ومن فوائد الحديث جواز وصف الانسان بالرب كقوله رب السلعة وهذا جائز وقد جاءت احاديث كثيرة بهذا المعنى منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة في رواية للبخاري ان تلد الامة ربها تلد امة ربه وكذلك في اللقطة حتى يجدها ربها فاظافة فوصف الانسان بالرب لما يملكه جائز ولا بأس به لكن من المعلوم انه لا يجوز ان نقول فلان رب كل شيء لان هذا وصف خاص لله فلا يجوز ان يطلق على بشر كما لا يجوز ان يقال قاضي القضاة وملك وملك الملوك وما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث الرجوع الى الاصل الرجوع الى الاصل والعمل به لقوله القول ما قال رب السلعة لان الاصل انها انه لم يخرج السلعة الا على قوله هو فالاصل مثلا انني ما بيتها عليك بثمانية الاصل اني ما اخرجها من ملكي الا بما ارضاه وانا ما رضيت الا عشرة فهذا عمل في الاصل والعمل بالاصل موجود موجود له ادلة كثيرة في القرآن وفي السنة ان اننا نعمل الاصل وهو ايضا مقتضى النظر لان الاصل البقاء ما كان على ما كان ومن امثلة ذلك رجل توظأ ثم شك هل احدث ام لا ها فالاصل بقاء طهارته ورجل احدث ثم شك هل توضأ ام لا فالاصل بقاء حدثه فلو تيقنت انك اكلت لحم ابل بعد المغرب بعد صلاة المغرب ثم شككت هل توظأت ام لا فلا تصلي العشاء الا بوضوء ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك او لا لم يلزمك الوضوء لان الاصل بقاء الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليها اخرج منه شيء ام لا؟ قال لا ينصرف لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا اوجدي ريحا. نعم ها ايش نعم ايش؟ نعم اي نعم يجوز اذا قيدنا هذا بما اذا لم يمكن تغييرها الا بشرائها ويكون شراؤها جائزا للمشتري حراما يكون شراؤها جائزا للمشتري حراما على البعث نعم مطلقا ولم ولم يذكر يعني باتلافها وكذا ولو نتقيد يعني بما يعني قد يكون في ذلك اي نعم لان الاصنام اذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفظة فانك اذا اشتريتها لتستعملها في المباح ما صارت ما صارت اصناما هذي بيستعملها في المباح يجعل الذهب حليا ويجعل الفظة حليا يجعل الخشب بابا وما اشبه ذلك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اظن المناقشة في حديث ابن مسعود طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما كيف صح ان نقول متبايعان واحدهما بائع والثاني مشتري من باب التغليب هل لها نظيف في اللغة العربية نعم القمران في الشمس والقمر نعم قل ابوان والعمران ها بس كفاية كفاية نعم طيب يقال شرى واشترى ايهما البائع بندر شرى واشترى ها ترى هو الباقي ايه واشترى هو المبتعى صح طيب قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه اي يبيع نفسه سواء من طاعة الله طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بينهما بينة من هي البينة يا عبد الوهاب نعم ما معناها العام معناه العام العام فهد صح كل ما ابانا الحق واظهره ولهذا سمينا ايات الانبياء ها بينات مع انه ما في شهود لكن لا تظهر الحق. طيب ما هي بينة المال اي نعم بينت المال على المذهب هم لرجلان هم او رجل وامرأتان او رجل ويمين طيب احسنت هذي بينة المال طيب يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول رب السلعة من هو رب السلعة في الحديث الاخ البائع هل هناك قول اخر لا تعرف احسنت نعم قيل للمشتري لان سلعة الان بيده فهو رب السلعة كذا ايهما المتبادل من حديث خالد؟ في رواية اخرى تفسر هذه الكلمة للنوم نعم احسنت اذا اذا القول الراجح ان المراد برب السلعة هو البائع لانه تفسره رواية اخرى. طيب قوله او يتداركان معناها حسين يلغيان العقد اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث رجل مم سلعة ماديا فلما اتى ليأخذ السلعة فأبى المسلم فقال المشتريين وهنا يأمل يلتزم بقول البائع. نعم صحيح نعم طيب اه ظاهر الحديث ان هذا يشمل جميع انواع الاختلافات فهل هو على ظاهره او هو مخصوص ببعض الصور نعم يا شاكر اه والحديث الاخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم احسنت طيب اذا نقول هذا ليس على عمومه ما الذي يخصص عمومه يخصصه البينة على المدعي واليمين على