وقولوا يجوز بيعه لمن يريد ان يدبغه ويطهره لان لانه قد يكون هذا صاحب الشاة الذي ماتت وسلخ جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد ويأتي انسان اخر يقول انا بشتريه وادبغه فهل تجيزون ذلك الجواب لا لا ننجز طيب والقياس نقول لا يصلح القياس لان هذا الجلد جزء من الميتة جزء من الميتة فنجاسته عينية اصلية فلا يمكن ان نجيز بيعه حتى يخرج عن عن حكم الميتة التأكد عن حكم الميتة اما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه وهو واصله طاهر ليس جزءا من ميتة او جزءا من نجس بل اصله طاهر فلهذا اجزنا بيعه قبل غسله واضح الفرق ولا لا طيب اه اذا الميتة فيها عموما ها من حيث الميتات وانواعها ومن حيث اجزاء الميتة تقدير العموم الاول ان نقول ها؟ بيع كل ميتة بيع كل ميتة وتقدير العموم الثاني باي كل الميتة نعم طيب وعرفنا الان ما الذي يستثنى من ذلك لا لو قال قائل نعم لو قال قائل لو اضطر انسان الى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه الجواب لا للعموم ولانه عند الظرورة يجب ان يبذل له ما يدفع ظرورته حتى وان كانت مزكاة فان ابى صاحب الميتة ان يعطي المضطر الا بالدراهم الا الا ببيع ها في دفع له والاثم على البائن يدفع له والاثم على البائع طيب القرون يجوز بيعها ها ها مثل الظهر الذي انفصل انفصلت عنه الحياة هذا يجوز الظفر وما لا كذا طيب يقاس على الميتة يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن كل ما يضر بالبدن فانه يدخل في حكم الميتة مثل ها دخان ابتسم لانه مظع ولا شك في ضرره في حرم بيعه واذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه لان هذا اعانة على الاثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وحرم ايضا اعانة شاربه على اصوله لاي سبب وبناء عليه لو قال الاب لابنه خذ يا بني هذه عشرة ليلات اشتر لي فيها بكت دخان يلزمه طاعته ها لا يلزمه طيب لا يلزمه لا يلزمه ايه يحرم عليه يحرم عليه لان الله تعالى قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم طيب اذا قال له اشتر لي والا طلقت امك دي لا لا المسألة هذي تقع من بعظ السفهاء يعني يلجأ الولد الى هذا طيب هذا ظرورة ها؟ الظاهر ان هذا ظرورة لان لانه ربما ربما يتجرأ هذا الغشيم الاب ويطلق الام وقد تكون هذي اخر التطلقات ينفصل وراء تنفصل وراء الاسرة المهم اذا اذا دعت الظرورة الى ذلك فهو كغيره من المحرمات الذي تبيح التي تبيحها الضرورة اما اذا لم يكن ظرورة فانه يجب عليه ان يعصي والده في ذلك طيب فان قال افلا اعد عاقا اذا كان والدي لا يستطيع ان يخرج الى السوق ويشتري لمرض او كبر ها يقول له يا وليدي يقول يا وليدي انا لو طلعت انا ربك خذ نعم اي نعم يقول نعم انا بخاف ربي بالامتناع انا ما امتنعت من هذا الا خوفا من ربي تريد ان اشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والرأس اما ان اشتري لك شيئا اعين من معصية اعينك على معصية الله فهذا لا طيب هل يقاس على الميتة السم نعم اه نعم ان اشتري للمضرة فهو حرام كذا وان اشتري للمنفعة فهو حلال ومن ذلك المبيدات المبيدات التي تشترى لامراض الاعشاب والزروع وما اشبهها فنقول هذي الاشياء اذا كان لا يمكن الانتفاع بها الا على سبيل المضرة تبيعها حرام والا تبايعها حلال لان فيها منفعة طيب واضح يا اه ماذا قلت اي نعم طيب في شي بعد يمكن ان يقاس عليه مما يضر بالبدن ها الدم نعم الدم هل يجوز بيعه او لا ما في تفصيل لان الله حرمه قد حرم الله الجنة حرمت عليكم الميتة والدم فبيع الدم حرام سواء بيع للاكل او الشرب او الحقن لا يجوز بيعه للاكل كيف الاكل يمكن للاكل يمكن يكون جامدا ويكون الانسان اكلا شربا اذا كان ساخنة اه حقنا اذا كان مريظا يحتاج الى حقن دم نقول بيعه حرام فان قال قائل اليس الدم يجوز عند الضرورة قلنا اوليست الميتة تجوز عند الضرورة سيقول بلى في المسألتين نقول اذا كانت الميتة تباه للظرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز فان اضطر انسان اليه ولم يجد من يبذله الا بعوض الاثم على البائع اما هو فيجوز ان يدفع ضرورته بذلك نعم طيب ايضا كم الانسان ودم البهيمة اى دم يكون الدم الحلال حلال زمن الحلال حلال حلل لنا ميتة ثانية وذمان ها وسألنا قبل هو جاوبت طيب اجل انتظر طيب الاصنام الاصنام قلنا ان فيها اه ان كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صائم سواء على سبيل على صورة التمثال او شجر او حجر او غير ذلك كل ما عبد من دون الله فهو صنم وذكرنا في اثناء الشرح ان العلة في ذلك حماية الاديان على هذا نقول الاصنام يحرم بيعها لكن لو اراد شخص ان يصنع صنما لمن يعبد الاصنام مثل ان يصنع صورة بوذا لمن يعبده ها؟ يقول هذا حرام لا يجوز لا يجوز بيعه حتى على من يعبده لان عبادة الاصنام ما احلت باي شريعة كانت كل الشرائع تحارب الشرك ليس فيه شريعة انزلها الله عز وجل تبيح الاصنام. طيب ايش؟ اي نعم. ما تقولون في وجه الشبه؟ الظرر الظرر الظرر البدني اي نعم. نعم تسميح على انها يشتغلون في هذي يقول لو ان انسانا ذبح ذبح تبيحة لا يذكر لم يذكر اسم الله عليها لانه يرى انها سنة فهل يجوز لي ان اكل منها نعم؟ لا يجوز لا يجوز لان هذي الان عين هذه الذبيحة ارى انها حرام مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وانا اخالفه لا يجوز ان يصلي الى الجهة التي يقول ان هذه هي القبلة الفرق بين انصات فعله وفعلي انا سليم انا لا نصلي بطهارة نعم هذا الان الذبح فعله هو كانو هو لكن انا اعتقد ان هذا الذبح حرام نعم متى بين الصنم والوجه؟ نعم الوثن الغالب انه يكون على سبيل التمثال يمثل يصنع صنع ويعبد والصنم اعم نعم ايش القات والثاني وشو الشمة ما هي الشمة دخان يمكن ها وانا اكلم واحد يا جماعة وشنو هذا ها تحت اللسان ولا في الاعمى طيب على كل حال اذا كان ضارا فهو حرام اذا كان غير ظار فليس بحرام اللي هنسمع عن عن القات انه يسمونه التخزين ان الانسان اذا تخزن فيه يعني يتبلد ويتعب ولا يزيد شغل ابدا ويمضي النهار كله وهو مثل الخرقة قد نحن سمعنا ولا ندري عن هذا صحيح ولا لا؟ اي نعم مدينة هنا بالدم ها ها نعم. الله اعلم يعني بعضهم ليس اكثرهم بعضهم يتبرع يجب ان يحصل على جائزة. ايش يجب ان يحصل على جائزة معينة وضعها ثلاث مرات واربع مرات يقوم جائزة معينة اي نعم هذا عاد هو ونيته اولا ان هذا ليس مثل البيئة بلا شك لان الجائزة قد تحصل وقد لا تحسد حصلت نعم لكن ربما فما لا تحصل هل انك اذا تبرعت ثلاث مرات او خمس مرات هل تلزم الجهة ان تعطيك ما تزني لكن البيع فليست هذه مثل البيع لكنه لا ينبغي للانسان انه يلاحظ هذه الاشياء ينبغي ان يلاحظ البر ثماني ارى الدم ان ان لا تتبرع الا في القضية المعينة الانسان الان شفته محتاج تبرع اما ان يكون مخزون هذا يعني في نفس من هذا الشيء لكنه على كل حال ما نقول حرام اي نعم نعم نعم نعم لا ما ما ما استثنى داخل فيها ها المسك المسك هذا يؤخذ ينفصل منها وهي حية ينفصل منها وهو حيا واستثناه اهل العلم نعم لا لا ما لان هذا اصلا ما دخل في التحريم نعم ما هو قلنا السائل متى يدخل في الميتة اجزاء الميتة يدخل في الميتة ما حد مدايقه حد يبيع اجزاءه يبيعون نعم يحدث احيانا ويحصل لرجل حال يحصل له حادث فيبقى القلب ينبض ولكن المخ مات فيكون هناك رجل اخر محتاج الى القلب مثلا وقلب الرجوع الاول الذي حصل له الحادث لا زال يبكي فهل يجوز في مثل هذه الحالة نقل هذي اظنه فيها فتوى من من اظنهم تكلموا فيها نعم ثلث الميتات والوثياء المذكاة لا يجوز يبيع عليهم جد المذكاة الميتة يقول لهم خذوا هذا وادبغوه على حساب ثم اذا دبغوه ان شاء الله بالنسبة كيف مثلا عند تجديد الرخصة يلزمونه الواحد ياخذونه صحيح الان على كل حال اذا اذا اذا اجبروك توكلوا على الله لان الدم ما هو بيظر ها لانه يعني بمجرد ما يشرب الواحد اللي هو كاس عصير بعد ما يتبرع بالدم يعود