السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق ايقافهم على مهمات العلم. باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلاقيهم. ويجد فيه متوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج بمهمات العلم في سنته الثانية عشرة اثنتين واربعين واربعمائة والف وهو كتاب الورقات في اصول الفقه بعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمئة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. باسنادكم وفقكم الله تعالى للعلامة الجوهيني رحمه الله تعالى انه قال في مصنفي الورقات في اصول الفقه الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع ما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المخاطبين بالامر والنهي اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي وذكر الامر والنهي خرج مخرج الغالب فيدخل فيه بقية الاحكام التكليفية والوضعية فاما القسم الاول وهم الداخلون في الامر والنهي وهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ومراده بخطاب الله خطاب الشرع ومراده بخطاب الله خطاب الشرع وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع. باعتبار كونه مبتدأ التشريع وجعل غيره منه بجعل الله له وجعل غيره منه بجعل الله له ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع والمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين احدهما العقل والاخر البلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ والمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ بالمؤمنين يراد بها هنا من وصف بهذين الوصفين دون غيرهم وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين بالتكليف فالمكلف عندهم وعند الفقهاء هو العاقل البالغ المكلف عندهم وعند الفقهاء هو العاقل البالغ ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي لا اي لا يتناولهم الامر والنهي. اي لا يتناولهم الامر والنهي ومراده بالساهي الناسي ومراده بالساهي الناسي والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه واما الصبي فهو الذي لم يبلغ واما الصبي فهو الذي لم يبلغ وذكر الصبي خرج مخرج الغالب تميس الوضوء الصبية ايضا فمثله الصبية ايضا والبلوغ هو اصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئات والبلوغ اصول العبد والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته لان العبد يبتدأ بكتابة حسناته منذ ولادتي واما السيئات فلا تكتب الا اذا بلغ فيجتمع في الكتابة حينئذ الحسنات والسيئات. واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقته وهو من فقد عقله حقيقة فهؤلاء الثلاثة الناس والصبي فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي لا فرق بين ذكرهم وانثاهم ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العملية هي الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلمية. ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلميات وهذه القسمة باعتبار المعنى الذي ذكروه فيها ما فيها وعليها ما عليها من الاعتراض الناشئ من مخالفتها ادلة شرعية وتقسيم الدين الى اصول وفروع لا ينكر فمراتب احكامه متفاوتة والذي ينكر هو جعل الاصول مخصوصة بالخبريات العلميات وجعل الفروع مخصوصة بالطلبيات العمليات واحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام ان الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشرع ان الاصول هي التي لا هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشرع سواء كانت خبرية علمية او طلبية عملية وان الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد منها وان الفروع هي التي تقبل الاجتهاد منها والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور هي وافق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام وهذا احد الاقوال المشهورة في المسألة والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا اصولا وفروعا فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي لا فرق بين خبريه العلمي ولا طلبيه العملي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي ولهذا جعلها متوسطة بينما ذكره في الامر وما ذكره في النهي ففيها ذكر للامر وفيها ذكر للنهي فهي متجاذبة بين مباحث الفصلين وقال عند ذكرها والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده اي اذا امر بشيء نهي عن ضده واذا نهي عن شيء امر بضده لتلازمهما فالامر عين النهي الامر عين النهي فالامر هو نفسه النهي فالامر هو نفسه النهي. فهما يرجعان الى شيء واحد. فهما يرجعان الى شيء واحد وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله عز وجل وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله عز وجل المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة والسنة من ان كلام الله بحرف وصوت فعلى مذهب هؤلاء يزعمون ان الكلام قائم بذات الله اي كالشيء الواحد اي كالشيء الواحد يعبر عنه بلفظ فيكون امرا ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتآليفهم والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضد وان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده فليس احدهما عين الاخر فليس احدهما عين الاخر لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي فالعلاقة بينهما اللزوم فالعلاقة بينهما اللزوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله وفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي وبين معناه بقوله والنهي وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. على سبيل الوجوب فهو يجمع اربعة اولها انه استدعاء للترك لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع اللغوي وفق طريقة اهل السنة والجماعة وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول اي باعتبار اصله وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والاشهارة وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه. ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المني اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي فالناهي هو الله والمنهي هو عبده والمخلوق دون رتبة الخالق ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده. فقال ويدل على فساد المنهي عنه وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد يسمى اقتضاء النهي الفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلف فيها النظار وتحقيق القول فيها والله اعلم ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود على واحد من اربعة موارد ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة مواليد. اول اولها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه وتانيها اعوده الى شرطه وثانيها عوده الى شرطه وثالثها اعوده الى وصف ملازم للمنهي عنه عوده الى وصف ملازم للمنهي عنه. ورابعها اعوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة قدما عوده الى امن خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة فاي نهي عاد الى الامور الثلاثة الاول فانه يقتضي الفساد فانه يقتضي الفساد واما ما عاد الى امر خارج عنها وهو الرابع فانه لا يقتضي الفساد وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تابعة تابعة لما تقدم من مباحثه فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة للامر وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما والمراد بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه طلبوا حصول الشيء بكونها الذي يسمى ايجادا ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما العام فهو ما عم شيء فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة تونس من واحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وايم في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعم العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام وقال في بيان حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد الصق وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه الى هو اشتقاقه اللغوي فالمنظور فيه الى العام هو اشتقاقه اللغوي في قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العامة والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر ان العامة والقول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصى فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال ومولد العمومي هو الاقوال وقد يقع في شيء من الافعال خلاف الاصل وقد يقع في شيء من الافعال خلاف الاصل كما سيأتي. والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها. ثم ذكر ان الفاظه اربعة اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب. اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ واقتصر على هذه الاربعة لاشتهارها واقتصر على هذه الاربعة اشتهارها بكثرة جريانها على الالسنة كثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد المعرف بالله والثاني اسم الجمع المعرف باللام ومراده بالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة. وبالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط. هذا على مذهب من يرى ان المعرف من الالف واللام هو اللام فقط والمختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف المختار كما تقدم ان المعرف هو اداة التعريف سواء كانت ام كانت ام الحميرية سواء كانت سواء كانت الأمأم الحميرية وهو اختيار السيوطي وغيره وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية وقال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية اي الدالة على جميع الافراد لكونها مخبرة عن الجنس اي الدالة على جميع الافراد لكونها مخبرة عن الجنس كقوله تعالى والمراد بالانسان هنا جنسه وثالثها الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل. حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا تدل على معين. لانها لا تدل على معين. والرابع في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة للعموم. فالنكرة التي هي اسم لا النافية النافية للجنس مفيدة للعموم ثم ختم المصنب بمسألتين تتعلقان بالعموم فالمسألة الاولى في قوله والعموم من صفات النطق والنطق هو القول. والنطق هو القول ومراده به هو الوارد في قوله فيما يأتي ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده به هو الوارد في قوله فيما سيأتي ونعلي بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون سيرا للنطق هنا يكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة فالذي يحكم عليه فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول والمسألة الثانية في قول في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه اي لا يصح ادعاء العمومي في في غير القول فهو ممتنع لا يجوز ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما والمقصود بقوله وما يجري مجراه هو قضايا الاعيان والمقصود بقوله وما يجري مجراه هو قضايا الاعيان اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء. اي القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعياد. في الاحاديث الواردة المشتملة على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوة العموم في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصوليين وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي يفيد العموم. وذهب بعض محققي الاصول الى ان الفعل المنفي يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل المثبت بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن ان الفعل يستكن ان يكونوا فيه يستكن فيه حدث وزمن والحدث يكون نكرة والحدث يكون نكرة فاذا كان الفعل منفيا صارت النكرة في سياق نفي فاذا كان الفعل منفيا صارت النكرة في سياق نفي والنكرة في سياق النفي تعم والنكرة في سياق النفي تعم. فيكون الفعل المنفي الواقع منفيا مفيدا للعموم. فيكون الفعل الواقع منفيا مفيدا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان اه احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقين بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرط ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب من كتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو الخاص وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العام لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله فمن عرف العام الذي تقدم وعرف ان الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ وتقدم ان العام هو القول الموضوع استغراق جميع الافراد بلا حصر وسبق ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. فيكون الخاص والقول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر والقول الموضوع للدلالة على فرض مع حصى. