فان من اعتق عبدا له اعتق الله به لكل عضو عضو من النار حتى الفرج بالفرج ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة القتل والظهار والجماع في رمضان والحنف اليمين وله اسباب كثيرة منها ان يقول له انت حر بالصيغة القولية ومنها ان يعتق شريكه نصيبه فيسري العتق على نصيب الاخر ومنها ايضا اذا مثل بعبده اذا مثل بعبده يعني مثلا قطع اصقعا منه او انملة فانه يعتق عليه جبرا ومنها اذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فانه يعتق عليه يعتق عليهم فجعل الشارع العتق له اسبابا له اسباب متعددة كل هذا حرصا على اعتاق الرقاب وتخليصها من من الرق هذا يقول اعتق رجلا منا اي من الانصار عبدا له عن دبر الدبر يطلق على اخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء يطلق على اخره وعلى ما بعدهم هنا يقول عن دبر يعني على ما بعده اي ما بعد الحياة يعني علق عتق عبده بموته فقال له اذا مت يقول السيد. فانت حر فهذا هو التدبير ان يعلق عتق العبد بموته موت من؟ موت السيد ولا موت العبد؟ موت السيد. يقول اذا مت فانتحر هذا هذا العبد لا لا يعتق ما دام سيده حيا لا يعتق الا ان نجز عتقه لو نجز عتقه وقال انت حر قبل ان يموت صار حرا اما اذا لم ينجس فانه يبقى رقيقا حتى يموت السيد طيب ويجوز بيعه نعم يجوز بيعه يجوز بيعه واذا باعه فان عاد الى ملكه مرة ثانية ومات وهو على ملكه عتق والا لم يعتق هذا العبد اعتقه سيده عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه الحديث هذا مختصر اللفظ ولكن ذكر في رواية اخرى انه كان عليه دين كان عليه دين هذا السيد الذي اعتق عبده عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وقظاه يستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ثبوت الرق في الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فصول اقره ولا يقر على شيء باطل ولان نصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر الرق واحكامه وفضيلة العتق ومن العجب ان اعداء المسلمين الذين اظلهم الله ينتقدون على الاسلام ثبوت الرق ويقول كيف تسترق انسانا مثلك ولم ولم يتفطنوا لما يعملون في عباد الله اكثر من استرقاق عباد الله الرقيع عند المسلم مكرم معزز حتى نص الامر ان نطعمه مما يطعم تكسوهم مما يتسم هم يسترقون العباد لكن من طريق اخرى اشد وانكر اليس كذلك؟ ولهذا لو نظرنا الى مسألة السود والبيض في في امريكا لرأينا العجب العجاب من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم اشد بكثير من الرق الثابت في الاسلام ثم نقول ايضا ثبوت الرق في الاسلام جعل الشارع له اسبابا كثيرة للفك منه ولو لم يكن الا فضيلة العتق لكان ذلك كافيا اما انتم فلم ترحموا ما ما استرققتموه ولم تبالوا به تمص خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشر نعم وتحبسون حرياتهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز التدبير وهو الاعتاق بعد الموت بان الرجل فعله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه ومنها ايضا ان انه اذا كان عليه دين اي على السيد فانه لا ينفذ التدبير لان الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه ومنها اهمية الدين وانه يقدم على العتق فلو ان رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال ايهما افضل لي ان اعتق العبد او اقضي ديني قلنا قضاء الدين افضل ولهذا ابطل النبي عليه الصلاة والسلام العتق من اجل قضاء الدين ومنها انه قد يكون فيه دليل لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان تصرف المفلس ليس بنافذ وان لم يفلس واضح ها تصرف المفلس نافذ غير نافذ والا مفلس معروف؟ يعني ان الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح ان يتصرف في ماله بتبرأ كصدقة وعتق غيرها سواء حجر عليه ام لم يحجر وهذا لا شك انه قول قوي لان ماله قد تعلق به حق حق الغير حق اهل الدين ولانه ليس من العقل وليس من من الحكمة ان تذهب لتفعل الشيء المستحب وتدع الشيء الواجب ولهذا تجد بعض الناس الان مساكين عليهم دون ويتصدقون ويدعوا يعزمون الناس ويدعون نعم وتجد كما يقول العامة تجد السفرة ما تطوى نعم كل النهار يا زمن الناس ويتصدقون ودون عليهم على عدد شعورهم هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشرع الحكمة انك تبدأ بالواجب احيانا نقول انا اتصدق بعشرة ريال واللي عليه مليون عشر ترتريل ولا على يميني وش نقول نقول انت لا تصدقت بعشرة ريال. اذا اذا اوفيت من دينك عشرة ريالات ترى ليك مليون الا عشرة فاستفدت فمن يوم الا عشرة احسن من مليون ولهذا لم يجب الا حتى الحج وهو ركن من اركان الاسلام لم يجبه الله تعالى مع الدين وهذه المسألة انا اود انكم تبثونها في العامة تنفيذ العامة الان بعظهم مدين ويروح يتصدق اذا طلب تبرعات لمسائل اعمال خيرية ذهب يتبرع يتعرض للناس في مسألة الدعوات يدعو هذا عشاء وهذا غداء وهذا قهوة وهذا معروض وما اشبه ذلك فاذا نبه الناس على هذا الامر وبين لهم خطر الدين لعلهم يهتدون ومن فوائد الحديث ان للامام ان يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه ولم يرجع الى الورثة باعه وقضى الدين وعلى هذا فيجوز للحاكم الشرعي ان يبيع مال المدين ويوفي دينه فان كان الدين من جنس المال فانه لا يحتاج الى بيع الماء ان ربما يبيع فينكسر واذا كان الدين من جنسه يقضيه منه لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في كتاب البعيد لنستفيد منه جواز بيع المدبر اذا كان على صاحبه دين وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا زوجة النبي؟ زوج هذا هو الافصح ولا يقال زوجة الا على لغة رديئة الا في الفرائض فرائض فان اهل العلم بالفرائض اصطلحوا على ان يعينوا زوجة للانثى وزوج للذكر او ان فارة وقعت في سمع الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الاليفة ها؟ لا او متوحشة نعم طيب من من الحيوانات الفاسقات كذا نعم كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق وامر باطفاء المصباح لان لا تعبث به الفويسر فهي فيسقة من جملة الفواسق ولهذا يسن قتلها مطلقا سواء اذت ام لم تعد ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا القتلة فتقتل بما يكون اسرع الى موتها باي وسيلة كانت الا في النار لكن في النار اذا تعذر الا في النار استعملت النار ايضا. مثل لو دخلت في جحر ولم تخرج الا بان توقد النار حول الجحر فلا بأس يوجد الان يوجد شيء تقتل به الفأر الفأر الصوم صمم تلزق ها تلزق فيه لا لا اللي انا اعرف هذا الصمغ فيه هذا لا بأس به لكن بشرط ان تلاحظها لئلا تحبسها فتموت فيخشى عليك ان تكون كصاحب صاحبة الهرة التي حبستها لا اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض فاذا استعملت هذا لامساك الفأر فعليك ان فتعاهده بين ساعة واخرى حتى لا تموت جوعا او او عطشا. نعم وقوله في سمن فماتت ظاهر الحال ان هذا السمن ماء ظاهر الحال ان السم ماء لانه لو كان جامدا ما ماتت ما ماتت كان تبقى على سطحه تخرج ولا ولهذا رواية احمد النسائي فيها نظر في سمن جامد الا ان يراد به جمل النسب يمكن طيب وقوله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عنها حال كونها واقعة في السمع ولابد من هذا التقدير والا لكان صواب العبارة ان يقال فسئل عنه وسئل عنه اي عن السمع لكن هو سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الفأرة حال وقوعها في السمن ماذا يكون للسمن فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نعم القوها وما حولها فالقوه نعم القوها وما حوله وما حولها وكلوه فامر ان تلقى وما حولها وان يؤكل يؤكل السمن ثم قال زاد احمد والنسائي في سمن جامد وقوله في سنن جامع فيه نظر لانه لا يوافق القصة اذ ان الجامد لا لا لا تغيب فيه الفقرة ولا تموت الا ان يراد بالجامد الجامد النسبي بمعنى انه ليس كالماء لكنه خاسر له جامد يعني مرة ولهم ما اعمار فان ويد هذا فالامر واظح اما جامد فالحصى والحجر فهذا لا لا يستقيم طيب هذا الحديث اولا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيت مع ان المناسب ان يذكر في كتاب الاطعمة اي نعم يعني انه اذا ان هذا لا يمنع البيع لانه متى جاز بيعه جاز اكله لان الله اذا اباح شيئا اباح ثمنه واذا حرم شيئا عظمة منه