الوش الثاني ده كما وجهين؟ ها الوجه الثاني الوجه الثاني ان يحفر الانسان بئرا يحفر بئرا فيصل الى الماء فهنا لا يجوز ايضا ان يبيع نقع البئر لا يجوز ان ابيع عن البئر لان لان نقع البئر البئر من فعله الا من فعل الله. من فعل الله هو الذي جمع هذا هذا الماء في البئر حصن من صنعك غاية ما فعلت انك حفرت حتى وصلت اليه اما الذي سلكه ان يبيع في الارض فهو الله. فلا يحل لك ان تبيعه لاننا لانك انت والناس فيه على حد سواء صحيح انك انت احق به ولهذا قال نهى عن بيع فظله انت احق به لا احد يزاحمك ما دمت محتاجا اليه. لكن اذا لم يكن هناك حاجة فانك لا تمنع احدا فانه لا يجوز لك ان تبيعه هناك هناك شيء ثالث للماء وهو ان تحوزه بان تخرجه من الارض وتحوزه في بركة او تحوزه في اناء في مجمع باناء كبير يسمونه هواء ها او خزان او ما اشبه ذلك او قربة فهذا ملكك لك ان تبيعه لانك حزته في امر يختص بك وجمعته في هذا الوعاء فهو ملكك لك ان تبيعه ويدل لهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاؤه في ثلاث اما والكلى والنار وقال لاني مد احدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه فيأتي به ويبيعه خير من ان يسأل الناس والناس بالحطب شركاء لكن هذا احتطبه وملكه وحازه ثم جاء يبيعه فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم البيع فهذا مثله فصار الماء الان على ثلاثة اوجه وجهان ممنوعان ووجه جائز. الوجهان ممنوعان الا يحوزه الانسان في في اناء وشبه ويكون ويكون حصول الماء بغير فعله مثل مثل الغدير والشعاب وما اشبه ذلك وكذلك ايضا نقع البئر لان الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقر هو هو الله عز وجل هذا هذان الوجهان لا يجوز فيهما البيع اما الوجه الثالث وهو بعد ان تحوز الماء يروح لك في اناء فلك ان تبيع طيب اذا قال قائل في الوجهين الاولين هل يجوز ان امنع الماء تقول للناس لا لا لا تدخلوا لهذا الغدير تشربوا منه نقول هذا الحديث يقول نهى نعم نقول لا يجوز لا يجوز ان ان تمنع الناس لانهم شركاء لك في هذا الماء الا بشرط ان يلحقك بهذا ظرر ضرر بماذا اما بان يجوسوا زرعك او يطلعوا على عوراتك او او يأخذ الماء كله على وجه يضرك وينقصك فحينئذ لك ان تمنعه فاذا خشيت الاذى او الظرر فلك ان تمنع اي في الحال التي لا يجوز لك ان تمنع هل يجب استئذانه واذا استأذنه فهل يجب له عليه الاذن قال بعض اهل العلم انه لا يلزم استئذانه تدخل اذن ولا ما اذن فاذا رأيت هذا الغدير في ارض هذا الرجل فادخل ابلك ولتشرب منه سواء استأذنت ام لم تأذن طيب فان استأذنت ولم يأذن فهل لك ان تدخل قهرا فيه قولان لاهل العلم القول الاول انك لا تدخل لانه ملكه كيف تدخل ملكه بدون رضاه والقول الثاني تدخل القول الاول لا تدخل لانه ملكه ولا يمكن ان تدخل ملكه بغير رضاه. والقول الثاني فهد انك تدخل لان لك الحق لك الحق في ان تشرب هذا الماء ولو قلنا ان الامر يتوقف على اذنه لم يكن لقولنا انه يحرم عليه المنع فائدة بالنسبة للداخل طيب اذا السؤال الان هل يجوز الحالة التي لا يجوز فيها بيع الماء هل يجوز ان يمنع الداخل الى ملكه لشرب الماء اقول اذا كان فيه ظرر او اذى الظرر والمثل ان يداس زرعه ويؤكل ثمره وما اشبه ذلك فله ان يمنع والاذى مثل ان يطلع الناس على عوراتهم نساء واولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحب ان يطلع احد عليه فله ان يمنع. اما اذا لم يكن هناك مسوغ للمنع فالصحيح انه لا يجوز له ان يمنع واما استئذان الداخل فنقول انه لا يلزمك ان تستأذن الا اذا كنت تخشى الفتنة مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الارظ حصل فتنة من قتال او نحوه فحين اذ نقول لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفتنة الثاني قال وعن بيع غراب الفحل الجمل وعن بغي ظراب الجمل وهو عصب الجماد بيع ذراب الجمل يعني انسان عنده جمل يضرب الناقة يعني يعلو عليها من اجل تلقيحها نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن بيع ظراب الفهد فاذا كان عندك فحل فقال نعم الجمل فاذا كان عندك جمل وجاءك صاحب ناقة يطلب منك عن تضرب الجمل هذه الناقة والله من الامانة ما عندي مانع لكن كل تلقيح بمئة كل تلقيحه بمئة يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز هذا حرام عليك فان قال صاحب الجمل ان الظرار يظر جملي فما الجواب؟ نقول ليس يضر هل اظرابك امرأتك يضرك نعم ابدا يسرك نعم خل هذا الجبل ايضا كذلك يعني احمد ربك انه جاب الله لزوجة بلا مهر. نعم. فهو لا يضره في الواقع لكن ان قال انه يضره من جهة اخرى تتعلق نفسه للابن بالنوق ويتعبه وهذا مشاهد في الحمر الحمار اذا عود ما عاد يملكه صاحبه اذا رأى انثى يمكن يسقط ما على ظهره ويروح لمها فاذا قال انا اخشى من من التضرر بهذا فاننا نقول هذا امر بينك وبين ربك ان كان هذا حقيقة فلك الحق وان لم يكن حقيقة وانما تريد ان تتعلل عن منع ما يجب لك ما يجب عليك فهذا لا يحل لك على ان موضوع الحمير يختلف عن موضوع الجمال لان من هي الحمار؟ نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف اضراب الجمل طيب لو قال قائل لو قال صاحب الجمال ان جملي هزيل ويضره اضطراب ماذا نقول ها؟ لا يضره. لا يظره. اقول لا يظره. نقول نعم. في هذي الحال لا يلزمك لا يا زملكاوي لكن هذا لا يبرر لك اخذ العوظ عنه نحن نقول اما ان يكون على الجمل ظرر او عليك ان تضرر باستخدام الجمل بعد ان يضرب فلك ان تمنع اذا لم يكن ظرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز ان تأخذ عوضا والكلام الان في اخذ اخذ العوظ طيب فان قال قائل لماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا لان هذا فيهن نوع من المضارة والحسد لانه اذا كان الجمل لا يتظرر وصاحب الجمل لا يتضرر ولكنه ابى علم بانه مضار صاحب الجمل مظار احاسب ومانع للفضل ومضر باقتصاد الامة لان الامة كلما كثر النماء في مالها ازدادت قوة اذا جاءت قوة فلهذا منع منه الشاب منع من الشارع يعني منع من عوضه ونظير ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يمنعن جارهم جاره ان يغرز خشبة في جداره يعني غرز الخشبة في الجارة منفعة للجار ولا ضرر عليك انت قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاضربن بها لارمين بها بين اكتافكم قاله وكان اميرا على المدينة يقول اذا لم تسمح للخشب ان يوضع على الجدار وضعته على كتفك وهذا نظير قول عمر لمحمد بن مسلمة لما منع جاره ان يجري الماء على ارضه الى الى الى الجهة الاخرى وكان الجار كانت ارضه بين ارضين لجاره تصورتموها؟ طيب فطلب هذا صاحب الارضين ان يجدي الماء من ارض الى ارض مارة بارض محمد ابن مسلمة وقال له انا اجري الماء على على الارض وانت اغرس عليه ما شئت انتفع بالماء قال لا فترافع الى عمر فقال عمر والله لاجرينه ولو على بطنك. رضي الله عنه لانه مضار هذا ايضا نفس ظراب الفحم او الجمل لا يجوز. نعم محمد اذا كان ايش اي نعم نعم اذا كان الكافر حربيا ها ذمي محترم. ما له محترم. وربما ينفعنا اذا كثر ما له. ربما اذا كثر ما له جينا ناخذ من هالجزية ها سهل عليه لكن اذا صار فقير مشكلة نعم كلكم كلكم ان شاء الله ما لم يؤذن اذا كان ماء واذا كان الماء في الغدير لانه يأخذ ويأكل ويصفيه ويصفي الماء ويرجع مرة ثانية يعني يصفي ما يخليه في مكان ثاني. هل له هو عن يعني يحمله اول في اواني يعني خزانات يعني. اي نعم. يعني يجعله في خزانات هو اللي بناها. اي نعم. خلاص ملكه هي اذا وصلت الى الخزانات اللي هو بناها صارت صار الماء ملكا لهم كالقربة عبد الوهاب اذا قال الجمل الجملي ضعيف لصاحب الناقة لكن عليك ان تعنف جملي مع نور اي نعم. وش تقولون فيها؟ هذا البيع. هذا هو البيع. يقول ان كان فلك الحق ان تمتنع وان كان يضرك الجمل. نعم. هل يجوز يبي يجينا هذا؟ في الحديث اللي بعده نهى عن عصب الفحل