يقول الله عز وجل وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقوظة الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة ان للسفر احوالا تخالف حال الحذر وهو كذلك له احوال يخالف حال الحذر بالعبادات والمعاملات وغيرها ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة في المعاملات مر علينا الوصية في السفر اذا لم يجد الانسان من يشهده من المسلمين فانه يشهد ها كفارا اما اهل الكتاب او عموم الكفار على القول الراجح طيب في غيرها ان ان المسافر له دعوة لا ترد يعني السفر من اسباب اجابة الدعاء المهم ان للسفرة احكاما تخالف تام ليش الحوض ومنها هذه الاية فيستفاد منها ان الانسان اذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فان الطريق لاثبات حقه ان ان يرهن او ان يرتهن ويقبض الرحمة ان يرتهن ويقبض الرهن مثال ذلك اقظت شخصا وانت واياه السفر وليس عندكما كاتب وليس عندكم مكاتب فقلت اعطني رهنا ارتهنه بالتوثق بحقه فاعطاك واضح طيب ومن فوائد الاية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ اموال عباده يعني انه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه السورة ان الانسان اذا دان غيره لم يتكاتبا فانه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل فينكر من عليه الحق وتحصل الخصومة والنزاع ومن فوائد الاية الكريمة جواز الرهن جواز الرهن بقوله كره ولكن ذلك مشروط حسب ما في الاية بالسفر سواء كان قصيرا او قليلا او طويلا وبان لا نجد كاتبا وبان لا نجد كاتبا فهل هذا الشرط معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتبارهم لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين طعم الشعير لاهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرهن في الحظر حتى مع وجود ليش الكاتب اذا قال قائل اذا كان الامر هكذا فما الجواب عن الاية الجواب عن الاية ان الله تعالى ذكر سورة اذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق او ما يتوثق به الحق وهو اذا وهو الرهن تذكر هذه الصورة لا على انها شرط للحكم يعني كانه قال اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وان كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فايش فارتهنوا فرهان مقبولة طيب استدل بعض العلماء بهذه الاية نعم حنا قلنا جواز الرهن واظن سبق لنا تعريف الرهن ها سبق في هذه الاية طيب استدل بعض العلماء في هذه الاية على انه على ان من شرط صحة الرهن القبر واستدل اخرون بهذه الاية على ان من شرط لزوم الرهن القبض ولم يعتبر اخرون هذا الشرط ولدينا الان الى التقوى هل قبض الرهن شرط لصحته هل قبض الرهن شرط للزومه هل قبل الرهن من باب التوثقة او من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للنزول هذه ثلاثة اقوال فمن العلماء من يقول ان قبض الرهن شرط للصحة لان الله قال فرهان وصفه ما اطلقها قال مقبوظة وعلى هذا فرهن بلا قبر لا يصح وهذا قال به بعض العلماء وهو رواية عن احمد ابن حنبل رحمه الله والقول الثاني ان الرهن شرط للزوم فالرهن يصف لكن ان قبضه مرتهن صار لازم وان لم يقبضه فان قبضه وكيله او ما او من اتفق عليه ليقبضه فالرهن ايضا لازم وان بقي عند الراهن بالرهن غير لازم وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثالث ان القبض ليس شرطا للزوم ولا للصحة وان الرهن يلزم يصح ويلزم بدون قبض اذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل اقول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لابد ان نبحث الاية الكريمة على اي الاقوال تدري الذين قالوا ان ان القبض شرط للصحة وانك لو رهنت شيئا ولم تقبظه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت واذا اردتما ان تعيد الرهن فلابد من من عقد جديد يقول لان الله قال فرهان مقبوضة ووصفها بانها مقبوضة والوصف قيد في الموصوف فان لم تكن مقبوضة فلا فلا تصح والذين قالوا بانها شرق اللزوم قالوا لان الرهن يتم بجميع شروطه واركانه بدون قول فاذا قد رهنتك هذا هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانئ واما القبض فهو ترك للزوم وعلى هذا فاذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهن من من الصباح مثلا من الليل او ما اشبه ذلك واخذه يحتاج الى تجديد عقد لا