وحينئذ يرد علينا اشكال فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحال لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من اجل الانتفاع به بالركوب وغيره ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرث والماشية والجواب ان يقال لا النص واضح ما في اشكال. وجزاكم الله خير هذا نقنع به لكن ما هي الحكمة في ان الشارع فرق بينهما الجواب انه قال شدة خبث الكلب هذي واحدة ثانيا ان المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الاطلاق بل هي منفعة مباحة متى؟ مقيدة بالحاجة قيد بالحاجة واما الحمار المنفعة فيه مباحة على سبيل الاطلاق يجوز تقتل الحمار ولو ما لو لم وان لم تنتفع به لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به الا عند الحاجة الا عند الحاجة فظهر الفرق بينهما من وجهين شدة خبث الكلب لان نجاسته تبلغ الى سبع ما تطهر الا بسبع صلاتك لا بالتراب والثاني ان اباحة نفع الكلب مقيدة بماذا في الحاجة واما الحمار فمنفعته مباحة على الاطلاق من فوائد الحديث تحريم مهر البغي تحريم اهل البغل بالنهي عنه وهو حرام على الزانية وحرام على الزاني ان يعطيه حرامنا عليها ان تأخذ وحرام عليه ان نعطي الحكمة لان هذا عوظ فعل محرم والقاعدة التي اسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا الزنا محرم بالنص والاجماع فما كان عوضا عنه فهو محرم هذه وجه الوجه الثاني لو اجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء لان كنا كل امرأة تحتاج الى مال تبذل فرجها والعياذ بالله بالبغاء للحصول على المال ومن فوائد الحديث ان حفظ العرض اولى من حفظ المال وانه يجب المحافظة عليه اكثر ولهذا لو رأيت انسانا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورا بدون انذار ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك الطعام فانه لا يجوز لك ان تقتله مع ان هذا عشاك ما عندك غيره وما يجوز تقتله لماذا تدفعه بالاسل في الاسفل بخلاف العرض فانه اعظم اعظم حرمة ومن فوائد الحديث تحريم البغاء تحريم البغاء الدليل وجه الدلالة يعني لانه لما حرم عوظه صار ذلك دليلا على تحريمه وتحريمه معلوم بنصوص اخرى لكن نريد ان نأخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا تحريم الكهانة للنهي عن اخذ العوظ عليها وتحريمها تحريم وقت اللي وضعناه عليها دليل على انها حرام اذ لو كانت حلالا لجاز اخذ العوظ عليها واضح ومن فوائده ايضا تحريم اعطاء الكاهن اجرته على الكهانة لانه نهى عن تلوان الكاهن طيب وهل يجوز ان اتي الكاهن بدون اجرة نقول لا لا يجوز لان اتيان الكاهن لا فائدة منه الا ان تستفيد مما يخبرك به وهذا حرام كما دل عليه الحديث وعلى هذا فالحديث يدل على تحريم اتيان الكاهن لانه لا فائدة من من اتيان الكاهن الا للسؤال الذي يخبرك به عن عن اخبار الغيب وهذا حرام وسبق لنا في كتاب التوحيد ان من اتى الكاهن فهو على ثلاثة اقسام ان يأتيه ليمتحنه ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز بل قد يكون واجبا ان يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة اربعين ليلة لان في هذا اغراء للكاهن واغراء لغيره ايضا اذا رأى اذا رآك لا سيما اذا رآك الناس تأتي اليه لا سيما اذا كان لك قيمة في المجتمع فان هذا يغري الناس في الاتيان الى الكاهن الثالث ان يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا كفر كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اتى كان فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد طيب هذه الاشياء المحرمة تمن الكلب عنوان الكاهن ومهر البغي محرم على الاخرة ومحرمة على المعطي كذا ولا لا؟ يعني ما يجوز يعطيها هذا رجل جاء الى شخص عنده كلب صيد كالبصيد لا يخلف في الصيد فقال بعه علي يا الله الكلب غال عندي قال انا بعطيك اللي تبي من الدراهم قال ما ابيعه الا بعشرة الاف قال قبلت فاخذه منه اخذ الكلب ثم قال ما اعطيك عشرة الاف لماذا يا رجل قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنك من الكم ولا اعطيك ماذا نصنع ابد يقول انا ما ارجع الكلام ما ارجع الكلب ها طيب نقول لهذا الرجل اما ان ترجع الكلب ان كان باقيا وان كان تلف لا يمكن ترجيعه اما ان ترجع الكلب ولا عطن الدراهم لابد فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين ولا نعطيها لصاحب كلب لان صاحب الكلب لا يستحق ذلك طيب فان قال صاحب الكلب ردوا عليه كلب نظرنا ان كان يحتاج الى ذلك رددناه عليه لان هذا خدعه وان كان لا يحتاج اليه قلنا انت لست في حاجة اليه ولا يحل لك ان تقتنيه ويبقى الكلب عندما له فيه حاجة خلونا نكمل البحث هذا ولا نجمع له بين العوظ والمعوظ هذا رجل ايضا وقف على باب زانية وحاولها قالت له ابدا ما يمكن الا كل ليلة بمئة ريال اعوذ بالله فوافق طلعت كل ليلة عشر ليال جمع عليها الف ريال ولما خلصت من عشر ريال قالت اعطني الالف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مهر البغي اعوذ بالله ما فطن للنهي الا عقب ما قضى حاجته والعياذ بالله. نعم قال انه نهى عن عن مهر البغي فهل نوافق على ذلك نعم اي نعم يحد صح نقول الحمد لله اولا سلم الف ريال نجعلها في بيت المال وثانيا ان كنت محصنا الرجل ان كنت غير محصن ثلاث مئة وتغريب عام نعم على كل حال هذا اذا ثبت لانه قد ينكر وقد لا يوقر قد يقول انه ما فعل شيئا على كل حال انا قصدي انه انه لا يمكن اي نعم انه لا يمكن ان يجمع له بين العوظ والمعوظ لا يجمع واما من قال من اهل العلم رحمهم الله انه لا انه لا يعطيها شيئا فهذا نظر الى الى هذه المسألة من من وجه واحد. نترك باقي البحث طيب نعم. نعم. جاء رجل لانه ما يعرف انه ما يجيك شي انه ايش اي نعم لا هذا عدوان. اي نعم هذا نعزره نعزره ولا اخر له قيمة اي نعم نام وليد الجواب حديث جابر هذا ضعفه اهل العلم لو هذا ضعيف نعم ايه نعم هذا الفرق بين الثمن والمثمن لذكرنا الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن ما هو بين الفرق بين السماء والقيمة القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس والثمن ما وقع عليه العقد ثم الذي اذا تم العقد الان فما هو الثمن انا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب انا اذا بعث علي كتاب دراهم واظح ان الثمن الدراهم لكن اذا الكتاب بكتاب اين الثمن ان يكتمل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن نعم انت تقول بعت شرح ابن عقيل باوضح المسائل وش صار الثمن؟ وانا اقول اشتريت ابن عقيل باوضح المسالك اوضح المسائل كذا هذي هي نعم لعلك تعكس يكون اسوأ لا صحح كلمك الاولى هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهجرة بثمن الكلب ثمن الهرب ثمن الكلب نعم هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ان الرسول نهى عن ثمن السنور الذي هي الهرة والصحيح انه لا يجوز ثمنه لا يجوز بيعها وبعض العلماء اجاز بيعها ولكن الصحيح انه لا يجوز وللحديث وعللها الفقهاء بان هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء عن ثمن الماء قال هذي ما ما تنفع لكن في الحقيقة ان بعظ الهرر ينفع ها الفئران والاوزاغ والعقارب بعضا حتى يعني لا الحياز واضح لكن حتى حتى الذبان اي نعم نعم اي نعم نعم؟ انه يستفاد من هذا الحديث يعني تحريم البيظاء وتحريم نعم. ولكن يعني تجوزنا استعمال الحل. يعني يعني كان الجلالة من هذا الحديث انه ايه اي نعم ما هو من غير واظح صحيح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغرا ولقات من الكهانة مما يدل على انه ما له قيمة اطلاقا ولهذا اذا زنى الانسان بامرأة مختارة فليس لها مهر حتى لو اذهب بكارتها على قول الراجح ما لها ما له ارش بكارة ولا شيء اي نعم. المهر والحلوان عن يعني عبر عنه بالثمن لانه يعني ينطبق على المعنى. ما نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عبر بالمهر نعم لان هذه تأخذها كأنه مهر وذاك ايضا نأخذه قال العلماء لانه يعطى اياه بدون بدون تعب ما هو ثمان الثمن قصدي ثلاثة من له اطلاقا وكذلك وكذلك الكيان اخذنا التعليم من هذا لان لان كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرام هو لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا هو الاصل الكلب معروف من ادلة اخرى طيب وش علم الادلة الاخرى