امهات الاولاد منهن امهات الاولاد؟ قال العلماء ام الولد من اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الانسان يعني السرية التي جمعها سيدها وحمات منه ووضعت ما تبين فيه خلق الاسلام هذي ام الولد فان وضعت كاملا حيا ها اخوتي في التعريف هما الورع هي التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق انسان هذا يعني انا ولدت مضغة مخلقة وعن اخرى ولدت طفلا كاملا ايهما ام الولد؟ كلاهما خطأ يا اخي كلتاهما هذا الصواب كلتاهما فتاهم واموات واضح؟ هذه ام الولد التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الاسلام واقل ما يتبين فيه خلق الانسان اربعون يوما لا يتبين قبل هذا. لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك كم هذي؟ ثمانية ثم يكون مضغة يبتدي بالمضغة او يتكامل مضغة عند تمام الاربعين وهو قبل ان نكون مضغة لا يمكن ان يتبين فيه خلق انسان يعني ان تتمايز اعضاءه وان كان يوجد في المضغة خطوط خطوط تدل على مكان العظام وعلى ما كان كل شيء انه خط اسود ويميل يعني يتكون شيئا فشيئا حتى يكون متميزا لكن مراد خلق الانسان الذي تميز بحيث بحيث يرى الرأس واليد والرجل كاملة هذا نقول هي ام الولد فان وضعت قبل ذلك فليست ام ولد. ان وضع قبل ذلك فليست ام ولد. طيب يقول كيف؟ ثمانين يوما اقل ما يمكن ثمانين يوم طيب يقول يقول نهى عن بيع امهات الاولاد والذي يبيعها هو سيدها لا يجوز ان يبيعها نعم قال لا تباع فسرناه فقال لا تباع ولا توهب لو اننا رجعنا الى قواعد اللغة العربية لوجدنا ان لا تباع ليس فيها نهي ليش؟ لا؟ ما فيها نايم. لانها لو كانت لا ناهية لجزم الفعل ولو جذب الفعل لقيل لا تباع لكنه نفي بمعنى النهي لا في بمعنى النهي طيب لا تباع ولا توهق ولا تورث هنا فسر الشيء بما هو اعم منه نقول نهى عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع لو اقتصر على هذا لكان المفسر المفسر مطابقا المفسر لكنه زاد قال ولا توهب والهبة هي التبرع بالمال بلا عوظ يعني ولا يعطيها احدا بلا عوض ولا تورث يعني لا تنتقل بالارث الى بالموت الى الورثة ماذا تقول بعد الموت؟ قال اه اذا مات فهي حرة فيكون هذا السيد يستمتع بها في حياته كما يستمتع بالزوجة تماما لانه ملك يمين فاذا مات فهي حرة حرة حتى وان لم يخلف غيرها يعني ليست كالمدبر تكون من الثلث هذه تكون من رأس المال بمعنى انه لو لم لو لم يخلف غيرها لعتقت واضح والمبارح يقول اذا مات فهي حرة هذا كلام عمر اذا اذا مات فهي حرة وان لم يخلف غيرها مثال ذلك رجل تسرع امته واتت منه بولد ثم مات فماذا تفعل هي؟ حرة تكون حرة قال الورثة لا يمكن تكون حرة لانه ليس له سواه قلنا بلى لان سبب العتق سابق على سبب الارث سبب العتق سابق وهو الولاء الايلاج سبب الإرث متأخر وهو الموت فانعقاد سبب الحرية فيها سابق على الموت وحينئذ تعتق ها كلها وان لم يخلف سواها. طيب يقول رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض بعض الرواة فوهي رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه واهي والوهم هو ان يتخيل الانسان الشيء على خلاف ما هو عليه فينطق به بلسانه او يفعل باركانه ما يقتضيه في ذلك الوهم هذا الوهم طيب هذا الحديث اذا تصورتم الان اولاد امهات الاولاد من الامة التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الانسان. طيب حكمها على ما قاله عمر رضي الله عنه انه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبة ولا ميراث مع ان الميراث آآ ملك قهري والحقيقة اننا ينبغي ان نقف على هذه الامثلة البيع عقد معاوضة اختياري الهبة عقد تبرع اختيار الميراث قهري انتقال ملك قهري فذكر الاشياء كلها يعني لا ينقل ملكها لا بمعاوظة ولا بتبرع ولا بملك ظهري طيب في هذا حديث من الفوائد عدة فوائد اولا جواز ذكر الانسان والده باسمه العلم ها؟ يقول ابن عمر نهى عمر وابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس ورعا وهو وما قاله رضي الله عنه من تسمية ابيه باسمه فانه صحيح اي انه جائز ولا مانع منه لكن كره بعض العلماء ان ينادي الانسان اباه باسمه يعني ما تقول لابيك مثلا اسمه عبد العزيز ما تقول يا عبد العزيز وش تقول؟ تقول يا ابتي ولا على لغتنا القسيمية يبه نعم اي نعم على كل حال ما تقول باسمه طيب هل هناك مستند؟ قالوا نعم ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابيه يا ابتي مع ان اباه كان كافرا قال يا ابتي اضافوا الى نفسه والله عز وجل يقول للامة وللامة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد قولوا يا رسول الله بالوصف اذا فالمناداة باللقب ابلغ في الاكرام من المناداة بالاسم العلم فلهذا تخبر عن ابيك بانه قال كذا لكن لا تناده بايش؟ باسمه الاعلى. تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم اذا هذه طريقة الانبياء ابراهيم يقول يا ابتي ولان هذا ابلغ في الاكرام كما قال تعالى لا تجدوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا طيب من فوائد الحديث ان سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع امهات الاولاد او نقل منك فيهن بهبة او بميراث نعم وهو كذلك ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع لانه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبيع امهات الاولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واول خلافة عمر لكن لما رأى الناس حجاج لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الامهات تصاعوا يبيعونهن وصبيانهن يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن لان اولاد امهات الاولاد احرار ما يمكن بيعهم فاذا باع الام تقي الاولاد مساكين ليس عندهم ام تروه بهم فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السياسة ان يمنع من من بيعه ان يمنع من بيعهم افهمتم الان؟ اذا النهي هو عن بيع امهات الاولاد ليس ليس لمعنى في الام لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها ويحصل في ذلك من كست قلب الام وضياع الاولاد ما تقتضي السياسة الشرعية ان يمنع منه ومن المعلوم ان الانسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير اليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه حجر على معاذ في ماله ها؟ نعم قد مر علينا ان رسول الحجر عليه منعه من التصرف فيه فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشيعا عاما وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه بناء على ذلك نقول اذا مات ولدها جاز بيعها لان من المنع من البيع ليس بمعنى يتعلق بالام ولكن لمعنى يتعلق بالاولاد نعم مع الام وهذا المعنى اذا مات الاولاد زاد فجاز بيعهم من فوائد الحديث ايضا بيان فقه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لان منع الانسان من التصرف في ماله امر شاءت به الشريعة وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه ونريد ذلك من بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته من اجل ان يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق لان الانسان اذا علم انه اذا طلق ثلاثا بانت منه الزوجة سوف يرسل سوف يمسك لكن اذا علم انه اذا طلق قيل له هي واحدة وراجع ما يهمنا ان يطلق ثلاثا ولا يبالي لانه يعرف انه بيرجع لكن اذا منع امتنع من الطلاق الثلاثة طيب من فوائد الحديث ايضا حسن سياسة امير المؤمنين عمر لانه انها عن بيع امهات الاولاد ومن فوائد الحديث ايضا ان ام الولد يجوز لسيدها ان السمت على ان يستمتع بها ما بدا له لانها ملكه لانه ملكه ومن فوائده ايضا ان ام الولد لا تعتق بمجرد الولادة لقوله فاذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة ومن فوائد الحديث ان ام الولد تعتق بموت السيد وان لم يخلف سواه فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث لعموم قوله فاذا مات فهي حرة نعم