سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين وباسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة الجوهيني رحمه الله تعالى انه قال في مصنفه في مصنفه الورقات في اصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وهو مؤلف من جزئين احدهما الاصول والاخر الفقه. الاصل ما ينبني عليه غيره الفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم ثلاتها بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف اتفاقا ومن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن واقتصر على ذكر الصلاة دون السلام والاكمل الجمع بينهما ثم ذكر ان هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه وتلك الورقات تشتمل اي تحتوي على معرفة فصول من اصول الفقه فهي لا تتناول جميع فصوله ولا تحوي كل محصوله وانما تشتمل على جملة منه فمن هنا للتبعيض فتقدير الكلام تشتمل على بعض اصولي على بعض فصول اصول الفقه ثم شرع رحمه الله يبين معنى اصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وسيأتي بعد قوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكلا القولين يبين حقيقة اصول الفقه لكن الاول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفرديه والاخر الاتي لاحقا تعريف له باعتبار تركيبه الاضافي واصول الفقه يعرف باعتبارين احدهما باعتبار مفرديه. باعتبار مفرديه وهما كلمة اصول وكلمة الفقه والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا. والاخر باعتبار كونه مركبا اضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم وابتدأ ببيان المفردين فقال فالاصل ما يبنى عليه غيره اي باعتبار الوضع اللغوي اي باعتبار الوضع اللغوي والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الاصل في اصطلاح الاصوليين هو القاعدة المستمرة والمناسب للمقام هنا من معاني كلمة الاصل في اصطلاح الاصوليين هو القاعدة المستمرة فمراده هو وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول الفقه القاعدة المستمرة واصول الفقه هي قواعده المستمرة واصول الفقه هي قواعده المستمرة. ثم ذكر معنى الفرع فقال ما يبنى على غيره. ما يبنى على غيره ثم ذكر معنى الفقه في الاصطلاح فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فهو يجمع ثلاثة امور اولها ان الفقه معرفة وتانيها ان تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية وثالثها ان تلك الاحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. تعلم بطريق الاجتهاد فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم فاما الاول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الادراك الواقع في نفس المتعلم والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم فيها والاولى تعريف العلوم وبيان حقائقها بالنظر الى المعلوم فيها من احكام او قواعد او غيرهما فعوض ما ذكره من كون الفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يقال الفقه هو الاحكام الشرعية. الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه. لان المعرفة هي الادراك القائم في نفس متعلمه والعلم لا ينظر فيه الى الادراك القائم في نفوس المتعلمين في الاصح والعلم لا ينظر فيه الى الادراك القائم في نفوس المتعلمين في الاصح وينظر فيه الى متعلقه الاصل وينظر فيه الى متعلقه الاصلي من احكام من الاحكام او القواعد او غيرهما ومنه هنا الاحكام ومنه هنا الاحكام فيقال الفقه هو الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد واما الثاني وهو كون تلك المعرفة تتعلق بالاحكام الشرعية فالمراد بها الاحكام الشرعية الطلبية الاحكام الشرعية الطلبية. لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. لانها المرادة بالاطلاق عند الاصوليين. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الطلبية. فالبحث الفقهي والاصولي متعلقه من الاحكام الشرعية هو الاحكام الطلبية دون الاحكام الشرعية الخبرية دون الاحكام الشرعية الخبرية واما الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص في الفقه بما طريقه الاجتهاد. اي ما يوصل اليه بطريق الاجتهاد اي ما يوصل اليه بطريق الاجتهاد فان كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقه فان كانت معلومة بغير طريق الاجتهاد فلا تسمى فقها وهذه هي جادة الاصوليين الذين يقصرون اسم الفقه على المسائل الاجتهادية اما الفقهاء فانهم يجعلون الفقه جامعا للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية فثمة فرق بين اسم الفقه عند الاصوليين والفقهاء فمراد الفقه عند الاصوليين المسائل فمراد الاصوليين بالفقه المسائل الاجتهادية واما الفقهاء فهم يدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية والكلام هنا جار في اصول الفقه الموافق هو اصطلاحهم. ومرادهم عند ذكر الفقه في كتبهم والمسائل الاجتهادية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقبه مع تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الاحكام فقال والاحكام سبعة. الواجب والمندوب الى اخره تألفي قوله والاحكام عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها ذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها فان هذه الاحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما فان هذه الاحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها بكونها حكما لكنها مفترقة في المورد الذي ينظمها لكنها مفترقة في المولد الذي انظمها فان الحكم في النظر الاصولي نوعان فان الحكم في النظر الاصولي نوعان احدهما الحكم التكليفي الحكم التكليفي ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. يندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والاخر