من فوائد الاية الكريمة اثبات ان المصير الى الله عز وجل في كل شيء لقوله واليك المصير واليك المصير وقد سبق لنا في التفسير ان المراد بذلك المصير الى الله في الاخرة والمصير الى الله في الدنيا ايضا فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اخرها يستفاد من هذه الاية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لا يكلفهم الا ما استطاعوا ولو شاء ان يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعلت فاذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائدة؟ ان يأمرهم بشيء لا يستطيعونه قلنا الفائدة ان يعاقبهم على عدم الفعل هذه الفائدة انه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك لكن من رحمته سبحانه وتعالى ان ما لا ما لا نستطيع فاننا لا نكلف به وهذه قاعدة عظيمة من اصول الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولها نظائف القرآن وكذلك في السنة طيب من فوائدها اثبات القاعدة المشهورة عند اهل العلم وهي لا واجب مع عكس ولا محرم مع الضرورة لا واجبة ما عاد ولا محرم مع الظوء انتبه لكن ان كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال الى بدنه فان لم يكن له بدل فقط وان عجز عن بدنه وهو له بدل فقط كده ولا لا؟ طيب مثال ذلك اذا عجز عن الطهارة بالماء سقطت سقط عنه وجوب التطهر بالماء لكن ينتقل الى التيم فان عجز سقط التيمم ايضا لو كان شخصا لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع ان يتيمم ولا ان يتوضأ قلنا صلي على حسب حالك بدون وضوء وبدون تيمم واضح؟ طيب رجل قاتل النفس خطأ قلنا له عليك ان تعتق رقبة قال لا اجد عليك ان تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع ماذا نقول يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فانه لا يجب عليه الاطعام طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان قلنا له ايش اعتق رقبة قال لا اجد تم شهرين متتابعين قال لا ادري لا استطيع اطعم ستين مسكينا قال لا اجد ماذا نقول نقول لا شيء عليك لا شيء اذا القاعدة لا واجب مع عجز اخذ من هذه الاية طيب رجل جاءه صف تام ما يستطيع ان يصف بين الناس نقول قال لي واحدة خلف الصف لان واجب المصافاة الان عجزت عنه فيسقط عنه طيب انسان لا يستطيع ان يصلي قائما في الفريظة نقول صلي قاعدا قال لا استطيع ها صلي على جنب قال لا استطيع ما عندي حركة اطلاقا نقول صلي بقلبك نعم المهم ما عنده حركة نقول صلي بقلب بقلبك فالقاعدة هذي والحمد لله مضطردة لا تنخرم ابدا. طيب المحظورات نقول لا محفور مع الضرورة او لا محرم مع الضرورة لكن بشرط انتبه كلمة ضرورة تعني انه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم عرفت الشيء الثاني يشترط مع كونه لاستغنى عن هذا المحرم ان تندفع ضرورته به فان لم تندثر فلا فائدة واذا عرفتك انه لابد من هذين الشرطين ما هما الا يمكن الاستغناء عنه بغيره تاني ان تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم حينئذ لا محرم يكون حلالا له طيب رجل اضطر الى اكل الميتة اضطر الى اكل الموت يأكلها ها حلالا ولا يأثم ولا يأثم لانه لا استمع له عنها ولانه اذا اكل انتفع دفعت الضرورة رجل اضطر الى التداوي بمحرم ها؟ لا يجوز. لا يجوز ها؟ لا يجوز. لا لا يجوز. لا يجوز اولا لانه يمكن ان يستغني عنه بغيره في اجواء كثيرة غيره ولانه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى وقد وقد لا تنتهي فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقن غير متيقنة ولهذا لا يجوز بالاضافة الى الاحاديث الواردة في هذا طيب اذا هذه تحرم القاعدة او لا؟ ها؟ لا تخرم القاعدة لان لانها ما دخلت اصلا حتى حتى تكون خارمة لها طيب محرم ها اولا يا ادم هذا ممنوع على نص السؤال ولا لا ايه لكن هو الان فيرد نقظا لقاعدتنا الظاهر قصده يقول رجل غص بلقمة رص بلقمة دور ما ما وجد الا خمر يعني ضاقت الدنيا ما لقى الا خمر كاس خمر ولا كاس ماء يا ادم لكن على كل حال ماذا نصنع يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمة فقط فهمت لان الضرورة هنا لان الشرط تم لا لا يمكن ان يستغني عنه ما عنده غيره وتندفع به الضرورة واضح طيب هذا يا شيخنا هذا ما هو المقصود به فكندافع اي نعم نعم طيب خلاص ما لا احد يسأل محرم يحتاج الى حلق رأسه الى حلق رأسه اضطر الى ذلك اضطر الى ذلك بدفع اذى فحلقوا يجوز ولا لا نعم لا محرم مع الظرورة يجوز يأتي بموسى ويحلقه وهو مستريح البال لكن اوجب الله عليه فدية من صيام او صدقة او نسك او نسك كيف ذلك قال العلماء لان هذا الذي انتهك هذا المحرم ما انتهكه لضرورة اليه نفسه لكن لدفع ضرورته به لدفع ضرورته به ولهذا القاعدة عندهم مفتية من اتلف شيئا لدفع اذاه فلا ضمان ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن ها هذا القائد طيب من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه ومن اتلفه لدفع اذاه به ضمنه كلام معلوم معلوم عندك يا عبد الله ايه يبي طبخ طيب من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه قال عليك صيد وانت محرم والصيد يحرم على المحرم قتله اليس كذلك؟ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم خفت على نفسك ولمن دفع هذا الصيد الا بقتله فقتلته عليك ضمان ها لا لانك دفعت اذاه فهو الذي اسقط حرمته بالاذى واضح تعت تعت واحتجت الى قتل الصيد لتأكله فقتلته واكلت قتلك يحلى لانك مضطر لكنك تظمنه لماذا لانك لم تقتله لدفع اذاه ولكن لدفع اذاك به لتفاداك وتضررك به المحرم اذا اذا حلق رأسه لازالة القمع لازالة القمل فهنا ما ما حلق الشعر من اجل الشعر. الشعر ما جاهم به مضرة لكنه حلقة لايش لدفع اذاه به لان اذا حلقه ذهب الحكم صار نظيفا ولا في ظل يستظل به القمل فاستفاد ولهذا اوجب الله فيه الفدية من صيام او صدقة او نساء لانه اتلفه لدفع اذاه به ولهذا يقول الفقهاء اذا نزلت شعرة بعين ثم ناقشها بالمنقاش لدفع اذاه فهل يضمن يقولون لا يضر وهذا يقع كثيرا اظن بس ما ادري الان قليل هذا كلنا نعرف فيما سبق ان في الجفن هنا يخرج من داخله شعرات تؤذي العين ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقاش ينقص نقول هذا لدفع لدفع اذاها فلا ضمان. وهذا بناء على ان شعر غير الرأس كشعر الرأس يحرم تحرم ازالته في حال الاحرام قد سبق لنا في باب مقطورة الاحرام ان الصحيح ان التحريم خاص بشعر الرأس فقط اما غيره من الشعور فليس بالتحريم ما عليه دليل على تحريم ازالته في حال احرام الخلاصة الان اخذنا من هذه الاية الكريمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها قاعدتين متفق عليهما وهما لا واجب مع العجز ها ولا محرم مع الضرورة ولكن قلنا في الواجب اذا كان له بدل نتحول الى الى بدنه فان عجزنا ثقوا اي نعم ومن فوائد الاية الكريمة نعم القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الظرورة ولكن ما قلنا القاعدة الثانية لا محرمة مع الضرورة ولكن قلنا انه يجب ان نعلم ما معنى الضرورة قلنا الضرورة هو ان لا يستغني عنه اي عن فعل هذا المقصد ويشترط ان تندفع ضرورته به والا فلا ثم اتينا بقاعدة عارظة وهي اذا اتلف الانسان شيئا يحرم عليه اتلافه مع مع اضطراره اليه قلنا لا لا يأثم الاثم لا يأثم لكن هل عليه الظمان ها اه فيه التفصيل ان اتلفه لدفع اذاه فلا ضمان وان اتلفه لدفع اذاه به ومنه نعم وقد ذكرون امثلة لهذا طيب من فوائد الاية الكريمة ان الانسان لا يحمل وزر غيره لا يحمل وزغيم لقوله وعليها ما اكتسبت وان الانسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت لان لها ما كسبت يشمل ما كسبه الانسان بعمله وما كسبه بعمل غيره واما الاكتساب فلا يتحمل الانسان اثم غيره فان قلت يرد عليك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة فالجواب ان هذا لا يرد لان الذي فعلها اولا اقتدى الناس به فكان اقتداؤهم به من اثار من اثار فعله كان من اثار فعله ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم فيكون مكتسبا له استدل بعض العلماء بهذه الاية على ان القرب لا تصل الى الاموات كما استدلوا بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما ساء فهل هذا الاستدلال وجيه نقول نعم هو عندهم وجيه لان الله الفعل الى الفاء لها ما كسبت والقرب التي فعلها الغيظ الكاسب لها هو الغير فلو ان الانسان صلى وقال اللهم اني اصلي لفلان اجعل ثوابها له يقولون هذا لا ينتفع به فلان لا ينتفع به لو تصدق واللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها اللهم ان صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له يقولون لا ينفع الا انهم يستثنون ما جاء به النص يا اما يقول لها ما كسبت وان ليس للانسان الا ما سعى ولكن الصحيح خلاف ذلك وان الانسان اذا نوى بالعمل الصالح ان يكون لغيره فان غيره ينتفع به ينتفع به