من انكر واضح طيب نبدأ الدرس الان قال وعن وعن ابن مسعود الانصاري ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء وقبل ان نبدأ بها شرح هذا الحديث احب ان انبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود نعم لعلكم انتبهتم له ها المشتري والبايع المشتري هو البيع اختلافه في قدر الثمن فقال البائع انه مئة وقال المشتري انه ثمانون كذب ولا لا من الذي يدعي الزيادة البائع الزيادة هو البائع وعلى هذا فهو المدعي يكون هو المدعي واظن حنا ذكرنا ان الذي يبدأ الزيادة هو المشتري ايه ها طيب لا لا ذكرنا ثلاثة اقوال ايهم المدعي واما مسألة الدعوة الزيادة فلا شك ان الادعاء البايع الذي يدعيها البائع ذكرنا الخلاف ايهما المدعي في هذه الحال لا لا نعم كيف اي نعم يقول فيه سهو. نعم صواب ان هو البايع المدعي كذا ولا لا لانه يدعي الزيادة يدعي الزيادة بعده الصورة الثانية تكون بالعكس لو تقراه انت كاتبه طيب اقرأ ها وش المسألة اكره من اول نفسه لكن المسألة هنا اذا اختلفوا مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة. فيقول البائع مدعي لانه اتفق الثمانية واختلفت العشرة فهنا نقول قول البائع او نقول وقول قول المشتري لانه مدعى عليه هذه فيها خلاف منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا مشتري مدعا عليه لانه قال ادعي علي ان يحتمن عشر. فيقول قوله ويخلف انها ليست بعشر وتقوم له. ومنهم من نقول بل قول قول البارح لان المشتري مدعي ووفق قوله مدعيا قالوا لانه ادعى ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية والاصل بقاء بقائه البائع والبائع يقول انا ما بعتني الا بعشرة. والمشتري يقول بل بعت بثمانية. اذا هو مدعي. وحينئذ يصدق الحديثان في هذه السورة. لان ان هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع. وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث وقال ان معنى الحديث البين عن مدع واليمين وعلى من انكر يطابق هذا الحكم. لان المشتري يدعي ان البائع اخرجه من ملكه بثمانية صح. ايه لان المشكلة لان لان البائع قال لان المحترف يدعي ان البائع ممكن ثمانية والمشتري ينكر وهي المبايع يمكن؟ اي صح. البيع يمكن. لان الاصل بقاء الملك للباعثات. بس اذا حطوا والبائع ينكر بدل؟ والمشتري ينكر قال لي اللي عنده لا يصحح الشريط ولا ما عنده يصحح الكتاب. طيب يقول اه نهى ان رسول الله نهى عن ثمن ايش؟ تقول يا ياسر. ليش وش اللي اخذته؟ ايش جواز؟ جواز جسم الانسان بالرب. بالرد بالرب ايه الرجوع الاصل اي نعم المسألة الفادية الرابعة من فوائد الحديث اذا نكمل من فوائد الحديث انه اذا اختلف المتبايعان وكان لاحدهما بينة فالقول قول معه البينة لقوله وليس بينهما بينة ومن فوائد الحديث ايضا ان جميع الاختلافات يرجع فيها الى قول البائع فان رضي بذلك المشتري والا فسخ البيع هذا هو ظاهر الحديث ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالاجماع ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول ذلك اه لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا لماذا؟ مخصوصا بالادلة الاخرى بالادلة الاخرى والظابط ان كل من ادعى خلاف الاصل فهو مدعي هذا الضابط كل من ادعى خلاف الاصل فهو مدعي يحتاج الى بينة وكل من تمسك بالاصل فهو منكر وعليه وعليه اليمين وعليه اليمين هذا هو الضابط وينزل هذا الحديث مع حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر ينزل على هذا الاصل وهذا الاصل اصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ثم قال وعن ابن مسعود وعن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب قلنا ان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بلا لابد ان نقيد لاننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا مع انه ليس بنهي بل هو امر بالاجتماع لكنها قلت لا تفعل كذا هذا هو هو النهي وعلى هذا فنقول في التعريف طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون الى الناحية وانما قيدناه بذلك لان لا يدخل فيه الامر بالترك او بالاجتناب او ما اشبه ذلك فان هذا لا يسمى نهيا في الاصطلاح وان كان يقتضي معناه