حكم الوضع ويندرج فيه مما ذكر الصحيح هو الباطن ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا والحكم الوضعي اصطلاحا والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء على شيء والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل والترك والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الامر او النهي او التخيير بين الفعل او الترك بتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا فالاقتضاء اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء تركه الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء فعل واما ان يكون اقتضاء تركه وتارة يكون تخييرا بينهم وتارة يكون تخييرا بينهما واسم التكليف اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد اهل السنة والجماعة. واسم التكليف اجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف اعتقاد اهل السنة والجماعة فان التكليف على اختلاف عبارات الاصوليين يرجع الى معنى الالزام بما فيه مشقة يرجع الى معنى الالزام بما فيه مشقة فالعبد ملزم بما فيه مشقة لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله. لان القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله ومنها الامر والنهي وافعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة وافعال الله سبحانه وتعالى كائنة لحكمة ومنها الامر والنهي فهو يأمر لحكمة وينهى لحكمة فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الاصوليين يتبطنه هذا الاعتقاد النافع عن الله الحكمة والتعليل في افعاله اذ اهل السنة والجماعة يعتقدون ان افعال الله سبحانه وتعالى تكون لحكمة وتعليل قد نعلمها وقد لا نعلمها واشار الى ردي اصطلاح التكليف وفق هذا المعنى المشهور ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الاحكام التكليفية قواعد العبودية وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الاحكام التكليفية الخمسة قواعد العبودية معرضا عن تسميتها احكاما تكليفية. معرضا عن عن تسميتها احكاما تكليفية ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطابنا الشرعي ولسان العرب انه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا فقولنا ما علق مستفاد من معنى التكليف في لسان العرب فانه تفعيل من الكلف فانه تفعيل من الكلف ومنه سمي ما في الوجه كلفا لانه يعلق به ما ذكرناه من الاقتضاء او التأخير مأخوذ من استقراء انواع خطاب الشرع كما تقدم انه يكون تارة اقتضاء وتارة تخييرا فالاقتضاء تارة اقتضاء فعل وتارة اقتضاء ترك ويكون التأخير بين الفعل والترك فتلخص من هذا ان التكليف له معنيان احدهما اجنبي عن الشريعة متعقب بما سبق وهو المعنى المشهور والاخر ملاصق الشرع واللغة وهو الذي ذكرناه انه ما علق بذمة العبد اقتضاء او تخييرا ثم ذكر المصنف فيما ذكره معاني تلك الاحكام وجعل مدارها على ستة الفاظ فاذا فهمت هذه الالفاظ الستة فهمت معاني تلك الاحكام السبعة اولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن بان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء لان اسم الثواب يشمل الحسن والسيء. ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا ويسمى الاول اجرا ويسمى الثاني وزرا ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا فاذا اطلق ذكر الثواب عندهم فهم يريدون هذا المعنى ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء الذي هو الثواب السيء فانه يسمى وزرا وعقابا. فانه يسمى وزرا وعقابا وخامسها الاعتداد الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب وهو براءة الذمة وسقوط الطلب وسادسها النفوذ سادسها النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لانه لازم له. لانه لازم له فاذا وعيت هذه الالفاظ الستة ادركت معاني الاحكام التي ذكرها المصنف. ادركت معاني الاحكام التي ادرك التي ذكرها المصنف وما ذكره من معاني تلك الاحكام يعتريه نظر من جهات مختلفة يضيق المقام عن بيانها والعد السالم من الاعتراض لتلك الاحكام ومعانيها والعد السالم من الاعتراض لتلك الاحكام السبعة ومعانيها ان يقال ان الحكم الاول هو الفرض ان الحكم الاول هو الفرض وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وهو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما والحكم الثاني النفل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وهو الخطاب الشرعي الطربي المخير بين الفعل والترك والحكم الرابع التحريم والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما الحكم الخامس الكراهة الكراهة وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم المقتضي للترك اقتضاء غير لازم والحكم السادس القبول والحكم السادس القبول وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف فيما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع والحكم السابع البطلان. والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي وصف الطلبي وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع فهذه الاحكام السبعة الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة والقبول والبطلان تقع موقع الاحكام السبعة التي ذكرها. تقع موقع الاحكام السبعة التي ذكرها. وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن فما ذكرناه باخرة هو تحرير تلك الاحكام السبعة بعد تخليصها من الاعتراضات الواردة عليها وهو الموافق لخطاب الشرع مع سلامته من الاعتراض والايراد احسن الله اليكم قال رحمه الله والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظرهم واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف عن النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المطلوب. والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وانه الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك احكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم وهذا متوقف على معرفة معنى العلم. وهذا متوقف على معرفة معنى العلم فانه اذا اطلع على ان العلم امكنت معرفة النسبة بين الفقه والعلم فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما وذكر ان العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فذكر ان العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه معرفة انه معرفة ويراد بها الادراك. ويراد بها الادراك وثانيها انها متعلقة بما يقع عليه العلم انها متعلقة بما يقع عليه العلم وهو شيء ما وقد عبر عنه بقوله المعلوم وقد عبر عنه بقوله المعلوم والتعبير عنه بقول الشيء احسن من التعبير عنه بقول المعلوم ليعلم ان الذي يقع عليه ليعلم ان الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما. ليعلم ان الذي يقع عليه اسم العلم هو شيء ما وثالثها ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع ان المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع اي ما هو عليه في نفس الامر اي ما هو عليه في نفس الامر. وهي الحقيقة فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر. فيكون ادراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الامر ومرد تلك الموافقة شيئا. ومرد تلك الموافقة شيئا. احدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي ككون الصلوات المكتوبة خمسا ككون الصلوات المكتوبة خمسا. والاخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري ككون السماوات فوقنا ككون السماوات فوقنا فهذا هو مقصود الاصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدر ثم بين النسبة بين الفقه والعلم فقال والفقه اخص من العلم فالعلم ادراك عام ومن افراد ذلك الادراك الفقه ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام فالعلم جنس عام والفقه من افراد ذلك الجنس فالنسبة بينهما من نسبة الخاص الى العام بالنسبة بينهما من نسبة الخاص الى العام فالفقه خاص والعلم عام الفقه خاص والعلم عام ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم ثم ذكر معنى الجهل لانه مقابل العلم ومعرفة مقابل الشيء ومعرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهو يجمع ثلاثة امور اولها انه تصور والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام والتعبير بالادراك هنا هو الموافق للمقام لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك لان مدار العلم ومتعلقاته هو الادراك وثانيها انه تصور لشيء فمتعلق التصور شيء ما. ومتعلق التصور شيء ما وثالثها انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع انه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع وتقدم ان معنى قولهم على ما هو به في الواقع اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدري اي في الواقع الشرعي او في الواقع القدري وهذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم وجعله دالا على معناه فيه ما فيه. التحقيق ان الجهل خال من الادراك فهو عدم الادراك التحقيق ان الجهل خال من الادراك فهو عدم الادراك فالجهل اصطلاحا عدم الادراك وهو نوعان فالجهل اصطلاحا عدم الادراك وهو نوعان. احدهما جهل حقيقي وهو عدم ادراك الشيء وهو عدم ادراك الشيء كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ادري فهذا جهل حقيقي والاخر جهل حكمي وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كمن اجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم فهذا عنده ادراك لكن الادراك مخالف الواقعة ويسمى الاول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا ويسمى الاول جهلا بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا ثم لما فرغ المصنف من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعا ذكر ان العلم باعتبار طريق حصوله نوعان احدهما العلم الضروري العلم الضروري فادراكه ملازم للعبد ضرورة فادراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفكوا عن نفسه فلا ينفك عن نفسه. والاخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا الذي سماه مكتسبا لافتقاره الى اكتساب لافتقاره الى اكتساب ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال. ثم بين ان العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر تدلال وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال. وان العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال وذكر ان من العلم الضروري العلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او العلم الواقع بالتواتر او العلم الواقع بالتواتر ولم يذكر مثالا للعلم النظري ولم يذكر مثالا للعلم النظري ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا فما ينشأ عندك من علم بها يعد علما نظريا لانه وقع لك عن نظر واستجداد لانه وقع لك عن نظر واستدلال ثم ذكر معنى النظر والاستدلال. فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه والفكر في حال المنظور اليه. واسلم مما ذكر ان يقال هو حركة النفس لتحصيل الادراك. وحركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير فيما يطلب ادراكه. اي التفكير فيما يطلب ادراكه والاستدلال عنده هو طلب الدليل والاستدلال عنده هو طلب الدليل ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم. اي في المناظرة اي في المناظرة وارشاد السائل اي عند الاستفتاء اي وارشاد السائل اي عند الاستفتاء فيسمى هذا استدلالا ايضا اما الدليل فعرفه بقوله هو المرشد الى