وفي الحديث دليل على جواز الاجابة بالدليل من اين يؤخذ؟ من قوله زجر ولم يقل هو حرام بل قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم وهل هل هذا اولى او الاولى ان يذكر الحكم ثم دليله او يختلف باختلاف المخاطب يغتنم اختلاف المخاطب اذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدليل فلا حاجة الى ذكر الحكم ثم سياق الدليل لا حاجة الى ذلك لانه ليس فيه الا التطوير واما اذا كان لا يفهم او اردت ان تعلمه بانه اذا ذكر الحكم فليقرن به الدليل فهنا الافضل ان تذكر الحكم ثم تذكر الدليل ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يذكر الحكم ثم الدليل لما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال لا اعملوا. فكل ميسر لما خلق له فاما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمهم ان ذكر الحكم بالدليل يعني يكون الجواب هو الدليل او يذكر الحكم ثم يقرن به الدليل هذا يرجع الى اختلاف ايش؟ ايه السائل او المخاطب طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة ها نعم وزاد نعم والنسائي وزاد الا كالبصير لكنه زادها واستنكرها رحمه الله وقال انها منكرة فالاستثناء ليس بصحيح كما هو القول الراجح في هذه المسألة وقد سبق لنا ايضا الكلام عليه وبينا ان انه لو قيل ان النهي عن عن الكلب انت من الكلب انما هو عن الثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه لان ما لا يباح اقتناؤه لا يرد عليه البيع اذ ان الانسان لا يمكن ان يخسر مرتين يخسر الاجر ويخسر الثمن وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على على تسع اعوام في كل عام اوقية فريضة هذه كانت امة لقوم من الانصار وصار فيها ثلاث سنن كما قالت عائشة في حديث اخر منها هذه المسألة الاتية حديث ومنها انها خيرت على زوجها حين عتقت ومنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم الى البيت فطلب طعاما فاوتي اليه بطعام فقال الم ارى البرمة على النار قالوا ذاك لحم تصدق به على بريغة قال هو عليها صدقة ولنا هدية فهذه ثلاث سنن جاءت بهذه الامة تقول كاتبت اهلي المراد باهلها هنا اسيادها يعني الذين يملكونه وسمي الاسياد اهلا وان لم يكون من القرابة لان الانسان يأهلهم ويأوي اليهم وكل احد تأوي اليه وتأهله فهم فهم احد لانه مأوى لك ولهذا سمي اتباع الانسان اهلا او اهلا لانه يؤول اليهم وينتصر بهم طيب وقوله كاتب قولها كاتبت المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده كيف ذلك؟ يقول العبد للسيد انا احب ان اعتق وانت لن تعتقني بدون عوظ ولكن بعني على نفسي يعني على نفسك فيقول بعتك على نفسي بكم يقول مثلا بعشرة الاف ريال كل سنة يحل الفارية تكون المدة خمس سنوات فيوافق على ذلك نسمي هذه مكاتبة وهل هو عقد لازم او جائز بمعنى هل يملك السيد فسخه او العبد فسخة او هو عقد لازم لا يملك كل واحد منهما فسخة نعم اما من جهة السيد فهو لازم من جهة السيد فهو لازم ما يمكن افسخ واما من جهة العبد فهو جائز لان بامكانه ان يعجز نفسه يقول ما ما حصل شيء فاذا عجز نفسه فحين اذ يعود الى الى الرق طيب هل اذا طلب العبد من السيف المكاتبة هل يلزم السيد السيد اجابته او لا تفصيلاتكم اليوم ما ادري عنها مشبوهة. نعم؟ نعم نقول اولا فيه تفصيل وثانيا فيه خلاف فيه تفصيل ان علم فيه خيرا اجابه لا تبهم وان لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصلاح في الدين والكسب في المال يعني اذا علم ان ان هذا العبد صالح وانه يستطيع ان يكتسب فليكاتب وان لم يعلم بلى الا يكاتبهم ان خاف انه انما طلب المكاتبة من اجل ان يتحرر فيفسق او يرجع الى بلاد الكفر فهنا ها لا يكاتبه ان هذا ظرر او او علم انه اذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره. ما عنده مانع فكذلك لا يكاتب لان هذا ظرر العبد وضرر على غيره من الناس فان علم خيرا امر بالمكاتبة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. ان علمتم فيهم خيرا ولكن هل الامر هنا للوجوب او للاستحباب جمهور العلماء على انه للاستحباب والصارف له عن الوجوه ان هذا مال له ولم يجب الله عز وجل اخراج المال على المالك الا بالزكاة او النفقة الواجبة وعلى هذا فيكون الامر هنا للاستحباب وليس للوجوب وقال اهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الامر للوجوب الامر للوجوب لان في هذا مصلحة وهي انقاذ هذا العبد من من الرق فهو كانقاذ من خاف التلف ثم ان الشارع يتشوف الى العتق تشوفا بالغا فعندنا امران مع الاصل وهو ان الاصل في الامر الوجوب فلدينا امران يؤيدان ان الامر للوجوب وعلى هذا فيكون الامر للوجوب بناء على الاصل ولاجل هذين الوجهين وهذا القول هو الصحيح انه اذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه ان يوافق لان ذلك خير له وخير العبد طيب المكاتبة لماذا سمعت مكاتبة ولم تسمى عقدا ها نقول لانه جرت العادة انه اذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيد وبين العبد فلذلك سميت مكاتبة. طيب اذا قال قائل اذا عللتم بذلك لزمكم ان تقولوا كل شيء يكتب نسميه مكاتبة نقول هذا لا يصح في تعيين العقود او المعاني او الاماكن او ما اشبه ذلك لا يصح ولهذا سميت مزدلفة جمعا ولم تسمى عرفة جمعا مع ان الجمع في عرفة كالجمع مزدلفة او اكثر فمثل هذه الاشياء التي يعلل بها الاسماء لا تتعدى العلة محلها لا لا تتعدى محلها فلو انني عقدت معك مداينة وكتبنا الديج نسمي هذا مكاتبة لا ما نسميها نسميها دينا مكتوبا تقول كذبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية تسعة اوقات جمع اوقية والاوقية اربعون درهما اربعون درهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل اربعون درهما كم تكون من مثقال ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون مثقالا ولا لا ها ثمان وعشرين مثقال. طيب آآ اذا الاوقية ثمان وعشرون مثقالا وهي تسعة تسعة يضربها في ثمان وعشرين مئتين واثنين واثنين وخمسين مئتين واثنين وخمسين طيب مئتين واثنين وخمسين مئتين واثنين وخمسين مثقال من الفضة هذا ثمن بريرة التي كاتبها اهلها طيب تقول في كل عام اوقية تكون الاعوام على هذا تسعة اعوام. بعد تسعة اعوام تعتق فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها الى اخر الحدائق لا لا لا لانه جاء في الحديث المكاثب عبد ما بقي عليه درهم لسيده اذا اذا عاد الى الى الرق صار لسيده نعم لا لا ابو الزبير من التابلي لما عندنا عندك ابو الزبير رضي الله عنه؟ لا عندي ابو الزبير قال سالفة جابر. نعم اشتبهوا عليها لان ما هي بعادة نعم ها اسكت يا ولد ها لا لا مهو يعني ينبغي ان يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه او او يذكر الحكم ثم يذكر مع الدليل حسب المصحف حنا قلنا حسب السائل او المخاطب العامي لو تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كذا والاصل في النهي التحريم دخلته بحر ما يعرف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كذا والاصل في نهي التحريم. يفهم شيء ها ما اعتق لكن تقول هذا حرام خلاص انتهى وتقول قال رسول الله هذا العام لا يجوز ذكر الخلاف له اصل الذكر خلاف للعامي خطأ العامي اذكر ما تراه انت اللي بينك وبين الله سواء وافق اللي عنده ولا خاله تجي طيب تجي تقول مثلا المسألة فيها عن الامام احمد اربع روايات وفيها في المذهب اربعة اوجه هذي ثمان وفيها احتمالات غير الاوجه الاثنى عشر والمذاهب نعم يا خالد ايش نعم اجبنا عليه بان هذا غير صحيح الحصر هذا غير صحيح اقول الحصر هذا غير صحيح نقول ان ان الواجب في المال ما اوجبه الله فيه ايه لان الله قال كاتبها ما هو عتقه مكاتبته هو يجب علينا لا يجب ان يتصرف في ماله. كيف؟ اذا اوجبتها لكن حر لكن اذا اوجب الله عليه ذلك اذا اوجب الله عليه ذلك طيب هذه هم يقولون اوجب الله عليك ها ها؟ ايش ايش نعم لا هذا سؤالين صحيح هذا اسوأ هام مثل ايش؟ جميلة في الرياض يبيعوا الحيوانات ثعابين ايه والناس الان واقعين الى هذه من باب اولى هذي اللي تقول هذي من باب اولى. لان الثعابين ما ننتفع بها نقول حرام نقول حرام نعم وكذلك الاسلوب هو ينتفع بها. ها الاحياء جميلة او بعض الاحيان جميلة يبيعوا المهم لا لا تقول لحي في الرياض ولا في عنيزة ما علينا من احد اسأل عن الحكم نعم الحكم العلما مر علينا في كتاب الفيل كل السباع يحرم بيعة فهمت؟ الا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب