قال نهى عن ثمن الكلب يقال ثمن ويقال قيمة يقال ثمن ويقال قيمة فهل بينهما فرق الجواب نعم الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يقوم به الشيء عامة اوساط الناس في عامة اوساط الناس الثمن ايش؟ ما وقع عليه العقل والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة اوساط الناس مثال ذلك اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة يسمى هذا ثمنا لو رجعنا الى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية القيمة ثمانية لو رجعنا اليه يساوي اثنا عشر القيمة اثنى عشر واضح فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا اذا عن ثمن الكلب اي عن عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن عن عقد البيع عليه المتظمن للثمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها ان شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما اذا اتلف الكلب هل يضمن بقيمة او لا طيب وقولها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو اخبث الحيوانات وانجسه لان نجاسته لابد فيها من سبع غسلات احداها بالتراب والخنزير كغيرهم من الحيوانات الاخرى يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيح وبدون تراب وقوله الكلب هل هنا للعموم فيشمل كل كلب سواء كان اسود ام غير اسود معلما ام غير معلم يجوز اقتناء او لا يجوز اقتناؤه لان الحديث عام فمن الكلب عامل كلب قال ومهر البغي مهر البغي البغي نعيل بمعنى فاعل والمراد بها الزانية وحذفت منها التاء لان الوصف خاص بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا ولهذا يفرق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل اذا اذا قيل امرأتي حامل ها؟ اي في بطنها ولد معروف فقلت امرأتي حاملة سيقول القائل وش يحامده نعم طيب اذا البغي نقول هي المرأة الزانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها والبغاء الزنا قال الله تعالى ولا تكثروا فتياتكم على البغاء ومهر البغي المراد بذلك اجرة الزنا المراد بذلك اجرة الزنا وسمي مهرا لانه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها فاشبه فاشبه المهر الذي يبذله الانسان في النكاح الصحيح قال وحلوان الكاهن الكاهن يعني عطيته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته وسمي حلوانا مأخوذ من الحلو لانه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة فهو حلو في في اكتسابه والكاهن من يتعاطى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيبات هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات مثل ان يقول للشخص سيأتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذا سيحدث بعد ايام كذا وكذا وما اشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهان معروفين في في الجاهلية يتحاكم الناس اليهم لانهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع فان كل واحد منهم له رأي من الجن يصعد الى السماء يستمع اخبار السماء ثم ينزل بها الى صاحبه في الارض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف اليه ما يضيف ويحدث الناس فاذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظموه وجعلوه حكما بينهم كيف الشيطان والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق مئة في المئة ومع ذلك نبذوا وكذبوه وهؤلاء الكهان اللي تنزل عليهم الشياطين معظمون عندهم يتحاكمون اليهم فيعطونه يعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الاجرة وتسمى عنوان الكاهن فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل او للاخر نهى عن ثمن الكلب يعني نهى ان نعطي ثمنا على الكلب او ان نأخذ ها من الذي سينتفع كل منهما سينتفع اليس كذلك لكن الذي ينتفع بالثمن هو الاخذ اخذ الثمن فيكون نهي منصبا عليه بالذات لكنه يشمل البائع لانه معين على الباطل والمعين بالباطل على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله فمثلا المنهي في الاصل النهي في الاصل ينصب على من على الاخذ انا الاخذ هو اللي بياخذ الثمن وهو المشتري لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب انه من ساعد هذا واعانه على الشيء المحرم طيب سبحان الله الكلب الان انت زين اشتراه منه عمر واعطاه الثمن عندنا اخذ معطي من الاخذ؟ اخذ الثمن هو البالغ ان اخذ البائع والمعطي المشتري واخذ الكلب المشتري والمعطي له البائع الحديث في ثمن الكلب فمن فمن الذي يأخذ الثمن؟ هو البائع طيب على كل حال نحن الان نقول البائع هو الذي يأخذ ثمنه واضح فيكون نهي هنا منصبا على على الباء في الاصل لكن المشتري يمنع من ذلك او يحرم عليه او ينهى عن ذلك لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان طيب كذلك ايضا مهر البغي من من المنهي ها كالاول المهر من الذي ينتفع منه الزانية فهي الاخرة اذا تنهى عنه في الاصل ولكن يكون عن يكون ذلك بالتعاون والتبعية طيب وحلوان الكاهن الكاهن هو الذي سينتفع به الكاهن هو الذي سينتفع به ويكون لذلك من باب التبعية والمعاونة في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى تحريم ثمن الكلب يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب والاصل في النهي التحريم ثانيا ومن فوائده ايضا ان ظاهر الحديث تمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني لم يستثني بل لو قال قائل ان دخول ثمن ان دخول كلب الصيد والحرث والماشية بل ان كلب الصيد والحرث والماشية يدخل في الحديث دخولا اوليا لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب لماذا لان اين؟ لان غير هذا الكلاب لا تباع ولا تشترى وبهذا نعرف ان استثناء كلب الصيد والحرث والماشية لا وجه له يعني كيف نخرجه من العموم والظاهر انه هو المراء الظاهر انه هو المراد طيب فان وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وابى ان نعم وابى ان يعطيه احدا يحتاج اليه الا بثمن قلنا هنا يجوز اخذه منه تنقاذا يجوز اخذه منه استنقاذا والاثم على من الاثم على الاخ على البائع الذي باع الكلب نعم مع ان البائع الذي باع الكلب اذا كان مستغن عنه لا يحتاج اليه حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بينة ومن فوائد الحديث ان الكلب غير متقوم يعني لو اتلف كلب الصيد او الحرث او الماشية فلا قيمة له شرعا ليس له قيمة شرع كذا؟ تمام لانه لو كان له قيمة لجاز له الثمن جاز له الثمن اذ ان القيمة عوظ عن العين المتلفة والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته وهذا القول هو الراجح انه لا قيمة له نعم وان اتلافها اتلافه هدر لا في كلب الصيد او الحرث او الماشية فان قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كالبغال عندي احيانا يقول البدوي قلبي يسوى ولدي نعم غالي عندي جدا ليش ان هذا يتركه ما افكه الا برقبة هذا الرجل اعوذ بالله نعم بعظهم فماذا نقول نقول مثل هذه الحال يعطى ان وجد كلب مثل كلبه والا فيعطى ما ما يهون غضبه دفعا للشر والفتنة تفعل للشر والفتنة طيب ومن فوائد الحديث خبث الكلب قبس الكلب كده ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به بينما الحمار يشترى ويباع لانه حرامه بعينه لكن منفعته ليست بحرام