المطلوب والمرشد الى المطلوب. وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. وهذا اشبه من كونه حدا لغويا وهذا اشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا اصوليا. والمختار ان الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه وهو الحكم باثبات شيء لشيء او نفيه عنه ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال انواع الادراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا فتعلق المعلوم بالنفس له حالان وتعلق المعلوم بالنفس له حلال احدهما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما وهو خمسة انواع وهو خمسة انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والاخرى عدم ادراكها المعلوم وهو الجهل عدم ادراكه المعلوم وهو الجهل فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من انواع الادراك. فقال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والتجويز هو الحكم بالجواز هو الحكم بالجواز والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم والاظهرية وعدم المزية اي باعتبار ما يقع في النفس من ادراك المعلوم اي باعتبار ما يقع في النفس باعتبار المعلوم وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما. وبقي من انواع الادراك نوعان لم يذكرهما. احدهما الوهم بسكون الهاء وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن والظن كما تقدم تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر بل اظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما فالاظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. فالوهم ادراك على حال مرجوحة الوهم ادراك على حال مرجوحة والاخر الاعتقاد وهو عند حذاقهم ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير ويفرقون بينه وبين العلم ان العلم لا يقبل التغير ان العلم لا يقبل التغير. واما الاعتقاد فانه يقبل التغير وفي هذا بحث طويل ليس هذا موضعه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام قاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام مجتهدين لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم اتباعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم. وهو مركبه الاضافي فقال واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها فهو يجمع امرين احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال احدهما طرق الفقه على سبيل الاجمال اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه. اي ما يوصل سلوكه الى جنس الفقه وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد والاخر كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال بها. اي صفة الاستدلال بطرق الفقه اي صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها ووقوع التعارض بينها وبقي امر ثالث هو قرين لهما. وهو حال المستدل اي صفاته وهو حال مستدل اي صفاته وهو المجتهد وهو المجتهد. فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين فهذه الامور الثلاثة قواعد الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند اولي الاصوليين لتوقف الفقه عليه لتوقف الفقه عليه والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية فالامران الاخران منه ما ما هو عائد الى تلك القواعد الامران الاخران منهما ما هو عائد الى تلك القواعد. ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الفقه ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا اصالة في كونه من اصول الجبهة. فمتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط ومتعلق اصول الفقه هي القواعد فقط. التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية. التي يذكرونها باسم طرق الفقه الاجمالية وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي وتلك القواعد مردودة الى الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي فاصول الفقه اصطلاحا واصول الفقه اصطلاحا هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي واصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الاصوليين وقيد الاجتهاد موافق اصطلاح الاصوليين الذين يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية الذين يخصون اسم الفقه مسائل اجتهادية وابواب اصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهي المعدودة في قوله وابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي الى اخر ما وقد ذكرها مجملة هنا للتشويق اليها. فان النفس اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفته تفصيلا وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين. وقد جرى على تفصيله وفق المذكور هنا عدا امرين انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا انه ذكر في التفصيل اشياء لم يذكرها هنا منها والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي فهؤلاء غير مذكورات في مقام الاجمال وقد ذكرهن في مقام التفصيل والاخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. وهو قوله والناسخوا المنسوخ فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ فانه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل احسن مما ذكره عنه تعبيرا في الاجمال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فاما اقسام الكلام فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف. والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر من واستخبار وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم ومواجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي بالاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة