الرحيم اظن ما زلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال ان الله تعالى حرم بيع الخمر وذكرنا ان هذا عام في جميع الاحوال يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم ولا من كافر على مسلم ولا من مسلم على على كافر. اما بيع الخمر من الكفار بعضهم على بعض فانهم يقرون عليه لانهم يعتقدون حله وسبق لنا بيان ما هو الخمر فقلنا كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب طيب هل يشمل الخمر للمضطر وغير المضطر قلنا انه يشمل يشمل فلو اضطر الانسان الى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غص بها فانه لا يجوز بيعه بل يجب على من عنده شيء من ذلك ان يبذله مجانا لانقاذ هذا المضطر طيب يقاس على الخمر ما اشبهه او كان اشد ظررا منه مثل الافيون والحشيش والمخدرات وما اشبهها وهل يقاس عليه الدخان دفن او لا ها نعم هو لا يسكر هو لا يسكر واظنها ايضا لا لا يخدر لكنه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة ببيع الميتة او او الخنزير لكنه في في بيع الميتة الصق قال والميتة يعني حرم بيع الميتة وهذا كما نعلم لفظ عام لانه مفرد محلى بال والاصل بالمفرد المحلى قال انه للاستغراق عام لانه لا يخرج عن الاستغراق الا بدليل مثل ان يكون للعهد او لبيان الحقيقة اذا فكل ميتة فبيعها حرام وكل الميتة بيعها حرام اذا لدينا عمومان عمومي جميع الميتات حيث قلنا كل ميتة ايوه حرام وعموم للميتة نفسها حيث قلنا ها كل الميتة بايعوه حرام اما الاول وهو العموم في اعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء باستثنى منه ما كانت ميتته حلالا مثل السمك والجراد فان بيعها حلال فان قال قائل اين الدليل على الاخراج على اخراج هذا من العموم قلنا الدليل اولا السنة وثانيا المعنى اما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق هذا الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فعلم من هذا التعليل ان الميتة التي يحوم بيعها هي الميتة المحرمة لقوله ان الله اذا حرم شيئا فحرم ثمنا واضح اما المعنى فنقول انما حرم بيع الميتة لانه لا ينتفع بها والميتة الحلال ينتفع بها ولا لا نعم ينتفع بها وما كان منتفعا به على وجه الحلال فان الشرع لا يمكن ان يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به لان لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناها اننا حجرنا اولا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به فصار لا ينتفع به الا من كان بيده او ما اذا اعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما اشبه ذلك فليستثني من هذا ما اي شيء ما ميتة الميتة الحلال كالسمك والجراد وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك طيب العموم الثاني قولنا كل الميتة اي كل اجزاء الميتة حرام حرام بيض هذا ايضا ليس على عمومه لانه يستثنى منه شيء استثنى منه ما لا تحله الحياة فبيعه حلال بالاتفاق كالشعر والوبر والصوف والريش هذا بيعه بالاتفاق لانه لا يدخل في مسمى الميتة ولهذا يجز وينتفع به ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ولو كان من الميتة لكان اذا جز لا ينتفع به لان ما امن من حي فهو كميتته طيب اذا يستثنى من الميتة ماذا تحله الحياة يصل اصدع حنا عددنا اربعة ها نعم عددنا اربعة بارك الله فيك لا تظلمنا جزاك الله خير اذا اذا نسيت مم لا الله اكبر اما كما قلنا ولا الدخل ما لم نقل اصوافهم ها طيب هذه الاربعة وش الفرق بينها يا النصر ما الفرق بينها نعم الصوف للظاء والوبر للابل للماعز والبقر نعم للطير مفهوم اي نعم. الصوف للظأن والوبر للابل والشعر للبقر والظأن والريش للطائف نعم اي نعم هل ضاع له الصوف؟ لا لا قلنا البقر والماعز البقر والمعز طيب اذا فهمنا الاربعة هذا هذه يجوز بيعه فاذا ماتت البهيمة مثلا وجز الانسان طوفها او شعرها او وبرها فله فله بينه وكذلك لو قص ريشها فله بيضة بالاتفاق لان الحياة لا تحله طيب هل تباع الاظلاف او لا اظلاف البهيمة التي بمنزلة الاطفال للانسان نعم طيب هل تحلها الحياة الظاهر انها من جنس من جنس الظفر من جنس الظفر بعضها تحله الحياة تتألم به وبعضها لا كما لا تحل الحياة كالظفر فانه فانه يجوز بيعه ان انتفع به وان لم ينتفع به منع من بيعه لا لانه جزء ميته ولكن لان في بذل المال فيه اضاعة للمال طيب عظام الميتة عظام الميتة هل يحل بيعها؟ لا لانه داخل في عموم قوله الميتة واختار شيخ الاسلام رحمه الله جواز بيع العظام معللا ذلك بان الحياة لا تحل العظم لانه ما فيه دم ومدار تحريم الميتة على الدم ولهذا اذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته لا طاهرة قولوا قولوا طاهرة لا تقولوا حلالا لان هذي مشكلة انما يقولوا هي طاهرة ما ليس فيه دم فان ميتته طاهرة قال اذا فالعظام طاهرة واذا كانت طاهرة جاز بيعها لكن جمهور اهل العلم على خلاف قوله وهو الاقرب من لفظ الحديث لان الميتة في الواقع اذا قيل ميتة فلا يتبادر الى الذهن الا انه لفظ شامل لكل الميتة وقول شيخ الاسلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما حرم من الميتة اكلها والعظام لا تؤكل جوابه ان يقال بل قد بل قد تؤكل قد تؤكل نعم طيب هل هل يشمل هذا الجلد جلد الميتة اولى نقول الحديث يشمل لان الجلد جزء من الميتة تحله الحياة اذا فلا يجوز بيع جلد ميتة وان سلخ وينسوا الاخوان وانفصل منها لانه جزء منها فكما لا يجوز ان ابيع يدها او رجلها اذا قطعتها اذا قطعتها فلا يجوز ان ابيع جلدها اذا سلختم واضح طيب هل يشمل هذا ما اذا دبغ الجلد نعم طيب يقول بعض العلماء انه يشمل ما اذا دبر وهذا مبني على انه لا يطهر بالدماغ وعلى انه لا ينتفع به الا في الشيء اليابس وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة انه لا يظهر بالدماغ ولا ينتفع به الا في اليابسات بعد الدم والصحيح انه يطغوا صحيح انه يظهر بالدب وانه ينتفع به في اليابسات والمائعات لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل لن اخذتم تهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ وقال دماغ جلود الميتة ذكاتها وهذا يدل على ان الدبغ يطهرها ويجعلها حلا ايتشبهها بالذكاة حيث شبه اتباعه بالذكاة وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ لانها لانه عين مباحة النفع على وجه عام شامل فيباح بيعه بعد طيب هل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها هذا ينبني على ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب طبق فقد طهر هل يشمل ما لا تبيحه الذكاة او يختص بما تبيحه الذكاة لقوله دماغ جلود الميتة زكاتها وفيه خلاف بين العلماء ايضا لكن اذا قلنا بان جلود السباع تطهر بالدبغ فانه يجوز بيعه كجلود الميتة طيب لو قال قائل اذا قلت انه يطهر بالدبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدبر كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس فاهمين هذا ولا فيه قولان ها اذا قال قائل اذا قلت لانه يطهر بالدار ويباح بيعه بعد الدم والانتفاع به فقولوا بجواز بجواز بيعه قبل الدبغ ايضا قياسا على الثوب المتنجس فان الثوب المتنجس اذا بيع يجوز بيعه ولا لا لانه يمكن ان ان يطهر يمكن ان يطهر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبر كالثوب المتنجس الثوب المتنجس وقولوا يجوز بيعه