ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته ولا سيما المستضعف منهم لقوله فدعا لقوله فدعا لي تدعى لي ومنها اي من فوائد الحديث الاحسان الى الغير بالدعوة له غائبا او حاضرا لكنه في الغيب افضل لان الغيب اقل منة من الحضور اذ ان الحاضر اذا دعا للانسان الحاضر قد يستشعر ان له منة عليه بهذا الدعاء وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنة فتنكسر نفسه امامه لكن اذا كان في غيب زال هذا المحظور. وفيه ايضا الدعاء الدعاء في الغيب فيه ايضا فائدة اخرى وهي ان الملك يؤمن ويقول لك بمثله ولكن اذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة او كان هناك مناسبة كان ذلك افضل ولهذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الجابر في هذه المناسبة نعم ومن فوائده جواز ضرب الحيوان ليسير جواب ضرب جواز ضرب الحيوان ليسير لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لكن يشترط لذلك شرطان الشرط الاول الا يكون ضربا مبرحا كما يفعل بعض الناس يأخذ له خشبة ويضرب الجمل او الحمار او ما اشبه ذلك والثاني الا يكون فوق طاقتي ذلك الحيوان فان كان فوق طاقته بان يكون الحيوان قد بذل طاقة لكن ليس عنده قدرة فحينئذ يكون ضربه مجرد مجرد تعذيب ليس فيه فائدة والمقصود من ذلك من الضرب الفائدة طيب ومن فوائد الحديث ظهور اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو انه حين دعا لجابر وظرب جمله سار الجمل سيرا لم يسر مثله قط وهذا من ايات النبي عليه الصلاة والسلام والاية كل علامة يتبين بها صدق المدعى هذي الاية كل علامة يتبين بها صدق المدعى فهي على فهي اية والتعبير باية فيما يظهر من خوارق العادات على ايدي الانبياء اولى من التعبير بالمعجزة لوجهين الوجه الاول ان ذلك هو التعبير القرآني والتغيير النبوي اية حتى ان الله عز وجل جعل الاية فيما دون ذلك واية لهم انا حملنا ذريتهم في وقال او لم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل والوجه الثاني ان المعجزة قد تقع من غير نبي قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين وما اشبه ذلك فلهذا كان التعبير بالاية اولى لهذين الوشين طيب وفي ومن فوائد الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يعين اخاه المسلم في مركوبه من اين يؤخذ ان كان الرسول دعا له وضرب الجمل حتى صار صيرا لم يسلم مثله ومعونة الانسان في هذه الامور من الصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة ومن فوائد الحديث جواز اختبار الانسان بما لا يراد بما لا يراد حقيقته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعنيه فان الرسول طلب ان يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره فان جابرا كان يريد ان نسيبه رغبة عنه وزهدا فيه ولا يريد بل يريد التخلص منه ثم لما بلغ الى هذه الحال فصار سيرا مثله الرسول عليه الصلاة والسلام ان يختبره فقال بعنيه يعني فقال نعم بعيني باوقية؟ قال لا هذا هو احسن ما يحمد عليه الحديث واما قول بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبر جابرا ولكنه خشي ان ينكسر قلبه اذا اعطاه فتحيل على عطيته بان يظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد ويبعده ان الرسول قال ذلك بمناسبة ما حصل للجمل يعني ان سبب هذا الشيء واضح ليس السبب ان نرى ان الرسول اراد ان ينفع جابرا فتحيل بهذه الحيلة وقال بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعطيه زيادة نفل من الغنيمة ولكن خاف ان يعطيه امام الناس فيقال فظله علينا فاراد ان يجعلها في صورة شراء نعم شراء لجمله وهذا ايضا بعيد هذا ايضا بعيد فاظهر ما يحمل عليه الحديث ما ما ذكرته قال ومن فوائد الحديث ايضا جواز شراء الاكابر من الاصاغ نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ويدخل فيه السن ولا لا؟ يدخل فيه السن والمقدار نعم فعليه يجوز ان يشتري الاب من من ابنه والاخ الكبير من اخيه الصوم. والامير من المأمور. والسيد من عبده ليش؟ اه لانه لانه نعم. لان العبد وماله ملك لسيده. طيب من فوائد الحديث ايضا انه لا يعد من المعصية اذا امتنع البائع من البيت لقول جابر؟ لا ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما وبخه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلو قال لك اخوك او ابوك. يعني كذا فقلت لا لم يعد هذا عقوقا ولا قطيعة رحم لان هذه شؤون شؤون خاصة وما يفعله بعض الناس من الزعل على قريبه اذا طلب منه ان يبيع عليه الشيء فقال لا فهو خلاف الشرع بعض الناس يزعل اللي كان القريب يبيع عليه هذا وقال لا قال هذا ما فيه خير ولا يصل رحمه انا اقول بل انت الذي اخطأت ليس لك الحق في ان تغضب من هذا الشيء او تستنكره وقد وقع ذلك من افضل القرون الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة لقوله باوقية ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والارض فما الجواب الجواب ان في تعيين الثمن فائدة من اجل ان يقدم او يحجب يعني ليس كما لو قلت بعلي بيتك بع علي سيارتك بع علي ساعتك بع علي قلمك وما اشبه ذلك لا اذا عينت ففيه فائدة وهو ان البائع يقدم ان رأى ان الثمن مناسب او يحجم اذا رآه غير مناسب طيب هل هل يقال او هل يمكن ان نقول ان فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن ها هو على كل حال يشترى لكن هل يؤخذ من هذا الحديث؟ او لا؟ الظاهر انه لا يؤخذ لكنه لا شك ان تعيين الثمن اولى واحسن طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع او الشراء لقوله بعنيه فقلت لا قال بعنيه ولا يعد هذا من الالحاح المكروه لا يعد هذا الحال المكروه فلو جئت الى شخص وقلت بع علي بيتك لكذا وكذا قال لا ثم مضى زمن وقلت بعه علي وقلت مرة ثالثة ورابعة فلا حرج ولا يعد هذا من الالحاح المكروه لانني لا اريد ان ان يعطيني بلا ثمن بل اريد ان يعطيني بثمن فلست اسأل ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بعنيه ومن فوائده آآ جواز اشتراط منفعة المبيت على وجه معلوم جواز اشتراط منفعة المبيت على وجه معلوم ها؟ لانه جابر اشترط لنا الجمل الى المدينة اذا عليه في المدينة والعلم قد يكون بالزمن وقد يكون بالعمل وقد يكون بالمسافة قد يكون في الزمن كما لو اشترطت عليه ان اه استعمل هذا المبيع او اسكن هذا البيت لمدة شهر هذا من الزمن قد يكون بالعمل كما لو اشبعت عبدا واشترطت ان يعمل لي ثوبا يخيط لي ثوبا هذا بايش؟ بالعمل الثالث في المسافة كمال وبيعة السيارة واشترطت عليك ان اسافر بها الى مكة المسافة الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر ولا لا؟ الزمن متى انتهى انتهى الشرط سواء حصلت شيئا كثيرا ام من تحصل العمل كذلك متى انتهى؟ انتهى الشرط سواء طالت مدة العمل يا عبد المنان ام ام قصرت؟ المسافة كوارث يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدة انقصه طيب من فوائد الحديث ان اشتراط النفع لابد ان يكون معلوما بقوله الى اهلي فان كان مجهولا فقال بعض العلماء في صحته وقال اخرون بعدم صحته مثل ابيعك بيتي واستثني سكناه حتى اجد بيتا حتى اجد بيتا يجوز ولا لا؟ على الخلاف. منهم من قال يجوز ويضرب له مدة يمكن ان يحصل على بيت في مثلها فمنهم من يقول لا يجوز ولا شك ان تعيين المدة اقطع للنزاع وابعد عن الاختلاف فهو اولى وانت اذا ظننت انك لا تحصل بيتا الا في خلال شهر فاجعل لمدة شهرين اليس كذلك؟ حتى اذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت اذا اعطيته بيته وتنازلت عن بقية المدة انت احتق لنفسك طيب لو شرط النفع في غير المبيع قال بعتك بيتي على ان تسكنني بيتك شهرا. ها؟ لا يصح نعم والفرق بينهما انه في الاول استبقاء منفعة اما هذا فهو تجديد منفعة كيف استبقاء منفعة لاني عندما ابيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين من حين العقد فاذا استثنيت منفعته لمدة سنة مثلا فاستثنائي هذا استبقاء استبقاء بمنفعة كنت املكها انا فاستبقيتم منفعة لهذه المدة فصار هذا جائزا اما اذا قلت على ان تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمدين اليست استبقاء منفعة وانما هي كعقد الاجارة لانها عقد تجارة واشتراط عقد في عقد لا يصح هذا هو الذي مشى عليه اصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة فقالوا لا يصح اشتراط عقد في عقد