يحتاج لان العقل صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى ان الراهن له ان يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع او هبة او وقف او غير ذلك القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بانه عقد تام الشروط واقع من اهله فلزم ان يكون صحيحا واما واما لزوم الرهن فلا يلزم الا في القبر طيب لقوله فرهان مقبول القول الثالث قالوا انه ليس شرطا للصحة اي القبض اي قالوا ان القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم وان الرهن يصل ويلزم بدون قول ولو كان عند الراهن اذا كانوا المرتهن قد اذن ببقائه عند الرحم قلنا هذا القول هو الصحيح واذا كان هذا القول هو الصحيح واذا كان هذا القول هو الصحيح فاننا نحتاج الى الجواب عن ايش عن الاية الكريمة الجواب على ان الايات الكريمة ان الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن ان يتم التوفق فيها به الا في قبري لان المسألة مفروضة والمتعاملان او المتدينان في السفر وليس عندهما ذات كيف يتوثق الدائن بدينه الا برهم مقبول اذا لم يقبض قد ينكر صاحب قد ينكر من عليه الدين قد ينكر اصل الرهن ويحصل النزاع فلا يمكن ان يتوثق بدينه الا ان نعم الا بالقبض فهي عبارة هي الاية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثيقة وليس بشرط ثانيا يقولون الستم قد الغيتم قيد السفر؟ مع انه صريح في الشرطية وان كنتم على سفر فسيقولون بلى وسيقول بعضهم لا لان بعض العلماء قال لا يجوز الرهن الا في السفر واخذ بالشرق والقلب لكن من لم يأخذ به فيقول نعم الغي شرط كونه في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحرم وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على ان الشروط المذكورة في الاية ليست شروطا للصحة لو كان شروط للصحة ما رهان النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر ما رهنه في الحضر طيب اذا فالقول الراجح هو ان ان هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحة ولا لللزوم وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون اموال المدينين وهي باقية عندهم ربما تسمعون ان الشخص يسند في التمر او في البر على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن بالساع ايضا وصحن البستان لم تقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه الان الرهن صندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من عند اصحابه ولا يزالون يرون ان هذا رهن لازم تام وهو كذلك من فوائد الايات الكريمة ان القول قول مرتهن فيما اذا اختلفا في قدر الدين ان القول قول مرتهن فيما اذا اختلفا في قدر الدين وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان القول قول الراهن ومنهم من يقول ان القول قول مرتهن ومنهم من يفصل فصل طولة المسألة اعطيتك قرضا مقداره عشرة الاف ريال ورهنت السيارة طيارة واخذته احرزتها عندي قبضتها لاني خشية في يدك ان تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة ان القرض خمسة الاف فقط وانا قلت انه عشرة من القول قوله ها فيه خلاف او فيه تفصيل قال بعض العلماء ان القول قول راهن وهذا هو المذهب القول راهن من الراهن المدين المتين صح في السيارة لماذا قالوا لانه غارم والقاعدة ان الغارم هو المقبول قوله وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر لان الغارم مدعا عليه فنحن مثلا المثال اللي ذكرني اتفقنا على خمسة الاف قوله على خمسة اتفقنا على خمسة انا اقول عشرة والخمسة داخلة في العشرة وانت تقر بها اذا اتفقنا على على خمسة الاف اولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة انا مدعيها وانت غارمها تنفيها وانت غارمها القول قول الراهن لانه غار بناء على الحديث البينة على المدع واليمين على من انكر كذا ولا لا طيب القول الثاني ان القول قول مرتين وعللوا ذلك بان الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة ولم تجد كاتبا فرهان فرهان المقبورة واذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع الى ايش الى الكتابة الى الكتابة فكما ان الكتابة الوثيقة اللي في مكتوبة كما انها حجة ده للدائن فكذلك الرهن حجة له فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخنا عبدالرحمن في تفصيل