ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركا رواه الخمسة وصححه الحاكم قوله اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة المتبايعان هما البائع والمشتري واطلق عليهما اسم اسم المتبايعين من باب التغليب طيب على اننا نقول البائع بائع والمشتري مبتاع وقوله وليس بينهما بينة البينة ما يبين الحق ويوضحه وهي في الاموال رجل وامرأة رجل وامرأة او رجلان او رجل وهي من مدعي وقوله فالقول قول صاحب السلعة فالقول ما يقول رب السلعة من هو رب السلعة كسرت ذلك في لفظ اخر وهو البائع بانه وتفسيره يرد قولي يرد قول من يقول ان المراد برب السلعة المشتري لان مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع البائع قد باعه وانتقل ملكه عنه ولكن التفسير حديث ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى ويكون مراد برب السلعة البائع على كل حال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ظاهر الحديث ان هذا عام في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي او كان المشتري هو المدعي وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه يكون بينهما عموم وخصوص من وجه وجه ذلك ان الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف ويخص اليمين بمن بالمدعى عليه وان هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين ويعم كل اختلاف فبينهما عموم وخصوصا فاذا اتفقا في صورة ما فلا اشكال يعني بان كان بان كان البائع هو المدعى عليه فاذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا هو الذي اشرنا اليه من قبل وصورة ذلك ان نقول المشتري للبائع انك قد اشترطت علي ان الشاة ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليه فهنا قول قول من القول قول الباء انه لم يشترط على الحديثين جميعا يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه لان المدعى عليه الان هو البائع وهنا يقول القول ما قال رب السلعة وهو البائع فاذا اتفق فاذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما في صورة ما فالامر الامر واضح ان القول قول قول البايع لكن المشكل اذا اختلف مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدعي لانه ما اتفقا على الثمانية واختلف الزائد في العشرة وما فوق ثمنها زائد فالقول به دعوة فهل نقول القول قول البايع او نقول القول قول مشتري لانه مدعى عليه ها في خلاف في خلاف منهم من رجح اليمين عن المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لانه قد ادعي عليه ان ان الثمن عشرة فيكون القول قوله ويحلف انها ليست بعشرة وتقول له ومنهم من يقول بل القول قول البائع القول قول قول البائع لان المشتري مدعي المجتنب هنا مدة كيف ما وجه كونه مدعيا قالوا لانه ادعى ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية والاصل بقاء ملك الباء البعير يقول انا ما بعت الا بعشرة وهذا يقول بعت كم؟ بثمانية اذا هو مدعي وحينئذ يصدق يصدق او يصدق الحديثان في هذه الصورة لان البائع القوم وقول البائع حسب هذا الحديث وعلى حسب حديث البينة المدعي ولكن العلماء اختلفوا بهذه المسألة فمنهم من قال القول قول بايع بمقتضى هذا الحديث وقال ان معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على المنكر يطابق هذا الحكم لان المشتري يدعي ان ايش ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية بهذا الثمن القليل والمشتري ينكر والاصل البقاء بقاء الملك الاصل بقاء ملك البائع فيكون القول قول البائع او يترددان كما سيأتي في الحديث ومن العلماء من قال ان القول قول المشتري لانه ما اتفقا على البيع واتفقا على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية فالمشتري يدعيها والبائع ينفيها فالبينة على المدعي فيقال للبائع هات البينة والا فليس لك الا ثمانية ومنهم من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب تحالفان قالوا لان كل واحد منهما مدع ومدعا عليه فجمعوا بين القولين وقالوا ان البائع مدعي والمشتري مدعي ايضا والبائع مبدعا عليه والمشتري مدعا عليه. اذا كيف نعمل قالوا يتحالفان فيحلف البائع اولا ما بعته بثمانية وانما بعته بعشرة فان رضي المشتري ثبت ما قال البائع وان لم يرظى هذا في المجتمع والله ما اشتريته بعشرة وانما ثالثه بثمانية وبعد التحالف يفسخ البيع يفسخ البيع وترد ترد السلعة الى ربها والثمن الى ربه عرفتم طيب هذا هذا الحديث لو نظرنا الى عمومهم لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع القول قول البعيد فان لم يفعل فان لم يحلف تراد البيع يعني فسخه طيب هذا ولكن هذا الحديث ليس على هذا الاطلاق باتفاق العلماء فان العلماء لم يتفقوا على ان القول قول البايع في كل صورة بل اتفقوا على انه ليس القول قول البائع في كل سورة وانا من الصور ما لا يمكن فيه قول او قبول قول البائع بالاتفاق. ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح طيب اذا تار هذا الحديث ليس على اطلاقه وانما يرجع فيه الى الحديث الاصلي بالدعاوي وهو البينة على المدعي واليمين على من انكر ثم اذا ثم اذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه فاننا نجري ما قاله الفقهاء رحمهم الله في ان نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه واثبات دعواه واذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفصل طيب اختلف في عيب اختلف في عين فقال المشتري انني اشتريته وهو معي وقال بل اشتريته سليمة من العين فمن القول قوله نعم هذا الحديث يدل على ان القول قول الباء وهو كذلك مطابق للاصول لان الاصل لان الاصل عدم العيب والاصل تلامة المبيت وقال بعض الفقهاء ان القول قول المشتري وهو المذهب اذا اختلف في حدوث العيب وقول المشتري لماذا قالوا لانه لان الاصل عدم قبض الجزء الفائت بالعين لان العين نقص في المبيت والاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين فاذا ادعاه المشتري وقال ما قبضت هذا الجزء الفائز في العيب القول قوله لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدا لان كون الاصل سلامة سلامة ها اقوى من مما قالوه رحمهم الله هذا ما لم يكون هناك بينة على قول احدهما كما لو كانت كما لو كان العيب اصبعا زائدا فهنا قول قول لا قول قول المشتري المشتري لان الاصبع الزائد مو بينبت نكون من اصل الخلقة او كان العيب جرحا طريا يثعب دما والبيع له اربعة ايام فهنا القول قول فائع لانه لا يمكن ان يبقى الجرح ويثعب دما لمدة اربعة ايام طيب ولكن القول الصحيح ان القول قول بائع صحيح ان القول قول فعل لما لما ذكرناه من ان الاصل سلامة المبيت سلامة المبيع طيب فان فان اتفقا على ان العيب عند البائع وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشرطه ها وش الاصل طيب زي ما يخاف نشوفه الان اتفقا على العيب قال باي نعم صحيح في عيب ويوم ابيعه فيه عيب لكنني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه علي ولا بينة القول قول المشتد لان الاصل عدم الشرط الا اذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بان يكون البائع معروفا بالصدق وحسن المعاملة وانه لا يمكن ان يكتم العيب وان المشتري معروف يسوء المعاملة او قرينة اخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعين ولما نزلت القيم ادعى انه لم يشترطه عليه من اجل ان يرد البيع فهذه ايضا قرينة لكن اذا تساوى اذا خلت المسألة من القرينة فان القول قول قول المشتري لان الاصل عدم الشرط ومن فوائد الحديث العمل بالبينة العمل بالبينة وهل البينة معينة بالنوع او عامة لكل ما يبين الحق الصحيح انها عامة لكل ما بين الحق والمذهب انها في الاموال الرجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي ولكن الصواب ان البينة تسمن لما يبين الحق ويوضحه باي وسيلة كان