اذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة او مكينة. نعم. فهل يجوز بيعه ام لا؟ العلماء يقولون اذا كان قد اعد لهم مجمعا مجمعا فهذا له ان يبيعوا من هذا المجمع. وهذا صحيح. لان بعض الاباء يكون مركب عليها مكينة وتشفط الماء. ايه. اذا شفطت ووضعت في الخزانات الارظية هذي لما يوظع بس يعني بالتشغيل فقط. يعني اذا شغل الماكينة جاء الماء ايه. يعني من البئر؟ ايه هذا كثير هذا عندي اي نعم نعم ما تقولون في هذا؟ ها؟ وجوز المدينة ايه يقول انا اريد عجزة التشغيل. هذا لا بأس. لا سيما اذا اتفق عليه. واياه. قال ابيك اخرج لي الماء يكون الاجرة على اخراج الماء لا قيمة عين الماء رضي الله عنه ان يسرى بنا امهات الاولاد. نعم. قلنا ان هذا محمول على عدم التكريم. نعم. نعم. امهات الاولاد. نعم. اذا هناك اولاد. ما هوب على كل حال. كيف يا شيخ؟ يعني تكون ام ولده يموت الولد. لا مو كل يوم يموت طيب لكن يحمل على هذا ويقال لاولاده ان لاولاده ان يبقون ما يبيعونه. فبماذا يا شيخ؟ ولهذا عمر انما الجأه والى ذلك لان الناس صاروا ما يهمهم التفريط. اما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده ووالديه. من فرق بين والدته ووالده فرق الله بينهم وبين احبتي يوم القيامة ما صاروا يدعون. حديث جابر. نعم. محمول على كبار. وفي الحديث يمكن او يمكن يحمل على ان قيل بذلك لان المسألة خلافية. هل يجوز ان نفرق بينها في حال الكبر؟ او هي في حال ما دامت فقط ظاهر من نصوص العموم. لا نفرق بينها مطلقا. نعم. اه من هن امهات الاولاد اسرية السرية السرية الذي يعني ولد التي وجد في يدها منها ولد طيب. متى تكون الملك؟ بمجرد ما تحمل يا ام ولد اذا يعني تخلق فوضعته اذا وضعت ما تخلق فهي ام ولد يلا ابراهيم حكم بيع ام الولد حرام لا يجوز لانهن يباعن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا. في تفصيله ايش ايه نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا فرق بينهم وبين اولادهم. يمنع من ذلك؟ اللي عليها يكون التفريق. طيب. انتبه الناس طيب اه ما معنى قوله نهى عن بيع فضل الماء؟ شاكر. نعم فهو هو الماء الذي يكون زائد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراه. وهو الذي الكون للوديان او بحفر البئر. نعم يعني نقل البئر نقع الماء نقع نقع ماء البئر او ما يكون من من الاودية كالغدران طيب قوله عن بيع فضل الماء اذا ما يحتاج من انت لا يا شيخ ليس ليس له ذلك؟ الحديث يقول نهى عن بيع فضل الماء ليس له ذلك لان المرأة مشتركين فيه الناس كلهم. نعم. هذا من باب التغيب. النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذا اننا في عدد الناس عندما زاد عن حجته. تمام. طيب. اه قوله عن ظراب الجمل ما هو ظراب الجمل نعم. باب الجمل هو تلقيح الناقة. اي نعم يعني عن بيعه. طيب ما هو ما هي الحكمة من بيعه؟ آآ الحكمة ان الناقة اذا كان اذا الجمل اذا كان لا يضر به ولا لا لأ ما هي الحكمة انه ينهي عنه. لان يسبب تكاثر في اه يعني في مال المسلمين هم يسبب قوة الامة بدون بدون ظرر على صاحب الجمل هذا صاحب الجمل طيب ففيه مصلحة عظيمة بدون فائدة بدون ظرر على صاحب الجمع. هذا وجه اخر لما فيه من نعم ها ايش؟ لما فيه من المضارع والحسد النبي عليه الصلاة والسلام منع منبر نعم هذا اثنين ان الغالب اذا لم يكن على الفعل ضرر ما قصده الا الحسد ومنع الخير. نعم ثم انه قد لا يحصل التنقيح. نعم ترى اذا مشهور. نعم قد يحصل المقصود وقد لا يحصل. فهو ففيه نوع من من بيع الغرض. طيب اما الحديث الثاني حديث ابن عمر ايه طيب ما يخالف من الاول طيب حديث جابر الاول انتهينا من فوائده وهو بين امهات الاولاد حديث جابر الثاني فيه فوائد اولا النهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الانسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لان ما دخل في ملكه فهو له. يتصرف فيه كما يشاء طيب وفيه ايضا دليل على انه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري يرد على المجتمع لان ما ما وقع النهي عنه بعينه فان النهي فيه للفساد اذ لان تصحيحه مضادة لحكم الله ورسوله فمنه يعانه يراد شرعا ماشي ابطاله عدم الاعتدال به فاذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع وفيه دليل على جواز منع على تحريم بيع ما يحتاج اليه الانسان من الماء لماذا؟ لان التقييد بالفضل بناء على الغالب وقد قال علماء الاصول انما جيء به مقيدا باعتبار امر غالب فانه ليس له مفهوم ومثلوا لهذا بامثلة كثيرة منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان قوله اللاتي في حجوركم بناء على على الغالب. ولا قد لا تكون في حجبه وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لان هذا هو الغالب والاكراه لا يجوز لان اراد التحصن ام لم يريد التحصن طيب اذا قال قائل اذا اذا حازه الانسان وملكه فهل يجوز بيعه نعم ان نظرنا الى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لانه عام وان قسنا على الحطب الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لان يمد احدكم حبله فيحتطب خير من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه فانه يدل على ان الماء اذا حازه الانسان فهو له كما ان الانسان في الحطب الناس فيه شركاء فاذا حازه ملكان طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء من الانتفاع به الجواب نعم لو اراد الانسان ان ينتفع بفضل الماء الذي في في ارضك سواء كان البئر اما جماعة السيول فانه ليس لك الحق في منعه لان الشارع ما نهى عن البيع الا لاجل ان ينتفع الناس كلهم بهذا الماء طيب فان قال قائل ارأيتم لو كان في دخوله لاخذ الماء ظرر على صاحب الارض قلنا له في هذه الحال ان يمنعه لان الظرر لا يزال بالظرر يعني لو فرضنا ان ان الذي يريد الماء متظرر يحتاج الى ماء فانه لا يزال ظرره بظرر اخر طيب فان قال قائل اذا كان قد حاز واضطر الانسان اضطرارا اليه فهل يجوز ان يبيعه انسان معه ماء في قربة وفيه رجل مضطر الى الشرب فهل يجوز لصاحب القربة ان يبيع عليه الماء الجواز؟ لا لانه يجب عليه انقاذه من الهلاك. يجب انقاذه من الهلاك واذا وجب انقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوظ الواجب لا يؤخذ عليه اما لو جاء اليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك ان تبيع عليه بما تريد فمن فوائد الحديث النهي عن بيع ظراب الجمل طيب لهذا الحديث لقول نهى عن بيع غراب الجمل ويتفرغ عليها انه لو باع ذلك فان البيع لا يصح باطل لانه مما وقع النهي عنه بعينه والمنهي عنه بعينه لا يصح ومنها من فوائد الحديث حكمة الشرع في ان الامور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا لا يرى لها ثمنا ولا اجرة لقوله نهى عن ظراب الفحم او الجمل نهى عن اضطراب الجمل طيب فان ابى صاحب الجمل ان يبذله الا باجره او بديع قلنا الجواب ان له ان يأخذه باجرة ويكون الاثم صاحب الجمل لان هذا يريد ان يتوصل الى الى شيء محتاج اليه فيكون الاثم على صاحب الجمل ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسق الفحل رواه البخاري نهى عن عسب الفحل العصب قيل انه الماء الماء الذي يلقح به وقيل انه اضطراب يعني نزول الذكر على الانثى ولا شك ان نزول الذكر على الانثى كالجمل والتيس والثور وما اشبهه بواجبه الماء فهو وسيلة وسيلة وليس وليس بمقصود فسواء فسرناه بانه النزول او فسرناه بانه الماء نفسه فهو يدل على النهي عن عصب الفحل طبعص بالفحم هل المراد بيعه او اجارته الحديث مطلق ما فيه البيع ولا فيه الاجرة وهو حديث جابر الذي رواه مسلم يدل على ان المراد به البيع تدل ان المراد به البيع ولكن الحقيقة حتى لو قلنا ان المراد به البيع فانه شبيه بالاجرة لان هذا الماء ليس يجعل في الاواني ويباع لكنه يجعل لكنه يقول يتكون من نزو الذكر على الانثى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا النازي اذا رحم الانثى بدون واسطة فهو شبيه بالاجرة ولهذا نقول ان النهي عن عصب الفحل يشمل الفريق ويشمل الاجرة الاجارة تنقسم او تأتي على وجهين الوجه الاول ان يستأجره لضرابه هذه المرة فهذا لا يجوز وحرام وذلك للجهالة والغرر ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه النزوة اليس كذلك والوجه الثاني ان يستأجره لايام ان يستأجره لايام فيقول اجرني فاحلك لمدة اسبوع فيؤجره سواء اظرب ام لم يظرب فقيل ان ذلك لا يصح لا يصح لان هذا المستأجر انما استأجره لماذا؟ للظرار وهذا الفحل ربما يضرب وربما لا يضرب ما ندري من الذي متى تطري عليه وهو يظرب؟ ولا ادري ايظا متى تكون الاناث تريدهم لان لابد من امرين ارادة الفحل وارادة الانثى فهذا امر فالمعقود عليه بل المقصود بالعقد امر مجهول فلا يصح ولا شك ان الوجه الاول وهو ان يستأجره لاضرابه مرة لا شك انه لان الاجرة لا تصلح فيه وذلك لجهالة فيش العوظ المعقود عليه واما الثاني فهو محل نظر فقد جازه بعض اهل العلم وقال ان هذا الذي استأجره اهم شيء عنده ان يضرب ان يضرب ولو مرة او مرتين وليس بلازم عنده ان يضرب دائما ولكن لا شك ان فيه جهالة وان ظاهر الحديث النهي عنه وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للظراب لا اياما معدودة ولا نزوات معدودة معلومة وذلك من اجل الجهاد