ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح تفصيل يقول ان القول قول المرتهن ما لم يدعي اكثر من قيمة الرهن ما لم يدعي اكثر من غيبة الرحم فهمتم ها القول قول المدة قول المرجع ما لم يدعي اكثر من قيمة الرحم فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وانا اقول انا ايها المبتهن انه ان الدين عشرة يقبل قوم انت تقول خمسة وانا اقول عشرة يقبل قومه لان معي قرينه وهي ان الغالب ان الانسان لا يرهن شيئا الا اذا كان مقدار دينه او اكثر ابتداء او اقل او اقرب هذا بالنسبة للراهن ما يعطي الا مقدارتين او اقل ما يعطي اكثر من دينه هذا الغالب اذا ادعى ان مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن ايش الرهن فالقول قول مرتحل وان زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب الامام مالك وهو اقرب من القولين السابقين اقرأ فاذا طبقنا هذه المسألة على القول بان القول قول الراحة هذا رجل رهن السيارة وعشت ثلاث ايام ولما جئنا للتقاظي قال صاحب السيارة الراهن ان دينك الذي تطلبني عشرة ريالات عشر سيارات معنى قوله لا عن مذهب القلقل الراهن. القول قول الراهن هل جرى جرى العرف لان شخصا يرهن سيارة تساوي عشرة الاف ريال بعشرة اريل ابدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول ان شيخ الاسلام قول شيخ الاسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع ايضا لو قبلنا قول الراهن مطلقا لادى بنا ان نقول ما لا يصدقه احد طيب ولو ادعى المرتن ايضا ما لا ما لا يصدق الواقع ما هو اكثر لا نقبل لو انه مثلا اه اعطاه السيارة قيمته عشر ثلاث ايام وعند الاستيفاء قال ان الدين مليون ريال مليون ريال ها يقبل ليش لانه ما جرت العادة ان شخصا يعطي مليونا من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة الاف ريال هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو انه ادعى ان الدين خمسة عشر الف ريال وهي عشرة انه لا يخطئ لانه ادعى ما قيمته ما هو اكثر من قيمة المفهوم الرهن فلا يقبل طيب الا يمكن ان نقال في هذه المسألة ان التفصيل على وجه اخر وانه اذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثلا لو قال قيمة انه اثنى عشر الفا والرهن يساوي عشرة ها يمكن يمكن لان هذا احيانا يقرأ يقول انا ارهن السيرة بعشرة ولا يضيع حقي كله اي نعم لكن على كل حال كلام شيخ الاسلام هو من احسن الاقوال وهو الارجح وان كان القول الثاني يرجع للقرائن قولا قويا لكن ما ادري هل قال به احد ام لا طيب ومن فوائد الاية الكريمة انه اذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجد رهن ولا اشهاد ولا كتاب بقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدوا الذين امنوا امانته ولهذا قال كثير من العلماء ان هذه ناسخة لما سبق من قوله اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ومن قوله اشهدوا اذا تبعتم وقول هنا ان كنتم على السفر فرهان مقبوضة وانه وانه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بانها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل انها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون اسهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأس به اما ان نجعله في الامور اللي فيها الخطر عقارات او ديون كثيرة عظيمة تحتاج الى كتاب او اشهاد فالقول بان هذه الاية ناسخة النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بانها ناسخة وكيف يكون ناسخة في سياق واحد اول الاية ثم يجي اخره ينساه ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض فها هو الصيام في ايتين الاية الاولى منهما تخيير والثانية الزام الزام يعني فلا مانع من ان يكون النصر في ايتين متجاورتين كما في هذه الاية لكن نحن نقول انه اذا كان الشيء هاما وله خطر فان الكتابة قد تكون واجبة لا سيما اذا كان الانسان يتصرف يتصرف لغيره ومن فوائد الايات الكريمة وجوه اداء الامانة على من اؤتمن ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة لقوله فليؤد الذي اؤتمن امانتهم فاذا وجبت اداء الامانة حرم حرمت الخيام ايه ده ومن فوائد الاية الكريمة انه لو تلفت العين بيد الامين فانه لا ضمان عليه ما لم يتعدى او فرد لقوله فليؤد الذي اؤتمن امانته فسماها الله امانة والامين يده غير متعدية فلا يضمن الا اذا حصل تعد او تفريط ومن التعدي او من التعدي اذا اعطي الانسان امانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى امانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع او شراء او غير ذلك ويقول اذا جاء صاحبها فانا مستعد ان اعطيهم يقول هذا حرام ما يجوز لا يجوز لك ان تفعل هذا اذا اردت ان تفعل فاستأذن من من صاحبها واذا اذن لك صارت عندك قرضا ومن فوائد الاية الكريمة انه يجب على هذا الذي اؤتمن الا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه فان الانسان اذا اؤتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالامور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فامره الله تعالى بان يتقي الله قال وليتق الله والتقوى سبقت لنا مرارا لانها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره وترك نواهيه قال وليتق الله واردفها بقوله ربه ففيه فائدة وهي ان الانسان في هذه المقامات ينظر الى مقام الربوبية كما ينظر الى مقام الالوهية فبنظره الى مقام الالوهية يفعل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا له وبالنظر الى مقام الربوبية يحذر المخالفة لان الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير فلا بد ان يقرن الانسان بين مقام الالوهية ومقام الربوبية ومن فوائد الاية الكريمة اثبات ما دل عليك هذا النسمان وهما الله والرب وهو توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية ويتظمنان توحيد الاسماء والصفات لان المعبود لابد ان يكون اهلا للعبادة والرب والرب لا بد ان يكون اهلا للربوبية ولا يتحقق ذلك الا بكمال الصفات ولهذا نقول توحيد يستلزم توحيد الالوهية والتوحيدان يتضمن ان توحيد الاسماء والصفات اذ لا يعبد الا من كان متصفا بصفات الكمال ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه يستفاد من الايات الكريمة تحريم كتمان الشهادة يعني اخفائها وهل المراد الشهادة على الغيظ او على الغير والنفس تشمل المعنيين لان الانسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسهم وشهادته على نفسه اقراره واعترافه بالحق الذي عليه فالاية فيما يظهر شاملة للامرين شهادة الانسان لغيره على غيره ولغيره على على نفسه ومن فوائد الايات الكريمة ان كتم الشهادة من الكبائر بوجود العقوبة الخاصة بها وهي قوله فانه اثم قلبه ومن فوائدها يظلموا كتم الشهادة لانه اضاف الاثم فيها الى القلب واذا اثم القلب ازمة الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله ولقوله التقوى ها هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الافعال ولا في الاحوال التقوى في القلب قد يكون الانسان متقيا يقول ايه متقيا بقوله غير متق بقلبه