فالمجاز بالزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقر كالغائط فيما يخرج من الانسان والمجاز من الاستعارة قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة اصلا من اصول الفقه وهو اقسام الكلام لان مبنى احكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يعين على فهمهما معرفة اقسام الكلام عند العرب فان الشريعة عربية قرره الشاطري في الموافقات بلى يقف على احكامها ويميز احكامها الا من له بصيرة نافذة في معرفة العربية. على اختلاف علومها وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاث اعتبارات وقد قسم المصنف الكلام بالنظر الى ثلاثة اعتبارات اولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله اي ما يؤلف منه الكلام في جمله. وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه اي معناه الذي دل عليه وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له اي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له فاما التقسيم الاول وهو اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فاقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف فاقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه اربعة اولها كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة. نحو الدين النصيحة وتانيها كلام مركب من فعل واسم كلام مركب من فعل واسم. نحو جاء الحق وثالثها كلام مركب من حرف واسم كلام مركب من حرف واسم. نحو يا رب ورابعها كلام مركب منحرف وفعل نحو ما قام فهذه اقسام ما يتركب منه الكلام والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. والتحقيق ان القسمين الاخيرين يؤولان بما يرجع الى القسمين الاولين. فاصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل واصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين ويكون تارة اخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره خلافها هذا يؤول اليهما وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول اليهما اي يرد اليهما تقديرا فالكلام الذي تقدم في قولي يا رب او قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم او حرف وفعل يرد الى القسمين المذكورين اولا على وجه التقدير فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يكون موافقا للقسم الاول والثاني اما التقسيم الثاني وهو اقسام الكلام باعتبار مدلوله فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار الى قوله وقسم والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر ومعناه طلب الخبر. والعرض هو الطلب برفق والعرض هو الطلب برفق. والقسم هو الحلف باليمين والقسم هو الحلف باليمين والتحقيق ان هذه الاشتاتا المذكورة يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله نوعان والتحقيق ان هذه الاشتات المذكورة يجمعها القول بان الكلام باعتبار مدلوله نوعان احدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق او الكذب. احدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق او الكذب والاخر الانشاء وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب. وهو قول لا يلزمه الصدق او الكذب فالاشتات المذكورة عامتها يرجع الى الانشاء فما ذكره من الامر والنهي والاستخبار والتمني والعرظ والقسم كله يرجع الى الانشاء ويقابله ما بقي وهو الخبر فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة انشاء والعبارة المبينة حقيقة الخبر والانشاء مما اختلفت فيها الانظار واحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه ان الخبر قول يلزمه الصدق او الكذب وان الانشاء قول لا يلزمه الصدق او الكذب وهو اختيار ابن الشاط المالكي بمختصر الخروج وهو اختيار ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق وافرد فيه بعض المتأخرين رسالة نصره فيها واما التقسيم الثالث وهو اقسام الكلام باعتبار استعماله فهو المذكور في قوله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والتعريف الثاني كالبيان للاول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه اي ما جعل له الكلام من المعنى فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه اي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطرة فالموضوع يطابق ما صلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطب. ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضعه عن موضوعه ما تجوز به عن موضوعه. اي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة. اي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطب ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان مخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة اقسام. اولها الحقيقة اللغوية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وتانيها الحقيقة الشرعية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع واستعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع وثالثها الحقيقة العرفية وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف فالحقيقة دائرة بين هذه الاقسام الثلاثة اللغة والشرع والعرف. اللغة والشرع والعرف ثم ذكر قسمة المجاز اربعة اقسام اولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيها المجاز بالنقصان اي بالحذف ومثل له بقوله تعالى واسأل القارية وثالثها المجاز بالنقل ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الانسان ورابعها المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض وهذه الاقسام الاربعة يجمعها مجاز المجاز بالكلمة. وهذه الاقسام الاربعة يجمعها المجاز بالكلمة فبناء المجاز يرجع الى اصلين فبناء المجاز يرجع الى اصلين احدهما المجاز الاسنادي المجاز الاسناد وهو المتعلق بتركيب الكلام المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة والاخر المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد فمحله الكلمة واعد له المصنف الاقسام الاربعة المذكورة والتحقيق ان اقسام والتحقيق ان مجاز الكلمة له اقسام ثلاثة ان مجاز الكلمة له اقسام ثلاثة مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة مجاز بالزيادة ومجاز بالحذف ومجاز بالاستعارة. اما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما لها اما مجاز النقل فانه يعمها وليس قسيما له. فالواقع في مجال الزيادة او الحذف او الاستعارة هو نقل. فالواقع في مجاز الزيادة او الحذف او الاستعارة هو نقل. ينقل فيه الكلام من معنى الى ينقل فيه الكلام من معنى الى معنى اخر وقد مثل المصنف للاقسام الاربعة في كلامه باربعة امثلة فاما المثال الاول فذكره لمجاز الزيادة وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبيان ذلك ان ذاكر هذا المثال يريد ان اصل الكلام ليس مثله شيء الناصر الكلامي ليس مثله شيء وان الكاف حينئذ زائدة وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الاية ليس مثلي. ليس مثل مثله شيء صارت الاية ليس مثله شيء. فالنفي هنا مسلط على مثل المتن فالنفي هنا مسلط على نفي المثل. ام على نفي مثل المثل. وعندهم ان الاية يراد بها نفي المتن وعندهم ان الاية يراد بها نفي المثل فاحتاجوا الى القول بان الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح والرد على ذلك بان نفي مثل المثل اقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه والرد على ذلك ان نفي مثل المثل اقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه فانه نفى مثل المثل لانتفاء المثل اصلا فانه نفى مثل المثل لانتفاء المثل اصلا. فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله واحسن من هذا المذهب الذي سلكوه ان يقال ان الكاف هنا صلة لتقوية المعنى. واحسن من هذا المذهب الذي سلكوه ان يقال ان الكاف هنا صلة لتقوية المعنى. اي لتقرير معنى نفي المثل عن الله عز وجل. واما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية فالمسؤول هنا ليست الابنية والدور التي تكون منها قرية. وانما المسئول المقصود بالسؤال هم اهل القرية الساكنون بالدور فتقدير الكلام واسأل اهل القرية ثم حذفت كلمة اهل وابقيت كلمة القرية لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها لان القرية لا تكون قرية الا بوجود اهلها. فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع. فانها سميت قرية من التقري وهو التجمع واما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما استخباثا له وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة فالحاجة تقضى في الغائط وهو المكان المتسع من الارض فالحاجة تقضى في الغائط وهو المكان المتسع من الارض. فسموا فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة. استقباحا اقبالا ان يجعلوا للخارج اسما يختص به واما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض اي جدارا يريد ان يسقط ويهوي فجعل للجدال لما كان مائلا صفة الحي فجعل الجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الارادة فكان الجدار لما اراد ان يهوي ويسقط بمنزلة حي له ارادة فكأن الجدار لما اراد ان يسقط ويهوي بمنزلة حي له ارادة فهو لميله يريد ان ينقض اي يريد ان يقع ويسقط وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الامثلة على ما قرره من معاني انواع المجاز الذي ذكره وهي كلها كما سبق انواع لمجاز الكلمة وسبق ان عرفت ان مجاز النقل وعاء حاوي تلك الاقسام وليس قسيما لها ومن المسائل المحتاج ومن المسائل المحتاج اليها هنا تقرير وجود وجود المجازي او نفيه والذي يحكم به عدم اطلاق القول باثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا فالمختار هو اثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عليه. اثبات المجاز مع وجود القرينة الدالة عنه فان لم توجد القرينة انتهى المجاز فان لم توجد القرينة انتفى المجاز وهي مسألة جليلة تباينت فيها الانظار واختلف فيها الاذكياء النظار والذي يظهر والله اعلم عدم اطلاق القول بنفي المجازي ولا اطلاق القول باثبات المجاز فيكون منه ما هو مثبت ومنه ما هو منفي فالمقرون بالقرينة الدالة عليه مثبت و الخالي من القرينة الدالة عليه منفي والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن قرينة تحمل عليه الا ما دل دليل على ان المراد منه الندوة والاباحة. ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به امر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور اولها انه استدعاء الفعل اولها انه استدعاء في علم وله معنيان احدهما انه طلب حصول الفعل انه طلب حصول الفعل والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله فالاول معنى جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى لسان العرب. فالاول معنى جار على طريقة اهل السنة والجماعة بالنظر الى كلام العرب. والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم. جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت والموافق منهما للحق هو الاول وان كان المتكلمون في باب الامر من الاصوليين يريد جلهم الثاني. وان كان المتكلمون في باب امر من الاصوليين يريد جلهم الثاني وثانيها انه استدعاء ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله اي بالنظر الى اصله فان الامر قد يقع بغير القول فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة والاشارة كالكتابة والاشارة وهي تابعة للاصل المذكور من كون الامر يكون بالقول