الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال المؤلف كتاب لان هذا مستقل عما سبق وهو من جنس اخر لان الاول كله في العبادات وهي معاملة الخالق عز وجل وهذا في البيوع وهي معاملة الخلق وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لانها اكثر متعلقا بالنسبة للبشر والا فان النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة لكن البيوع اكثر متعلقا بالنسبة للبشر لان الانسان يحتاج اليها في اكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك فهي اعم تعلقا ولهذا اعقبها اهل العلم جعلوها عقب العبادات وقال المؤلف كتاب البيوع جمعها باعتبار انواعها والا فانها جمع بيع والبيع مصدر والمصدر لا يجمع الا اذا قصد به النوع فاذا قصد به النوع جاز جمعه باعتبار انواعه والاصل في في البيوع الحلم لقول الله تعالى واحل الله البيع فكل صورة من صور البيع يدعى انها حرام فعلى المدعي البينة يعني الدليل لان الاصل هو الحل شرع الله البيع واحله لعباده لدعاء الظرورة اليه احيانا والحاجة اليه احيانا والتنعم اليه احيانا فاحيانا تبعد الظرورة اليك كما لو كان مع انسان دراهم وهو عطشان ومع انسان اخر ماء فهنا الظرورة تدعو الى عقد البيع لان هذا العطشان لا يتوصل الى الماء الا بطريق البيع. اذا لم يبذله صاحبه له وليس كل احد يتمكن من البذل فاحيانا تكون الظرورة للمشتري واحيانا تكون الظرورة للبائع مثل ان يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحتاج الى ان يبيع الطعام ليشتري الماء فهنا الظرورة من البائع واما الحاجة التي تدعو اليه كما يحتاج الانسان اليه في امور دينه ودنياه مما ليس بضرورة كحاجته الى ثوب اخر مع ثوبه الاول في ايام الشتاء ونحو ذلك واما التنعم فكما لو كان عند الانسان كل ما يضطر اليه وكل ما يحتاج اليه لكن يحب ان يتنعم وينبسط بما احل الله له وليس له طريق الى البيع فهنا نقول لم تدوم الضرورة ولا الحاجة لكنه من باب التنعم بنعم الله عز وجل على وجه مباح لهذا كان من الحكمة كان من الحكمة اباحة البيع للعباد. لتندفع بها ضروراتهم وتقوم بها حاجاتهم ويتم بها تنعمهم واضح؟ لانه ليس كل انسان يضطر الى طعام او الى شراب يجد من يبذله له. ولا كل انسان يحتاج الى مكملات بيت مثلا نجد من ايش؟ من يبذلها له ولا كل انسان يريد ان يتنعم بما اعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذل له ما يتنعم به لهذا كان من الحكمة ان الله عز وجل احله لعباده ثم قال المؤلف باب شروطه وكان المتوقع ان يقول شروطها لانه بيوع جمع نعم والجمع يحتاج ان يكون الضمير الراجع اليه ضمير جمع لكن كأن المؤلف رحمه الله لما رأى ان البيوع هنا جمع من اجل الانواع والجنس واحد اعاد الضمير هنا على هذا الجمع باعتبار الجنس باعتبار الجنس لا باعتبار الانواع وقد سبق لنا ان الشروط جمع شر وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشباطها اي علاماتها وفي الشرع نعم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود نعم ولا يلزم من وجوده وجود طيب واما قوله ما نهي عنه اي ما نهي عنه من البيوع والمنهي عنه من البيوع اقل بكثير مما ابيح لان المنهي عنه معدود والمباح محدود محدود وهذا معدود والمعدود اقل من المحدود لانه محصور محصور بعدده وقول ما نهي عنه يشمل ما نهى الله عنه او نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه بزار وصححه الحاكم سئل من السائل السائل لا يهمه اكان رجلا ام امرأة لكن السائل صحابي وقد مر علينا انه لا شك ان من تمام العلم ان نعلم المبهمات ولكن ليس من ظروريات العلم اذ ان المقصود هو الحادثة او القضية او الواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم وقول سئل اي الكسب اطيب الكسب ما يكتسبه الانسان ويربح فيه من تجارة او اجارة او شركة او غير ذلك فهو شام والانسان قد يكسب الشيء بالبيع او بالايجارة او بالمشاركة او بتملك المباحات كالصيد والحشيش ونحو ذلك واضح؟ فايها اطيب قال عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده هذا اطيب المكاسب لماذا لان عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشبهات اذ انه حصله بيده مثل الاحتشاش انسان خرج الى البر واحتش واتى بالحشيش خرج الى البر واحتطب واتى بالحطب خرج الى البر وافتجع فقع يعني ها؟ اتى بالفقر نعم اتى بالفقر الكمع. نعم وخرج الى الى البحر ها فاصطاد سمكة ما ما ادري نقول فالسمك ولا تحتان ولا فصاد سمكة هذا عمله بيدك ولا لا هذا افضل ما ما يكون لانه عمل ما فيه شبهة اطلاقا اخذه مما اخرجه الله عز وجل طيب وهل يدخل في ذلك الصنائق ها يدخل فيها الصنايع؟ نعم قد نقول انه يدخل فيها الصنائع وان كان فيها وان كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث لان الصنائع كالبيع والشراء يكون فيها فيها غش ويكون فيها نسيان بيكون فيها غلط سيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة لكن ممكن ان ندخلها بالدف على شرط ان يكون هذا الصانع العامل ناصحا ناصحا في صنعته تماما والا فما اكثر الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من من ابدأ الصنعة ويدخل عندهم في الغش اكثر مما يدخل في البيع والشرا نعم فيه جماعة بنوا جدارا لشخص فقالوا من يذهب الى صاحب الجدار يأتي بالاجرة فقال بعضهم البعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الاجرة نعم الجدار الان جيد في في بنائه ولا لا؟ ها؟ ما هو جيد يعني بني يستمسك بس لين ياخذون وجهه ويمشون على كل حال الصنائع في الحقيقة قد تدخل في في الحديث وقد لا تدخل طيب الحراثة والزراعة تدخل في الحديث من عمل الرجل بيده؟ نعم لان الغالب ان الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد ليبيعه باكثر هذا يخلص الحرص حرث الارض والزرع الطيب والسقي فهو عمل في يده. ولهذا قال الفقهاء او بعضهم الزراعة افضل مكتسب افضل مكتسب زراعة في الزراعة ايضا مصلحة اخرى وهي ما ينتفع بهذا الزرع من مخلوقات الله ولا لا؟ الحشرات تنتفع النمل الذر الكلاب يعني الطيور كل شيء ينتهي مما يمكن ان ينتفع بهذا الزرف ففيه ايضا مصلحة طيب الثاني قال وكل بيع مبرور. الله اكبر. كل بيع مقرور ما هو البيع المضبوط؟ البيع المبرور بينته السنة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان الصدق في الوصف والبيان في العين يعني مثلا ما يقول لك هذا طيب وهو ردي نعم ولا يكون هذا الشيء معيبا ثم يكتمه فليبين ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما فهذا هو البيع المفروغ المبني على الصدق والبيان. هذا هو البيع والمبرور نزيد شيئا ثالثا ووافق الشرع ووافق الشر فان خالف الشرع فهو وان كان مبني على الصدق والبيان فليس بمكروه لو باع على شخص ما يحكم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بعمركم اذا ما وافق الشرع واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور عكس ذلك ما خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها او ما كان مبنيا على الكذب كأن يقول هذه السلعة من احسن ما يكون وهي من اردى ما يكون نعم او على على كتم العين بان تكون معيبة ويخفي عيبها فهذا ليس بيعا مبرورا وسمي الاول مبرورا لاشتماله على البر اشتمالها على البر والله سبحانه وتعالى يحب البر بل قال تعاونوا على البر واتقوا