سبق سبق بقية حديث جابر عدة فوائد اولا ان الهبة تنعقد بما دل عليه من غير اجاب ولا قبول من اية عبدالرحمن الهبة تنعقد بما دل عليه وان لم يكن قبول من الموهوب له اي نعم ان العقود تنعقد بما بما دل عليه. طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى ان يسكنه لمدة سنة جاهز ولا لا الدليل نعم طيب استثنى سكناه الى ان يشتري بيتا بدله ليش ايه مجهولة تمام طيب نعم فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن ها نعم طيب فيه ايضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسر وجه الكرم تصنعونه اقول تسمعونه انتم مم انه جمع له بين العوظ والمعوظ طيب يقول جابر ان رجلا منهم اعتق غلاما له عن دبر فما معناه يا شاكر كيف تقول ان يعتق عبده ويقول انت حر بعد وفاته الكلام متناقض كلامك الان متناقض يعتقه ثم يقول انت حر بعد موتي؟ لا ها ايش يقول يقول انت بعد وفاة يعني تعليق العتق في الوفاة صح هذا الدبر تعليق العتق بالوفاة كذا طيب لماذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المدبر الاخ اي على من كيف يصل قال لي انا مالك وين يا مالك يلا السؤال لك للذي على يمينك يا فيصل انا ما سألت ليش ما سامحني هو حاضر ها تبي شي فيصل لو يعرف ما يعرف يده اليمنى الحين طيب اقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر اه صاحبه كان عليه دين. لان صاحبه كان عليه دين طيب فاراد ان يقضي دينه من ذلك. طيب هل يستفاد منه ان عتق المدين لا يصح يا خالد ها كيف ابطل عتقه وباعه في قضاء في قضاء الدين. طيب طيب اه سقط سقط وزغ الاخ اي نعم سقط وزغ في بنزين ومات فما الحكم اي نعم يستعمل استعمال يعني ما يلقى وما حوله ها طيب ولا في تفصيل ولا شي كيف ينبغي طالب العلم انه ما تشكل عليه المسائل هذي بسيطة ما يكون طيب في تفصيل اذا كان انه ما يضر على استعمال السيارة نعم الا يعني ما يضر السيارة اذا ايه فلا بأس به وانسان يضره يعني ما يجوز؟ ما يستعمل لانه طيب زين ها المهم حقيقة ما نقول ان فيه التفصيل اذا كان يخشى ان تتعدى النجاسة وهو يمنع من استعماله يلقى ما حوله والباقي يكون طاهر. اما اذا كان لا يخشى ان تتعدى النجاسة مثل انه يبي هذا البنزين يضعه في السيارة بدون ان تتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا يلقى منه شيء لا هو في النفس السائدة وفي نفس السائلة طيب على كل حال الان نقول النجاسات اذا كان يبيع السيارة طبعا ما تظرر في النجاسة في انه يظهر نعم فالكلام على هل؟ انه لا يمكن استعماله الا على وجه يتعدى فهنا يطهر. والا فلا بأس اذا صار ماء البنزين لا ما اظن هو ما تمزق يعني ما تمزق مواد كيماوية على كل حال دعوه نعم طيب لماذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالقائها وما حولها رهيب لانها ميتة وليست. نعم وما وما حولها تأثر بها. نعم طيب هل يفرق بين الجامد والمائع عندك ابراهيم الرواية الثانية مم ولكن الصحيح انه لا فرق لان نعم وهذي ظعيفة. تفصيل ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة اذا وقعت الفأرة السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها. وان كان مائعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم طيب هذا الحديث يقول اذا وقعت الفارة في السمن ويفصل ان كان جامدا تلقى وما حوله وان كان مائعا فانه لا يقرض فانه لا يقرأ لكن هذا الحديث كما قال البخاري وهم والصواب والحديث الاول تلقى وما حولها فقط سواء كان جامدا ام مائعا ثم انه سبق لنا ان الجامد جمودا تاما لا تموت فيه الفأرة لا تموت فيه الفأرة والجانب جمودا وسطا بين المائل والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصحيح انه يلقى انها تلقى وما حوله نعم ثم يؤكل السم ويدل على هذا الحد على ذلك ان هذا الحديث وهم انه قال اذا وقعت الفرح في السمن ولم يقل فماتت ومعلوم انها اذا خرجت حية فهي طاهرة لانها من الطوافين علينا ومما شئت التنزه منه فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حية وخرجت فالماء طهور ليس بنجس وكذلك لو سقطت في في سمن وخرجت حية فهو طاهر. ولا يكون نجسا ويدل على وهمه ايضا انه قال ان كان مائعا فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو اخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير وللمتغير وغير المتغير واتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط هذه الفأرة فيه اضاعة مال لا تأتي بمثل الشريعة فهو في الحقيقة كلما تأملته وجدته وهما وان الصواب ما رواه البخاري في الحديث السابق انه انها اذا وقعت فماتت تلقى وما حولها والباقي والباقي يؤكل ويستعمل وعن ابي الزبير قال قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو مسلم والنسائي وزاد الا كالبصير طيب يقول سألت جابرا ابو الزبير يقول سألت جابر وسؤاله لجابر ينفي ما ما يحتمل من من التدليس لان ابا الزبير فيه تدريس يسير لكن الظاهر ان كل ما رواه عن جابر في صحيح مسلم او غيره من الكتب الصحيحة المعتمدة فهو محمول على السماع يقول سألت عن عن ثمن السنوف ما هو السنور والسنور القط وهو معروف وهو حيض اليف ولا وحش؟ بعضه اليف وبعضه وحش بعضه اليف يأتي اليك وتمسكه وينام عندك ويحرصك من الحشرات وغيرها وكذلك ينظف البيت من الحشرات من الفأر والسرور الوزغ وغيره نعم وبعضه غير الف كما هو معروف بعضه يكفأ القدور ويأكل الحمام وكان بالاول يأكل عندنا في البلاد الاخرى كان بالاول يأكل الدجاج اما الان فيأكل مع الدجاج نعم ولا ولا هم على كل حال هذا السنور سئل النبي جابر عن ثمنه فقال انه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك والزجر النهي بشدة النهي بشدة طيب الكلب سبق لنا ايضا الكلام فيه ولا حاجة الى اعادة الكلام لانه واضح يقول زجر عن ذلك اي عن ثمن النور والكلب وعلى هذا فيستفادوا من هذا الحديث تحريم بيع السنوي وظاهره انه لا فرق بين الاليف والوحش ولا بين الاليف النافع والاليف غير النافع للعموم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين فمنهم من يقول ان الهر اذا انتفع به اذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لانه ذو نفع مباح وكل ذي نفع مباح فان القاعدة الشرعية اباحة بيعه لمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فمفهومه اذا اباح شيئا اباح ثمنه ولا يلزم من تحريم الاكل تحريم البيع فها هو الحمار محرم الاكل ومع ذلك مباح البيع اذا بيع لمن انتفع به فاذا كان في هذا الهر نفع واضح مثل الذي اشرنا اليه من قبل يأكل الحشرات ويطرد الهوام وما اشبه ذلك فهذا لا بأس به اي لا بأس ببيعه من اجل منفعتهم وليس مما نهي عن اقتناءه حتى نقول انه كالكلب بل هو مما ابيح اقتناؤه واما اذا كان غير الف ولا نافع فان بيعه لا يجوز فان بيعه لا يجوز لان ذلك اضاعة مال وحملوا الحديث نعم قبل وهذا هو رأي الجمهور انه يجوز بيعه اذا كان ينتفع به وحملوا الحديث على النوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به ان يكون وحشا لان الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه ولا لا؟ لانه كالجمل الشارد وكالعبد الابق لا يمكن ان ان او ليتمكن من تسليمه الى المشتري وهذا القول الذي هو قول الجمهور قول قوي قول قوي جدا ويحمل الحديث على ما حمله عليه من ان المراد به الذين لا فائدة فيه ولكن مع هذا نقول الاحتياط للانسان الا يبيعه بل اذا كان عنده هرة وانتهت حاجته منها وطلبها منه احد فانه يسلمها له بدون ثمن والذين منعوا من بيعه استدلوا بعموم الحديث واستدلوا ايضا بان هذا من الاشياء التي لا يأبه لها والتي توجد كثيرا في الناس فهي تشبه الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيعه فان الهر جرت العادة بانه لا يقتل اقتناء كاقتناء البهائم مثلا اقتناء الغنم بحيث يبقى عند الانسان يتولى يتوالد عنده ويحرص عليه بل اذا وجد تنورا صار يؤلفه حتى يتألف فرأي الجمهور قوي لكن مع ذلك الاحوط ان يدع بيعه اما الكلب فقد سبق