يقال ان هذا ان الاشهاد هنا مأمور به اما استحبابا واما وجوبا ويستفادوا من الايات الكريمة جواز التبعي ها لقوله اذا تبايعتم طيب ولكن قد يقول قائل كل الاية هذي كلها في المعاملات كلها في المعاملات ومنها البيع الا اننا يمكن ان نستبدل هذه قاعدة ونقول يستفاد منه ان الاشهاد ينبغي ان يكون حين التباين بمعنى انه لا يتقدم ولا يتأخر لماذا؟ لان المبيع قد يتغير قد يتغير ولان العقد لم يتم وانعقد لم يتم اذا كانت الاستشهاد قبله فان كان بعده فربما يكون قد تغير فربما يكون قد تغير