وهي تابعة للاصل المذكور من كون الامر يكون بالقول وثالثها ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر ان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الآمل اي من هو اقل منه رتبة اي من هو اقل منه رتبة وهي متحققة في الامر الشرعي. وهي متحققة في الامر الشرعي. فالامر به هو الله فالامر به هو الله والمأمور فيه هو عبده والمأمور فيه هو عبده ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله من الاشاعرة فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله فالامر والنهي لا يدلان عندهم بنفسهما على مراد الله. وانما يدل عليه بما يعبر عنه وانما يدل عليه بما يعبر عنه ولا يريد هو ولا غيره بقول على سبيل الوجوب انه يراد انه يراد منه افادة الوجوب. ولا يراد هو ولا غيره بقوله على سبيل الوجوب انه يراد منه افادة الوجوب. فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا فانهم يذكرون هذه الكلمة في النهي ايضا المفيد للتحريم فهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه وهم يريدون بها طلب قرينة تدل عليه وتفصح عنه لان كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف لان كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه والاخر ما هو الامر نفسه ما هو الامر نفسه فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي فالاول على طريقة المخالفين القائلين بالكلام النفسي والثاني على طريقة اهل السنة. والثاني على طريقة اهل السنة والصيغة عند اهل السنة هي الامر نفسه بالنظر الى ما تعرفه العرب في كلامه والصيغة عندهم هي الامر نفسه بالنظر الى ما تعرفه العرب في كلامها فقوله هنا وصيغته افعل على مذهب اهل السنة اي هي الامر نفسه. اي هي الامر نفسه واما على مذهب اولئك فهي عبارة تدل على الامر فهي عبارة تدل على الامر لان الكلام عندهم حكاية عن كلام الله لان الكلام عندهم عبارة لان الكلام عندهم عبارة عن كلام الله فالمعاني من الله فالمعاني من الله والالفاظ من غيره والالفاظ من غيره. وتقدم ان القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في كلام بالعرب وهي التي وضعت له في كلام العرب. وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر واقتصر المصنف على صيغة افعل لانها ام الباب واصله. لانها ام الباب واصله والاخر صيغ غير صريحة. صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للامر في كلام العرب ووضعت له في خطاب الشرع. ووضعت له في خطاب الشرع فجرى في عرف الكتاب والسنة فجرى في عرف الكتاب والسنة ولغتهما ان هذه الالفاظ يراد بها الامر ان هذه الالفاظ يراد بها الامر ككلمة حق او غير ذلك. ولابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني ببغية الامر فصل حافل في بيان صيغ الامر غير الصالح في بيان صيغ الامر غير الصريحة مما جاءت به الشريعة ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك وهو المذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. فمراده بالدليل القرينة الصارفة ومراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوتها يكون بالدليل فان ثبوتها يكون بالدليل. وتانيها انه لا يقتضي التكرار انه لا يقتضي التكرار اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار. ما لم يدل دليل على طلب التكرار. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على صحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار وثالثها انه لا يقتضي الفور انه لا يقتضي الفور والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور والراجح ان الامر يقتضي الفوض والراجح ان الامر يرتضي الفور. فيطلب من العبد ان يبادر بالاتيان به في اول وقت امكانه فيطلب من العبد اتيانه به في اول وقت امكانه. ثم ختم بمسألتين من مسائل الامر المسألة الاولى في قوله والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة ايه الى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور به والطهارة وسيلتها. والطهارة وسيلة من وسائلها فهي شرط من شروطها. فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف اكمل ليندرج فيه النفل ايضا ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلا فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به وهو معنى اللفظ وهو معنى اللفظ الذي ذكره المصنف والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته. كالطهارة بالنسبة الى الصلاة والاخر ما ليس في وسع العبد وقدرته ما ليس في وسع العبد وقدرته كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة فما كان من الاول فهو مأمور به تبعا للامر. فما كان من الاول فهو مأمور به تبعا للامر وما كان من التاني فليس مأمورا به. وما كان من الثاني فليس مأمورا به لانه لا قدرة للعبد على تحصيله. لانه لا قدرة العبد على تحصيله. فالطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها الطهارة يقدر العبد على تحصيلها فيؤمر بها. واما دخول الوقت فلا يقدر العبد على ادخال الوقت فلا يقدر العبد على ادخال الوقت فلا يؤمر به والمسألة الثانية في قوله واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد خرج العبد المأمور من العهدة خرج العبد المأمور من العودة. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا مطالبا به فلا تكون ذمته مشغولة بالامر ولا مطالبا به. فانه اسقطه بالامتثال فانه اسقطه بالامتثال. وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. شرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. فان فعله بغيرها لم لم يسقط عنهم الطلب ولا بريئة ذمته فان فعله بغيرها لم يسقط عنه الطلب ولا برئت ذمته وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته