فالقول الثاني في المسألة ان هذا صحيح ان ابيع عليك هذا البيت بشرط ان تسكنني بيتك لمدة شهر او لمدة سنة حسب ما نتفق عليه وقالوا ان اقصى ما في ذلك انه عقد جمع بين بيع وايه؟ وايجاره واجارة ولا دليلا على المنع من الجمع بين عقدين ما في دليل ولهذا يجوز ان اقول بعتك بيتي على ان تبيعني بيتك بثمن معلوم وليس هناك دليل على من فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشرار فالجواب بلى ولكنك ولكن نكاح الصغار يتعلق به حق ثالث يخاف ان يمتهن حقه بهذا الشرط من الثالث المرأة المرأة ربما يقول انا ازوجك ابنتي على ان تزوجي ابنتك والمهر ويذكر المهر كل شيء لكن يكون في هذا اجحاح على المرأتين او على احداهما بخلاف هذه المسألة هذه المسألة ما فيها اجحاد في احد فالصحيح انه يجوز الجمع انه اشتراط عقد اخر مع هذا العقد الا اذا تضمن ذلك محظورا شرعيا كما لو قلت اقرضتك الف ريال بشرط ان تسكنني بيتك سنة ها؟ هذا لا يجوز؟ ليش؟ لانه قرض جر منفعة واخرج القرظ عن موظوعه اذ ان الاصل في القرظ هو الارفاق والاحسان. والان جعلته من باب المعارضة والطمع. ولهذا نقول كل قرظ من جر منفعة فهو ربا سواء صح الحديث ام لم يصح الحديث لا يصح بهذا اللفظ لكن معناه صحيح على كل حال نقول اذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز دليله حديث جابر رضي الله عنه كذا ولا لا ان اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف والراجح جواز ذلك. الراجح جواز ذلك طيب بعض العلماء يقول ان ان جواز هذا الشرط على خلاف القياس ان جواز هذا الشرط على خلاف القياس انتبه ويأتون باشياء من العقود يقولون انها على خلاف القياس يعني ان القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النص فيها مثلا مزارعة خلاف القياس مسقات على خلاف القياس المضاربة على خلاف القياس حتى ان بعضهم قال الاجارة على خلاف القياس لانها الاجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء ويقولون ايضا هذا الشرط على خلاف القياس نقول لهم ما القياس الذي تريدون قالوا لان القياس ان العين اذا انت قلت للبيع انتقلت بمنافعها وهنا ها؟ ما انت قلت بمنافعها بقيت منفعة يعني مستحقة للبائع فهذا خلاف القياس فيقال لهم اولا جواب عام ليس في في السنة الصحيحة شيء على خلاف القياس ومن ظن ان فيها شيئا على خلاف القياس فاما ان يكون اخطأ في الظن واما ان يكون قياسه فاسدا لماذا؟ لان الشرع جاء على وفق العقول السليمة الصريح لا في اخباره ولا في احكامه ما فيش شرع ما فيش شيء على خلاف القوس ابدا لكن فكر تجد ان القياس ما دل عليه الشر تجد ان القياس ما دل عليه الشرع فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس. لماذا لان العقد انتقال ما لان انتقال ما يسوء ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف او اقتضاء الشرع او الشرط اللفظي يعني ان الشرع يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدد فهذا الذي باع ملكه واستثنى منفعته لمدة وفي الحقيقة ما عقد عليه عقدا مطلقا ولا لا؟ عقد عقدا مقيدا ومقتضيات العقول العقود ترجع اما الى العرف او الشرط او الشر انتبه اما الى العرف او الشرط او الشر مثلا لو باع عليه عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز لان هذا لا يقضيه الشرع كذا لو باع عليه امة واستثنى بضعها لا يصح لان هذا خلاف الشرع اذ ان فاذا بعتها لم تكن ملكا لك والبغض لا يجوز الا لزوج او مالك وعلى هذا فقس هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط وان شئت فقل انتقل انتقالا مقيدا كيف انتقل انت العالم مقيدا يعني مقيد بهذا الشرط انا ما بعته عليك على ان تستغل منفعته من الان يأتي عليك على ان منفعته لي الى وقت محدد وهذا موافق تماما للقياس موافق للقياس تماما وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من انه على خلاف القياس نقول ليس في الشرع شيء على خلاف القياس. ومن ظن ذلك فاما ان يكون ظنه فاسدا واما ان يكون قياسه فاسدا اما قياس صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن ان يوجد في الشرع ما يخالف القياس. اي نعم طيب من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه او فضيلة فضيلة جابر رضي الله عنه حيث وفى بالشرط فور انتهائه من اين يؤخذ ها فلما بلغت اتيته بالجمل بدون تأخير حتى انه في باقي السياق الحديث انه اتى به قبل ان يذهب الى اهله واتى به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد فقال له صليت؟ قال لا. قال ادخل فصلي ركعتين لان الافظل للانسان اذا قدم البلد ان يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد اي مسجد ها؟ اي مسجد من البلد ما هو بالمسجد اللي في الطريق اي المسجد مما يعتبر من البلد الذي انت قدمت اليها نعم طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان المعهود ذهنا كالمذكور لفظا المعهود انتبه ان المعهود ذهنا كالمذكور لفظة بلغت لا مو على العكس. ما عندنا ما في حديث الامان في مسجد السياق هذا اه انا اقول في الحديث ترى مو مهوب هالجملة ذي الاخيرة؟ اي نعم. ها. هذا اشترط اول وما قبل الثمن الا عند التسليم لا نعم اهلي وهو لم يقل في المدينة قوله لكن معروف ان اهله في المدينة ولا لا؟ لو قال جابر مثل اهل مكة يا رسول الله يمكن لا يمكن اذا المعهود ذهنا كالمذكور لفظا فاذا كان بين الناس عرف او بين المتعاقدين عرف معلوم بينهما فانه يغني عن التعيين او عن الذكر باللفظ يغني عن ذلك لهذا الحديث الى اهلي. طيب فيه ايضا نعم لا اصبر نعم ايه خابري خله بعدين خله لين تجي الاسئلة طيب في ايضا فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه فيه جواز الشراء بالدين جواز الشراء بالدين يعني ان الانسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده تمنه من اين يؤخذ من ان الرسول ما نقده الثمن الا في المدينة بعد ان رجع الا بعد عن رجل فالظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حين ذاك نقود الظاهر انه لم يكن عنده نقود بدليل انه في السياقات الاخرى امر بلالا ان يزن له ثمنه ويرجح ولو كان معه بيده شيء لكان اعطاه مما بيده فاذا يجوز الشراء بالدين ولكن ليس هذا على اطلاقه ليس هذا على اطلاقه وانما يجوز ذلك لمن له وفاء اما من يأخذ اموال الناس وليس عنده وفاء يرفه نفسه و يفعل فعل التجار الاغنياء وهو فقير ففي جواز ذلك نظر وان كان الاصل في في المعاملات الحل لكن هذا فيه نظر رجل فقير شاف عند انسان سيارة كدلك وهو فقير بمئة الف ما عندهم مثل راح الى المعرظ واشترى منهم بمئة وعشرين الف لان المعرظ ما يعطيه للمؤجل مثل ما نقول ابى امشي مع الناس وكأني من الاغنياء يجوز هذا هذا لا يجوز لانه انصراف اسراف واخذ لاموال الناس على وجه يخشى منه التلف لان هذا فقيه ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اراد ان يتزوج المرأة لم يرشده الى الاستدانة لما قال ما عندي شيء لم يرشدوا الا الاستدانة. مع ان مع ان النكاح من اهم المهمات لو قد يكون من الضروريات ومع هذا ما ارشده بخلاف الانسان اللي عنده مال ولنفرض انه موظف وعنده راتب لكن الان ما بيده شيء يعني ينتظر اخر الشهر ليوفي وهو شبه متيقن بانه سيوفيه هذا لا بأس ان يأخذ شيئا بدين كده طيب الصورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين؟ او بيع دين بدين عين بعين؟ عين بدين. صحيح. بيع عين بدين اذا فيؤخذ من هذا ايضا جواز بيع العين بالدين بالدين طيب بيع الدين بالدين ها ان كان هناك تأجيل فانه لا لا يجوز والا والا جاز وعامل الناس على هذا الان الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا يروح دكان ويجيبهن له فالعقد وقع على دين على دين بدين. نعم