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا احدهما كونه قولا. والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصد كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر اي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة لا انه ذاتا واحدة لانه ذات واحدة لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو والتخصيص ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الافراد من حكم عام اي اخراج بعض الافراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه. والتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده من حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم قسمين متصل ومنفصل ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا فالمقصود عند الاصوليين هنا هو المخصصات المقصود عند الاصوليين هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص اسمع المخصصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها مخصصات متصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها تأمل المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة الاستثناء والشرط والصفة وعرف الاول وهو الاستثناء فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام وبقيت زيادة لابد منها وهو ان يقال باداة معلومة. وبقيت زيادة لابد منها بان يقال باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناءا لغويا ويسمى هذا الاستثناء استثناءا لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله. وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا والاستثناء اللغوي والاستثناء اللغوي فهو المعدود مخصصا متصلا فهو المعدود مخصصا متصلا واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة الذين ذكرهما في المخصصات المتصلة والشرط هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة تعليق حكم على حكم باداة باداة معلومة والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. واما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده واما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده وهذا المعنى قد يكون نعتا وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة وقد يكون حالا وقد يكون غيرهما وقد يكون حالا وقد يكون غيرهما والصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النحى والصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النحاة ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء فالمسألة الاولى في قوله وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده كقول احد لك علي الف الا الفا كقول احد لك علي الف الا الفا فهذا الاستثناء لا يصح لانه استغرق جميع افراد المستثنى منه وقد عرفت سابقا ان المستثنى منه هو الاسم المتقدم على اداة الاستثناء ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر عنه سواء كان اتصاله حقيقيا او حكميا سواء كان اتصاله حقيقيا او حكميا اي يحكم له بالاتصال حقيقة او يحكم له بالاتصال حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدل على تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم فلو قدم الاستثناء وهو المستثنى على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهو لا يؤثر في الحكم ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط والتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران اثره فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحكام. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الاحكام ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان. وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العام ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له وهذا هو مراد المصنف ومراده بالمطلق هنا العام. على وجه التوسع في الالفاظ ومراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ. فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الافراد بلا حصر. ويجعلونه تارة مرادا باسم المطلق الذي لا يعنى به ما يعنى بالعام عند التمييز والتحقيق والجهة الاخرى جهة التمثيل جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة. بان الرقبة المطلوبة عتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة. واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد ان يقيدوا به وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام وهذا المثال يعين المطلق الذي على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن فالفرق بين العام والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي ان الاستغراق في العام شمولي. وفي المطلق بدلي وفي المطلق بدني. ففي العام تندرج تندرج جميع الافراد دفعة واحدة. ففي العام تندرج جميع افراد دفعة واحدة. واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدل فتندرج جميع الافراد على وجه البدل فيكون المطلوب فيه واحد من تلك الافراد فيكون المطلوب فيه واحد من تلك الافراد. فان لم يصلح طلب غيره. فان لم يصلح طلب غيره فيكون بعضه بدلا عن بعض فيكون بعضه بدلا عن بعض فهذا هو الفرق بين العامي والمطلق والمقيد الذي ذكره المصنف هنا قوى اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدنة والمقيد الذي ذكره المصنف هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ثم ختم اصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول الاول الشرع والثاني الحس والثالث العقل والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع بل مخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة وثانيها السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة وبين في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة. فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة انها تخص بالقياس انها تخصص بالقياس فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان واخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والنص وما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول والذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان والافتقار هو الاحتياج فما احتاج الى البيان يسمى مجملا وبعبارة الخص واخلص بل مجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدها على غيره ما احتمل وجهين معنيين او اكثر لا مزية لاحدها عن غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه تطرق الاحتمال اليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال يتناول معنيين اكثر. وثالثها انه لا ايوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني وانتقد المصنف نفسه هذا الحد بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. والمبحوث عنه هنا معنوي ولا حسي والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل وغفل المصنف رحمه الله عن ذكر المبين مع انه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمة وكأنه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. وما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير ومآل الثاني رجوعه الى الاول فالتأويل هو التفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له. فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به والتعريف الاول ابين في حقيقة النص. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انهما لا يحتمل الا معنى واحدا انهما لا يحتمل الا معنى واحدا واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ثم ذكر تعريف ظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهم انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما والاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر. ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من اخر اي في احتمال اللفظ له اي باحتمال اللفظ له فهو ارجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويسمى الظاهرة بالدليل اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل فيصير ظاهرا بالدليل فيصير ظاهرا بالدليل. اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل اي محكوما بكونه ظاهرا لدليل ويسمى اختصارا مؤولا فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. المؤول هو الظاهر المتروك لدليل وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى جوع لدليل دل عليه بدليل دل عليه وهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود الصرف وهو العدول والتحويل وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح انه صرف الى معنى مرجوح ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان اعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان احدهما ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر والاخر ظاهر بغيره ظاهر بغيره وهو ما صرف عن معناه الراجحي الى معنى مرجوح لدليل وهو ما صرف عن معناه الراجح الى معنى مرجوح لدليل ويسمى مؤولا. ويسمى مؤولا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة او اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمد على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه حقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة. واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة فعل صاحب الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصفه انه صاحب الشريعة بذكر وصفه انه صاحب الشريعة. واصل الصحبة المقارنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها البلاغ ده هو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى وعني الاصوليون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام وقد جعلها المصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة الطاعة او فقدهما تأمل النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا ان يكون مباحا له ولنا ان يكونوا مباحا له ولنا والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعا والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان احدهما الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس الفعل الجبلي اي ما غرس في جبلة الناس وهي طبيعتهم وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم. هذه الافعال جبلية والاصل فيها الاباحة. والاصل فيها الاباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالاكل والشرب باليمين او الشمال كالاكل والشرب باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة فيكونان مباحين واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص اي فيكون له وحده اي فيكون له وحده ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على به ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به لا يخصص به اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده دون سائر الناس فيكون له ولنا والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة حسنة فالاصل طلب التأسي به صلى الله عليه وسلم لانه جعل اماما لنا وقد ذكر المصنف ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه فعل نبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به وهي عند الشافعية وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا اي مستحبا فيكون مندوبا اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عنه ان يتوقف عنه. والمراد بالتوقف بالتوقف هنا ان يتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مستحب ان يتوقف بالحكم عليه بكونه واجبا او مندوبا ويحكم عليه بكونه مطلوبا. ويحكم عليه بكونه مطلوبا فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه والمختار في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم انه للندم انه للندم فيكون مستحبا اي من باب النفل. اي من باب النفل وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف وهو الفعل النبوي المبين للمجمل الفعل النبوي المبين للمجمل كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمله المحتمل هل هو كل الرأس ام بعضه وهل الاذنان معه ام لا وما كان من هذا الجنس فله جهتان وما كان من هذا الجنس فله جهادان. احداهما جهة البيان النبوي جهات البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان لانه امر بان يبين لنا الشريعة لانه امر بان يبين لنا الشريعة. والاخرى جهة الفعل جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا وان كان المجمل نفلا صار البيان نفلا المقصود بالبيان يعني المبين فان كان المجمل واجبا صار المبين واجبا وان كان المجمل نفلا صار المبين نفلا العبادة التي توقع مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب. واما ما كان الفعل فيه للاستحباب فانه حينئذ يكون المبين مجعولا للاستحباب ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب المسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من غيره الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين فالسنة عند الاصوليين قول وفعل واقرار والاقرار النبوي وسكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله عند قول غيره او فعله. هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره وهذا السكون له لوازم تعينه على تفسيره. كترك النكير او اعلان الموافقة او السكوت فهذه تدل على وجود معنى السكون فهذه تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره فعل احد هو كفعله فالاقرار النبوي على القول او الفعل حجة كقوله صلى الله عليه وسلم او فعله صلى الله عليه وسلم واطلق المصنف فقال على القول الصادر من احد اي اي احد كان اي احد كان على اي حال منه سواء كان مسلما او كان كافرا سواء كان مسلما او كان كافرا وخصه بعض الاصوليين بالمسلم وخصه بعض الاصوليين بالمسلم والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه. فبلاغه يلاحظ فيه حال وغيره معا فبلاغه يلاحظ فيه حال المسلم وغيره معا. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه لغة فمعناه لغة للازالة. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نصف الحكم وبقاء الرسم والنصف الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتابي ونصخ السنة بالكتاب ونصخ السنة بالسنة يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد من الاحاد بالمتواتر ولا يجوز نصف المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ وبين معناه لغة وشرعا. فاما معناه في اللغة فهو الازالة وقيل النقل وقدم الاول مشعرا بميله اليه مع ايراده الثاني بصيغة تدل على التضعيف في قوله وقيل معناه النقل ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. فما ذكره من النقل والازالة الا يرجعان الى معنى الرفع واما معناه بالشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنهم ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به اي بقاء العمل به ومعنى قوله مع تراخيه عنه اي تأخره عنه بمجيئه بعده اي تأخره عنه بمجيئه بعده وهذا حد الناسخ الى الناس وهذا حد الناسخ للنسخ وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناشئ عن ورود الناس لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا. وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا. بخطاب شرعي متراخ بخطاب شرعي متراخ فهو يجمع ثلاثة امور اولها وقوع رفع للخطاب الشرعي او حكمه او هما معا وقوع رفع للخطاب الشرعي او حكمه او هما معا والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ وثانيها رافع وهو خطاب شرعي اخر يعني ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع خطاب شرعي اخر وثالثها وثالثها ان شرط الرفع ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافض ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات. اولها اقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه باعتبار المنسوخ اليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا نسخ الرسم والحكم معا ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء. فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع. فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع وهو واقع شرعا فالانواع ثلاثة بل انواع ثلاثة وهي اقسام النسخ باعتبار متعلقه والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا او احدهم. منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهما فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهم. فيبدل الرسم والحكم عنه ويحل غيرهما محلهما او يبذل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان والمنسوخ الى بدل في حكمه نوعان احدهما منسوخ الى بدل اغلظ منسوخ الى بدن اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو النسخ الى بدل مساو وهو النسخ الى بدل مساو وهو واقع في نسخ القبلة بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة. وهو واقع في نسخ القبلة بتحويلها من بيت المقدس الى الكعبة فالانواع ثلاثة ولم يدخل المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه منسوخ الى بدن من جنسه كنسخ اية باية او حديث بحديث كنسخ اية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى بدل من غير جنسه منسوخ الى بدل من غير جنسه كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية كنسخ اية بحديث او نسخ حديث باية. اما بالنظر الى الاعتبار الثالث وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي مذكورة بقول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب الى قوله بالاحاد وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه قسمة الناسخ باعتبار جنسه. والاخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار جنسه نوعان فالناسخ باعتبار جنسه نوعان. احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط وينصح السنة فقط واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه اختيارا منه عدم وقوعه وهو كذلك فانه لا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة فانه لا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة. فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهي نوعان اما باعتبار اما قسمة الناس باعتبار قوة دلالته فهو نوعان احدهما المتواكل وينسخ المتواتر والاحاد وينسخ المتواتر والاحاد والاخر الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب الجمهور. والصحيح انه ينسخه الصحيح انه ينسخه لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط في الحكم تواتره. فيكون الاحاد ناسخا واتر ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارم. اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او لواحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كان قاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص. وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص اخر ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا اخر من فصول اصول الفقه والتعارض وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر المجتهد. فهو يجمع اربعة امور اولها انه تقابل اولها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهتك وثانيها ان متعلقه هو الدليلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان فهما المتقابلان والمقصود بالدليلين الجنس فقد يكونان دليلين وقد يكونان اكثر من دليلين لكنهما يقسمان في جهتين فتكون هنا جملة من الادلة وتكون هنا جملة اخرى. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ورابعها ان محله نظر المجتهد لا الادلة نفسها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا بمخالفة ادلتها وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين الذين يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان وتقدم ان النطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث على اتفاق جنسهما او افتراقه اي بان يكون بين اية واية او حديث وحديث او اية وحديث او حديث واية وهذا خرج مخرج الغالب والا فقد يقع بين غيرهما. وهذا خرج مخرج الغالب والا فقد يقع بين غيرهما الا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهما معهما او مع غيرهما كوقعه بين القرآن والاجماع او الاجماع والقياس كوقوع بين الاجماع بين القرآن والاجماع او الاجماع والقياس ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة احدها التعارض بين دليلين عامين. التعارض بين دليلين عامين وتانيها التعارض بين دليلين خاصين تعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه. ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل اخر عام من وجه وخاص من وجه فاما النوعان الاولان فذكر طريق نفي التعاضد بينهما في قوله فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ يقول وينسخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين فذكر ثلاث مراتب الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما والتأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث دون تكلف ولا احداث. وسبق بيان معنى التكلف والاحداث واما النسخ فتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما عن الاخر وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح وهي الترجيح وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. تقديم احد الدليلين على الاخر بموجب اقتضى تقديمه وهذه المرتبة تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص ويحكم على العامي بالخاص فيكون العام مخصصا. فيكون العام مخصصا. ويكون الخاص مخصصا له ويكون الخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه اخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيحكى فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له ويكون الخاص مخصصا له والفرق بين النوع الثالث والرابع ان النوع الثالث يوجد في دليل العموم فقط. يوجد في دليل العموم فقط. ويوجد الخصوص في دليل اخر ويوجد الخصوص في دليل اخر اما في الرابع فيوجد في كل دليل عموم وخصوص فيوجد في كل ذليل عموم وخصوص. فعموم الاول متعلق بخصوص الثاني فعموم الاول متعلق بخصوص الثاني وعموم الثاني متعلق بخصوص الاول. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية اجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد من عصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض عصر على الصحيح فان قل انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياته متفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم من يرجع عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاجماع. وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور احدها انه اتفاق والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه وثانيها انه منعقد بين علماء العصر واراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال ونعني بالعلماء الفقهاء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد والعصر هو الزمن والعهد فال فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور هذه الامة. يراد بها عصر معين من اصول هذه الامة والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم ولابد من تقييده ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من تقييدها ايضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه الوالد عليه هو حكم الحادث ان متعلقه الوالد عليه هو حكم الحادثة قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي عصر واتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. بعد موته على حكم شرعي ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لورود الشرع بعصمتها بادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه ما والعصر الثاني هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الاجماع الذي انعقد فيه الاجماع. والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجماع اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موته والانقراض هو موتهم ثم ذكر على القول بان انقراض العصر شرط انه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم اي لو قدر انه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم احد فتفقه وصار من من اهل الاجتهاد وادرك حياة اولئك صار معدودا في ذلك صار معدودا في ذلك ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده ولهم ان يرجعوا عن الحكم الذي انعقد قبل وجوده. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول او الفعل. ويصح ايضا بقول بعضهم وفعل بعضهم يصح ايضا بقول فعلهم بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل فيكون الاجماع الواحد له طريقان طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقله عنهم اي نقله عنهم وسكوت الباقين وسكوت الباقين ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر ومن اصول الفقه وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والاقرار فمثله الفعل والاقرار ايضا وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحد عادة بكون الحكم يصدر عن واحد عادة. ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر وبين ان قول الصحابي ليس حجة على غيره وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا على غيره ممن هم بعده من هذه الامة ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي في اجتهاد الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر اي على قول الشافعي الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما ويسمى اختياره في العراق قديما فقول الشافعي الجديد والمروي عنه دي مصر فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين بسطها في اجمال الاصابة وابن القيم في اعلام الموقعين وناقش دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد وناقش دعوى ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد ولم يرتضيا والمختار ان قول الصحابي ان قول الصحابي يكون حجة بشرطين والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة عدم مخالفته احدا من الصحابة. فاذا اختلفت اقوال الصحابة حكم عليها بانها ارتفعت فاذا اختلفت اقوال الصحابة حكم عليها بانها ارتفعت. اي ارتفعت عن الحجية اي ارتفعت عن الحجية. والاخر عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة عدم مخالفته دليلا ارجح من القرآن او السنة فاذا وجد هذان الامران صار قول الصحابي حجة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاخبار في الخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب مثلهم لا ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاد هو الذي يوجب والعمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسم غير الصحابة فليس بحجة الا سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأه عن الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله قصدا اخرا من فصول اصول الفقه وفصل الاخبار والاخبار جمع خبر وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم ان المختارة في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب. حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله الينا اي اسانيده فهو بهذا الاعتبار قسمان متواتر واحد ثم بين حكم المتواجد فقال فالمتواتر ما يوجب العلم والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري. المراد بالعلم هنا العلم الضروري اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته. فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد فهو يجمع اربعة امور احدها ان يرويه جماعة اي عدد كثير ان يرويه جماعة اي عدد كثير. وتانيها انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم لا يقع التواطؤ على الكذب مثلهم اي الاتفاق عادة على الكذب وثالثها ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخسر من هذا الذي ذكره ما تقدم ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. ان المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد بنفسه العلم بصدقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحاديث فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب والعلم وهذا هو القول المشهور والراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم النظرية بالقرائن ان الاحاد يوجب العلم النظري بالقرائن ولم يذكر حد الاحاد وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند فالاحاد قسمان احدهما المرسل والاخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العام للاتصال وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العام للاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ومرفوع صحابي بسند ظاهرة والاتصال. وان المرسل اصطلاحا هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حكم المراسيل فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام. ان المرسل المرسل له ثلاثة احكام اولها القبول اذا كان مرسل صحابي. القبول اذا كان مرسل صحابي وتانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي اذا كان مرسل غير غير صحابي. وثالثها قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط مع مراسل الصحابة وعلله بقوله الا مراسيل سعيد ابن المسيب فان انها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسله. فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاحي بشرح شرح الورقات وغيره. ذكره ابن الفركاحي في شرح الورقات وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري او من هو كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى للاستثناء لمراسيل سعيد ابن المسيب. ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والعنعنة هي كلمة عن في الاسانيد وموجب ذكر حد العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد. وموجب ذكر حد العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني والثانية في قوله وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وعلى هذا تكون اخبرني مشتركة بين الصورتين واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة اي دون سماع وقراءة. والا فالاجازة من الرواية. والا في الاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص الرواية المنفية هنا هي نوع خاص وهو القراءة والسماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل من علة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة قياس دلالة مقياس الشبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان ليكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات علة هي الجالمة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو القياس وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم فهو يجمع اربعة امور. احدها انه رد فرع والفرع هو المقياس المطلوب حكم المقيس المطلوب حكمه والمقيس هو الذي وقع عليه القياس والمقيس هو الذي وقع عليه القياس وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعها. ان الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم ان متعلق الرد هو الحكم فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. وتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل والمختار ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. لعلة جامعة بينهما ثم ذكر المصنف قسمة كالقياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفراغ. هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه الى اقسام ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وبعبارة اظهر ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهر. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة طاهرة ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة ابين وما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة. وهو اثرها وموجبها. وهو اثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع امكان ما قبله. ولا يشار اليه مع امكان ما قبله وبعبارة ابين وما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها وانه لا يسار اليه مع امكان ما قبله فهو اضعف انواع القياس. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط اركان القياس فذكر النميم شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما اي في الجامع بينهما وهي العلة فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا فتكون اصلا مناسبا للاصل والفرع معا وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي حال المناظرة اي حال المناظرة. فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس فان تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس. سواء كان حال المناظرة ام في غير المناظرة ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى اي بان هنا واقعة في جميع صورها. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاتبات اي من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران علته اي من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران علته نفيا واثباتا ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر صلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي للحكم اي المؤدية اليه. اي المؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي. وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي اضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام. واضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على اباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول برده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء والمراد بالاشياء عندهم الاعيان المنتفع بها الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا فهي ذوات وليست اقوالا ولا افعالا فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها. وتعلقه الاعيان من الذوات المنتفع بها. فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك قائلا واما الحظر والاباحة يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء. وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع الا ما اباحته الشريعة قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع اي منعه الشرع فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف وبقي قول ثالث وهو التوقف. والمختار في هذه المسألة ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام. احدها ما منفعته خالصة فالاصل فيها الاباحة فالاصل فيها الاباحة وثانيها ما مفسدته خالصة فالاصل فيها الحظر اي المنع والاصل فيها الحظر اي المنع والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة مفسدة. ما خلى من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. اي تحتمل القسمة العقلية ولا وجود له في الخارج اي تحتمله القسمة العقلية ولا وجود له في الخارج. فلا يوجد شيء من الاعيان يخلو من المصلحة والمفسدة فلا يوجد فيه مصلحة ابدا. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة ما فيه مصلحة وفيه مفسدة فهو لما رجح منهما فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة وان رجع رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر وان تساوتا فالاصل فيه الحظر لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله صاحب صاحب اضواء البيان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخرا من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الحال عند عدم الدليل الشرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الدليل الشرعي اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي وهو فرع عن الفصل المتقدم وهو فرع عن الفصل المتقدم. واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا واحسن ما قيل في حد الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا افاده ابن القيم في اعلام الموقعين افاده ابن القيم في اعلام الموقعين ومحل النظر الى هذا عند عدم الدليل الشرعي اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي من هذا. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق القياسي من قياس الجني على الخلفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون من الآلة ذكر ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة يسمى ترتيب الادلة. اي عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالاول في قوله فيقدم الجليل منها على الخفي ان يقدم المتضح البين على ما لم يتضح اي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن ثانيا في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن. ان يقدم ما انتج علما على ما انتج ظنا والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي والقياس الجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي تهوى ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال. اي العدم الاصلي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الآلات والاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط احكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان ما قبول قوله تقريدا؟ واما الاجتهاد فهو بذل المسعف بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الالات في الاجتهاد فالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران ومن اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع نصيب. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفرع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد وجه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد وذكر فيه خمسة امور فاما الامر الاول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعه خلافا ومذهبا اي جامعا بين العلم باصول الفقه وبين فروعه وهي مسائله وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب وبين الخلاف الخاص بمذهبه والاخر في قوله وان يكون كامل الالة وفسر كمال الالة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر فمقصوده من كمال الالة حصول ما يحتاج اليه لا الاحاطة بالعلم كله. فمقصوده بكمال الالة حصول ما يحتاج اليه للاحاطة بالعلم كله. وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر رحمه الله تعالى فالمقصود هو حصول الالة التي يمكن بها الاستنباط لا استيعاب الالة كلها بحيث يحيط بالعلوم فان هذا متعذر. واما الامر الثاني وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي فيقلد المفتي في الفتيا والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. والمستخبر عن الحكم الشرعي اي المستفهم عنه اي المستفهم عنه وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل الاجتهاد قال فيقلد المفتي في الفتيا ثم قال وليس للعالم ان يقلد اي حال القدرة على الاجتهاد اي حال القدرة على الاجتهاد لان اسم العالم والفقيه عندهم اسم للمجتهد بعرفهم اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم ليس له ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد او يضيق الوقت عنه او يضيق الوقت عنه فله ان يقلد حينئذ ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره. فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة وهذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال. اي من اي وجه بنى عليه هذا القوم ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والوسع هو السعة والطاقة والغرض هو الحكم الشرعي والوسع هو السعة والطاقة والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة. لاستنباط حكم شرعي لاستنباط حكم شرعي فهو يجمع ثلاثة امور. احدها بذل الوسع بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة. وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد ان كان كامل ادلة الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجر. وان اجتهد فيه واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين وتحرير القول فيها ان تصويبهم له موردان ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر والاخر الحكم احدهما الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو يصيب اجرا واحدا او اجرين فهو يصيب اجرا واحدا او اجرين. واما في الحكم فالمصيب واحد واما في الحكم فالمصيب واحد. فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهذا الذي ذكره كله متعلق عندهم بالاجتهاد في الفروع وهي الاحكام الطلبية العملية وهي الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده وهو غيره من الاصوليين هو الفروع دون الاصول اي دون الاحكام الخبرية العلمية اي دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تصويب اهل الضلالة. وعللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى تثويب اهل الضلالة والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وقد يقع في مسألة طلبية كالاجتهاد في حكم الوتر كالاجتهاد في حكم الوتر وما عللوه وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة لانه اجتهاد صادر من غير متأهل في الادلة فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل من هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلالة وهذا اخر البيان لمعاني الكتاب بما يحتمله المقام واجزت لكم روايته عني على الوجه الذي تقدم ذكره في المجلس الثاني من شرع تعظيم العلم لمن شهد مجلسه الاول او الثاني او هما معا لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والمغرب في تفسير الفاتحة وقصار المفصل. ثم بعد العشاء نتمم ما بقي من البرنامج من الجواب عن الاسئلة وغير ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة