كل السباع يحرم بيعة فهمت؟ الا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب فمثل الفهد والصقر والعقاب المعلم هذي ما يخالف لان فيها مصلحة كيف تشترى المعلمة من ذولي تشترى نعم الا الكلب. على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريغة وذكرنا ان فيها ثلاث سنن السنة الاولى فهد لا اذا اتى قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين ان بقاء مع مغيث او احسنت هذي واحد التانية هذا اللي قاله عبد المناع وغير بندة اه قدموا له الطعام فقال الم ار الظلمة على النار قالت عائشة رضي الله عنها هذا طعام لحم طيب احسنت عبد الرحمن اهلها قالوا لها يعني ارادت ان تعتبر من اهلها فقالوا لها اذا اذا اردت ان لا تشتري نفسك ويكون ولاء لك يعني قال فيها الولاء لمن؟ لمن اعتى طيب اه وهذا هو الذي في حديثنا هذا نعم يقول اه مشينا على الى قوله فاعيني طيب آآ فما هي المكاتبة خالد المكاتبة احسنت هل لها شاهد من القرآن ها والذين يبتغون كتاب مما ملكت ايمانكم طيب فقلت هذا الدرس ها فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك ويكون ولاءك وولاؤك لي فعلت ان احب هذه شرطية وجواب الشرط فعلت وقولها رضي الله عنها ان اعدها لهم يعني اعطيهم اياها معدودة وقد مر علينا كم هذه من درهم تسعة واقفة كل اوقية قل اه اربعون درهما. اربعون درهما اربعة في تسعة؟ تسعة طيب في تسعة بكم؟ تسعة بكم اروى في تسعة بكم؟ ستة وثلاثين اذا تكون ثلاث مئة وستين ها الا درهم ثلاث مئة وستين درهم ان احب اهلك ان اعدها لهم اي ان اعد لهم تسع الاوراق وهي بالدراهم الاسلامية ثلاث مئة وستون درهما لان الاوقية اربعون درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقة وفي حديث ابي بكر الرقة في مئتي درهم ربع العشر ففهمنا من هذا ان الاوقية كم اربعون درهما طيب وقوله يكون ولاؤه كيلي ما هو الولاء الولاء في اللغة من الولاية وفي الشرع يطلق على عدة معاني منها ولاء العتق وهو ان الانسان اذا اعتق عبدا صار له عاصبا كعصوبة النسب تماما الا انها دونها في المرتبة ولهذا لا يستحق احد عاصب بالولاء شيئا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاصب بالنسب لو هلك هالك عن بنت ومولى لكان للبنت النصف والباقي للمولى ولو هلك عن بنت وعم كان للبنت النصف وللعم الباقي اذا فولاء العتق له لحمة في الانسان كلحمة النسب الا انه كما قلنا لا يمكن ان يستحق شيئا من حقوق التعصيب ما دام احد من العصبة في النسب موجودا طيب تقول فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك واظنه مر علينا ما المراد بالاهل هنا انهم اسيادها فقالت لهم ذلك تأبوا عليها او ابوا عليه ان امتنعوا ان يكون الولاء لعائشة يريدون ان يكون الولاء لهم هم قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جالس في حجرة عائشة لانها عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ان يكون في مهنة اهله في البيت او في المسجد او في شؤون المسلمين عليه الصلاة والسلام تقول فقلت لهم فقال فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء لانهم وافقوا على ان يبيعوها على عائشة نقدا ولكن على ان يكون الولاء لهم يحتفظون به يكون لهم حق العقوبة بعد عصوبة النسب في هذه المرأة فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء قوليها يعني بالشراء يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء كما طلبوا الذي لهم الولاء كما طلع فامرها عليه الصلاة والسلام ان تأخذها وان تشترط لهم الولاء وهذا الامر ليس امر ايجاب ولا استحباب ولكنه امر اباحة لانه صار في جواب سؤال وقد مر علينا ان الامر اذا كان في جواب سؤال فهو للاباحة طيب وكذلك اذا وقع بعد الحظر فهو للاباحة او لرفع الحظر على خلاف في ذلك وقد سبق في اصول الفقه قال خذيها واشترطي لهم الولاء يعني كما ارادوا وانما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لامر فيتبين فيما بعد واختلف العلماء باللام هنا هل هي للتمليك والاستحقاق او انها بمعنى علل فقال بعض العلماء انها بمعنى علا اي اشترطي عليهم الولاء قالوا ذلك واستشهدوا بقول بقوله تعالى وان اسأتم فلها ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وادي الاخرة الى اخر الاية قالوا نسأتم بمعنى فلها اي فعليها. كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها فتكون اللام هنا بمعنى عدا واضطروا الى ذلك لان لا يلزم من جعل اللام على بابها ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها بشرط فاسد لان اشتراط الولاء لهم مخالف للشرع قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يأمر بشيء او ان يأذن بشيء مخالف للشارع فاضطررنا الى ان نجعل اللام بمعنى على واتينا بشاهد من القرآن عرفتم طيب هذا القول ظاهره الصحة لكنه عند التأمل يتبين احمد يتبين انه ليس بصواب لان لانها قد اشترطت عليهم الولاء ولكن ابوا فما الفائدة من ان تعيد الشرط مرة اخرى وكيف يقول الرسول اشترطي عليهم الولاء وهو يعلم انهم قد ابوا ذلك لان هذا ليس فيه الا مجرد تكرار بلا فائدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يأمر بشيء بغير فائدة ولا يمكن ان يأمر بشيء يعلم انه مردود من قبل اذا يتعين ان نجعل اللام على اصلها وهي وهو التمليك والاستحقاق يعني خذيها واشترطي لهم الولاء كما ارادوا ولكن ما اراد ولكن نعم آآ ونجيب عن قولهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء مخالف للشرع او لا يأذن بشيء مخالف للشرع يجيب عن ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك لينفذه لو اذن ونفذ لكان محل اشكال لكنه اذن بذلك ليبطله بعد شرط وابطال الشيء بعد شرطه اشد وقعا وابين في الافساد والابطال اليس كذلك؟ لانه لو قيل هذا باطل ليس في ليس وقعه في النفس كما اذا اشترط ثم ابطل لانه قد يقول قائل هذا محرم ولكن اذا الشروط نفذ لكن نقول لا هو محرم اشتراط لغير المعتق واذا اشترط فانه باطل لا ينفذ فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام اراد من ذلك ان يشترط الولاء لهم كما طلبوا وكما ارادوا ثم بعد اشتراطهم اياه يبطله الرسول عليه الصلاة والسلام ونظير هذا من بعظ الوجوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته ان يصلي عدة مرات صلاة محرمة ثلاث محرمين لانه كان لا يطمئن فيها يقول واذهب فصلي فانك لم تصلي فيذهب ويصلي كالاول اذهب فصلي فانك لم تصلي لماذا؟ من اجل ان يكون توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام له بعد ان اخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة يكون توجيه الرسول اياه وارشاده له له وقع في النفس له وطن في النفس فتستقر وليعلم ان العبادة الفاسدة مهما فعلت فانها لا تبرأ بها الذمة وهذا من الحكمة في التعليم للحكمة في التعليم اذا فنقول يتعين ان نجعل اللام على اصلها لان صرفها عن الاصل يحتاج الى دليل ولان جعلها بمعنى علا لا يليق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم ويدري ان هذا امر غير ممكن لان الجماعة قد ردوا هذا. من الاصل سيبقى مشكلة في هذا وهي لماذا يغره لماذا يغر هؤلاء فيشترط لهم الولاء ثم يلغى وسيأتي ان شاء الله الجواب عليه تأتي الجواب عليه. المهم وش ذا الصوت هذا ونفس السقف ما شاء الله الفيش. احسنت ايه هذا الان يحتك به نزله اجواء يشوش عليها