نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان حكم بيع امهات الاولاد. ونسأل الان من هن امهات الاولاد؟ قصام منهن امهات الاولاد؟ انا؟ انا عصام. انت اسمك عبد الله؟ عصام ولا على يسارك؟ ها يلا عبد الله. من اتت من سيدها ما يتبين في خلق الانسان؟ احسنت. من اسس بما يتبين فيها خلق الانسان. طيب ما حكم بيع امهات الاولاد على الايام لا يجوز في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر كسنة الرسول ها ما الدليل؟ ايه ما الدليل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم توافقونه على ذلك والسلطة خير السنة ايه يعني طيب على هذا لولي الامر اذا رأى المصلحة المال ايامنا. طيب. هل يجوز للانسان ان يهب ام ولده ما هو هبة لله ها لا يهبها الحديث. طيب فهد هل يجوز ان يوقفها ما حضرت؟ لا حضرت هل يجوز ان نوقفها ها؟ ما يجوز؟ شي ام ولد هي نعم نعم يا حسين. طيب ما يجوز تبيعه؟ ايه يقفل يقفح لله. قال اريد ان على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ مد الوقف قد يكون قد يكون ايش من طرف واحد نعم من قوله فاذا مات فهي لا يستمتع لا هذا المنان اذا اذا اوقفها لا يجوز واذا وقفها للعمل فيجوز. ايه يجوز. نعم. اذا في تفصيل. في تفصيل نعم. ان اوقفها ليجامعها الناس فهذا لا يجوز. هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بالبنات على الرجال. وين اوقافها اللي هذا جاهز نعم عادل؟ لانه قال توبة وهو من باب المثال لا الحصى ايه احسنت وقصد الاختبار هذا ايه نعم لا يجوز لانه قال في نفس الاثر ولا توقف كذا يأتوها ولا تورم ولا تورم لا تباع ولا توهب ولا ترى. نعم. من نظر من نظر يعني الى النص قال يجوز. ومن نظر الى علة من نظر الى النص النص ما في نهي عن الوقف نص عمر ايه ما في نهي عن النص لكن لا يجوز لان العلة هي التفريط وهي حاصلة بالوقف التفريق نعم ونقل الملك فيها والوقف ينقل الملك نعم خلاص صح نعم الجواب يقول لان هذا الوقف نقل للملك كالهبة والبيع. نعم. يعني ما ما يؤخذ من قوله لا لانه قد يقال هذا هذا المدبر اذا مات اذا مات معتقه يعتق من الثلث مع انه يجوز ان يبيعه. اقول يعني ما يمتنع هذا اذا قلنا لا تكون حرة الا من بعد الموت حرة. يا شيخ كلام عبد المنان اوجه. نعم؟ كلام عبد المنان اوجب اذا اوقفها يعني العلة ان ان يفرق بينها وبين ابنائنا وهم لا يفرق بينها تجلس تعمل في المسجد وترجع عند ابنها ايه نعم اما اما العقد فما يؤثر ولا لا اذا كان نظرنا الى لا هو اذا اذا اوقفها اخرجها عن ملكه وما يمكن يخرجها عن ملكه لانعقاد اسباب العتق. كيف يا سبحان الله؟ العلة هي ان يعني ان يفرق بينها وبين الابناء. هذا اصل علة النهي عن البيع. ايه. ولكن نقل نقل الملك كالهبة. الهبة الان لو وهبناها لشخص نفس الشي. تختلف لا ابدا ما يختلف ما يختلف حتى الوقف اللي انا ابيه مثلا يوقفه مثلا على مسجد تذهب من اولادها وربما يسافر هو فتبقى وهي في في المسجد ايضا طيب اذا نقول لا توهب لا تباع ولا قد فيها الملك اطلاقا. وعمر رضي الله عنه ذكر حق المعارضة وقت التبرع والتملك القهر بالارث ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني وصححه ابن حبان قال عن جابر قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد السرارج مصرية وهي الامة التي يطأها زوجها سيدها هاي السورية قد تلج منه وقد لا تبت قد تلد منه كما حصل لمارها القبطية رضي الله عنها حيث تسراها النبي صلى الله عليه وسلم فاتت منه بولد وهو ابراهيم وقد لا تلد ولكن جابر رضي الله عنه يقول امهات الاولاد فصرح بانها امة بانها ام ولد. وانهم كانوا يبيعونها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا وهذا اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد علم بذلك. او من الله ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم انما اقره الله عز لان الله اذا لم ينزل ماء الانكار على عمل عمل في عدل نزول الوحي دل هذا على جوازه طيب اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع امهات الاولاد باقرار النبي صلى الله عليه وسلم اوخى له اياه وبين نهي عمر نقول الجمع بينهما ظاهر لانه لا معارضة في الواقع فبيعهن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اذا لم يكن هناك تفريق والنهي في ابي عمر اذا كان هناك تفريق وعليه فما دام الجمع ممكنا فانه يجب المصير اليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام امكان الجمع فنقول ما جاءت به السنة من جواز بيع ام الولد محمول على ما اذا لم تكن ام ولد اذا لم يكن تفريط اذا لم يكن تفريق واما اذا كان تفريق كما ذهب اليه عمر رضي الله عنه فالحكم طيب اذا اتت بولد ومات تباع ولا لا؟ نعم تباع يعني ليس هناك تفريق كذلك اذا اتت بولد وبيع الولد معها في تفريق اه احسنت. لا يطاع الولد. لان الولد حر يعني اما الولد من جاءت بولد من سيدها اما لو كان من غير سيدها يمكن ان تباع ان تباع معه لكن من السيد لا يمكن ان ان يباع الولد مع امه لانه حر خلاصة هذه المسألة ان نقول اذا كان اذا كان بيع الام يستلزم التفريق بينها وبين اولادها فالبيع حرام وفاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. واذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الاول يحمل ما كان في في عدمه ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الحد وعن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصر الفحم رواه البخاري طيب فوائد الاثر حديث الاثر عمر وابن عمر فيه فوائد الاول طيب اخذنا جواز تسري وان حكمها حكم الاماء في جواز الاستمتاع وحكمها حكم الحرة في فيما بعد الموت او فيما ينقل رقبتها اخذنا ذلك طيب اذا ام الولد حكمها حكم الاماء في الاستمتاع والحل للسيد وحكمها حكم الحرة باعتبار نقل الملك فيها لانه لا يجوز فيها نقل الملك اما الحديث الثاني حديث جابر فاظن فوائده قليلة لانه يستفاد منه ان بيع امهات الاولاد جائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منه ايضا ان الحكم يتغير بتغير الاحوال اذا وجد مقتض يهيء يقتضي تغيير الحكم الاول فلا بأس به واما تغيير الحكم الى شرع جديد على وجه المستقر فهذا لا يمكن بعد عهد النبي وصلى الله وسلم لكن اذا وجد سبب يقتضي تغيير الحكم فان هذا لا بأس ان يتبع ذلك ان تتبع هذه المصلحة ولكنه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الاول لانه لا نسخى الا بالكتاب والسنة انما تغيير حكم لمقتض الاقتراع على وجه مؤقت لا على وجه دائم اما الحديث الاخير يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء والنهي كما سبق طلبوا كفي على وجه الاستعلاء وقوله عن بيع فضل الماء فضل يعني زيادة يعني ما زال على قدر الحاجة فانه لا يجوز بيعه وانما نص على ذلك لان الغالب ان الانسان لا يبيع الا ما زاد على حاجته اما ما تعلقت به حاجته فانه لا يبيعه طيب وقوله عن بيع فضل الماء ما المراد بهذا الماء المراد بهذا الماء شيئان الشيء الاول ما اجتمع بفعل الله عز وجل في ارض من الاراضي كالغدران التي تجتمع من السيول فهذا لا يجوز لاحد ان يستولي عليه ثم يبيعه على الناس يعني لو ان رجلا جاء الى غدير وتعرفون الغدير ولا لا؟ طيب ثم تحجره وصار يبيعه على الناس هذا حرام عليه لا يجوز لان هذا الماء ليس من فعله والناس شركاء في ثلاث في الماء والكلىء والنار فلا يجوز ان يبيعه